كاتم الاحزان
12-07-2012, 01:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي زميل صدر ضده حكم مبدئي في قضية عمالية وفية :
من حيث طلب المدعي مكافأة نهاية الخدمة وما شملت علية لائحة دعواه أقر المدعي أثنا المرافعة أن أخر يوم عمل له لدى المدعى عليها كان بتاريخ31-10-2010م الموافق 23-11-1431هـ في حين لم يتقدم بدعواه لمكتب العمل بمنطقة.......إلى بتاريخ 18-12-1432هـ حسب شرح رئيس الدعاوي عدم جواز لائحة دعواه وحيث أن المادة 222 عمل تنص على جواز النظر في الدعوى التي مضى على انتهاء علاقة العمل أثنى عشر شهراً وحيث أن نص المادة المشار إليها أعلاه تنطبق على دعوى المدعي لذا قررت عدم جواز النظر في الدعوى بناءاً على نص المادة 222 عمل لذا وعملاً بأحكام نظام العمل وبعد المرافعة والدراسة أقرر مايلي :
القرار: 1- عدم جواز النظر في الدعوى لمرور أكثر من أثنى عشر شهراً على انتهاء العلاقة العمالية بناءاً على نص المادة 222 عمل .
2- قرار ابتدائي يحق لطرفيه استئنافة لدى الدائرة......... خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .
والله الموفق،،، أوضح لكم النقاط الآتية حتى تبدون رأيكم في الحكم الصادر وعمل الاستئناف المناسب للقضية :-
1- أن زميلي كان أخر عمل له بالشركة المدعى عليها بتاريخ 31-10-2010م .
2- قام برفع تظلم على رئيس الشركة المدعى عليها بتاريخ 22-10-2011م
3- قام بعمل برقية تظلم إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية 23-10-2011م
4- قام برفع دعوى عمالية على مكتب العمل والعمال بتاريخ 14-11-2011م .
أمل مساعدتة في عمل لائحة استئنافية لة وهل ماقام بة بارسال برقية لوزير العمل يعتبر ومطالبتة تعتبر رفع دعوى؟؟؟
لي زميل صدر ضده حكم مبدئي في قضية عمالية وفية :
من حيث طلب المدعي مكافأة نهاية الخدمة وما شملت علية لائحة دعواه أقر المدعي أثنا المرافعة أن أخر يوم عمل له لدى المدعى عليها كان بتاريخ31-10-2010م الموافق 23-11-1431هـ في حين لم يتقدم بدعواه لمكتب العمل بمنطقة.......إلى بتاريخ 18-12-1432هـ حسب شرح رئيس الدعاوي عدم جواز لائحة دعواه وحيث أن المادة 222 عمل تنص على جواز النظر في الدعوى التي مضى على انتهاء علاقة العمل أثنى عشر شهراً وحيث أن نص المادة المشار إليها أعلاه تنطبق على دعوى المدعي لذا قررت عدم جواز النظر في الدعوى بناءاً على نص المادة 222 عمل لذا وعملاً بأحكام نظام العمل وبعد المرافعة والدراسة أقرر مايلي :
القرار: 1- عدم جواز النظر في الدعوى لمرور أكثر من أثنى عشر شهراً على انتهاء العلاقة العمالية بناءاً على نص المادة 222 عمل .
2- قرار ابتدائي يحق لطرفيه استئنافة لدى الدائرة......... خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ .
والله الموفق،،، أوضح لكم النقاط الآتية حتى تبدون رأيكم في الحكم الصادر وعمل الاستئناف المناسب للقضية :-
1- أن زميلي كان أخر عمل له بالشركة المدعى عليها بتاريخ 31-10-2010م .
2- قام برفع تظلم على رئيس الشركة المدعى عليها بتاريخ 22-10-2011م
3- قام بعمل برقية تظلم إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية 23-10-2011م
4- قام برفع دعوى عمالية على مكتب العمل والعمال بتاريخ 14-11-2011م .
أمل مساعدتة في عمل لائحة استئنافية لة وهل ماقام بة بارسال برقية لوزير العمل يعتبر ومطالبتة تعتبر رفع دعوى؟؟؟