مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص المحاكم الجزائية
Abdulatif
09-08-2012, 01:08 PM
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء المركز وفقهم الله
السلام عليكم،،
العشر عليكم مبارك
يوجد لدي استفسار وهو على النحو التالي
يرغب بعض الشركاء في شركة ذات مسئولية محدودة بتقديم دعوى ضد المدير السابق للشركة، وذلك لقيامه بخيانة الأمانة وتحويل مبالغ مالية من حساب الشركة إلى حسابه الخاص، علماأن الخائن( المدعى عليه) شريك في هذه الشركة ويمتلك 25% من رأس مالها ، فهل تعتبر هذه الدعوى جنائية تقدم إلى مراكز الشرط ويتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق فيه وتوجيه الاتهام.
جعلنا المولى وإياكم من عتقائه من النار ودمتم موفقين
ابو محمد 2
09-08-2012, 02:55 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الاختصاص للمحكمة التجارية بديوان المظالم , حيث يتقدم أغلبية الشركاء بطلب عزله عن الادارة وتقديم ما يثبت خيانته للامانه.
= وانصحكم بتوكيل محامي حيث قد يترتب على طلب العزل حل الشركة كونه شريك ومدير .
Abdulatif
09-08-2012, 06:22 PM
ابو محمد
أسأل المولى عز وجل أن ينفع بكم ويزيدكم علما
قام بقية الشركاء بناء على إمتلاكهم 75% من رأس مال الشركة ووفقا لأحكام نظام الشركات بعزل المدير وتعين مدير آخر ومحل النزاع هنا هو المبالغ التي تم اختلاسهامن قبل المدير السابق والشريك الحالي، فمن هي الجهة المختصة إذا رغب بقية الشركاء في استرداد المبالغ المتخلسة
ابو محمد 2
09-08-2012, 08:17 PM
جزاك الله خير.
= أختصروا الموضوع وأقيموا دعواكم في المبلغ الذي أستولى عليه لدى المحكمة العامة .
= قضايا الاختلاس تبدأ الشكوى فيها عن طريق الشرطة وتتحول لهيئة التحقيق والادعاء العام وربما تحجج بأنه شريك واستقطع من الارباح ويحتاج الامر إلى تقرير محاسبي والمسألة تطول وفي الأخير ستحالون للمحكمة أو يحفظ لعدم كفاية الادلة لدى الهيئة في الحق العام كونه اختلاس.
= فأنصحكم بالمحكمة العامة مباشرة اختصار للوقت.
والله أعلم وأحكم
الله يعينكم عليه.
Abdulatif
09-08-2012, 09:05 PM
أسأل المولى عز وجل أن لا يحرمكم الأجر ، هل يجوز للمحكمة العامة أثناء الترافع إدخال المدعي العام في الدعوى فإن كان الأمر كذلك فما هي الطريقة ، وهل الأمر يحتاج إلى طلب عارض للإدخال .
ودمتم بحفظ المولى ورعايته
ابو محمد 2
10-08-2012, 02:23 AM
ينشأ عن الحق الخاص حق عام . فلا تطلبوا ادخال المدعي العام , حتى لا يحيلكم على الهيئة ثم تأخذ قضيتكم ماشاء الله من الوقت.
ولكن: عقب الحكم عليه برد المبلغ المختلس واكتساب الحكم للقطعية. تتقدمون للامارة أو للمحافظ في منطقتكم بمعروض ترفقون معه صورة من صك الحكم وتطلبون مجازاته في الحق العام , بهذا لا مجال له ويكون لدى المدعي العام حكم في الحق الخاص وقد ورد في نظام الاجراءات الجزئية نص يفيد نشوء الحق العام عند ثبوت الحق الخاص . وجريمة هذا المدير ينطبق عليها ما أشرنا إليه. والله أعلم وأحكم.
= فلا تستعجلوا الطلب - أولاً - عليكم الحصول على الحكم في الحق الخاص.
بالتوفيق أعانكم الله عليه.
Abdulatif
10-08-2012, 03:43 AM
جزيتم خيرا ورفع الله قدركم
المحامي علي السعدون
11-08-2012, 04:17 AM
ينشأ عن الحق الخاص حق عام . فلا تطلبوا ادخال المدعي العام , حتى لا يحيلكم على الهيئة ثم تأخذ قضيتكم ماشاء الله من الوقت.
ولكن: عقب الحكم عليه برد المبلغ المختلس واكتساب الحكم للقطعية. تتقدمون للامارة أو للمحافظ في منطقتكم بمعروض ترفقون معه صورة من صك الحكم وتطلبون مجازاته في الحق العام , بهذا لا مجال له ويكون لدى المدعي العام حكم في الحق الخاص وقد ورد في نظام الاجراءات الجزئية نص يفيد نشوء الحق العام عند ثبوت الحق الخاص . وجريمة هذا المدير ينطبق عليها ما أشرنا إليه. والله أعلم وأحكم.
= فلا تستعجلوا الطلب - أولاً - عليكم الحصول على الحكم في الحق الخاص.
بالتوفيق أعانكم الله عليه.
كل عام وأنتم بخير شيخنا الفاضل
هذه القضية تختص بها المحاكم التجارية . لأن المدعي عليه ( مفوض ) بإدراة هذه الشركة بالاضافة لكونه شريك فيعتبرهذا المال (ديناً على الشريك) المديريسأل عنه في امواله الخاصة حتى لو تجاوز الدين حصتة في رأس المال كما يحق للشركاء المطالبة بالتعويض متى وجد الضرر من هذا التصرف وايضاً طالما أن المدعى عليه المدير شريك فهذا يعني احتمالية حل الشركة لأن الشركاء سيطالبون بعزل المديروهذا االواجب في هذا النوع من القضايا مالم يكن في عقد الشركة شرط واضح الدلالة يقضي باستمرارها بعد عزله
المحامي علي السعدون
11-08-2012, 04:45 AM
استدراك .لما سبق
فطالما أن المدير الشريك لم يتخذ فعل مستقل يشكل جريمة بذاته في سحب الاموال وتحويلها ( كالتزوير مثلاً) فلا يسال عن الحق العام لأنه مفوض بهذه الافعال من قبل الشركاء فصبح هذا المال دين ثابت على الشريك .ينشئ عنه حق خاص فقط
ابو محمد 2
11-08-2012, 05:04 AM
حياك الله وبياك أخي الشيخ علي السعدون وكل عام وأنتم بخير .
لا أختلف معك وقد أشرت عليه في البداية بما أشرت أنت هنا , انظر مداخلتي أعلاه.
ولكنه إي المستشير: أجاب بأنهم قد عزلوه وهم الآن بصدد المبلغ الذي استولى عليه . فهل محل الاختصاص المحكمة التجارية بعد العزل أم المحكمة العامة.
نفع الله بك .
المحامي علي السعدون
11-08-2012, 06:16 AM
حياك الله وبياك أخي الشيخ علي السعدون وكل عام وأنتم بخير .
لا أختلف معك وقد أشرت عليه في البداية بما أشرت أنت هنا , انظر مداخلتي أعلاه.
ولكنه إي المستشير: أجاب بأنهم قد عزلوه وهم الآن بصدد المبلغ الذي استولى عليه . فهل محل الاختصاص المحكمة التجارية بعد العزل أم المحكمة العامة.
نفع الله بك .
نصت المادة رقم (168) على ما يلي: "يجوز للشركاء عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر أو في وقت غير لائق، ويسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام أو نصوص عقد الشركة أو نظامها أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء بسبب عملهم
فمن خلال هذا النص تفرض المحاكم التجارية هيمنتها على موضوع الدعوى خاصة وأن المدير في الأصل شريك ..
المحامي علي السعدون
11-08-2012, 06:50 AM
ابا محمد نسأل الله ياتي يوماً يزال فيه كافة المشكلات القائمة في تحديد مفاهيم الاختصاص القضائي . فما زال الغموض والارتباك قائم
ابو محمد 2
11-08-2012, 02:24 PM
جزاك الله خير ونفع بك جميع الدول من حولنا القانون المصري والأردني وحتى في الامارات يجرمون عمل المدير في حالة مثل حالة المستشير . ولا اجزم ولكن اتوقع قبول دعواهم في المحكمة العامة في المبلغ فقط فهل تتوقع الحكم بعدم الاختصاص. اثابك الله .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.