نشرت في مجلة اليمامة العدد 1889 - وصحيفة اليوم العدد 12303

قضائيات يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (( يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور )) .
ولذلك : فإن مجتمعنا قبل أربعين سنة تقريباً لم يكن يعاني من الخصومات التي نشهدها هذه الأيام ؛ ولا بنسبة واحدٍ في المائة 1% ؛ غير أنه : كلما تقدم الزمان قلَّ الورع ، وزادت المشكلات ، وتعقدت الإجراءات ، فتأخر الحسم ، واحتاج الناس لضبط أمورهم أنظمة وقوانين ؛ لكلٍ منها جهة تقوم على تطبيقها والحكم بها ، وهكذا حتى صار للقضاء ثلاث مراحل ؛ هي :

1/ قضاء ما قبل الحكم ؛ ويسمى : قضاء الصلح ، وقضاء التحقيق .
2/ قضاء الحكم .
3/ قضاء ما بعد الحكم ؛ ويسمى : قضاء التنفيذ .

أما قضاء ما قبل الحكم (( التحقيق ، والصلح )) /
فمهمته : استقبال الدعاوى ، وتحريرها ، والتحري عن ملابسات الحادثة ، وجمع خيوطها الكاشفة لها وأدلتها من مسرح وقوعها بالنسبة للدعاوى الجنائية ، ومحاولة بذل الصلح بين أطراف الدعاوى ؛ قبل إحالتها إلى قضاء الحكم (( المحاكم )) للبت فيها ؛ عند تعذر التوفيق واستحالة الصلح بين المتداعيين في عموم القضايا ؛ الجنائية وغيرها .
وتتجلى أهمية هذه المرحلة : أن فيها ينتهي ما نسبته أربعون في المائة 40% من المشاكل العارضة ؛ وبخاصة : الأمور الماليَّة البسيطة ، والخلافات الأسريَّة ، إضافة إلى : أن قضاء التحقيق يوفر أكثر من ثلاثين في المائة 30% من مهمة حسم القضية لدى قضاء الحكم ؛ وذلك يتمثل في : تحرير الدعاوى بصورة نظامية ، وتبليغ المدعى عليهم بها ، ومعرفة جوابهم عليها ، بعد إنهاء إجراءات التحري والبحث في عناوين أطراف القضية ، والتكفيل عليهم ، والإحاطة بكل ما من شأنه تسهيل مهمة قاضي الحكم في المحاكم .

أما قضاء الحكم /
فمهمته : سماع الدعاوى المستعصية على قضاء التحقيق ، وأخذ الجواب عنها ، والنظر في الأدلَّة ، والدفوع ، والاستعانة بالخبراء في سبيل إنهاء الدعوى بالحكم .
ومنه : قضاء الاستئناف ؛ وهو : الدرجة الثانية من قضاء الحكم ؛ ومهمته : تصحيح حكم المحكمة الابتدائية ، أو إنشاء حكمٍ جديدٍ .
ومنه كذلك : قضاء النقض أو المحكمة العليا ؛ وهي : الدرجة الأخيرة من التقاضي لدى قضاء الحكم ، ولا يخرج في مهامه عن قضاء الاستئناف ؛ بل هي ذات المهام على نحوٍ أدقَّ وأعمق .

أما قضاء ما بعد الحكم (( التنفيذ )) /
فمهمته : لا تتعرض لاستحقاق المحكوم له ، ولا لسلامة دعواه أو أدلته ، ولا لتصحيح الحكم ؛ بل هي محصورة في : إنفاذه على النحو التالي :-

- إن كان حكماً جنائياً : أشرف قاضي التنفيذ على استيفائه ممن هو عليه ؛ طبقاً للأصول الشرعية والمبادئ النظامية .
- إن كان حكماً مالياً : تولى جميع المهام ، وسلك كافة السبل النظامية لاستحصاله ممن هو في ذمته إلى مستحقه ؛ حسب ما نُصَّ عليه في الحكم .
- إن كان الحكم في مسألة أُسَرِيَّة : اتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما تعرَّض له قضاء المحكمة ؛ من إشرافٍ على الزوجين بنفسه ، أو تعيين مشرفٍ من قِبَلِه ؛ مثل : إمام المسجد ، أو عمدة المحلة ، أو قريبٍ ثقةٍ من الزوج أو الزوجة ، أو أحدِ المجاورين الثقات . وكذا : تسليم القاصر إلى وليِّه الشرعي أو حاضنه المقدَّم ، وكذا : إيصال النفقات ، وتوزيع الأنصباء في التركات ، ومراقبة الوصي على اليتيم أو الوقف ، وغير ذلك .

ومن أعمال قاضي التنفيذ : التحرِّي عن أموال المدين (( مدعي الإعسار )) ، وسؤال جميع الدوائر ذات العلاقة والبنوك والشركات المساهمة ، وكل ما يمكن أن يكون قد كتم أموالاً له لديها ؛ حتى لا يدع مجالاً للمدين لإخفاء أمواله عن دائنيه .

بقي القول : أن قضاء التحقيق تقوم به ـ لدينا ـ جهة مستقلة ؛ هي : هيئة التحقيق والادعاء العام .
والحق الذي لا مرية فيها : وجوب إدراجها ضمن مؤسسات وزارة العدل ، وأن تستقل بإدارةٍ خاصةٍ بها يكون المرجع فيها رئيسها . وأما شؤونها المالية : فبالإضافة إلى لزوم كونها مستقلةً بميزانيةٍ خاصة ؛ إلا أنه ينبغي أن تدرج ـ أيضاً ـ تحت مظلة وزارة العدل .

وهيئة التحقيق ـ اليوم ـ عملها مقصورٌ على الأمور الجنائية ؛ دون غيرها من القضايا الأخرى التي ينبغي أن تتولاها بدلاً عن قضاء الصلح المطبق في كثير من دول العالم ؛ ليكون قضاء التحقيق شاملاً ما يتناسب معه ؛ بحكم كونهما في مرحلة واحدة ؛ هي : مرحلة ما قبل الحكم ؛ حتى نصل في تطوير القضاء إلى العمل بقضاء الصلح مستقلاً عن قضاء التحقيق ، وقضاء الحكم ، وقضاء التنفيذ .

أما قضاء التنفيذ فلا وجود له ـ عندنا ـ على الإطلاق ، وأمر تنفيذ الأحكام مردُّه إلى دوائر الحقوق المدنية في مراكز الشرطة إلى عهدٍ قريب ، ثم بعد صدور ( نظام المرافعات الشرعية ) تاهَ أمرُ التنفيذ بين الإمارات والمحافظات والمراكز من جهة ، وبين مخافر الشرط من جهة ثانية ، وبين قضاء الحكم من جهة ثالثة ، فزاد وضع تنفيذ الأحكام تعقيداً ؛ الأمر الذي يجعل من اللازم : التخطيط الفوري لإنشاء جهاز قضاء التنفيذ ، وسنِّ الأنظمة والقوانين بشأنه ، وتدريس ذلك في كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء ، وطرحه للبحث في الدراسات العليا والبحوث الجامعية ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات في موضوعه .

فأيُّ قيمةٍ لحكم ٍلا نفاذ له! ، أو لأمرٍ لا طاعة له!! ، أو لإدارةٍ لا نظام لها!!! ؛ فقديماً قيل :
فينا مَعاشِرُ لم يَبْنُوا لقومِهمُ = وإن بَنى قومُهُمْ ما أَفْسَدوا عادُوا

لا يَرْشُدون ولن يَرْعَوا لِمُرْشِدِهمْ = فالغَيُّ منهُمْ معاً والجَهْلُ ميعادُ

والبيتُ لا يُبْتَنَى إلا لهُ عَمَدٌ = ولا عِمادَ إذا لمْ تُرْسَ أَوْتادُ

فإنْ تجمَّعَ أَوتادٌ وأعمدَةٌ = وساكنٌ، بلغوا الأمرَ الذي كادوا

وإنْ تجمَّعَ أقوامٌ ذَوُو حَسَبٍ = اصطادَ أَمْرَهُمُ بالرُّشْدِ مُصْطادُ

لا يَصْلُحُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهُمْ = ولا سَراةَ إذا جُهَّالُهُمْ سادُوا

تُلفَى الأمورُ بأهلِ الرُّشْدِ ما صَلَحَتْ = فإنْ تَوَلَّوا فبالأشرارِ تَنْقادُ

إذا تَوَلَّى سَراةُ القومِ أَمْرَهُمُ = نَما على ذاك أَمْرُ القومِ فازْدادُوا


في الختام أقترح ما يلي :-
1/ من المهم : أن يفعَّل دور وزارة العدل في الدولة ؛ فبإرادة العدل : تنهض الدُّول وتقوم ، وبتحقيقه : تبقى وتدوم .

2/ من المهم : أن يندرج القضاء ـ كلُّه ـ تحت مظلة وزارة العدل ؛ إدارياً ، ومالياً ؛ بمراحله الثلاث : التحقيق ، والحكم ، والتنفيذ ، وبدرجاته الثلاث : الابتدائي ، والاستئناف ، والنقض ، وبنوعيه : الإداري ( ديوان المظالم ) ، والعادي .

3/ من المهم : أن يندرج القضاة ـ كلُّهم ـ تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء ؛ إدارياً ، وقضائياً ، وتنظيمياً ، بعد إعداده وتهيئته لتولي تلك المهام الجسام والوظائف العظام .

تُرى لو قررت الدولة ـ وفقها الله ـ هذه المبادئ في هذا العهد الزاهر الناهض نحو التطوير والإصلاح : كم ؟ وكم ؟ سيعود عليها ذلك بالنفع وتبوئ المكانة العالية في مجال القضاء وإحقاق العدل على الصعيد الدولي .

وكم ؟ وكم ؟ وكم ؟ سيعود بالنفع على أفراد المتقاضين من مواطنين وغيرهم ؛ بضمان إشراف القضاء على المطالبات بالحقوق ؛ ابتداءً بالتحقيق في المطالبة ، مروراً بنظرها والحكم فيها ، وانتهاءً بالإشراف على تنفيذ الحكم .

إننا بتحقيق ذلك نقضي على أيِّ تجاوزات أو تفريط في مرحلتي التحقيق والتنفيذ . والله الموفق .

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 5900 | تأريخ النشر : السبت 7 ذو الحجة 1426هـ الموافق 7 يناير 2006م

اضغط هنا للحصول على صورة المقالة

طباعة المقال

إرسال المقالة
قضاء التحقيق وقضاء التنفيذ يقول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه (( يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور )) . ولذلك : فإن مجتمعنا قبل أربعين سنة تقريبا لم يكن يعاني من الخصومات التي نشهدها هذه الأيام ؛ ولا بنسبة واحد في المائة 1% ؛ غير أنه : كلما تقدم الزمان قل الورع ، وزادت المشكلات ، وتعقدت الإجراءات ، فتأخر الحسم ، واحتاج الناس لضبط أمورهم أنظمة وقوانين ؛ لكل منها جهة تقوم على تطبيقها والحكم بها ، وهكذا حتى صار للقضاء ثلاث مراحل ؛ هي : 1/ قضاء ما قبل الحكم ؛ ويسمى : قضاء الصلح ، وقضاء التحقيق . 2/ قضاء الحكم . 3/ قضاء ما بعد الحكم ؛ ويسمى : قضاء التنفيذ . أما قضاء ما قبل الحكم (( التحقيق ، والصلح )) / فمهمته : استقبال الدعاوى ، وتحريرها ، والتحري عن ملابسات الحادثة ، وجمع خيوطها الكاشفة لها وأدلتها من مسرح وقوعها بالنسبة للدعاوى الجنائية ، ومحاولة بذل الصلح بين أطراف الدعاوى ؛ قبل إحالتها إلى قضاء الحكم (( المحاكم )) للبت فيها ؛ عند تعذر التوفيق واستحالة الصلح بين المتداعيين في عموم القضايا ؛ الجنائية وغيرها . وتتجلى أهمية هذه المرحلة : أن فيها ينتهي ما نسبته أربعون في المائة 40% من المشاكل العارضة ؛ وبخاصة : الأمور المالية البسيطة ، والخلافات الأسرية ، إضافة إلى : أن قضاء التحقيق يوفر أكثر من ثلاثين في المائة 30% من مهمة حسم القضية لدى قضاء الحكم ؛ وذلك يتمثل في : تحرير الدعاوى بصورة نظامية ، وتبليغ المدعى عليهم بها ، ومعرفة جوابهم عليها ، بعد إنهاء إجراءات التحري والبحث في عناوين أطراف القضية ، والتكفيل عليهم ، والإحاطة بكل ما من شأنه تسهيل مهمة قاضي الحكم في المحاكم . أما قضاء الحكم / فمهمته : سماع الدعاوى المستعصية على قضاء التحقيق ، وأخذ الجواب عنها ، والنظر في الأدلة ، والدفوع ، والاستعانة بالخبراء في سبيل إنهاء الدعوى بالحكم . ومنه : قضاء الاستئناف ؛ وهو : الدرجة الثانية من قضاء الحكم ؛ ومهمته : تصحيح حكم المحكمة الابتدائية ، أو إنشاء حكم جديد . ومنه كذلك : قضاء النقض أو المحكمة العليا ؛ وهي : الدرجة الأخيرة من التقاضي لدى قضاء الحكم ، ولا يخرج في مهامه عن قضاء الاستئناف ؛ بل هي ذات المهام على نحو أدق وأعمق . أما قضاء ما بعد الحكم (( التنفيذ )) / فمهمته : لا تتعرض لاستحقاق المحكوم له ، ولا لسلامة دعواه أو أدلته ، ولا لتصحيح الحكم ؛ بل هي محصورة في : إنفاذه على النحو التالي :- - إن كان حكما جنائيا : أشرف قاضي التنفيذ على استيفائه ممن هو عليه ؛ طبقا للأصول الشرعية والمبادئ النظامية . - إن كان حكما ماليا : تولى جميع المهام ، وسلك كافة السبل النظامية لاستحصاله ممن هو في ذمته إلى مستحقه ؛ حسب ما نص عليه في الحكم . - إن كان الحكم في مسألة أسرية : اتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما تعرض له قضاء المحكمة ؛ من إشراف على الزوجين بنفسه ، أو تعيين مشرف من قبله ؛ مثل : إمام المسجد ، أو عمدة المحلة ، أو قريب ثقة من الزوج أو الزوجة ، أو أحد المجاورين الثقات . وكذا : تسليم القاصر إلى وليه الشرعي أو حاضنه المقدم ، وكذا : إيصال النفقات ، وتوزيع الأنصباء في التركات ، ومراقبة الوصي على اليتيم أو الوقف ، وغير ذلك . ومن أعمال قاضي التنفيذ : التحري عن أموال المدين (( مدعي الإعسار )) ، وسؤال جميع الدوائر ذات العلاقة والبنوك والشركات المساهمة ، وكل ما يمكن أن يكون قد كتم أموالا له لديها ؛ حتى لا يدع مجالا للمدين لإخفاء أمواله عن دائنيه . بقي القول : أن قضاء التحقيق تقوم به ـ لدينا ـ جهة مستقلة ؛ هي : هيئة التحقيق والادعاء العام . والحق الذي لا مرية فيها : وجوب إدراجها ضمن مؤسسات وزارة العدل ، وأن تستقل بإدارة خاصة بها يكون المرجع فيها رئيسها . وأما شؤونها المالية : فبالإضافة إلى لزوم كونها مستقلة بميزانية خاصة ؛ إلا أنه ينبغي أن تدرج ـ أيضا ـ تحت مظلة وزارة العدل . وهيئة التحقيق ـ اليوم ـ عملها مقصور على الأمور الجنائية ؛ دون غيرها من القضايا الأخرى التي ينبغي أن تتولاها بدلا عن قضاء الصلح المطبق في كثير من دول العالم ؛ ليكون قضاء التحقيق شاملا ما يتناسب معه ؛ بحكم كونهما في مرحلة واحدة ؛ هي : مرحلة ما قبل الحكم ؛ حتى نصل في تطوير القضاء إلى العمل بقضاء الصلح مستقلا عن قضاء التحقيق ، وقضاء الحكم ، وقضاء التنفيذ . أما قضاء التنفيذ فلا وجود له ـ عندنا ـ على الإطلاق ، وأمر تنفيذ الأحكام مرده إلى دوائر الحقوق المدنية في مراكز الشرطة إلى عهد قريب ، ثم بعد صدور ( نظام المرافعات الشرعية ) تاه أمر التنفيذ بين الإمارات والمحافظات والمراكز من جهة ، وبين مخافر الشرط من جهة ثانية ، وبين قضاء الحكم من جهة ثالثة ، فزاد وضع تنفيذ الأحكام تعقيدا ؛ الأمر الذي يجعل من اللازم : التخطيط الفوري لإنشاء جهاز قضاء التنفيذ ، وسن الأنظمة والقوانين بشأنه ، وتدريس ذلك في كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء ، وطرحه للبحث في الدراسات العليا والبحوث الجامعية ، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات في موضوعه . فأي قيمة لحكم لا نفاذ له! ، أو لأمر لا طاعة له!! ، أو لإدارة لا نظام لها!!! ؛ فقديما قيل : فينا معاشر لم يبنوا لقومهم = وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا لا يرشدون ولن يرعوا لمرشدهم = فالغي منهم معا والجهل ميعاد والبيت لا يبتنى إلا له عمد = ولا عماد إذا لم ترس أوتاد فإن تجمع أوتاد وأعمدة = وساكن، بلغوا الأمر الذي كادوا وإن تجمع أقوام ذوو حسب = اصطاد أمرهم بالرشد مصطاد لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم = ولا سراة إذا جهالهم سادوا تلفى الأمور بأهل الرشد ما صلحت = فإن تولوا فبالأشرار تنقاد إذا تولى سراة القوم أمرهم = نما على ذاك أمر القوم فازدادواdoPoem(0,'font="Arial,1em,black,bold,normal" bkcolor="" bkimage="" border="double,3,green" type=0 line=1 align=center use=sp num="1,red" star="***,green" style="display:none"',1) في الختام أقترح ما يلي :- 1/ من المهم : أن يفعل دور وزارة العدل في الدولة ؛ فبإرادة العدل : تنهض الدول وتقوم ، وبتحقيقه : تبقى وتدوم . 2/ من المهم : أن يندرج القضاء ـ كله ـ تحت مظلة وزارة العدل ؛ إداريا ، وماليا ؛ بمراحله الثلاث : التحقيق ، والحكم ، والتنفيذ ، وبدرجاته الثلاث : الابتدائي ، والاستئناف ، والنقض ، وبنوعيه : الإداري ( ديوان المظالم ) ، والعادي . 3/ من المهم : أن يندرج القضاة ـ كلهم ـ تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء ؛ إداريا ، وقضائيا ، وتنظيميا ، بعد إعداده وتهيئته لتولي تلك المهام الجسام والوظائف العظام . ترى لو قررت الدولة ـ وفقها الله ـ هذه المبادئ في هذا العهد الزاهر الناهض نحو التطوير والإصلاح : كم ؟ وكم ؟ سيعود عليها ذلك بالنفع وتبوئ المكانة العالية في مجال القضاء وإحقاق العدل على الصعيد الدولي . وكم ؟ وكم ؟ وكم ؟ سيعود بالنفع على أفراد المتقاضين من مواطنين وغيرهم ؛ بضمان إشراف القضاء على المطالبات بالحقوق ؛ ابتداء بالتحقيق في المطالبة ، مرورا بنظرها والحكم فيها ، وانتهاء بالإشراف على تنفيذ الحكم . إننا بتحقيق ذلك نقضي على أي تجاوزات أو تفريط في مرحلتي التحقيق والتنفيذ . والله الموفق .
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع