|
نشرت في مجلة اليمامة العدد 1913 وصحيفة اليوم العدد 12345
قضائيات بعد الحديثِ عَمَّا جاء في المادتين (11 ،12) من نظامِ الخدمةِ المدنيةِ حول واجباتِ الموظفِ ، بقي علينا التعرضُ للمادتين (13 ،14) من ذاتِ النظامِ ، حيث أوجبت المادة/13 على الموظفِ أن لا يَتَّخِذَ عملاً تجارياً يَدُِرُّ عليه دخلاً غير راتبِ وظيفته ،وَنَصُّ المادةِ : (( يجبُ على الموظفِ أن يمتنعَ عن :
أ/ الاشتغالِ بالتجارةِ بطريقةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرةٍ .
ب/ الاشتراكِ في تأسيسِ الشركاتِ ، أو قبولِ عُضويةِ مجالسِ إدارتها ، أو أيِّ عملٍ فيها ، أو في محلٍ تجاريٍ إلا إذا كان مُعَيَّنَاً من الحكومةِ ، ويجوز - بمقتضى لائحةٍ يُصدِرُهَا مجلسُ الوزراءِ - الإذنُ للموظفين بالعملِ في القطاعِ الخاصِّ في غيرِ أوقاتِ الدوامِ الرسميِّ )) .
وأوضحت اللائحةُ التنفيذيةُ لهذه المادةِ الممنوعَ من مصادرِ الدخلِ الإضافيةِ للموظفِ الحكوميِّ في الفقرة 13/1 ، وَنَصُّهَا : (( يُحظَرُ على أيِّ مُوظَفٍ أن يزاولَ نشاطاً يؤدِّي إلى اكتسابِ صفةِ التاجرِ ؛ كأن يُبَاشِرَ الشراءَ من أجلِ البيعِ على سبيلِ الاحترافِ ، أو أن يكونَ مقاولاً مُتَعَهِّدَاً للتوريد ، أو دَلاَّلاً ، أو صَرَّافا ً، أو وكيلاً بالعمالة ، وَيُعَدُّ اشتغالاً بالتجارة وَفْقَ أحكامِ النظامِ على سبيلِ المثالِ :
أ/ قيامُ الموظفِ بتسجيلِ مَحَلٍّ تجاريٍّ باسمِ القاصرِ الذي تشمله وِلايته أو وِصايته .
ب/ الاستمرارُ في شراءِ المنقولِ أو العقارِ بِقَصدِ بيعه أو بعد تغييره .
ج/ كُلُّ عملٍ يتعلقُ بالوكالةِ ، أو بالعُمُولةِ ، أو البيعِ بالمزايدةِ .
د/ كُلُّ عملٍ يتعلقُ بالمصارفةِ والدِّلالةِ ( السَّمسَرَة ) .
هـ/ العقودُ والتعهداتُ التي يكونُ فيها الموظفُ مُقَاوِلاً أو مُوَرِّدَاً )) .
قلت : ومما يدخلُ في مشمولِ ممنوعاتِ هذه الفقرةِ على القاضي والموظفِ الآتي/
1/ إدارةُ محافظِ الأسهمِ للآخرين بأجرٍ ، أو التسويقُ لمدراءِ المحافظِ بِجُزءٍ من نِسبَةِ المديرِ من أرباحها ، ومثله : توظيف الأموال ، أو التسويقُ لشركاتِ توظيفِ الأموالِ .
2/ الدعايةُ لمكاتبِ المحاماةِ أو المكاتبِ الهندسيةِ أو المحاسبيةِ أو العقاريةِ بجزءٍ من أجورها .
3/ التَّوَسُّطُ لِسَدَادِ الدُّيون لأربابها ؛ سواءٌ : من قِبَلِ الدولةِ أو من صدقاتِ المحسنين ، أو لإطلاقِ سراحِ السجناءِ المعسرين بِجُزءٍ معلومٍ من مبلغِ الدَّين .
4/ السَّعيُ ( استغلالاً للنفوذ ) في صَرْفِ تعويضاتِ المواطنين لدى الدولةِ بنصيبٍ منها .
5/ الوَسَاطَةُ في العفوِ عن طلبِ القصاصِ بِجُعلٍ من أولياءِ القاتلِ ونحوهم .
أما الفقرةُ 13/2 فقد أبانت المسموحَ به من مصادرِ الدَّخلِ الإضافيةِ للموظفِ الحكوميِّ ،
وَنَصُّهَا : (( لا يُعَدُّ اشتغالاً بالتجارةِ وَفْقَ أحكامِ النظامِ ما يلي :-
أ/ بيعُ أو تأجيرُ مالكِ العقارِ عَقَارَهُ ، أو شراءُ العقارِ لا لِغَرَضِ البيعِ ، وبيعُ مالكِ المزرعةِ أو المُزَارِعِ فيها غَلَّتَهَا .
ب/تملكُ الحصصِ والأسهمِ في الشركاتِ المساهمةِ والشركاتِ ذواتِ المسؤوليةِ المحدودةِ وشركاتِ التوصيةِ .
ج/ القيامُ بأعمالِ القوامةِ والوصايةِ والوكالةِ ؛ ولو بِأَجرٍ ، إذا كان المشمولُ بالقوامةِ أو الوصايةِ أو المُوَكِّلُ مِمَّن تربطه به صِلَةُ نسبٍ أو قرابةٍ حتى الدرجةِ الرابعةِ ، وَيُشترطُ أن يكونَ قِيَامُهُ بذلك وَفْقَ الإجراءاتِ الشرعيةِ .
د/ بيعُ أو استغلالُ الموظفِ إنتاجَهُ الفَنيَّ أو الفِكريَّ .
هـ/ تحريرُ الشيكاتِ والسنداتِ والكمبيالاتِ .
و/ ممارسةُ شاغلي الوظائفِ الفنيةِ المساعدةِ والوظائفِ الحِرَفِيَّةِ لِحِرَفِهِم خارجَ وقتِ الدوامِ الرسميِّ )) .
غير أنَّ الفقرةَ (13/3) جعلت هذه الأمورَ المأذونَ فيها من المحظورِ على الموظفِ القيامُ بها ( كُلِّها ) إذا كانت الوزارةُ أو الدائرةُ التابع لها طرفاً فيها .
ثم جاءت المادة/14 بما نصه : (( لا يجوز للموظفِ الجمعُ بين وظيفته ومُمَارَسَةِ مِهنَةٍ أخرى ، ويجوز الترخيصُ في الاشتغالِ بالمِهَنِ الحُرَّةِ لمن تقضي المصلحةُ العامةُ بالترخيصِ لهم في ذلك لِحَاجةِ البلادِ إلى مِهَنِهِم ، ويكون منحُ الترخيصِ من قِبَلِ الوزيرِ المختصِّ ، وَتُحَدِّدُ اللائحةُ شروطَ منحِ هذا الترخيصِ )) .
غير أنَّ قرارَ مجلسِ الوزراءِ رقم 22 وتاريخ 3/2/1404هـ ألغى صلاحيةَ منحِ الترخيصِ - المنصوصَ عليها في هذه المادةِ - للوزيرِ المختصِ ، وأكَّدَ القرارُ على عدمِ السماحِ للموظفين في القطاعِ العامِ بممارسةِ المهنِ الحرةِ ، ثم جَعَلَ جوازَ استثناءِ شاغلي ( فِئَاتٍ مُعَيَّنَةٍ من وظائفَ ذاتِ تَخَصُّصٍ مُعَيَّنٍ ) مقصوراً على صدورِ قرارٍ به من مجلس الوزراء بناءً على توصيةٍ من مجلسِ القوى العاملةِ ومجلسِ الخدمةِ المدنيةِ ؛ على أن لا يتعارضَ عَمَلُهُم في مِهَنِهِم مع عَمَلِهِم الأصليِّ ، وأن لا يُؤَثِّرَ على مصلحةِ الدولة .
قلت : وعلى هذا فالقاضي لا يجوز له نظاماً الاشتراكُ في تأسيسِ مكاتب المحاماةِ أو الاستشاراتِ الشرعيةِ والنظامية ، ولا العملُ فيها خارجَ وقت الدوامِ الرسميِّ ، لا بنظام الراتبِ ولا المكافأةِ ولا النِّسبَةِ ، وسواءٌ : اشتُرِطَ عليه التواجدُ لأداءِ العملِ في المكتبِ ومقابلةِ العملاء ِمساءً وفي الإجازاتِ والعُطَلِ ، أو كان أداؤه العملَ عن بُعدٍ بأيِّ وسيلةٍ من وسائلِ الاتصالِ المتاحةِ ، وسواءٌ : كان ما يُبَاشِرُهُ من قضايا داخلَ اختصاصه ومما يُمكِنُ أن يُعرَضَ عليه مستقبلاً للنظرِ فيه ، أو لا .
كما لا يسوغُ للقاضي : العملُ في مجالِ التحكيمِ التجاريِّ أياً كان ؛ بأجرٍ أو بغيرِ أجرٍ .
وَلِيَعْلَمَ القاضي : أنَّ إسنادَ التحكيمِ في القضايا الزوجيةِ لزملائه في المحكمةِ خطأٌ ظاهرٌ ؛ إذ قد يُنقضُ حُكمُه ثم تُحَالُ القضيةُ إلى أحدِ الذين أَشْرَكَهُم في التحكيمِ وهو ممنوعٌ من نظرِها بنصِ الفقرةِ (هـ) من المادة (90) من نظامِ المرافعاتِ الشرعيةِ ، وكذا من باشر القضيةَ مُحَكَّمَاً تجارياً أو مُحَامياً ، كُلُّ هؤلاء ممنوعون من نظرِ القضايا التي باشروها إِبَّانَ عملهم في المحاماةِ ، أو في التحكيمِ بنوعيه التجاريِّ والأُسَرِيِّ ، ولو أنَّ أَحَدَ هؤلاء حَكَمَ في تلك القضايا لَوَقَعَ حُكمه باطلاً بنصِّ المادةِ (91) من النظامِ ذاته ، وهذا - ولاشك - يُؤَثِّر على مصلحةِ الدولةِ ؛ لأنَّ سَبَبَ المنعِ جاء من قِبَلِهِ باقترافه مخالفةَ منصوصِ الموادِ السالفةِ ، لا بِسَبَبٍ خارجٍ عن إرادته .
الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود
عدد التعليقات : 1 | عدد القراء : 4749 | تأريخ النشر : السبت 5 جمادى الآخرة 1427هـ الموافق 1 يوليو 2006ماضغط هنا للحصول على صورة المقالة
إرسال المقالة
إرسال المقالة والتعليقات إلى صديق
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
تأريخ النشر: الخميس 15 ربيع الأول 1435هـ الموافق 16 يناير 2014مسيحية
طباعة التعليق