تشريعات قضائية لازمة من الأمور التي تطرأ على القاضي إبان عمله ما يسمى : تنازع الاختصاص ، وتدافع الاختصاص .

الأول ( التنازع ) : يرى فيه كل قاضٍ أنه هو المختص بنظر القضية ، فيطلب من الآخر صرف النظر عنها ، ويحدث غالباً بين الجهات القضائية ؛ لأنَّ حدوثه بين أفراد القضاة مدعاةٌ للتهمة .

والثاني ( التدافع ) : يرى فيه كل قاضٍ أنه غير مختصٍ بنظر القضية ، ويطلب من الآخر قبولها ، ويغلب حدوثه بين أفراد القضاة في الجهة القضائية الواحدة ، ويمكن حدوثه بين جهات التقاضي كذلك .
وقد جعل نظام القضاء الجديد لذلك حلاً ؛ كما في المواد ( 27 - 30 ) .

وقد مر التنازع والتدافع بمراحل في طريقة حله حتى استقر على ما جاء في النظام الجديد .
المرحلة الأولى/ عند تحقق الاختلاف بين قاضيين أو جهتين قضائيتين : يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لتحديد الجهة المختصة ، ويصدر المجلس قراراً بذلك ؛ طبقاً للمواد ( 29 - 32 ) من نظام القضاء القديم .
وقد حصل بيني وبين قاضي محكمة العيون بالأحساء - يرحمه الله - تدافع بشأن إثبات مساحة أرض ؛ صكها صادر من المحكمة التي أعمل بها ، وولايتها انتقلت إلى محكمة العيون بعد افتتاحها ، فصدر الأمر بتكليفي بنظرها من تلك اللجنة ؛ مع أن المحكمة التي أعمل بها لا ولاية لها على مكان العقار .

المرحلة الثانية/عند حصول الاختلاف : يلزم الثاني منهما النظر فيها والحكم بما يراه من عدم اختصاص ، ويرفع الحكم إلى محكمة التمييز ؛ فإن صدق الحكم لزمت الأول ، وإلا أجبر الثاني على الرجوع عن صرف النظر وإكمال نظرها حتى الحكم .

المرحلة الثالثة/ عند حصول الاختلاف : يفوض أقرب رئيس مباشر لجهتي التنازع والتدافع في تحديد المسؤول ؛ طبقاً للتعميم ذي الرقم 12/ 211/ت المؤرخ في 10/ 11/ 1406هـ .

وقضية هذه الحلقة من النوع الثالث ، وتتلخص في الآتي :
= كان لرجل أرضٌ زراعية عجز عن القيام عليها لكبر سنه ؛ بعضها مغروسٌ بالأشجار والنخيل ، وبعضها مزروع بالزروع الفصلية ، وليس له غير بنتٍ واحدة ، فخشي على ضياع الأرض من ابنته باستغلالها من نحو زوجٍ أو ولدٍ أو محتال .
= لجأ المالك إلى حيلةٍ مركبةٍ من ثلاثة أجزاء :
أ/ أوقف أرض المزرعة دون ما عليها من عروشٍ وغرس وزرع ؛ ليضمن عدم انتقال الملك بالبيع ونحوه ، وكانت ابنته هي الناظرة على الوقف .
ب/ باع الغروس ( عرق النخل والشجر ) على رجلٍ دون الزرع ، وقبض قيمته ؛ ليضمن بقاء الوقف حياً .
ج/ أجر أرض الوقف - دون ما عليها من غرس - مدةً طويلةً ، بأجرة بعضها حالٌ وبعضها على آجال سنوية ؛ ليضمن لابنته دخلاً ثابتاً .
= حصل اختلاف بين مشتر العرق وبين مستأجر أرض الوقف ، فاصطلحا على أن يشتري المستأجر ذلك العرق ؛ لتبقى يده هو على الأرض وغرسها - دون غيره .
=استقل المستأجر ببسط يده على الوقف ، فقام ببناء بعض الحجرات فيه .
= علمت المرأة ببطلان عقود إجارة الأوقاف طويلة الأجل ، فتقدمت إلى المحكمة بطلب فسخ العقد ، والتزمت بتعويض المستأجر عن بنائه الذي أقامه في الوقف .
= دفع المستأجر : بأنه مستأجرٌ للوقف ومالكٌ للعرق النابت فيه ، وطلب رد الدعوى لأنَّ يده على العقار - سواء كانت بحكم الإجارة ، أو بحكم شراء العرق - هي يدُ مالك منفعةٍ ، لا يدُ غاصب .
= أبطل القاضي عقد إجارة الوقف طويلة الأجل ، وحكم للمستأجر بقيمة البناء ، وألزمه بتسليم الوقف للناظرة ، ولم يتطرق لدعوى امتلاك العرق بأيِّ شيء ، ومع ذلك صدق الحكم من محكمة التمييز .
= تقدم المستأجر بدعوى - لديَّ - على ناظرة الوقف ؛ يطلب فيها تمكينه من الوقف ؛ لامتلاكه العرق النابت فيه .
= كتبت للقاضي استفساراً عن شمول حكمه للعرق ، فأفاد : بأن حكمه لم يتعرض للعرق ، وأنه لا يعلم عنه شيئاً !!!.
= اطلعت على صك الحكم ، فوجدت المستأجر قد دفع فيه لدى فضيلته بامتلاكه العرق أربع مرات السطور (25-45-49-55) ، كما وجدت فيه جواباً لوكيل الناظرة على دعوى امتلاك العرق السطر (35) ، مما يعني : أن فضيلته على علمٍ بدعوى العرق وبالجواب عليها ، ومع ذلك لم يتعرض لها في حكمه بنفيٍ ولا بإثبات !!!.
= لا يتسنى لأيِّ قاضٍ الحكم في القضية قبل استيفاء نظرها ، وما يطرأ عليها من دفوعٍ صحيحة لها صلة بالدعوى .
= كان ينبغي تمكين مدعي ملكية العرق من إثبات دعوى الامتلاك هذه ، أو الحكم عليه ببطلان امتلاك العرق ؛ إن كان فضيلته يرى ذلك ؛ قبل الحكم عليه بانتزاع الوقف من يده وتسليمه للناظرة .
= أعدت المعاملة - مرة ثانية - للقاضي مضمنةً كل ما تقدم ، فكرر إفادته بأن : حكمه لا يتطرق لدعوى العرق ، وإنما هو مقصور على دعوى الإجارة فقط !!!.
= لأن تفسير القاضي يخالف منطوق حكمه : طلبت من فضيلة رئيس المحاكم عرض الموضوع على محكمة التمييز ؛ بحكم كونها طرفاً في القضية بتصديقها ذلك الحكم المبهم ، ولابد من إطلاع محكمة التمييز على هذا الإشكال ، غير أن فضيلة الرئيس قرر : أن هذه دعوى جديدة ، وأن عليَّ نظرها مستشهداً بالتعميم السالف .

نظرت إلى القضية من عدة جوانب ، فوجدت ما يلي :
أولاً/ الحكم السابق إن كان لا يشمل دعوى العرق : فنظرها من اختصاص القاضي الأول ؛ لأنها أثيرت لديه أولاً ، وأخذ الجواب عليها ، وأغفلها ؛ كما هو ظاهر في صك الحكم .
ثانياً/ إن كان الحكم السابق بلزوم تسليم الوقف يقتضي بطلان دعوى العرق : فلا لزوم لنظر دعوى العرق مرةً أخرى ؛ ما دامت دعوىً باطلة بحكمٍ قطعي .
ثالثاً/ في كلتا الحالين السالفتين - النفي ، والإثبات - لا يحق لي نظر القضية البتة .
رابعاً/ كان لابد من سماع الدعوى ، وعرض الحكم على محكمة التمييز ؛ حتى لا يتضرر المدعي ، وكانت مدة مكث المعاملة لديَّ - من ورودها أول مرة وحتى صدورها إلى محكمة التمييز - أربعة عشر يوماً .

حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ؛ ما لم يرجع فضيلته عن الحكم بتسليم الوقف لناظرته ، ويقتصر في حكمه على فسخ الإجارة فقط ؛ لأنَّ نظرها - من قبلي - يعود على الحكم السابق بالإبطال ، وهو حكمٌ قطعيٌ لا يسوغ التعرض له لغير ناظره .
قررت محكمة التمييز - أخيراً - تصديق الحكم بعد استدراكين خلال ستة أشهر ، وألزمت القاضي السابق بنظر الدعوى بقرارها ذي الرقم 1044/ش/أ المؤرخ في 17/7/ 1418هـ .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ كنت ولا زلت أرى : أن اجتماع طرفي التدافع أو التنازع عند المسؤول عنهما كفيلٌ بِحَلِّ كل إشكالٍ يطرأ ، وإزالة أيِّ لبسٍ يظهر ، ولو اْتُخِذَ منهجاً لما جرت الأمور على غير ما يرام .
2/ إنَّ كبح جماح النفس لا يكون إلا بِنُشدان الحق والاحتساب في تَطَلُّبِهِ وَبُغيَتِهِ ، لأنَّ حظوظ النفس تمنع المرءَ عادةً من قبول النقد ، فيتمسك المرء برأيه ، وقد يؤول به إلى إنكار ظواهر الأمور ، فكيف بغوامضها !.
3/ ظهر في هذه القضية إصرارٌ غريبٌ من القاضي الأول ، وانتصارٌ عجيبٌ له من فضيلة رئيس المحاكم ، وترددٌ مُحَيِّرٌ من الدائرة المختصة في محكمة التمييز ، ( وإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم ) ؛ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
4/ إن اعتماد لجنةٍ لتنازع الاختصاص من عضوٍ من المحكمة العليا وآخر من ديوان المظالم ويرأس اللجنة عضوٌ دائم من المجلس الأعلى للقضاء - كما جاء في نظام القضاء الجديد - لكفيلٌ بالقضاء على أسباب التنازع والتدافع . وفق الله القائمين على المؤسسات القضائية في بلادنا لكل ما فيه خير البلاد والعباد ، والله أعلم وأحكم


-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 6104 | تأريخ النشر : السبت 6 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 30 مايو 2009م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( تدافع الاختصاص )) من الأمور التي تطرأ على القاضي إبان عمله ما يسمى : تنازع الاختصاص ، وتدافع الاختصاص . الأول ( التنازع ) : يرى فيه كل قاض أنه هو المختص بنظر القضية ، فيطلب من الآخر صرف النظر عنها ، ويحدث غالبا بين الجهات القضائية ؛ لأن حدوثه بين أفراد القضاة مدعاة للتهمة . والثاني ( التدافع ) : يرى فيه كل قاض أنه غير مختص بنظر القضية ، ويطلب من الآخر قبولها ، ويغلب حدوثه بين أفراد القضاة في الجهة القضائية الواحدة ، ويمكن حدوثه بين جهات التقاضي كذلك . وقد جعل نظام القضاء الجديد لذلك حلا ؛ كما في المواد ( 27 - 30 ) . وقد مر التنازع والتدافع بمراحل في طريقة حله حتى استقر على ما جاء في النظام الجديد . المرحلة الأولى/ عند تحقق الاختلاف بين قاضيين أو جهتين قضائيتين : يرفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى لتحديد الجهة المختصة ، ويصدر المجلس قرارا بذلك ؛ طبقا للمواد ( 29 - 32 ) من نظام القضاء القديم . وقد حصل بيني وبين قاضي محكمة العيون بالأحساء - يرحمه الله - تدافع بشأن إثبات مساحة أرض ؛ صكها صادر من المحكمة التي أعمل بها ، وولايتها انتقلت إلى محكمة العيون بعد افتتاحها ، فصدر الأمر بتكليفي بنظرها من تلك اللجنة ؛ مع أن المحكمة التي أعمل بها لا ولاية لها على مكان العقار . المرحلة الثانية/عند حصول الاختلاف : يلزم الثاني منهما النظر فيها والحكم بما يراه من عدم اختصاص ، ويرفع الحكم إلى محكمة التمييز ؛ فإن صدق الحكم لزمت الأول ، وإلا أجبر الثاني على الرجوع عن صرف النظر وإكمال نظرها حتى الحكم . المرحلة الثالثة/ عند حصول الاختلاف : يفوض أقرب رئيس مباشر لجهتي التنازع والتدافع في تحديد المسؤول ؛ طبقا للتعميم ذي الرقم 12/ 211/ت المؤرخ في 10/ 11/ 1406هـ . وقضية هذه الحلقة من النوع الثالث ، وتتلخص في الآتي : = كان لرجل أرض زراعية عجز عن القيام عليها لكبر سنه ؛ بعضها مغروس بالأشجار والنخيل ، وبعضها مزروع بالزروع الفصلية ، وليس له غير بنت واحدة ، فخشي على ضياع الأرض من ابنته باستغلالها من نحو زوج أو ولد أو محتال . = لجأ المالك إلى حيلة مركبة من ثلاثة أجزاء : أ/ أوقف أرض المزرعة دون ما عليها من عروش وغرس وزرع ؛ ليضمن عدم انتقال الملك بالبيع ونحوه ، وكانت ابنته هي الناظرة على الوقف . ب/ باع الغروس ( عرق النخل والشجر ) على رجل دون الزرع ، وقبض قيمته ؛ ليضمن بقاء الوقف حيا . ج/ أجر أرض الوقف - دون ما عليها من غرس - مدة طويلة ، بأجرة بعضها حال وبعضها على آجال سنوية ؛ ليضمن لابنته دخلا ثابتا . = حصل اختلاف بين مشتر العرق وبين مستأجر أرض الوقف ، فاصطلحا على أن يشتري المستأجر ذلك العرق ؛ لتبقى يده هو على الأرض وغرسها - دون غيره . =استقل المستأجر ببسط يده على الوقف ، فقام ببناء بعض الحجرات فيه . = علمت المرأة ببطلان عقود إجارة الأوقاف طويلة الأجل ، فتقدمت إلى المحكمة بطلب فسخ العقد ، والتزمت بتعويض المستأجر عن بنائه الذي أقامه في الوقف . = دفع المستأجر : بأنه مستأجر للوقف ومالك للعرق النابت فيه ، وطلب رد الدعوى لأن يده على العقار - سواء كانت بحكم الإجارة ، أو بحكم شراء العرق - هي يد مالك منفعة ، لا يد غاصب . = أبطل القاضي عقد إجارة الوقف طويلة الأجل ، وحكم للمستأجر بقيمة البناء ، وألزمه بتسليم الوقف للناظرة ، ولم يتطرق لدعوى امتلاك العرق بأي شيء ، ومع ذلك صدق الحكم من محكمة التمييز . = تقدم المستأجر بدعوى - لدي - على ناظرة الوقف ؛ يطلب فيها تمكينه من الوقف ؛ لامتلاكه العرق النابت فيه . = كتبت للقاضي استفسارا عن شمول حكمه للعرق ، فأفاد : بأن حكمه لم يتعرض للعرق ، وأنه لا يعلم عنه شيئا !!!. = اطلعت على صك الحكم ، فوجدت المستأجر قد دفع فيه لدى فضيلته بامتلاكه العرق أربع مرات السطور (25-45-49-55) ، كما وجدت فيه جوابا لوكيل الناظرة على دعوى امتلاك العرق السطر (35) ، مما يعني : أن فضيلته على علم بدعوى العرق وبالجواب عليها ، ومع ذلك لم يتعرض لها في حكمه بنفي ولا بإثبات !!!. = لا يتسنى لأي قاض الحكم في القضية قبل استيفاء نظرها ، وما يطرأ عليها من دفوع صحيحة لها صلة بالدعوى . = كان ينبغي تمكين مدعي ملكية العرق من إثبات دعوى الامتلاك هذه ، أو الحكم عليه ببطلان امتلاك العرق ؛ إن كان فضيلته يرى ذلك ؛ قبل الحكم عليه بانتزاع الوقف من يده وتسليمه للناظرة . = أعدت المعاملة - مرة ثانية - للقاضي مضمنة كل ما تقدم ، فكرر إفادته بأن : حكمه لا يتطرق لدعوى العرق ، وإنما هو مقصور على دعوى الإجارة فقط !!!. = لأن تفسير القاضي يخالف منطوق حكمه : طلبت من فضيلة رئيس المحاكم عرض الموضوع على محكمة التمييز ؛ بحكم كونها طرفا في القضية بتصديقها ذلك الحكم المبهم ، ولابد من إطلاع محكمة التمييز على هذا الإشكال ، غير أن فضيلة الرئيس قرر : أن هذه دعوى جديدة ، وأن علي نظرها مستشهدا بالتعميم السالف . نظرت إلى القضية من عدة جوانب ، فوجدت ما يلي : أولا/ الحكم السابق إن كان لا يشمل دعوى العرق : فنظرها من اختصاص القاضي الأول ؛ لأنها أثيرت لديه أولا ، وأخذ الجواب عليها ، وأغفلها ؛ كما هو ظاهر في صك الحكم . ثانيا/ إن كان الحكم السابق بلزوم تسليم الوقف يقتضي بطلان دعوى العرق : فلا لزوم لنظر دعوى العرق مرة أخرى ؛ ما دامت دعوى باطلة بحكم قطعي . ثالثا/ في كلتا الحالين السالفتين - النفي ، والإثبات - لا يحق لي نظر القضية البتة . رابعا/ كان لابد من سماع الدعوى ، وعرض الحكم على محكمة التمييز ؛ حتى لا يتضرر المدعي ، وكانت مدة مكث المعاملة لدي - من ورودها أول مرة وحتى صدورها إلى محكمة التمييز - أربعة عشر يوما . حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ؛ ما لم يرجع فضيلته عن الحكم بتسليم الوقف لناظرته ، ويقتصر في حكمه على فسخ الإجارة فقط ؛ لأن نظرها - من قبلي - يعود على الحكم السابق بالإبطال ، وهو حكم قطعي لا يسوغ التعرض له لغير ناظره . قررت محكمة التمييز - أخيرا - تصديق الحكم بعد استدراكين خلال ستة أشهر ، وألزمت القاضي السابق بنظر الدعوى بقرارها ذي الرقم 1044/ش/أ المؤرخ في 17/7/ 1418هـ . والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :- 1/ كنت ولا زلت أرى : أن اجتماع طرفي التدافع أو التنازع عند المسؤول عنهما كفيل بحل كل إشكال يطرأ ، وإزالة أي لبس يظهر ، ولو اتخذ منهجا لما جرت الأمور على غير ما يرام . 2/ إن كبح جماح النفس لا يكون إلا بنشدان الحق والاحتساب في تطلبه وبغيته ، لأن حظوظ النفس تمنع المرء عادة من قبول النقد ، فيتمسك المرء برأيه ، وقد يؤول به إلى إنكار ظواهر الأمور ، فكيف بغوامضها !. 3/ ظهر في هذه القضية إصرار غريب من القاضي الأول ، وانتصار عجيب له من فضيلة رئيس المحاكم ، وتردد محير من الدائرة المختصة في محكمة التمييز ، ( وإنما الأعمال بالخواتيم ) ؛ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 4/ إن اعتماد لجنة لتنازع الاختصاص من عضو من المحكمة العليا وآخر من ديوان المظالم ويرأس اللجنة عضو دائم من المجلس الأعلى للقضاء - كما جاء في نظام القضاء الجديد - لكفيل بالقضاء على أسباب التنازع والتدافع . وفق الله القائمين على المؤسسات القضائية في بلادنا لكل ما فيه خير البلاد والعباد ، والله أعلم وأحكم -
(1) - عنوان التعليق : مصطلحات جديدة !

تأريخ النشر: الخميس 11 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 4 يونيو 2009مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
السلام عليكم ،
لفت نظري في مقدّمة المقال ، التفريق بين تدافع الاختصاص وتنازع الاختصاص!.
وإن بدا له وجه في اللغة العربية ، فإن اللغة القانونية فيها من المصطلحات ما يغني عن ذلك!
تعبّر الكتب القانونيةبمصطلح تنازع الاختصاص على الحالتين .
فيطلق تنازع الاختصاص الإيجابي على ما أسميته بـ (التنازع ) .
أما تنازع الاختصاص السلبي فهو ما أسميته بـ (التدافع) .

================

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم : أبا نضال .
أشكر لك زيارتك وتفضلك بالتعقيب ، واعلم أن توحيد المصطلح في القانون من باب توحيد الإجراء الخاص بالنوعين .
أما التفريق بينهما في المقالة فمن باب تقريب كلٍ من المصطلحين لذهن المطلع الكريم ، من المبتدئين والزوار غير المتخصصين .
ولعل إفراد كل من المصطلحين بما يناسبه من مفردات اللغة العربية بحيث لا يشركه فيه غيره أقرب إلى الضبط .
ولغة العرب ليست بحاجة للتمييز بالسلبي والإيجابي ، ولا للتسمية بلفظ مركب ما دام بالإمكان ضبط تسميته بلفظ مفرد . ولك تقديري .

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع