تشريعات قضائية لازمة تحظى القضايا الزوجية بعناية خاصة في الأنظمة السعودية ؛ القديم منها والحديث ، وذلك لما لها من خصوصية وأثر كبير على مستقبل الأسرة وأفرادها .

وكان من أهم أسباب إعطائها الأهمية اللائقة بها : أن المشاكل الأسرية التي تصل إلى المحاكم تأخذ - في الغالب - طابع اللدد في الخصومة ، والمبالغة في الشقاق ، والحرص على إلحاق الضرر بالطرف الآخر .

وكانت الأحكام الناتجة عن تلك الخلافات على الترتيب : الإصلاح بين الزوجين ، أو التوفيق بينهما على شيءٍ يؤخر أمر انفصالهما ، أو التفريق بين الزوجين على عوضٍ خلعاً ، أو على تطليق الزوجة مجاناً ، أو فسخ نكاح المرأة بغير رضاً من الزوج ؛ بعوضٍ أو بغير عوض .

وقضيتنا من النوع الأخير ( الفسوخ ) ؛ غير أنه اتخذ منهجاً مغايراً لما عليه الأحكام من ذلك النوع ، وملخصها كما يلي :-
= تزوج رجل بابنة عمٍ له في الثالثة عشرة من عمرها بولاية والدها ، ودخل بها مدة شهر تقريباً .
= نفرت الفتاة من زوجها ؛ كرهاً له كما ذكرت ، وتكرر لجوؤها إلى منزل والدها عدة مرات ؛ حتى انتهت بالتهديد بقتل نفسها إن هي أعيدت إليه .
= تزوج الرجل بامرأة أخرى ورزق منها أولاداً ، وغادر بلدته إلى مقر عمله الذي يبعد 500 كيلٍ عن بلد إقامته الأصلي .
= سيطر على الفتاة وأهلها عرفٌ قديم لدى العامة ، وهو : أن المرأة لا تقدر على المطالبة بطلاقها من زوجها - فيما لو كرهته - إلا بعد تنشيزها سبع سنين !!!.
= مكثت الفتاة - في بيت والدها - سبع سنين ، وما إن أنهت المدة حتى وفدت إلى بلد إقامة زوجها ومعها شقيقها ؛ لتطالب بطلاقها .
= ابتدأت النظر في القضية كما قضت به الأنظمة ؛ بإعطائها الأولوية في النظر وقرب المواعيد ؛ لكون القضية أسرية ، ولأنها تخص أناساً مسافرين ، فطلبت حضور الزوج في اليوم التالي ، فكانت المرافعة والحكم في يوم واحد ؛ كالتالي :-
أولاً : طلب وكيل الفتاة من زوجها تطليقها ، واستعد ببذل المهر الذي أصدقها كاملاً .

ثانياً : صدق الزوج كل ما جاء في دعوى الزوجة جملة وتفصيلاً ، ورفض تحقيق طلب شقيق زوجته ؛ زاعماً أن زوجته مكرهة على طلب الطلاق ، ولم يكن يعلم أنها حاضرة في المحكمة .

ثالثاً : حضرت الفتاة وطلبتُ من شقيقها الخروج لتبقى مع زوجها ، وسمع الزوج من زوجته طلبها الطلاق وإصرارها عليه ، فأُسقط في يد الزوج ، وألقى باللائمة على أم زوجته ، وقال : إنها تريد تطليقها مني ؛ لتزوجها من آخر من قرابتها .

رابعاً : جدَّد الزوج رفضه التطليق ، ومع أنه وافق المدعية على مقدار الصداق التي أحضرته معها ؛ غير أنه رفض قبوله على الإطلاق .

خامساً : كان لابد من نصح الزوجين وترغيبهما في الائتلاف والمعاشرة بالمعروف ، غير أن الفتاة رفضت العودة لزوجها ؛ ولو مكثت العمر كله بلا زوج ، أما الزوج فقرر : أنه لا يرغب في إجبارها على العيش معه ؛ لكونها ( امرأة ضعيفة ) على حد قوله ؛ غير أنه رفض تطليقها .

سادساً : لم يوافق الزوج على الخلع مقابل المهر الذي دفعته ، وقال : أنه لا يطالب بزيادة على الصداق المدفوع .

سابعاً : انكفأ الزوج ليطلب من المحكمة الحكم على الزوجة بالانقياد له ، وإلا الحكم عليها بتنشيزها مدة سبع سنوات أخرى ، ثم ثماني سنوات ، ثم قال : هي طالق بعد تمام المدة !!!.
ثامناً : ظهر من حال المرأة النفور والكراهية لزوجها ، وظهر من حال الزوج عدم الاكتراث بحال زوجته ، وعدم تقديره لأثر الإضرار بها في المدة الماضية ، بل طلب مضاعفة مدة التنشيز عليها .

تاسعاً : أصر الزوج على الإمساك بعصمة المدعية ولو خطر على بالها أنها ترغب شخصاً غيره وهي في عصمته ؛ كما قال !!!.

عاشراً : أوضحتُ له أن الفتاة شابة ، وقد هُجرت سبع سنين ، وأنَّ تنشيزها المدة التي طلبها ليس من مصلحتها ، إذ يخشى عليها من الفتنة ، كما ذكرتُ له أن تطليقه إياها بعد مدة التنشيز الإضافية لا يعني غير إرادته الإضرار بها ، فلم يُغَيِّر موقفه .

حادي عشر : كان أمامي حلان لا ثالث لهما ؛ إما : أن أفسخ نكاحه من المرأة مقابل العوض المدفوع طواعية من المرأة ، أو : أن آذن للمرأة في فسخ نكاحها من زوجها ، ثم أجيزه منها ، وأُلزِمُ الزوج بمقتضاه .
الحل الأول : هو ما أتخذه في القضايا الزوجية المستعصية ، والتي لا يظهر من الزوج إرادة الضرار بزوجته على نحوٍ سافر .
والحل الثاني : اتخذته مرتين أو ثلاثة ، أستثير بالتهديد به حمية الزوج ومروءته ، فإن لم يستجب فعلته حقاً ؛ وهو ما صار مع المدعى عليه في هذه القضية .

= أذنت للمدعية بفسخ نكاحها من زوجها ، فتلفظت بذلك ، ثم حكمت بلزوم ذلك في حقهما ، وأفهمت المدعى عليه : أن لا سبيل له عليها ، ولا حق له في رجعتها إلا برضاها ، وبعقدٍ ومهرٍ جديدين ؛ لأنها بانت منه بينونة صغرى ، كما أفهمت المدعية : بأنَّ عليها العدة الشرعية ، وأنَّ الحكم موقوف على اكتسابه القطعية بالقناعة أو بالتصديق من محكمة التمييز .

= القضية الأخرى : طلبت المرأة من زوجها - الذي هجرها سنة ونصف - أن يضمها وابنيها ، فرفض بحجة أنه فعل ذلك عدة مرات ، وفي كل مرة تغادر البيت بعد أن يكون قد أنفق على تأمينه الكثير ، وهنا استعد شقيق المرأة بضمان ما ينفقه الزوج في تأمين البيت الجديد ؛ إن خرجت منه شقيقته بغير إذنه ، فرفض الزوج ذلك أيضاً ، وأصر على طلب صداقه كاملاً مقابل الطلاق ، فَهَدَّدتُهُ بالإذن لزوجته بفسخ نكاحها منه ، فلم يعبأ بذلك ، فأذنت لها بالفسخ مجاناً ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 19/ 1ش وتأريخ 28/ 1/ 1408هـ .

أما قضية هذه الحلقة : فقد كان لنهايتها مغامرة من الزوج استغرقت خمسة أيام بعد الحكم ؛ يتابعني بسيارته وقت خروجي من المحكمة للاستدلال على منزلي ، ثم يتوه في ثنايا الطريق ، وكلما راجعني في المكتب ذكرت له : بأنَّ من حقه تمييز الحكم ، فقرر أخيراً موافقته على الطلاق ؛ بشرط إلغاء فسخ المرأة نكاحها منه ، فذكرت له تعذر مثل هذا الطلب لفوات أوانه ، وفي اليوم الخامس وافق على الحكم ، وتسلَّم صداقه المودع في بيت المال .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ ضرورة نشر الثقافة القضائية بحقوق الزوج والزوجة عبر مناهج التعليم .
2/ لزوم تضمين البرامج الإذاعية والتلفازية مواد تثقيفية في الشأن القضائي ، بنسبة 15% على الأقل من مدة البرنامج ونحوه ، وكذا في مضامين الصحف والمجلات .
3/ تفعيل دور مجالس الأسر والعوائل في حل المشاكل الأسرية قبل استفحالها ، وكذا : مجالس الأحياء والجمعيات الخيرية وسائر مؤسسات المجتمع الأهلي .
4/ تعجيل صدور قانون الأحوال الشخصية المبني على أحكام الكتاب والسنة وأرجح أقوال أهل العلم .
5/ اعتماد ما يسمى بقضاء الصلح ؛ ولو في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولى .
6/ تأهيل مأذوني الأنكحة لتولي العقود وإثبات الطلاق الاتفاقي بين الزوجين ، وتمكينهم من التدخل لحل المشكلات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم .
7/ دراسة تغريم الطرف المضار بما يتناسب مع فعله ، وسواء : حكم بالغرامة للطرف الآخر ، أو لبيت المال . والله أعلم


-

الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود

عدد التعليقات : 2 | عدد القراء : 5015 | تأريخ النشر : السبت 11 رجب 1430هـ الموافق 4 يوليو 2009م

طباعة المقال

إرسال المقالة
(( زوجي طالق )) تحظى القضايا الزوجية بعناية خاصة في الأنظمة السعودية ؛ القديم منها والحديث ، وذلك لما لها من خصوصية وأثر كبير على مستقبل الأسرة وأفرادها . وكان من أهم أسباب إعطائها الأهمية اللائقة بها : أن المشاكل الأسرية التي تصل إلى المحاكم تأخذ - في الغالب - طابع اللدد في الخصومة ، والمبالغة في الشقاق ، والحرص على إلحاق الضرر بالطرف الآخر . وكانت الأحكام الناتجة عن تلك الخلافات على الترتيب : الإصلاح بين الزوجين ، أو التوفيق بينهما على شيء يؤخر أمر انفصالهما ، أو التفريق بين الزوجين على عوض خلعا ، أو على تطليق الزوجة مجانا ، أو فسخ نكاح المرأة بغير رضا من الزوج ؛ بعوض أو بغير عوض . وقضيتنا من النوع الأخير ( الفسوخ ) ؛ غير أنه اتخذ منهجا مغايرا لما عليه الأحكام من ذلك النوع ، وملخصها كما يلي :- = تزوج رجل بابنة عم له في الثالثة عشرة من عمرها بولاية والدها ، ودخل بها مدة شهر تقريبا . = نفرت الفتاة من زوجها ؛ كرها له كما ذكرت ، وتكرر لجوؤها إلى منزل والدها عدة مرات ؛ حتى انتهت بالتهديد بقتل نفسها إن هي أعيدت إليه . = تزوج الرجل بامرأة أخرى ورزق منها أولادا ، وغادر بلدته إلى مقر عمله الذي يبعد 500 كيل عن بلد إقامته الأصلي . = سيطر على الفتاة وأهلها عرف قديم لدى العامة ، وهو : أن المرأة لا تقدر على المطالبة بطلاقها من زوجها - فيما لو كرهته - إلا بعد تنشيزها سبع سنين !!!. = مكثت الفتاة - في بيت والدها - سبع سنين ، وما إن أنهت المدة حتى وفدت إلى بلد إقامة زوجها ومعها شقيقها ؛ لتطالب بطلاقها . = ابتدأت النظر في القضية كما قضت به الأنظمة ؛ بإعطائها الأولوية في النظر وقرب المواعيد ؛ لكون القضية أسرية ، ولأنها تخص أناسا مسافرين ، فطلبت حضور الزوج في اليوم التالي ، فكانت المرافعة والحكم في يوم واحد ؛ كالتالي :- أولا : طلب وكيل الفتاة من زوجها تطليقها ، واستعد ببذل المهر الذي أصدقها كاملا . ثانيا : صدق الزوج كل ما جاء في دعوى الزوجة جملة وتفصيلا ، ورفض تحقيق طلب شقيق زوجته ؛ زاعما أن زوجته مكرهة على طلب الطلاق ، ولم يكن يعلم أنها حاضرة في المحكمة . ثالثا : حضرت الفتاة وطلبت من شقيقها الخروج لتبقى مع زوجها ، وسمع الزوج من زوجته طلبها الطلاق وإصرارها عليه ، فأسقط في يد الزوج ، وألقى باللائمة على أم زوجته ، وقال : إنها تريد تطليقها مني ؛ لتزوجها من آخر من قرابتها . رابعا : جدد الزوج رفضه التطليق ، ومع أنه وافق المدعية على مقدار الصداق التي أحضرته معها ؛ غير أنه رفض قبوله على الإطلاق . خامسا : كان لابد من نصح الزوجين وترغيبهما في الائتلاف والمعاشرة بالمعروف ، غير أن الفتاة رفضت العودة لزوجها ؛ ولو مكثت العمر كله بلا زوج ، أما الزوج فقرر : أنه لا يرغب في إجبارها على العيش معه ؛ لكونها ( امرأة ضعيفة ) على حد قوله ؛ غير أنه رفض تطليقها . سادسا : لم يوافق الزوج على الخلع مقابل المهر الذي دفعته ، وقال : أنه لا يطالب بزيادة على الصداق المدفوع . سابعا : انكفأ الزوج ليطلب من المحكمة الحكم على الزوجة بالانقياد له ، وإلا الحكم عليها بتنشيزها مدة سبع سنوات أخرى ، ثم ثماني سنوات ، ثم قال : هي طالق بعد تمام المدة !!!. ثامنا : ظهر من حال المرأة النفور والكراهية لزوجها ، وظهر من حال الزوج عدم الاكتراث بحال زوجته ، وعدم تقديره لأثر الإضرار بها في المدة الماضية ، بل طلب مضاعفة مدة التنشيز عليها . تاسعا : أصر الزوج على الإمساك بعصمة المدعية ولو خطر على بالها أنها ترغب شخصا غيره وهي في عصمته ؛ كما قال !!!. عاشرا : أوضحت له أن الفتاة شابة ، وقد هجرت سبع سنين ، وأن تنشيزها المدة التي طلبها ليس من مصلحتها ، إذ يخشى عليها من الفتنة ، كما ذكرت له أن تطليقه إياها بعد مدة التنشيز الإضافية لا يعني غير إرادته الإضرار بها ، فلم يغير موقفه . حادي عشر : كان أمامي حلان لا ثالث لهما ؛ إما : أن أفسخ نكاحه من المرأة مقابل العوض المدفوع طواعية من المرأة ، أو : أن آذن للمرأة في فسخ نكاحها من زوجها ، ثم أجيزه منها ، وألزم الزوج بمقتضاه . الحل الأول : هو ما أتخذه في القضايا الزوجية المستعصية ، والتي لا يظهر من الزوج إرادة الضرار بزوجته على نحو سافر . والحل الثاني : اتخذته مرتين أو ثلاثة ، أستثير بالتهديد به حمية الزوج ومروءته ، فإن لم يستجب فعلته حقا ؛ وهو ما صار مع المدعى عليه في هذه القضية . = أذنت للمدعية بفسخ نكاحها من زوجها ، فتلفظت بذلك ، ثم حكمت بلزوم ذلك في حقهما ، وأفهمت المدعى عليه : أن لا سبيل له عليها ، ولا حق له في رجعتها إلا برضاها ، وبعقد ومهر جديدين ؛ لأنها بانت منه بينونة صغرى ، كما أفهمت المدعية : بأن عليها العدة الشرعية ، وأن الحكم موقوف على اكتسابه القطعية بالقناعة أو بالتصديق من محكمة التمييز . = القضية الأخرى : طلبت المرأة من زوجها - الذي هجرها سنة ونصف - أن يضمها وابنيها ، فرفض بحجة أنه فعل ذلك عدة مرات ، وفي كل مرة تغادر البيت بعد أن يكون قد أنفق على تأمينه الكثير ، وهنا استعد شقيق المرأة بضمان ما ينفقه الزوج في تأمين البيت الجديد ؛ إن خرجت منه شقيقته بغير إذنه ، فرفض الزوج ذلك أيضا ، وأصر على طلب صداقه كاملا مقابل الطلاق ، فهددته بالإذن لزوجته بفسخ نكاحها منه ، فلم يعبأ بذلك ، فأذنت لها بالفسخ مجانا ، وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 19/ 1ش وتأريخ 28/ 1/ 1408هـ . أما قضية هذه الحلقة : فقد كان لنهايتها مغامرة من الزوج استغرقت خمسة أيام بعد الحكم ؛ يتابعني بسيارته وقت خروجي من المحكمة للاستدلال على منزلي ، ثم يتوه في ثنايا الطريق ، وكلما راجعني في المكتب ذكرت له : بأن من حقه تمييز الحكم ، فقرر أخيرا موافقته على الطلاق ؛ بشرط إلغاء فسخ المرأة نكاحها منه ، فذكرت له تعذر مثل هذا الطلب لفوات أوانه ، وفي اليوم الخامس وافق على الحكم ، وتسلم صداقه المودع في بيت المال . والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :- 1/ ضرورة نشر الثقافة القضائية بحقوق الزوج والزوجة عبر مناهج التعليم . 2/ لزوم تضمين البرامج الإذاعية والتلفازية مواد تثقيفية في الشأن القضائي ، بنسبة 15% على الأقل من مدة البرنامج ونحوه ، وكذا في مضامين الصحف والمجلات . 3/ تفعيل دور مجالس الأسر والعوائل في حل المشاكل الأسرية قبل استفحالها ، وكذا : مجالس الأحياء والجمعيات الخيرية وسائر مؤسسات المجتمع الأهلي . 4/ تعجيل صدور قانون الأحوال الشخصية المبني على أحكام الكتاب والسنة وأرجح أقوال أهل العلم . 5/ اعتماد ما يسمى بقضاء الصلح ؛ ولو في محاكم الأحوال الشخصية كمرحلة أولى . 6/ تأهيل مأذوني الأنكحة لتولي العقود وإثبات الطلاق الاتفاقي بين الزوجين ، وتمكينهم من التدخل لحل المشكلات الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم . 7/ دراسة تغريم الطرف المضار بما يتناسب مع فعله ، وسواء : حكم بالغرامة للطرف الآخر ، أو لبيت المال . والله أعلم -
(1) - عنوان التعليق : عنوان لم تسبق إليه

تأريخ النشر: الأربعاء 15 رجب 1430هـ الموافق 8 يوليو 2009مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
العبارتان(آذن للمرأة في فسخ نكاحها من زوجها ، ثم أجيزه منها ، وأُلزِمُ الزوج بمقتضاه) و(زوجي طالق) شيء لم أسمع به إلا في هذه المقالة لله أنت لما قرأت المقالة بدأ الصداع يستولي على رأسي فأقول كيف سيصنع بهذه المعضلة وتذكرت حال الناقد الذي سمع شطر بيت عدي ابن الرقاع(يزجى أغن كأن إبرة روقه) فقال لقد أدخل نفسه في مضيق ثم لما سمع الشطر الثاني تعجب من تشبييه إيرادك القضية في هيئة نقاط أولا وثانيا وثالثا تجعلني أقول كيف لم يغب عليه هذا أتمنى أن تستمر في هذه السلسلة وأن تطبع في كتاب عاجلا في هيئة سلسلة كلما انقضت سلسلة طبعتها

طباعة التعليق

إرسال التعليق
(2) - عنوان التعليق : السلام عليكم

تأريخ النشر: الخميس 23 جمادى الأولى 1431هـ الموافق 6 مايو 2010مسيحية

ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
اخي الكريم ارى ان هناك تحيز واضح من قبلك للنساء ضد الرجال والله يكون بعونك فهناك حساب يوم الحساب

طباعة التعليق

إرسال التعليق
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
التعليقات متاحة للزوار التعليقات تعبر عن رأي كتابها ولا تعبر عن رأي صاحب الموقع