المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السادة الافاضل تم سجن ابني واخي ضلم



ابو الوليد
11-06-2012, 04:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تم الاعتداء على ابني واخي من قبل افراد عسكريين في نقطة تفتيش

بالضرب واقتيادهم الى المركز بحجة انه يوجد تضليل على زجاج السيارة

(( المهم )) تم ايقافهم بعد ضربهم وحصولهم على تقارير طبية مدة الشفاء اسبوع

العسكر جدد على العمل وطائشين وقام الضابط المسئول بتحويلهم للسجن العام

ومكثو فيه اربعة اشهر وعشرة ايام واطلق سراحهم تحت كفالتي وبعد حوالي سنتان حكمة

المحكمة الادارية بعدم الادانة لابني واخي وحصلنا على صك شرعي مميز بعدم ادانة المذكورين

_____________

السؤال \\ هل يحق لنا المطالبة على ضوء الصك با التعوض المادي والمعنوي

وان كان الجواب بنعم فعلا من اتقدم وماهي الطريقة

وايضا كيف يتم احتساب التعويض فاخي موضف ومرتبه 8500 ريال وابني كان طالب وادى الامتحانات داخل السجن

ولم يحصل على درجة طيبه



ساعد الله من يساعدني بالرأي السديد

ابو الوليد
11-06-2012, 04:02 PM
خمس مشاهدات ولا واحد رد والله اني في حيرة من امري

ابو محمد 2
11-06-2012, 05:10 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= طالما انتهت الدعوى كما ذكرت في صالحهم فلهم حق إقامة الدعوى على الجهة التي تسببت في الضرر وفقاً لنظام المرافعات المادة 81 .
= مسألة تقدير التعويض = يحق لك تحديد مبلغ حسب ما تراه ولكن المحكمة ستحكم بما تراه مناسباً .
= ارفق بمذكرة الدعوى صور من التقارير الطبية.
= تتقدم بدعواك إلى أقرب محكمة إدارية . ديوان المظالم.

أعانكم الله

ابو الوليد
11-06-2012, 09:05 PM
بارك الله فيك اخي ابو محمد

وياليت تتكرم وتساعدني في صيغة المعروض الذي اتقدم به للمحكمة الادارية مكة المكرمة

حتى ولو رؤس اقلام

اسئل الله لك السعادة في الدنياء والجنة يوم البعث

ابو محمد 2
12-06-2012, 12:13 AM
حياك الله يا ابا الوليد : أولاً- استدرك المادة أعلاه الصحيح هو المادة 80/1 ونصها (
80/1للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا في حال ثبوت كذبها .)

ثانياً- في لائحة الدعوى تقول:

فضيلة رئيس المحكمة الادارية بمنطقة مكة المكرمة حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أتقدم بدعواي هذه ضد شرطة منطقة .......... مركز تفتيش .............. وبها أفيدكم بأنه في تاريخ ............ تم الاعتداء على ابني واخي من قبل افراد عسكريين في نقطة تفتيش.......

بالضرب واقتيادهم الى المركز بحجة انه يوجد تضليل على زجاج السيارة وأودعوا التوقيف لمدة ........ ثم صدر حكم بعدم ادانتهم برقم ........ وتاريخ ............... من المحكمة الادارية ..........مرفق صورة منه وحيث نصت المادة 80/1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية على أن للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر متى ثبت كذبها . فإنني بموجب الوكالتين المرفق صورتهما أطالب نيابة عن موكلي كلا من: فلان................... وفلان ............. الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والجسدي الذي لحقهما بما يلي:
1- الاعتداء بالضرب والضرر الجسدي المثبت بالتقرير الطبي المرفق صورته مائة الف ريال لكل منهما خمسون الف ريال.
2- التعويض عن الحبس جبراً للضرر المادي والمعنوي خمسمائة الف ريال . لكل منهما مائتين وخمسون الف ريال .
هذه دعواي والله يحفظكم ..

= كذلك تستطيع صياغة الطلبات في لائحة الدعوى عن طريق مكتب محاماة في قضايا مماثلة والله اعلم واحكم.

وفقكم الله ونصركم عليهم

ابو الوليد
12-06-2012, 06:23 AM
اشكرك وادعو لك بالسداد والتوفيق وصلاح ذريتك واسئل الله العلي القدير ان يجعلها في ميزان حسناتك