المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الأوقاف 2



Mustafa
06-07-2012, 04:19 PM
أجرة المثل هل تساوي بين عقار الوقف وعقار الملك بمعنى لو جاور عقار الوقف عقار ملك فهل يؤجر عقار الوقف بمثل قيمة عقار الملك؟ ولو تميز الوقف بمساحة وموقع كأن تكون مساحته مثلاً عشرة آلاف متر وموقعه ضمن مخططات سكنية وأبخس الناظر السابق الوقف في قيمة الإيجار فهل يحق للناظر الجديد النظر في هذه الميزة بزيادة الايجار دون النظر إلى أجرة المثل؟ ولو أراد الناظر الجديد تقصير مدة العقد مما أمضاه الناظر السابق من ثلاثون سنة مثلاً إلى أقل من ذلك صيانة للوقف ودرءاً لمضرة ومفسدة قد تصيبه من طول المدة ما لم يحتوي على مشروع استثماري تكلف مبالغ طائلة فهل يحق له ذلك؟ هل يوجد تشريع يحدد مدة تأجير الوقف بعشر سنوات للزراعة؟

ابو محمد 2
06-07-2012, 06:35 PM
= يجوز إجارة الوقف لمدة طويلة ولا يشترط له التقسيط لكل سنة.
قاعدة فقهية: شرح منتهى الإرادات الطبعة الجديدة , جـ 2 , ص 363.
كشاف القناع الطبعة الجديدة , جـ 4 , ص 5 .

= لو أجر ناظر بأقل من أجرة المثل صح عقد الإجارة وضمن الناظر النقص الذي لا يتغابن به عادة إن كان المستحق غيره لأنه يتصرف في مال غيره على وجه الحظ كالوكيل..

قاعدة فقهية: ش الجديدة , جـ 2 , ص 507 .
ك الجديدة , جـ 4 , ص 269 .