|
فقهيات وردني هذا السؤال - عبر البريد الإلكتروني - من الأخ : عايد الرشيدي/صحيفة الوطن
وهذا نص المقصود منه
[ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رايك ياشيخ بممارسة المراه لرياضة ؟
1- هل يجوز للمراه ممارسة الرياضة بالمراكز المخصصه بالنساء وكذلك ممارسة رياضة كرة السله وكرة الطائرة؟
2- رايك في ممارسة المراه للرياضة المشي " بالممشي" الرياضي وهذا الممشي يوجد به خليط من الرجال والشباب؟ ] .انتهى
==============================
فأجبته بالآتي :-
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
الرياضة من اللهو المباح لجميع الناس ذكوراً وإناثاً ، فلا يمكن لأحد أن يحرم ما أحله الله منها ؛ قال تعالى { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ } .
ولأن الله قد جعل للذكر طبيعة خاصة غير طبيعة الأنثى كان لابد أن تختلف رياضات النساء عن الرجال ؛ قال تعالى { وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى } .
ولذا فمن اللازم رعاية هذا الجانب ، لأن التعرض لما يُخالف الطبيعة من إلقاء النفس إلى التهلكة ، وهذا من الممنوعات في الشريعة ؛ قال جل جلاله { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } .
ولأن الرياضات من المتغيرات المتجددات فلا يمكن حصر ما يجوز منها للمرأة وما لا يجوز لها ممارسته ، غير أن الفقه الإسلامي يمكنه ضبط ذلك بضوابط يمكن تطبيقها فيما ظهر من الرياضات ، وفيما يستجد منها عبر الزمن .
ومن الشروط :
1/ أن تكون الرياضة النسائية مما ثبت نفعه للمرأة طبياً ، أما ما يُمكن أن يعود عليها بالضرر الغالب فلا يجوز لها مزاولته .
2/ أن تكون المرأة حال ممارستها الرياضة محتشمة غير متبرجة ، وكل لباس يشف عورتها أو يجسمها للرائي : فهو محرم شرعاً .
3/ أن لا تُمارس الرياضة مع الرجال بحيث يُمكنهم مُماستها أو الاحتكاك بها أو الاصطدام بها أو الاطلاع منها على ما يجب عليها ستره ، وفي حال إمكان حصول أي شيء من ذلك : فلا يجوز لها التعرض لتلك الرياضات حتى تزول عنها تلك المحاظير .
4/ أن لا تُشغلها الرياضة عن واجباتها الأصلية ؛ من رعاية زوجها ، أو أولادها ، أو تعليمها ، أو وظيفتها التي تقبض أجرها .
5/ أن لا تزيد مدة مزاولة الرياضة عن القدر المعتاد ، فكل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده .
6/ أن لا تحول الرياضة بينها وبين عباداتها الواجبة من صوم وصلاة في أوقاتها المشروعة ، وإلا كانت حراماً لأجل ما تسببت به من إخلال .
7/ أن لا تعود الرياضة عليها بآثار مُخلة بأداء واجباتها ، ومتى تسببت الرياضة في تقصيرها في ما عليها من حقوق أصلية : حرم عليها التفريط بما هو أهم وأوجب .
8/ أن تكون المرأة في مأمنٍ منذ مغادرتها منزلها حتى عودتها ، خصوصاً : في مكان مزاولة الرياضة ، ولا يجوز لها ذلك متى خافت المرأة تعرضها لما يضرها في نفسها أو في عرضها .
وبتطبيق هذه الشروط على الرياضات البدنية المعاصرة لا نجد محظوراً في رياضات : الكرة الطائرة ، والسلة ، وكرة الطاولة ، والتنس الأرضي ، والجري ، وركوب الخيل ، والسباحة ، والتجديف ، والرمي بجميع أنواع السلاح الفردي .
في حين لا ينبغي للأبكار - دون الثيبات - ممارسة رياضات القفز والمصارعة بأنواعها ؛ لخطرها على غشاء البكارة .
ولا يسوغ للمرأة أياً كان سنها ممارسة رياضة الملاكمة ، ولا سباق السيارات والدراجات ، ولا تسلق الجبال ، ولا حمل الأثقال ؛ لخشونة تلك الرياضات ، وما فيها من مجانبة طبيعة المرأة ، ولأن فيها إضراراً مؤكداً بها .
وما لم أذكره هنا يقاس على أقرب الرياضات شبهاً به .
ومن تلك الشروط : نعلم يقيناً أن المراكز الرياضية النسائية البحتة خير للمرأة من الفلوات والصحاري والميادين والطرقات العامة ؛ بشرط إشراف الدولة عليها ، وإحاطتها برقابة دوريات الأمن العام وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخارج ، ورقابة الأمن النسائي من الداخل ، وبشرط سن العقوبات الرادعة تجاه أي إخلالٍ بأعراض الناس .
وأما ممارسة المرأة المشي في الميادين العامة المفتوحة للرجال والنساء : فلا حرج فيه ؛ ما دامت المرأة آمنة على نفسها وعرضها من الفسقة والمجرمين ، وبشرط التزامها بحشمتها أثناء مشيها . والله أعلم
-
نشرت في صحيفة الوطن العدد الصادر في 13/ 6/ 1431هـ :
http://www.alwatan.com.sa/Dialogue/News_Detail.aspx?ArticleID=4128&CategoryID=4
ونشرت في صحيفة عكاظ العدد 3266 الصادر في 13/ 6/ 1431هـ:
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100527/Con20100527352660.htm
الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود
ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 4737 | تأريخ النشر : الاثنين 10 جمادى الآخرة 1431هـ الموافق 24 مايو 2010مإرسال المقالة
|
|||
|
|
|||
|