مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الأوقاف
Mustafa
06-07-2012, 03:44 AM
إذا مات الناظر على الوقف وكان قد أجر وقفاً هل يلزم الناظر الجديد على الوقف بعقد الناظر السابق؟ وهل يحق للناظر الجديد زيادة أجرة الوقف على المستأجر إذا رأى منفعة للوقف في ذلك؟ وما معنى عبارة يشترط تأجير الوقف بأجرة المثل؟
ابو محمد 2
06-07-2012, 07:49 AM
1- نعم يلزم الجديد عقد السابق حتى تاريخ انتهاء مدة العقد.
2- ويحق للجديد الزيادة في الاجرة لتحقيق المنفعة .
3- أجرة المثل: هي تأجير المحلات والعقار حسب ما يؤجر الآخرين في الاغلب.
= لنفترض أن الخلاف على اجرة محل مؤجر من السابق بثلاثون الف ريال , ثم تغيرت الامور وارتفعت الاجارات واصبحت المحلات المجاورة لهذا المحل مؤجرة بستون الف ريال , ففي هذه الحالة يوجه ناظر الدعوى خطاب لهيئة النظر ليقوموا بسؤال المحلات المجاورة عن اجرة محلاتهم او اصحاب مكاتب العقار وتأتي الافادة بأن اجرة المحلات المماثلة لهذا المحل الذي عليه الخلاف قد ارتفعت من الثلاثون الف الى ستون الف ريال فيحكم باجرة المثل.
والله أعلم وأحكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.