ابو ثامر
22-07-2012, 05:51 PM
اعضاء المنتدى الرائع كل عام وانتم بخير و سعدت بانضمامي اليكم ولدي استفسارات على بعض مواد نظام المرافعات الشرعية :
المادة الأربعون : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة . وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة ، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد ، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ....
وما الفرق بين المحكمة العامة والجزئية ؟
المادة السادسة عشرة بعد المائة :يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها ، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة . ارجو التوضيح من اهل العلم والإختصاص . جعل الله ذلك ي مزان حسناتهم ..
المادة الأربعون : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة . وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة ، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد ، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ....
وما الفرق بين المحكمة العامة والجزئية ؟
المادة السادسة عشرة بعد المائة :يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها ، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة . ارجو التوضيح من اهل العلم والإختصاص . جعل الله ذلك ي مزان حسناتهم ..