|
نشرت في صحيفة الوطن
قضائيات كان أول تشكيل للسلطة القضائية في المملكة عام 1343هـ بأمر من المؤسس الملك عبد العزيز غفر الله له ، باستحداث إدارة للقضاء في مكة المكرمة ثم إلحاقها بأخرى في مدينة الرياض ، وبعد ست وثلاثين سنة قام الملك سعود يرحمه الله بتوحيد القيادة القضائية تحت مسمى ( رئاسة القضاة ) عام 1379هـ ، واختار لها رئيساً فذاً هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ، فقامت الرئاسة بواجبها على نحو ما تقوم به وزارة العدل نحو القضاء اليوم ، وما يقوم به المجلس الأعلى للقضاء نحو القضاة في هذه الأيام ، مع فارق الإمكانات والكوادر والقدرات الفنية والإدارية ، ثم تلا ذلك سبع مراحل منظمة لشؤون القضاء والقضاة على النحو التالي :-المرحلة الأولى/ ابتدأ الملك فيصل غفر الله له تحديث رئاسة القضاة عام 1390هـ ، بأن قسم جلالته اختصاص الرئاسة إلى شقين ؛ القضائي منهما : أسماه ( الهيئة القضائية العليا ) ، وجعل رئاستها إلى الشيخ محمد بن جبير يرحمه الله ، والإداري منهما : أسماه ( مجلس القضاء الأعلى ) ، وأسند رئاسته إلى أول وزير للعدل في المملكة الشيخ محمد الحركان غفر الله له ، فترأس معاليه المجلس تعييناً لا تكليفاً .
المرحلة الثانية/ في أواخر عام 1395هـ وبعد صدور نظام القضاء السابق وتعديلاته عين الملك خالد يرحمه الله الشيخ عبد الله بن حميد أول رئيسٍ متفرغٍ للمجلس ، بعد ضم الهيئة القضائية العليا إليه ، واستبدال مسماها بالهيئة الدائمة ؛ لتكون نواةً للمحكمة العليا المستحدثة في نظام القضاء الحالي .
المرحلة الثالثة/ قبل منتصف عام 1402هـ أصدر الملك خالد أمره بتكليف وزير العدل الثاني الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ برئاسة المجلس ؛ فكان أول وزيرٍ للعدل ( يكلف ) بالرئاسة بعد وفاة سلفه يرحمهما الله .
المرحلة الرابعة/ عام 1407هـ أصدر الملك فهد غفر الله له تكليفه وزير العدل الثالث الشيخ محمد بن جبير برئاسة المجلس ، ليكون ثاني وزيرٍ للعدل ( يكلف ) برئاسته .
المرحلة الخامسة/ عام 1413هـ عين الملك فهد يرحمه الله الشيخ صالح اللحيدان ثاني رئيسٍ متفرغٍ للمجلس بشقيه القضائي والإداري .
المرحلة السادسة/ عام 1430هـ عين الملك عبد الله وفقه الله الشيخ صالح بن حميد ثالث رئيسٍ متفرغٍ للمجلس ، بعد فصل الشق القضائي عنه وتسميته ( المحكمة العليا ) .
المرحلة السابعة/ في أول هذا الشهر كلف الملك عبد الله أيده الله وزير العدل الخامس د. محمد العيسى برئاسة المجلس ؛ فصار ثالث وزيرٍ للعدل يرأس المجلس تكليفاً بعد استقلال الشق القضائي عن الإداري .
= وإذا تأملنا الفوارق بين وزراء العدل الخمسة في مراحل رئاسة المجلس السبع ندرك الآتي :-
أ/ الوزير الأوحد الذي لم يتول رئاسة المجلس هو الوزير الرابع د. عبد الله بن محمد آل الشيخ .
ب/ الوزير الأوحد الذي تولى رئاسة المجلس وهو من غير القضاة هو الوزير الثاني ( إبراهيم آل الشيخ ) .
ج/ وزراء العدل الثلاثة ؛ الأول ( الحركان ) والثالث ( الجبير ) والخامس ( العيسى ) كلهم من القضاة الشرعيين .
د/ الوزير الأول ( الحركان ) قاضٍ عدليٌ بحت .
هـ/ الوزيران الثالث ( الجبير ) والخامس ( العيسى ) نشآ في القضاء العدلي ، وترعرعا في القضاء الإداري ، ثم عادا إلى القضاء العدلي بعد أن بلغا أشدهما .
و/ الوزيران الثاني ( إبراهيم آل الشيخ ) والثالث ( الجبير ) كلفا برئاسة المجلس قبل الفصل بين شقيه القضائي والإداري ، ومع ذلك لم يكن لهما سلطان على الشق القضائي ( الهيئة الدائمة ) ؛ لأنها كانت مستقلةً عن رئاسة المجلس برئيسٍ خاص ؛ هم على التوالي ( العقيل ، اللحيدان ) .
ز/ الوزيران الأول ( الحركان ) والخامس ( العيسى ) كلفا برئاسة الشق الإداري للمجلس فقط ؛ لأن الشق القضائي لم يكن مضموماً إلى المجلس إبان رئاسة الأول ، ولأن تكليف الخامس جاء بعد استقلال المحكمة العليا عن المجلس .
= من كل ما تقدم نعلم يقيناً : أن الدولة أعزها الله لم تنتهك مبدأ استقلال القضاء في تكليفها أياً من وزراء العدل الأربعة برئاسة المجلس ، خصوصاً : أن أمانة المجلس بيد القضاة بناءً على المادة (8) من نظام القضاء ، وأن أغلبية أعضاء المجلس اليوم من القضاة ، وقرارات المجلس تصدر بالأغلبية بحسب المادة (7) من النظام دون تمييزٍ لجانب الرئيس ، بل إن حرص الدولة على سلامة ودعم مبدأ استقلال القضاء تمثل في مواضع عدة ، منها :-
1/ النص على استقلال سلطة القضاء في المادة (46) من ( النظام الأساس للحكم ) ؛ ونصها [ القضاء سلطة مستقلة ، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية ] .
2/ التأكيد على استقلال القضاة في المادة الأولى من نظام القضاء ؛ ونصها [ القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء ] .
3/ النص على أن التدخل الشخصي في شؤون القضاء من الجرائم التي يعاقَب عليها كبار رجالات الدولة ؛ كما في المادة (5) من نظام محاكمة الوزراء ، وفيها : النص على توقيع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات على أي وزير في الدولة يرتكب هذه الجريمة .
4/ لا تزال الأوامر الملكية المعممة تؤكد على جميع الجهات الحكومية عدم التدخل في القضاء ، وأن القضايا من حين دخولها مكتب القاضي وحتى صدور الحكم من اختصاص القاضي وحده ، وأن على القاضي عدم الاستجابة لطلبات سحب المعاملات من المحاكم قبل الحكم فيها من أي مسؤولٍ ، وكل ذلك يعزز مبدأ الاستقلال المقرر .
= أما ما يلتبس على الكثير حول سلامة تطبيق هذا المبدأ من كون تعيين القضاة لا يكون إلا بأمر ملكي : فلاشك أن ذلك من باب إعلاء شأن القضاء ؛ حتى لا يدخل حماه من لا يستحقه ، بل إن النظام أوجب في المقابل أن لا يكون عزل القاضي إلا بأمر مماثل ؛ حتى لا يساء استخدام الحق من نواب ولي الأمر على القضاء ، ولولا هذا التحوط لكان التعيين في القضاء مغنماً والعزل عنه مغرماً ممن لا خلاق لهم ، وما دام أن القاضي ليس له أن يولي نفسه ، ولا يوليه من لا ولاية له ؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، فقد وجب أن تكون توليته من ذي ولاية عامة .
- أما ما يثار حول اشتراط إذن الإمام في نظر بعض أنواع القضايا : فذلك من التنظيم الذي لا يمكن إهدار سببه ، وإلا صار الأمر هملاً ، ومآله إلى الفوضى ، وذلك ما تنأى عنه الحكومات المنظمة على مر العصور .
- أما ما يشكل على البعض بشأن الميزانية الخاصة للمجلس : فهو - لو يعلمون - خير للمجلس ولرئاسته ولاستقلال القضاء من الميزانية المستقلة المماثلة لأي دائرة أخرى ؛ لأن المجلس سيخضع بسببها للتدقيق والمحاسبة من ديوان المراقبة العامة ، وذلك عامل انتهاك لمبدأ استقلالية القضاء .
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?9850
الفقير إلى عفو الودود ناصر بن زيد بن داود
ليست هناك تعليقات | عدد القراء : 7117 | تأريخ النشر : الأحد 16 جمادى الأولى 1433هـ الموافق 8 أبريل 2012مإرسال المقالة
|
|||
|
|
|||
|