مشاهدة النسخة كاملة : استشاره جزاكم الله خير
فتى الرياض
12-08-2012, 05:26 AM
السلام عليكم هل يحق لي ان اتوكل عن شخص في قضية اتهام شرب المسكر لدى المحكمة وبدون حضور المتهم
مختار ابراهيم
29-08-2012, 07:55 PM
وعليكم السلام ،
أخي الكريم الإجابة على سؤالك لاتخرج عن المواد الثلاثة الأتية ، فبرجاء تأملهم جيدا
المادة الأربعون بعد المائة :
يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياً لتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصياً أمامها .
المادة الحادية والأربعون بعد المائة :
إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور ، ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول .
المادة الثانية والأربعون بعد المائة :
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور ، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع ، ويرصدها في ضبط القضية ، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم
Abdulatif
30-08-2012, 12:58 AM
السؤال الذي يطرح نفسة هنا ، هل تعتبر قضية أتهام بشرب الخمر من الجرائم الكبيرة
مختار ابراهيم
30-08-2012, 11:12 AM
وعليكم السلام ،
أخي عبد اللطيف ، عقب قراءة التعميم التالي( رقم 1900 ) لوزير الداخلية ( يرحمه الله ) يتبين لك أن تهمة شرب المسكر ليس من الجرائم الكبيرة والله أعلم مع أطيب الأماني
1 – الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع .
2 – القتل العمد ، أو شبه العمد .
3 – جرائم الإرهاب ، والجرائم المُخِلَّة بأمن الدولة .
4 – قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية ، أو الأسلحة والذخائر ، أو تزييف أو تقليد النقود ، أو التزوير ، أو الرشوة ، أو انتحال صفة رجل السلطة العامة ، أو غسل الأموال = المعاقب على أَيٍّ منها نظامًا بسجنٍ يزيد عن سنتين .
5 – سرقة السيارات .
6 – القوادة ، أو إعداد أماكن الدعارة .
7 – ترويج المسكرات ، أو قصد الترويج في حال تهريبها ، أو تصنيعها ، أو حيازتها .
8 – اختلاس الأموال الحكومية ، أو أموال الشركات المساهمة ، أو البنوك أو المصارف ما لم يَرُدَّ المبلغ المختلس .
9 – الاعتداء عمدًا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو ، أو تعطيل منفعةٍ أو جزءٍ منها ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيدُ عن خمسة عشر يومًا ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
10 – الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأيِّ وسيلةٍ من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
11 – الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو الإضرار بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
12 – استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به .
13 – انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس ، أو العرض ، أو المال .
14 – انتهاك الأعراض بالتصوير والنشر ، أو التهديد بالنشر
15 – الاعتداء على أحدِ الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل .
16 – صدر قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ( 2050 ) وتاريخ 3 / 6 / 1431 هـ المتضمن : أنَّ قضايا الاحتيال المالي من الجرائم الموجبة للتوقيف مع ربط الإفراج فيها بإنهاء الحقوق الخاصة . 17 – صدر قرار النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ( 1900 ) وتاريخ 24 / 5 / 1431 هـ إلحاقًا لقرار ( 1900 ) المؤرخ في 9 / 7 / 1428 هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ( 75 ) وتاريخ 15 / 3 / 1431 هـ المتضمن : تعتبر الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) المعدَّلة من نظام الأوراق التجارية موجبةً للتوقيف ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف .
.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.