المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعمال فكر في قضية حقوقية



قاضي المظالم
21-05-2009, 06:22 PM
دعوى حقوقية بين طرفين ليس فيهما جهة إدارية وتختص بنظرها الدوائر الإدارية بالمحاكم الإدارية ... ولم ينص على اختصاصها بنظرها بموجب نظام الديوان وليست الدعوى إدارية أصلاً ...

الدعوى منصوص عليها في أحد الأنظمة الصادرة حديثاً ولكن بنص عام لم يحدد محكمة بعينها وإنما بقيدٍ معين ...وللعلم فإن اختصاص النظر في هذه القضية غير مقطوع فيه للمحكمة الإدارية وربما يكون من اختصاص المحكمة العامة (محل اجتهاد في النص) ومهما يكن من أمر فعلى التسليم بأن اختصاص النظر في الدعوى للمحكمة العامة فإن حكمها مرهون بتقدير المحكمة الإدارية لمبلغ الحق موضوع الدعوى ...

اعملوا الفكر ...

الجائزة: نسخة من رسالة الدكتوراه (نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية) لفضيلة الدكتور ناصر

المحامي/محمدالصيعري
22-05-2009, 01:00 AM
أتوقع ـ والعلم عند الله تعالى ـ أنها الدعوى المدنية (دعوى الحق الخاص) المتعلقة بطلب التعويض المادي للمدعي عن قيام المدعى عليه بتقليد العلامة التجارية المملوكة للمدعي والموضوعة على منتجاته والمقيدة باسمه لدى وزارة التجارة ، فمثل هذه القضايا يتم نظرها لدى الدوائر الإدارية بديوان المظالم

قاضي المظالم
22-05-2009, 01:56 AM
أخي المحامي الفاضل
شكراً على مشاركتك

هذه الدعوى مدنية ولها طابع تجاري كونها تتعلق بملكية تجارية فهي كدعوى ملكية المحل التجاري ولذا تنظر هذه الدعوى في المحاكم التجارية بجميع دول العالم حسب اطلاعي ...

وإنما تنظر حالياً في الدوائر الإدارية باعتبار الفقرة (ح) من المادة الثامنة من نظام الديوان السابق والمتعلقة بنظر جميع الدعاوى التي تكون من اختصاصه بموجب نصوص نظامية خاصة وقد ورد نظام العلامات التجارية بنص خاص يجعل نظر جميع المنازعات المدنية والجنائية الناشئة عن تطبيقه من اختصاص الديوان ثم جاء قرار معالي الرئيس رقم 11 لعام 1406هـ بجعل نظر الدعاوى ضمن الفقرة (ح) من الاختصاص الأصيل للدوائر التجارية وأكد على ذلك القرار رقم 100 لعام 1422هـ ... وطالما لم ترد تلك الفقرة في نظام الديوان الجديد فإن الأمر يعود لأصله وتكون الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية على ثلاثة أنواع:

1- الدعاوى المقامة من هيئة التحقيق والإدعاء العام بطلب معاقبة المخالف لنظام العلامات التجارية تكون من اختصاص القضاء الجزائي (المحاكم الجزائية).
2- الدعوى المقامة من مالك العلامة بطلب التعويض ممن اعتدى عليها تقام في القضاء التجاري.
4- الدعاوى المقامة بالاعتراض على قبول تسجيل العلامة أو بطلب شطب التسجيل إذا كانت مقامة ضد شخص طبيعي أو اعتباري أو ضد وزارة التجارة تكون من اختصاص المحاكم الإدارية ولا بد - في حال رفعها على طالب التسجيل أو حامله - من إدخال وزارة التجارة كطرف في الدعوى بحسبانها متعلقة بطلب إلغاء قرارها بقبول التسجيل أو بالتسجيل. مع تطبيق قاعدة :(الجنائي يعقل المدني ...) بمعنى ألا تعاود المحاكم المدنية ومثلها التجارية والإدارية طرح مسألة التحقق من ثبوت التقليد طالما فصل فيه القاضي الجنائي بقضاءٍ حاسم بحيث لا يجوز لها اعتبار أي دفوع في موضوع ثبوت الأفعال المادية للمخالفة وتوصيفها متى طرقت تلك الدفوع سمع المحكمة الجزائية وأعتبرتها في قضائها. ولعل لي وقفة موسعة مع هذه القاعدة العظيمة.

ومهما بكن من أمر
فإن بقاء نظر هذه الدعاوى الثلاث في الدوائر الإدارية هو مرحلة انتقالية وعلى سبيل الاستثناء ...
وليس هذا - بالطبع - قصدي من السؤال.

حاول مرة أخرى

ناصر بن زيد بن داود
31-05-2009, 01:13 AM
أخي : قاضي المظالم .
يظهر أن الإجهاد من العمل القضائي أثناء الدوام ، وتعلق القلب بأخبار المجلس بشأن التعيين : قد أرهقت الفكر ، فلم يعمل بما يكفي لاستنباط الحل من الإخوة الأعضاء . أعان الله الجميع

ابو حسن عسيري
31-05-2009, 01:19 AM
فضيلة الشيخ / قاضي المظالم ...

ليتك تريح وتستريح ... فلا نتيجة !!!

منتسب
31-05-2009, 09:34 AM
أخي : قاضي المظالم .
يظهر أن الإجهاد من العمل القضائي أثناء الدوام ، وتعلق القلب بأخبار المجلس بشأن التعيين : قد أرهقت الفكر ، فلم يعمل بما يكفي لاستنباط الحل من الإخوة الأعضاء . أعان الله الجميع


والله اني ضحكت حتى ظن من في البيت انه جننت ,,,رد عجيب




بالمناسبة أحد القضاة مرشح للإستئناف ووضعه قريب من وضع فضيلتكم !!

عبدالعزيز
31-05-2009, 11:59 AM
قد يكون الجواب انها النزاع الذي يحصل بين المتعاقد مع الادارة والمقاول من الباطن ، فالحكم في النزاع بينهما ( المقاول الاصلي والمقاول من الباطن ) متفرع عن الدعوى الاساسية ( المقاول وجهة الادارة )

ابو يوسف
14-06-2009, 12:07 AM
اعتقد والله اعلم انها القضية التي تكون بين المحامي وموكله الذي لم يدفع اتعابه في قضية ادارية
سبق وان نظرت من الدائرة الادارية وبالتالي فان الدائرة التي نظرت القضية الاداريه تنظر الدعوى الحقوقية بين المحامي وموكله

صالح الصيدلاني
15-06-2009, 01:27 AM
اعتقد والله اعلم ان ما اشرت غليه يشمل قضايا الشيكات بدزن رصيد المسحوبة على المصارف إذ أنها تحال للمحكمة الشرعية للنظر في الحق الخاص وإيضاح العقوبة التعزيرية للحق العام إضافة إلى إحالة المخالف لوزارة التجارة لتقرير مجازاته بالعقوبة الواردة بالمادة 120 من نظام المحكمة التجارية)

قاضي المظالم
16-06-2009, 10:57 PM
اعتقد والله اعلم انها القضية التي تكون بين المحامي وموكله الذي لم يدفع اتعابه في قضية ادارية
سبق وان نظرت من الدائرة الادارية وبالتالي فان الدائرة التي نظرت القضية الاداريه تنظر الدعوى الحقوقية بين المحامي وموكله


نعم صحيح ... وهي التي كنت أعنيها تماماً ... بارك الله فيك

ولكني متوقفٌ في صحة هذا الاستنتاج والسبب هو ورود نص صريح في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة يجعل الاختصاص للمحاكم العامة
وكنت قد كتبت هذا الموضوع قبل الاطلاع على اللائحة ...
والأمر يحتاج للاجتهاد القضائي

شكراً لك أخي الكريم

ابو يوسف
21-06-2009, 12:11 AM
اخي قاضي المظالم
اولا اطالب بالجائزه ،،،، ولن اتراجع عن طلبي
كما افيدك انه يوجد حكم من احد الدوائر الجزائية في الديوان لدعوى ضد محامي اقامها الموكل مطالبه بمبلغ مالي تم التصالح عليه بين الحامي وموكله ، الا ان المحامي تراجع عن الصلح مما اضطر الموكل ان يرفع دعوى امام الدائرة الجزائية التي نظرت الدعوى الاصلية ، وصار هنك تدافع في الاختصاص بين المحكمة الجزئية والجزائية استقرت عند الاخيره

قاضي التوثيق
14-10-2010, 02:38 PM
اخي قاضي المظالم
اولا اطالب بالجائزه ،،،، ولن اتراجع عن طلبي
كما افيدك انه يوجد حكم من احد الدوائر الجزائية في الديوان لدعوى ضد محامي اقامها الموكل مطالبه بمبلغ مالي تم التصالح عليه بين الحامي وموكله ، الا ان المحامي تراجع عن الصلح مما اضطر الموكل ان يرفع دعوى امام الدائرة الجزائية التي نظرت الدعوى الاصلية ، وصار هنك تدافع في الاختصاص بين المحكمة الجزئية والجزائية استقرت عند الاخيره


آمل تزويدنا بهذا الحكم .

قاضي المظالم
06-06-2011, 12:37 PM
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=24303#post24303