المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال في الأوقاف 3



Mustafa
11-07-2012, 06:42 PM
إذا أجر الناظر الوقف واستلم الايجار من المستأجر، ثم تبين أن ولايته على الوقف لا تحتوي على حق التأجير وإنما تقتصر على الرعاية والاعمار بشهادة الجهة التي أصدرتها، فهل يبطل ذلك العقد؟

ابو محمد 2
13-07-2012, 10:23 AM
هل استلم الاجار واحتفظ به لنفسه أم ماذا؟

على أية حال:

= يجب العمل بشرط الواقف في عدم إيجاره وفي المدة فإذا شرط إلا يؤجر إكثر من سنة لم تجز الزيادة أو ألا يؤجر ابداً .

فضلاً انظر للاطلاع والاستفادة:
ص 515 , ج2 شرح منتهى الارادت الطبعة الجدييدة.
كذلك ما يوافق سؤالك: ص 501 جـ 2 .

مع العلم أن للحاكم الشرعي إجازة ما يراه مصلحة من غير تعدي من قبل الناظر حيث توجد في القواعد الفقهية ما يبطل شروط الواقف ومنها أنه لا يصح اشتراط عدم الانتغاع بالوقف , وايضا إذا شرط الواقف للناظر يفعل ما يهواه أو يراه مطلقاً فشرطه باطل. والله أعلم وأحكم