المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنازل



الفاقدة
06-08-2012, 02:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الفضلاء في المنتدى ..لا حرمكم الله الأجر

لدي استفسار وهو :
هل يحق لشخص تنازل عن حق له الرجوع عن تنازله ؟؟

وهل قضاءً هذا الأمر محل نظر وخلاف أم أن المتنازل شرعاً والمتبرع لوجه الله لايحق له الرجوع عنه ؟؟

أرجو الإجابة لاحرمكم الله الأجر.

راعي طلايب
06-08-2012, 05:08 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الفضلاء في المنتدى ..لا حرمكم الله الأجر

لدي استفسار وهو :
هل يحق لشخص تنازل عن حق له الرجوع عن تنازله ؟؟

وهل قضاءً هذا الأمر محل نظر وخلاف أم أن المتنازل شرعاً والمتبرع لوجه الله لايحق له الرجوع عنه ؟؟

أرجو الإجابة لاحرمكم الله الأجر.

وعليكم السلام

ماهي الحيثيات واصل الموضوع ؟ وهل التنازل عن دين او أرث أو.....الخ .... لابد من ذكر الحاله بالكامل لكي يكون

الجواب اقرب للصواب.

الفاقدة
09-08-2012, 09:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

جزاكم الله خير على المبادرة

الموضوع أساسه شخص تبرع بالقيام بأعمال لعدد من موكليه وقال ( أخدمكم لوجه الله تعالى ورداً لجميل سابق عليه)
والآن يطالب في المحكمة الشرعية بأتعاب عالية جداً ويوجد شاهدين يشهدوا على قوله لكن لم يتم تزكيتهم للآن لعدم طلب القاضي للمزكين
وهل يلزم حلف اليمين على المدعى عليهم حتى مع وجود الشهود..مع استعدادهم بذلك
أرجو التفصيل في الأمر شرعا وقضاءً

راعي طلايب
10-08-2012, 05:13 AM
السلام عليكم

اولا : يوجد من هم افضل مني لإعطاء الرأي في هذا الموقع المبارك.....سأضع نظرتي وقد تعتبر قاصره مقابل

الفضيله القضاة او الاساتذه المحامين والذي هم أخبر مني.....ماأعلمه هو :

1- اذا كان مع المدعي وكاله شرعيه فهذه قرينه عليكم.

2- اذا طالبكم بالاتعاب بدون وجود عقد معه فالشهود يقوون جانبه في الدعوى...ويجب عليكم ان تنظرو للشهود

وماهي علاقتهم معه....وهل شهادتهم تجر نفع...لانها لو كانت كذلك فشهادتهم باطله حسب الوجه الشرعي...وقد نقلت


لك الاتي لعل فيها فائده لكم بخصوص الشهود :



(هذه القاعدة نصَّ عليها العلاّمة محمد بن يوسف رحمه الله في باب فيمن تقبل شهادته، فقال رحمه الله: “وترد (أي الشهادة) عند قومنا من الابن لأبيه للتهمة” وقال المصنف: “ومن ذي ظنه وحَنّه” أي ولا تقبل من ذي ظنة وحنة، والظنة التهمة في شهادته بأن يتهم أنه مَالَ وَرَكَنَ إلى المشهود له على المشهود عليه والحنة أن يكون الشاهد ممن يحِنُّ على المشهود له بالطبع كالأب والأم لولده أو لعارض تتبين أنه مَالَ، وفي الحديث عنه  أنه قال: لا تجوز شهادة ذي الظنة وذي الحنة وذي الجِنَّة” .
قال في الديوان: فأما ذو الظنة فالمتهم في شهادته وذو الحنة الذي يحن على غيره وأما ذو الجِنّة فالذي به الجنون” .
فروع القاعدة
فمن فروع هذه القاعدة: أنه لا تجوز شهادة الأب والجد والأم والجدة من قبل الآباء والأمهات، وزوج الأم وزوجة الأب وكذلك الابن وإن سفل، والبنت وإن سفلت وزوج البنت، وزوجة الابن .
والسبب في ذلك أن الشاهد في القرابة متهم أنه يجر لنفسه مغنماً أو يدفع بها مغرماً لذلك لم تجز مع هذه التهم، والله أعلم.
ومنها : كل شهادة جرت إلى الشاهد منفعة فقد دخلتها التهمة وبالتالي فلا تجوز .
منها: أن شهادة الشريك لا تجوز لشريكه .
ومنها: لو أوصى لأقربائه ولم يشهد الوصية غيرهم فلا تصح شهادتهم .
قال الإمام سلمة بن مسلم: “تبطل شهادة الأب لابنه.. قال: قلتُ أوليس كل من جر إلى نفسه منفعة بطلت شهادته فقد أشهد لابنه ومال ابنه له. قال ولو أوصى للأقربين بشيء ثم شهد شاهدان من الأقربين لم تكن شهادتهما جائزة .
ومنها: أنه لا تصح شهادة الأعمى وقيل تصح شهادته بما لا يتهم به وذلك أنه ينشأ في أهل بيت حتى كأنه كأحدهم فتجوز شهادته عندئذٍ عليهم ويتهم عند من لا ينشأ فيهم .
ومنها: أنه لا تصح شهادة الشريك على شريكه في مالٍ مشاعٍ بينهما ما دام شريكاً له في ذلك المال حتى يقسم لأن ذلك لا يجوز إذ هو شريك ويجر إلى نفسه منفعة القسم في ذلك.
ومنها: إذا أوصى رجل لرجلين كل واحد منهما بالثلث وأوصى لآخر بعبد فشهد الموصى لهما بالثلث على الذي أوصى له بالعبد أنه قاتل فشهادتهما باطلة لأنهما يجران إلى أنفسهما نفعاً فكانا متهمين ولا شهادة مع التهمة .)....انتهى النقل.



3- الحلف يتوجه عادة للمدعى عليه اذا لم يكن مع المدعي بينه او قرينه....واذا المدعي له بينه او قرينه

او شهود فهذا يقوي جانبه وقد يوجه ناظر القضيه اليمين للمدعي لوجود بينه او قرينه او شهود معه...وهنا

يتوجب عليكم ان تطعنو في الشهود وتبطلو شهادتهم كي تتجه اليمين لكم.

4- في حالتكم التي ذكرتوها...اعتقد ان القاضي سيطلب من الوكيل تحديد ماقام به من اعمال كي يحكم له بما

يسمى ( أجرة المثل ) وتحدد حسب مايراه فضيلة القاضي ويقيمه بقدر الجهد الذي قام به الوكيل.

مثال :

قام وكيل بجهد كبير في تحصيل ديون او تصفية تركه او مطالبه....يحكم له القاضي بأجره المثل ( الجعل )

بنسبه تناسب جهده وبدون ظلم او إجحاف على الموكل...واعتقد انها تتراوح بين الــ 10 % الى 15%.

مثال اخر :

لم يقم الوكيل بجهد كبير.....يحكم له بنسبه تناسب ماقام به من جهد5% مثلا او اقل.

أتمنى ان اكون قد وفقت في الإدلاء بما هو مفيد....وتبقى نظرتي قاصره في ظل وجود اصحاب الفضيله القضاة

والاساتذه المحامين ورجال القانون الموجودين في هذا الموقع المبارك.