فقهيات لازم اللباسُ البشرَ منذ كان أبونا آدم عليه السلام في الجنة ، ولم يفارق أبوانا اللباس حتى طاوعا إبليس وأكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منها .
عند ذلك نُزِعَ اللباس ، وبدت العورات ، واحتاج الوالدان - عليهما السلام - إلى بذل الجهد في عمل لباس آخر يستر تلك العورات ، فعمدا إلى ورق الجنة يصلانه ببعضه على هيئة لباس ليستترا . جمعنا الله بهما في الفردوس من الجنة . إنه سميع مجيب .
ومنذ هبط أبوانا إلى الأرض واللباس يلازم ذريتهما حاجة وتعبداً .

أما نوع اللباس فبحسب عادات الشعوب ؛ يلبسون ما يسترون به عوراتهم ، ويتجملون به فيما بينهم ، ويختلف شكله وهيئته ولونه بحسب الأعراق والمجتمعات .

ولكل جزءٍ من البدن لباسه :
= فالرأس لباسه : العمامة ، والغترة ، والطاقية ، والقلنسوة ، والطربوش ، والخوذة ، والقبعة ، والكوفية . ونحو ذلك .
= والوجه لباسه : اللثام ( للرجل ) ، والبرقع ، والخمار ، والنقاب ( للمرأة ) .
= وللعنق لباسٌ هو : الرَّبطة ( الكرافتة ) .
= وأعلى البدن لباسه : القميص ، والثوب ، والقَبَاء ، والرداء ، والكساء ، والعباءة ( البشت ) ، والجبة ، والمعطف ، ونحوها .
= وأسفل البدن لباسه : الإزار ، والسراويل ، والتُبَّان ، وما في حكمها .
= والكفَّان لباسهما : القفازان .
= والقدمان لباسهما : الخفَّان ، والجوربان ، واللفائف ، والنعلان ، ونحوها .

ولا حجر على مسلم في لبس ما شاء من هذه الألبسة بشرطه الآتي بيانه .
روى البخاري : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : انْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ ؛ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ ؛ إِلا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ .. .. * الحديث .

وروى أيضاً : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَسَأَلَهُ : عَنْ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ . فَقَالَ : أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ؟ .
ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ ؟ . فَقَالَ : إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ : فَأَوْسِعُوا ؛ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ . قَالَ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ : فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ * .

= وبعض المجتمعات قد تتفق على بعض الملبوسات ، وقد تختلف في بعضها اختلافاً يُعرَفُ به أحدهم بمجرد النظر للباسه ؛ كما في الزيِّ الخليجي ، أو السوداني ، أو المغربي ، أو الباكستاني .

= ويكاد يعم سائر البقاع - غير جزيرة العرب - لباسٌ ؛ لا يخرج في أصله عن اللباس الشرعي الذي اعتاده العرب قبل الإسلام وبعده ؛ وهو القميص ، والسراويل ( البنطال ) .

روى الترمذي : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ * كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْقَمِيصُ *

وروى الإمام أحمد : عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه أنه قال : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنْ الأَنْصَارٍ بِيضٌ لِحَاهُمْ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ! حَمِّرُوا ، وَصَفِّرُوا ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلا يَأْتَزِرُونَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تَسَرْوَلُوا ، وَائْتَزِرُوا ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ .. .. * الحديث .

= ولا يلزم المسلم لباسٌ بعينه دون غيره ؛ فالأصل في اللباس : الجواز . غير أن لكل لِباس ضوابط في الشرع ؛ منها :
1/ أن يكون فضفاضاً ؛ فلا يكون ضيقاً ؛ يتبين منه حجمُ ما تحته .
2/ أن يكون صفيقاً ، فلا يكون رقيقاً ؛ يَبِينُ منه لونُ ما يستره .
3/ أن يكون ساتراً ؛ فلا تنكشف العورة من خلال شقوقٍ فيه ، أو بسبب انحساره عن أدنى العورة .
4/ أن يكون معتاداً ؛ فلا يكون مخالفاً ما عليه الناس مخالفة يشتهر بها لابسه من بينهم .
5/ أن لا يكون زائداً عن المحدد شرعاً ؛ فلا يتعدى لباس الرجل الكعبين نزولاً .
6/ أن لا يكون من لباس أهل الملل ؛ الذي يُعرفون به ، ويتميزون به عن غيرهم .
7/ أن يكون مباحاً ؛ فلا يكون حراماً على لابسه ؛ كالحرير والمذهَّب للرجال .

= روى البخاري : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ * مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ *
وللإمام أحمد : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم * مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

= وروى أبو داود : عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ * الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ ؛ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاءَ : لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

وللبخاري : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ * لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ *

وروى الترمذي : عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ * حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ *

= وكان غالب أحوال قميصه صلى الله عليه وسلم : أن تكون أكمامه إلى ملتقى الكف بالذراع ؛ ويسمى ذلك : الرُّسْغ . وقد يقصُر عن ذلك .. .. .

= أما جيب القميص : فقد يكون مفتوح الأزرار .

= وقد يكون القميص طويلاً ، وقد يقصُر إلى حدِّ الحزام .

= ولم يكن لثيابه صلى الله عليه وسلم لوناً واحداً ؛ وإن كان صلى الله عليه وسلم يحب الأبيض ، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأخضر ، والأحمر ، والأصفر ، والأسود .

= وكان يتعمَّم صلى الله عليه وسلم بالسواد . وكل ذلك ثابت في السنة الصحيحة .

= والثوب السعودي : وما أشبهه من الثياب ما هو إلا قميصٌ طويل تحته سراويل ، وحكمه في الإسبال حكم الإزار ؛ كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف .

= والغترة العربية : لا تكون عمامة حتى تدار على الرأس أكثر من مرة ؛ وإلا فهي غطاء يسدل من فوق الرأس . ولعلها صُحِّفت عن : القُتْرَة . بالقاف ؛ بمعنى : السترة .

= ولَكَمْ رأيت من لا يُحسن لبسة الغترة ؛ إلا بعقال .

= وكم رأيت من يتمنى التخلُّص من أعباء وعناء لبس الغترة ؛ للزوم معاهدتها بالتعديل يمنة ويسرة ، ومن الأمام ، وإلى الخلف .

= وكذا : الثوب ؛ لبعض العيوب الملازمة لَه ؛ من : سرعة اتساخه ، وتثنِّيه وتعطُّفه وتقبُّضِه ، والتصاقه ببعض أجزاء البدن في كلِّ نَهْضَةٍ .

= وما أن يغادر أحدهم البلاد حتى يُلقي بتلك الأحمال من الأقمشة ، ويقتصر على لبس القميص والبنطال .

= ولو علم الناس مشروعية كل لباسٍ مستوفٍ للشروط السبعة السالفة ؛ أياً كان نوع هذا اللباس : لاستساغوا أنواع الألبسة ، وتحرروا من الالتزام بالألبسة التي لا تُوفِّر مالاً ، ولا جهداً ، ولا حركة أرحب مما يُوفِّرُه غيرها .

= ومتى تنوعت الألبسة في المجتمع ، وتعوَّد الناس على عددٍ منها : لم يُنكر منها شيءٌ ؛ لا في هيئته ، ولا في لونه ؛ كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم .

= وقد أحسنت الدولة - وفقها الله - إذ ميَّزت كل قطاعٍ عسكريٍ بلباسٍ يخصُّه ، ويُعرف به صاحبه حال رؤيته ؛ فيعينه ذلك على أداء مهمته في حدود اختصاصه .

= كما تعارف الأطباء والممرضون على لبس زيٍ خاصٍ بهم ، وكذلك : الصناعيون ، بل زاد الأمر ببعض القطاعات الخاصة ، فخصَّصت زياً خاصاً بمنسوبيها ؛ لما يُوفِّره هذا التميُّز من فوائد علموها ، فسعوا لتحصيلها .

والدعوة في هذه الوقفة : إلى وزارة العدل ؛ لتخصيص زيٍ : للقضاة ، وآخر : لكتاب العدل ، وإلى الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لتخصيص زيٍ : لأعضاء الهيئة الميدانيين ، وإلى الجامعات : لتخصيص زيٍ : للأساتذة ، وكذا : سائر قطاعات التعليم الأخرى . وفق الله الجميع لكل ما يحبه الله ويرضاه .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 5183 | تأريخ النشر : الخميس 11 رمضان 1421هـ الموافق 7 ديسمبر 2000م

طباعة المقال

إرسال المقالة
مواصفات زي الرجال ومقاييسه . لازم اللباس البشر منذ كان أبونا آدم عليه السلام في الجنة ، ولم يفارق أبوانا اللباس حتى طاوعا إبليس وأكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منها . عند ذلك نزع اللباس ، وبدت العورات ، واحتاج الوالدان - عليهما السلام - إلى بذل الجهد في عمل لباس آخر يستر تلك العورات ، فعمدا إلى ورق الجنة يصلانه ببعضه على هيئة لباس ليستترا . جمعنا الله بهما في الفردوس من الجنة . إنه سميع مجيب . ومنذ هبط أبوانا إلى الأرض واللباس يلازم ذريتهما حاجة وتعبدا . أما نوع اللباس فبحسب عادات الشعوب ؛ يلبسون ما يسترون به عوراتهم ، ويتجملون به فيما بينهم ، ويختلف شكله وهيئته ولونه بحسب الأعراق والمجتمعات . ولكل جزء من البدن لباسه : = فالرأس لباسه : العمامة ، والغترة ، والطاقية ، والقلنسوة ، والطربوش ، والخوذة ، والقبعة ، والكوفية . ونحو ذلك . = والوجه لباسه : اللثام ( للرجل ) ، والبرقع ، والخمار ، والنقاب ( للمرأة ) . = وللعنق لباس هو : الربطة ( الكرافتة ) . = وأعلى البدن لباسه : القميص ، والثوب ، والقباء ، والرداء ، والكساء ، والعباءة ( البشت ) ، والجبة ، والمعطف ، ونحوها . = وأسفل البدن لباسه : الإزار ، والسراويل ، والتبان ، وما في حكمها . = والكفان لباسهما : القفازان . = والقدمان لباسهما : الخفان ، والجوربان ، واللفائف ، والنعلان ، ونحوها . ولا حجر على مسلم في لبس ما شاء من هذه الألبسة بشرطه الآتي بيانه . روى البخاري : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل وادهن ، ولبس إزاره ورداءه ؛ هو وأصحابه ، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس ؛ إلا المزعفرة التي تردع على الجلد .. .. * الحديث . وروى أيضا : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله : عن الصلاة في الثوب الواحد ؟ . فقال : أو كلكم يجد ثوبين ؟ . ثم سأل رجل عمر ؟ . فقال : إذا وسع الله : فأوسعوا ؛ جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقميص ، في سراويل وقباء ، في تبان وقباء ، في تبان وقميص . قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء * . = وبعض المجتمعات قد تتفق على بعض الملبوسات ، وقد تختلف في بعضها اختلافا يعرف به أحدهم بمجرد النظر للباسه ؛ كما في الزي الخليجي ، أو السوداني ، أو المغربي ، أو الباكستاني . = ويكاد يعم سائر البقاع - غير جزيرة العرب - لباس ؛ لا يخرج في أصله عن اللباس الشرعي الذي اعتاده العرب قبل الإسلام وبعده ؛ وهو القميص ، والسراويل ( البنطال ) . روى الترمذي : عن أم سلمة قالت * كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص * وروى الإمام أحمد : عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم ، فقال : يا معشر الأنصار ! حمروا ، وصفروا ، وخالفوا أهل الكتاب . قال : فقلت : يا رسول الله ! إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تسرولوا ، وائتزروا ، وخالفوا أهل الكتاب .. .. * الحديث . = ولا يلزم المسلم لباس بعينه دون غيره ؛ فالأصل في اللباس : الجواز . غير أن لكل لباس ضوابط في الشرع ؛ منها : 1/ أن يكون فضفاضا ؛ فلا يكون ضيقا ؛ يتبين منه حجم ما تحته . 2/ أن يكون صفيقا ، فلا يكون رقيقا ؛ يبين منه لون ما يستره . 3/ أن يكون ساترا ؛ فلا تنكشف العورة من خلال شقوق فيه ، أو بسبب انحساره عن أدنى العورة . 4/ أن يكون معتادا ؛ فلا يكون مخالفا ما عليه الناس مخالفة يشتهر بها لابسه من بينهم . 5/ أن لا يكون زائدا عن المحدد شرعا ؛ فلا يتعدى لباس الرجل الكعبين نزولا . 6/ أن لا يكون من لباس أهل الملل ؛ الذي يعرفون به ، ويتميزون به عن غيرهم . 7/ أن يكون مباحا ؛ فلا يكون حراما على لابسه ؛ كالحرير والمذهب للرجال . = روى البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار * وللإمام أحمد : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم * من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة * = وروى أبو داود : عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال * الإسبال في الإزار والقميص والعمامة ؛ من جر منها شيئا خيلاء : لم ينظر الله إليه يوم القيامة * وللبخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال * لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال * وروى الترمذي : عن أبي موسى الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال * حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم * = وكان غالب أحوال قميصه صلى الله عليه وسلم : أن تكون أكمامه إلى ملتقى الكف بالذراع ؛ ويسمى ذلك : الرسغ . وقد يقصر عن ذلك .. .. . = أما جيب القميص : فقد يكون مفتوح الأزرار . = وقد يكون القميص طويلا ، وقد يقصر إلى حد الحزام . = ولم يكن لثيابه صلى الله عليه وسلم لونا واحدا ؛ وإن كان صلى الله عليه وسلم يحب الأبيض ، غير أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الأخضر ، والأحمر ، والأصفر ، والأسود . = وكان يتعمم صلى الله عليه وسلم بالسواد . وكل ذلك ثابت في السنة الصحيحة . = والثوب السعودي : وما أشبهه من الثياب ما هو إلا قميص طويل تحته سراويل ، وحكمه في الإسبال حكم الإزار ؛ كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف . = والغترة العربية : لا تكون عمامة حتى تدار على الرأس أكثر من مرة ؛ وإلا فهي غطاء يسدل من فوق الرأس . ولعلها صحفت عن : القترة . بالقاف ؛ بمعنى : السترة . = ولكم رأيت من لا يحسن لبسة الغترة ؛ إلا بعقال . = وكم رأيت من يتمنى التخلص من أعباء وعناء لبس الغترة ؛ للزوم معاهدتها بالتعديل يمنة ويسرة ، ومن الأمام ، وإلى الخلف . = وكذا : الثوب ؛ لبعض العيوب الملازمة له ؛ من : سرعة اتساخه ، وتثنيه وتعطفه وتقبضه ، والتصاقه ببعض أجزاء البدن في كل نهضة . = وما أن يغادر أحدهم البلاد حتى يلقي بتلك الأحمال من الأقمشة ، ويقتصر على لبس القميص والبنطال . = ولو علم الناس مشروعية كل لباس مستوف للشروط السبعة السالفة ؛ أيا كان نوع هذا اللباس : لاستساغوا أنواع الألبسة ، وتحرروا من الالتزام بالألبسة التي لا توفر مالا ، ولا جهدا ، ولا حركة أرحب مما يوفره غيرها . = ومتى تنوعت الألبسة في المجتمع ، وتعود الناس على عدد منها : لم ينكر منها شيء ؛ لا في هيئته ، ولا في لونه ؛ كما هو حال الصحابة رضي الله عنهم . = وقد أحسنت الدولة - وفقها الله - إذ ميزت كل قطاع عسكري بلباس يخصه ، ويعرف به صاحبه حال رؤيته ؛ فيعينه ذلك على أداء مهمته في حدود اختصاصه . = كما تعارف الأطباء والممرضون على لبس زي خاص بهم ، وكذلك : الصناعيون ، بل زاد الأمر ببعض القطاعات الخاصة ، فخصصت زيا خاصا بمنسوبيها ؛ لما يوفره هذا التميز من فوائد علموها ، فسعوا لتحصيلها . والدعوة في هذه الوقفة : إلى وزارة العدل ؛ لتخصيص زي : للقضاة ، وآخر : لكتاب العدل ، وإلى الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لتخصيص زي : لأعضاء الهيئة الميدانيين ، وإلى الجامعات : لتخصيص زي : للأساتذة ، وكذا : سائر قطاعات التعليم الأخرى . وفق الله الجميع لكل ما يحبه الله ويرضاه .
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع