المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اسألكم بالله ان ترفعوا الظلم عني



Abdulsalam
28-06-2012, 12:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

لم اكتب هنا الا بعد ماوجدت ان كل الابواب مغلقة في وجهي
في اسبوعين انقلبت حياتي الى حجيم والله لا استطيع النوم ولا الاكل وحياتي متوقفه فا حسبي الله الذي لا اله الا هو ونعم الوكيل على كل ظالم
انا شاب من سكان جده عمري ٢٤ سنه اقترضت مبلغ لكي ابدأ تجارة بسيطة اعيش منها واكون مستقبلي
استوردت بضاعة عبارة عن ورق طباعة و تصوير وعملت اعلان في صحيفة الاسبوعية الخاصة بالاعلانات
جأني شخصين الاول مؤسسة لهم مكتب وموظفين وادارة وطلبو مني ٣٠٠٠ كرتون على ان يكون السداد اجل بشيك والثاني ايضا مؤسسة لكن اتاني مندوبهم فقط وطلبوا ١٢٠٠ كرتون والسداد بشيك ايضا
خلاصة الموضوع اني تأكدت من انهم اوراقهم سليمة ومؤسساتهم ليست مشطوبة او عليها مشاكل وتوكلت على الله وتعاملت معهم.
تمت عملية البيع وحين اتى وقت صرف الشيكات تبين ان كلها بدون رصيد
الشخص الاول ماطلني كثيرا ولم ارفع عليه شكوى الا قبل يومين
لكن الشخص الثاني رفعت عليه شكوى منذ عشرة ايام لانه لم يرد على اتصالاتي ابدا وبحمد الله تم القبض عليه واحالته الى التحقيق والادعاء العام. لكن المصيبه انه بعد ماتم سجنه بالسجن الموحد في بريمان تم اخيرا الافراج عنه ويقول المحقق لي حتى ياتيكم موعد من وزارة التجارة محرر الشيك مو ضروري يكون مسجون

ياعباد الله شخص سرق مالي في وضح النهار وهن الان حر طليق ... اين العدالة

الان الشخص الاول بعدما زادت مماطلته وطالت ذهبت وشكوته ايضا ولازالت الشرطة تبحث عنه
وانا واثق انه حتى لو تم القبض عليه لن يعود الي حقي من واقع تجربتي الاولى المريره
مجموع الشيكات مبلغ ٢٢٥ الف ريال
لدي بضاعة قادمة قريبا في الميناء لن استطيع اخراجها وسوف اخسر المبلغ المقدم المدفوع وحياتي اتنكست
ليست لدي خبرة في القانون ونفسيتي في الحضيض ارجوكم ساعدوني بقوة النظام لا اريد الا حقي واذا كان هناك محامي او اي شخص يستطيع يقينا ان يعيد حقي لي عاجل غير اجل فليطلب مايريد والله لا اقبل بكل مايطلبه وبما يرضي الله فهذا من حقه.
ارجوكم والله لدي كل مايثبت ولدي اسم المحقق وارقام البلاغات والمستندات وكل شيء. اريد من يرفع الظلم عني فقط

انا اسمي عبدالسلام وهذا رقمي 0564111321
صفر خمسه سته اربعه واحد واحد واحد ثلاثه اثنين واحد
من يستطيع مساعدتي يتصل بأي وقت والسلام عليكم
ارجو ان لايحذف الموضوع انصر اخاك ظالما او مظلوما

خلف الشبلي
29-06-2012, 02:07 PM
اطمئن واذكر الله والمال زائل والصحة ابقى وحقك سيعود لك حسب النظام الجديد وانت جالس في بيتك وخلال مدة يسيرة
تعال اقرا معي هذا الكلام الذي سيعجبك

صدر قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيدٍ كافٍ لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما أان قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باعتبار الأفعال المنصوص عليها أفي المادة 118 من الجرائم الموجبة للتوقيف.

و القرارين تضمنا اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف، وهي: إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاءٍ كافٍ لدفع قيمته، وذلك ما لم يقم الساحب بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

كما تضمن القراران أن يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ــ ابتداءً ــ من قبل رجال الضبط الجنائي "الشرطة" بوصفها جريمة جنائية ــ بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية. وكذلك قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية. وشدد القراران على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، والعمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، إلى جانب تولي مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. ولفت القراران إلى استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428هـ.

وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ستطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية. كما أنه في حال عاد الجاني إلى ارتكاب أيٍ من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أيٍ منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، مشيرا إلى أنه سيبدأ بتطبيق الإجراءات السابقة بعد 90 يوماً من تاريخ صدور قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه من الجرائم الموجبة للتوقيف


مع تحياتي