المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بلاغ هروب



رزق محمد رزق اللة
12-08-2012, 08:01 PM
بسم اللة الرحمن الرحيم
انا انسان عايش في المملكة العربية السعودية منذ 25 عاما واولادي يقيمون معي
ومنذ حوالي سنة تقريبا تقدم كفيلي ضدي ببلاغ هروب كيدي وذلك بسبب نقل كفالتي حيث انة امهلني مدة طولها اسبوعان فقط لكي اجد كفيل جديد ولكن في خلال الاسبوعين لم يتيسر لي الحال في ايجاد كفيل جديد
وعند انتهاء المدة تقدم ضدي ببلاغ الهروب
ولا ادري ماهوة العمل حيث ان العام الدراسي الجديد اوشك علي الحضور ولم اقوم بتجديد الاقامة
لذا نسال من اللة ثم من سعادتم ان تدلون علي الطريق الصحيح لكي اجد حل لهذة المشكلة
والسلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

ابو محمد 2
13-08-2012, 03:02 AM
حاول يا أخ رزق تتفاهم مع كفيلك لالغاء البلاغ إذا أستطاع حيث اصبح الالغاء في الآونة الأخيرة صعب , خصوصاً وقد مضى عليه مدة عام تقريباً.
= تأخرت كثير وكان من المفترض معالجة الامر خلال الشهر الأول.
= إذا تعقدت أمورك فمالك إلا الحصول على تأشيرة للقدوم جديدة على كفالة آخر بحيث تغادر خروج نهائي ثم تعود.
كان الله في عون الجميع.

اشرف البصري
13-08-2012, 07:28 AM
ارى ان تتقدم بطلب الى لجنة تسوية الخلافات العمالية تطلب فيها الغاء البلاغ واذا صدر قرار بالرفض او لم يتم قبول الطلب ارى ان تطعن عليه امام اللجنة العليا واذا صدر قرار منها بتاييد اللجنة الابتدائية امامك الطعن عليه امام ديوان المظالم عملا بالمادة 13 فقرة ب من نظام الديوان رقم م/78 لعام 1428هـ الذي لم يستثنى منها الا الطعن على قرارات اللجان الصحفية وما عداه خاضه لرقابة القضاء الاداري اضافة الى ان كافة المواد التى جاءت في نظام العمل رقم م/51 لعام 1426هـ ولا ئحة المرافعات امام اللجان العمالية والتى من قرارات نهائية الاحكام الصادرة عن اللجنة العليا قد نسخت بالمادة 13 فقرة ب
( بحث لنا حول الاساس القانوني لا ختصاص يوان المظالم بالنظر ي القرارات الصادر عن اللجنة العمالية العليا منشور على الانترنت )
المستشار الدكتور اشرف البصري الشريف

ابو محمد 2
14-08-2012, 02:17 PM
حياك الله أخي المستشار : أشرف البصري وكل عام وأنتم بخير.
يبدو أنه سهى على سعادة المستشار عدة أمور.
الاول: يقول المستشير أن بلاغ الهروب له مدة عام تقريباً وقد يكون أكثر .
ثانياً: يقول وقد أمهلني اسبوعان لنقل كفالتي فلم اتمكن من ذلك فأبلغ عني هروب . أي أنه عقب الاسبوعان وزاد عليها مدة عام كما يقول عرف أنه مبلغ عنه بالهروب فأين هو طيلة هذه المدة.
ثالثاً: سهى عليك سعادة المستشار أن المادة 222 من نظام العمل تمنع قبول دعواه بالهيئة الابتدائية بعد مضي 12 شهر.
= ولايخفاك أن جميع القادمين للعمل بالمملكة لايخفاهم نظام العمل بالسعودية ومع أن الاخ المستشير كما ذكر له 25 عام بالسعودية ويقول أن العام الدراسي قادم فأين هو منذ أكثر من عام , ويتضح من كلامه استنتاجاً أنه على خلاف مع كفيلة لم يصل إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية , بسبب أن كفيله قد اعطاه الموافقة بنقل كفالته لطرف آخر . ولكنه: لم يجد كفيل ! وهذا يدل على انه اختفى عن كفيلة مدة عام وعند احتياجه لتجديد الاقامة بدأ يبحث عن مخرج..
رابعاً: أخي سعادة المستشار لم اطلع ولم اسمع بأن حكم للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قد نقض من قبل ديوان المظالم أو سُمعت الدعوى في الطعن فيه.
= ويبدو أن سعادتكم فسرتم المواد اجتهاداً .
اشكرلكم حضوركم الكريم بعد غيبة طويلة وعذراً على التعقيب .
وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة

اشرف البصري
14-08-2012, 09:08 PM
حياك الله أخي المستشار : أشرف البصري وكل عام وأنتم بخير.
يبدو أنه سهى على سعادة المستشار عدة أمور.
الاول: يقول المستشير أن بلاغ الهروب له مدة عام تقريباً وقد يكون أكثر .
ثانياً: يقول وقد أمهلني اسبوعان لنقل كفالتي فلم اتمكن من ذلك فأبلغ عني هروب . أي أنه عقب الاسبوعان وزاد عليها مدة عام كما يقول عرف أنه مبلغ عنه بالهروب فأين هو طيلة هذه المدة.
ثالثاً: سهى عليك سعادة المستشار أن المادة 222 من نظام العمل تمنع قبول دعواه بالهيئة الابتدائية بعد مضي 12 شهر.
= ولايخفاك أن جميع القادمين للعمل بالمملكة لايخفاهم نظام العمل بالسعودية ومع أن الاخ المستشير كما ذكر له 25 عام بالسعودية ويقول أن العام الدراسي قادم فأين هو منذ أكثر من عام , ويتضح من كلامه استنتاجاً أنه على خلاف مع كفيلة لم يصل إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية , بسبب أن كفيله قد اعطاه الموافقة بنقل كفالته لطرف آخر . ولكنه: لم يجد كفيل ! وهذا يدل على انه اختفى عن كفيلة مدة عام وعند احتياجه لتجديد الاقامة بدأ يبحث عن مخرج..
رابعاً: أخي سعادة المستشار لم اطلع ولم اسمع بأن حكم للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قد نقض من قبل ديوان المظالم أو سُمعت الدعوى في الطعن فيه.
= ويبدو أن سعادتكم فسرتم المواد اجتهاداً .
اشكرلكم حضوركم الكريم بعد غيبة طويلة وعذراً على التعقيب .
وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة

السلام عليكم اخي العزيز الاستاذ ابو محمد
كل عام وانتم بخير
والمعذرة الغبية الطويلة كان بسبب انشغالي في الدكتوراة التى حصلت عليها اخيرا والحمد لله
واما عن الموضوع فاسمحي ليا ان اقدم لسعادتكم هذا البحث
الأساس القانوني لاختصاص ديوان المظالم بالتظلم من القرارات الصادر عن اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية

أولا :حيث انه وعملا بنص المادة الثامنة الفقرة 1ـ ب من النظام السابق لديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 في 17/7/1402هـ "([1]) 1ـ يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي : .... ب: الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح...." وعملا بنص المادة التاسعة من ذات النظام" لا يجوز لديوان المظالم النظر في الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية([2]) من أحكام أو قرارات " ومن ثم يصدق القول بان المنازعات التي تختص بها اللجان شبة القضائية([3]) ومنها " اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية " كانت تخرج عن اختصاص ديوان المظالم؛ وظل هذا الاتجاه سائداً حتى بعد صدور النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ الذي كفل حق رقابة القضاء على هذه اللجان([4])إذ نص في مادته التاسعة والأربعون على" مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم" ونص في مادته الثالثة والخمسون " يبن النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته" وهذا لا يخرج عن كونه تكريسا لمبدأ استقلال القضاء([5]) ومبدأ التقييد بالشريعة الإسلامية([6]) على ما هو منصوص عليه في المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للحكم انف البيان إذ قضى "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة " ومما تقدم يفهم ومن دلالة ما سلف من نصوص أن السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية محصورة فقط في المحاكم و ديوان المظالم ولا ثالث لهما؛ فلما كان ما تقدم وكان من المقرر "أن النظام لا يلغى إلا بنظام لاحق - أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص النظام القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك النظام وذلك لما هو مقرر من أنه يجوز لسلطة أعلى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أيا ما كان الأداة التي صدرت بها ، أو أن تضيف إليها أحكاما جديدة ، ولما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة وضعتها سلطة أعلى ، أو أن تضيف إليها أحكاما جديدة ، إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا وفقا للقانون ، أو إذا كان القانون ذاته يفوضها في ذلك"([7]) ويترتب على ما سبق أن شطرا من المادة التاسعة من النظام السابق لديوان المظالم قد نسخ أو ألغى تحريرا لما يجب تسخ هاو إلغاؤه من المادة التاسعة سالفة الذكر بمقتضى المواد 48/49/53 من النظام الأساسي للحكم باعتباره أعلي مدارج التشريع ولاحقا في الصدور على نظام ديوان المظالم السابق ينحصر هذا النسخ والإلغاء في " .. على ما تصدره الهيئات القضائية من قرارات" وذلك لا تفاق المعطوف على ما عطف عليه في المادة التاسعة فالأحكام تتفق مع المحاكم لذا عطفت عليها والقرارات تتفق مع الهيئات لذا عطفت عليها بحرف عطف " أو" الذي يفيد التقسيم والتبعيض بدلالة المغايرة([8])وفق سياق النص وبالتالي فليست المحاكم والهيئات على حدا سواء وهذا يتفق مع مبدأ استقلال القضاء الذي أشار إليه النظام الأساسي للحكم على ما سبق بيانه ولكون هذه اللجان ومنها اللجنة العليا لتسوية المنازعات العمالية لا تخرج عن كونها جهات إدارية تمارس اختصاصا قضائيا استثناءا([9]) ومن طبيعة الاستثناء انه لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره

ثانيا: وأيضا وبالبناء على ما تقدم وبالرغم من عدم انضباط صياغة المادة الثانية الثمانون بعد المائة من نظام العمل السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/21 وتاريخ 6/9/1389هـ([10]) والتي جرى نصها على " إذا لم يستأنف قرار اللجنة خلال المدة المحددة في المادة (181) أصبح نهائياً واجب التنفيذ. وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الأطراف المعنيين وتعتبر المصالحة ملزمة لطرفي النزاع فور تسجيلها لدى إحدى اللجان المختصة."([11]) فانه أيضا شطرا منها قد تم نسخه أو إلغاؤه بما هو مقر في المواد 38/49/53من النظام الأساسي للحكم وتحريرا لما كان يجب نسخه في المادة الراهنة ينحصر في " .. وتعتبر قرارات اللجنة العليا واجبة التنفيذ فور تبليغها إلى الإطراف المعنيين ...."([12])

ثالثا : ولما سبق أيضا وفي مجال تطبيق النصين التاسع من النظام السابق لديوان المظالم الأنف الإشارة والمادة الثانية والثمانون بعد المائة من نظام العمل السابق الأنف الذكر ، فان النسخ والإلغاء أيضا قد امتد ليشمل المادة التاسعة والخمسون([13]) من اللائحة الخاصة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا الصادر بقر مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 3ـــ 4/1/1390تنفيذا لحكم المادة السابعة والسبعون بعد المائة([14]) من نظام العمل السابق

رابعا : الأمر الذي كان يتعين معه عدم الاعتداد بذلك الاتجاه الذي كان سائدا آنذاك أي بخروج قرارات هذه اللجنة من رقابة القضاء الإداري وهو ما يتأدى معه القول بخضوع هذه القرارات لتلك الرقابة، لنسخ وإلغاء المواد التي كانت تحصنها من هذه الرقابة بما جاء في النظام الأساسي للحكم على التفصيل السابق بيانه ويكون الرأي فيها إذ خلص إلى هذه النظر فقد اقترن بالصواب([15])

خامسا: والنظر المتقدم قد فات أيضا على نظام العمل الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ، فكان المأمول منه أن يعالج مسألة خضوع قرارات اللجنة العليا لرقابة القضاء الإداري ، إلا انه اغفل ذلك واعتنق الاتجاه الذي كان سائدا قبل صدوره رغم ثبوت خطائه على التفصيل السابق بيانه في هذا المقال فنص في المادة السادسة عشر بعد المائتين على " تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها ". ومن ثم تكون هذه المادة قد صدرت بالمخالفة لأحكام المواد 48/49/53 من النظام الأساسي للحكم على ما سبق بيانه وكان يتعين إعمال رقابة الامتناع عليها([16]) ولا يمكن القول بأنها مادة ناسخة أو ألغت المقرر في المواد سالفة الذكر من النظام الأساسي للحكم لأنها تعد ادني منها في مدارج التشريع وتعد المواد سالفة الذكر من النظام الأساسي للحكم أعلى منها في مدارج التشريع فالأمر الملكي أعلى أداة تنظيمية في المملكة العربية السعودية يليه المرسوم الملكي ثم الأمر السامي ثم التوجيه الملكي ([17])

سادسا : ويبدو أن نظام ديوان المظالم الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 78 في 19/9/1428هـ قد تنبه إلى ذلك فنص في المادة الثالثة عشر منه الفقرة 1ـ على " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي....
ب / دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح ." فواضع النص قد أضاف بذلك اختصاصا للمحكمة الإدارية وكان من الممكن أن يكتفي بذكر القرارات الإدارية إذ أن القرارات التي تصدرها هذه اللجان وكما سبق القول لا تخرج عن كونها إدارية إلا انه لإزالة اللبس والغموض وتأكيدا لرقابة القضاء خصصها بقوله "... والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية.." ويبدو أن التخصيص هو منهج واضع النص لأنه فعل ذلك عندما ذكر القرارات التأديبية رغم أنها تدخل ضمن القرارات الإدارية([18]) وإعمالا لما سبق وتطبيقا لقاعدة اللاحق ينسخ السابق إذا كان أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع آنفة الذكر فانه يمكن القول بان المادة 216من نظام العمل الحالي انف البيان قد تأكد نسخها والغاؤها بالمادة 13 فقرة ب من نظام ديوان المظالم الحالي سالف الذكر باعتباره لاحقا في تاريخ صدوره على نظام العمل ومن ثم باتت هذه القرارات الصادرة عن اللجنة العليا خاضعة لرقابة القضاء الإداري ويجوز التظلم منها أمام محاكمه

























--------------------------------------------------------------------------------

[1] الغي هذا النظام بموجب المادة (26) من المرسوم الملكي رقم م/78 بتاريخ 19/9/1428 هـ بالموافقة علي نظام ديوان المظالم التي جرى نصها على " يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 17 / 7 / 1402هـ."

[2] مع تحفظنا على تعبير النص أو وصفه لهذه اللجان بالهيئات القضائية ، وكان من الأوفق التعبير بالهيئات الشبة قضائية لأنها جهات أدراية تمارس اختصاصا قضائيا راجع في ذلك دكتور شفيق،علي : الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في المملكة العربية السعودية طبعة 1422هـ ــ2002م ص74

[3] وهي تلك الهيئات التي يشكلها النظام بعيدا عن السلطة القضائية وذلك للفصل في بعض المنازعات ؛ دكتور ذنيبات ، محمد جمال و دكتور العجمي ، حمدي محمد ، القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 1431هـ ــ 2010م ص 77

[4] بحث للشيخ الحديثي ؛يوسف : بعنوان "الجهات شبة القضائية" منشور في الأصل بمنتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي http://www.cojss.com/article.php?a=5؛ ومنشور أيضا على منتدى دار العدالة والقانون العربية نقلا بواسطة الأستاذ عاطف ؛ أيمن المحامي http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=30386

[5] دكتور القحطاني ، محمد بن حسن ، النظام الدستوري للمملكة العربية السعودية ، الطبعة الأولى 2011م ص140، دكتور آل الشيخ ، عبد الملك بن أحمد ، تطور إدارة القضاء في المملكة العربية السعودية على ضوء النموذج المنشوري ، الطبعة الأولى 1431هـ ــ2010م ص126 د. الغـيث، عيسى مقال بعنوان" معالم استقلال القضاء السعودي في نظام القضاء الجديد" جريدة الرياض- الثلاثاء 12 رجب 1432 الموافق 14يونيو 2011 العدد 15695

[6] دكتور القحطاني ، محمد بن حسن ، المصدر السابق ص 139، المستشار ؛ الشريف ، اشرف عثمان البصري ، مقال عن القيم المعنوية في النظام الأساسي للحكم http://vb.bip.gov.sa/showthread.php?t=15161 المستشار ؛ الشريف ، اشرف عثمان البصري ، بحث بعنوان "المبادئ والقيم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي منشور بمنتدى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية

[7] راجع نص المادة السبعون من النظام الأساسي للحكم " تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية " والمادة الثالثة والثمانون من ذات النظام " لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره

[8] دكتور قطب؛ مصطفي سانو،دكتور قلعجي ؛ محمد رواس ، معجم مصطلحات أصول الفقه دار الفكر بدمشق الطبعة الأولي 1420/2000م حرف الهمزة ص96

[9] راجع الهامش الراهن أعلاه " هامش 1 وهامش 2"

[10] الغي بنص المادة ألغى بنص المادة (244) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/ 8/ 1426هـ التي جرى نصها " يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها."

[11] الموعد محدد في المادة الثمانون بعد المائة بقولها مادة 180 : ترفع الدعاوى أمام اللجنة الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصها وتصدر اللجنة حكمها في خلال المدة وطبقاً للإجراءات المشار إليها في المادة (177).

وإذا رغب أحد طرفي النزاع استئناف القرار الصادر من اللجنة الابتدائية فعليه أن يقدم طلب الاستئناف إلى اللجنة العليا خلال ثلاثين يوماً من تبليغه صورة القرار الراغب في استئنافه. " وتولت المادة 181 معالجة المدة التي يستغرقها الفصل في الاستئناف بقولها" يحدد رئيس الدائرة موعداً للنظر في القضية المستأنفة أمامه خلال خمسة عشر يوماً من تسجيل عريضة الاستئناف في قلم اللجنة، وعلى الدائرة أن تصدر قرارها في النزاع المستأنف أمامها على وجه السرعة وفي موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة."

[12] أو تعديلها بإضافة " ما لم يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية"

[13] حيث جري نصها " تختص اللجنة العليا بالفصل نهائياً وبالدرجة القطعية في جميع الخلافات التي ترفع للاستئناف أمامها ، كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عليها في نظَام العمل بحق المخالفين لأحكامه."

[14] حيث جرى نصها " يصدر مجلس الوزراء لائحة بالمرافعات وإجراءات التوفيق والمصالحة أمام اللجان الابتدائية واللجنة العليا.

ويصدر وزير العمل قراراً بتشكيل ديوان لكل من هذه اللجان وعدد الكتاب والمباشرين والموظفين والإداريين المنتدبين لهذه الأعمال".

[15] انظر عكس ذلك : دكتور شفيق،علي : المصدر السابق م ص64

[16] دكتور القحطاني ، محمد بن حسن ، المصدر السابق ص51

[17] المستشار ؛ الشريف ، اشرف عثمان البصري ، مقال بعنوان مبدأ تدرج القاعدة القانونية منشور بمنتدى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية وانظر عكس هذا الترتيب : دكتور القحطاني ، محمد بن حسن ، المصدر السابق ص106 وما بعدها

[18] انتقد هذا التخصيص دكتور ذنيبات ، محمد جمال و دكتور العجمي ، المصدر السابق ص77

وكما اقدم لكم ما كتبه الزميل العزيز الاخ مختار ابراهيم تعليقا على البحث وهذا للامانة العلمية
أنا لي سابقة في هذا الشان ، لكن لم أتمكن من الحصول على صورة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية حين تقدمت بدعوى ( طعن ) طلب إلغاء قرار الهيئة العمالية العليا بناء على ماصدر بنظام ديوان المظالم عام 1428 حين أولى في المادة ( 13/أ ) حق الطعن على القرارات التي تصدرها اللجان القضائية وشبه القضائية ( النهائية ) فصدر حكم المحكمة الإدارية بعدم الإختصاص ؟ \وأنا أعتقد أن هذا الحكم لو صار للإستئناف فسيكون مصيره النقض ، لكن للأسف ثانية لم أتمكن من الحصول على هذه السابقة
واترك لسعادتكم التعقيب
والله يحفظكم ويرعاكم

ابو محمد 2
15-08-2012, 03:44 AM
حياك الله أخي المستشار د/ أشرف البصري.

ما قدمته بحوث اجتهادية ولم تقدم لنا سابقة حكم نستند إليه.
= وما دام الأمر كما تقدم فلنناقش الموضوع من وجهة نظري وكأن المسألة إفتراضية.
1- في التشكيل الجديد للمحاكم مسمى محكمة عمالية. ولنفترض أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمسماها الحالي , تحولت من المسمى الحالي لمسمى المحكمة العمالية الابتدائية. والمحكمة العليا العمالية إلى المحكمة الاستئنافية العمالية.
= فأي محكمة أعلى لها الصلاحية لنقض حكم المحكمة العمالية الاستئنافية ؟ الجواب المفترض المحكمة العليا بصلاحيتها الحالية وتقبل الدعوى بالاسباب المذكورة للتقدم بالتظلم إليها.
= فإذا كانت الهيئة الابتدائية والعليا العمالية محكمتين حتى وإن سميتا بالهيئة فليستا كاللجان بسبب درجتي التقاضي.
وأتوقع أن الحال كما أسلفت مستقبلاً محكمة عمالية ابتدائية , واستئنافية ابتدائية , أو المحكمة الاستئنافية الحالية وتلغا العليا لتسوية الخلافات العمالية.ولها استقلالية لايختص ديوان المظالم ولائياً بالنظر في الطعن بقراراتها .
= ولوكان الامر كما ورد في البحوث التي طرحتها اثابكم الله لاشير نصاً وجرى الطعن في قرارات االهيئة العليا , ومن وجهة نظر شخصية , في حال اختص ديوان المظالم بقبول الطعن في قرارات الهيئة العمالية العليا , لحصل بسبب ذلك تأخيراً وتعطيل لقضايا عمالية لا حصر لها وفتح الباب لكل مماطل ومراوغ ليقيم على ذمة القضية سنوات حتى تنتهي بتأيد أو رفض من الديوان , وكذلك لوجد الكفيل مخرجاً ووقت للمماطلة في دفع حقوق العامل المحكوم له وفي هذا ظلم كبير.
والله أعلم وأحكم

باحث أنظمة
25-08-2012, 11:41 AM
بخصوص بلاغ الهروب فقد ورد فيه تعميم جديد من وزير العمل وقد نظم الامر على الاتي :
العامل الذي لدية بلاغ تغيب عن العمل ؟
اما ان يكون البلاغ كيدي وعلى العامل متى ماادعى ذلك يقع عليه عبء الاثبات امام مكتب العمل ومتى مااستطاع العمال اثبات ان ذلك البلاغ كيدي يعد خطاب للجوزات لألغائه اما غير ذلك فلا يلغى .
اما العامل الذي عليه بلاغ ولايستطيع اثبات انه كيدي او ان البلاغ صحيح تعد مخالصه له في مكتب العمل ( اذا لم يكن هنالك خلاف ) ويرسل للجوزات للترحيل .

اشرف البصري
25-08-2012, 01:35 PM
بخصوص بلاغ الهروب فقد ورد فيه تعميم جديد من وزير العمل وقد نظم الامر على الاتي :
العامل الذي لدية بلاغ تغيب عن العمل ؟
اما ان يكون البلاغ كيدي وعلى العامل متى ماادعى ذلك يقع عليه عبء الاثبات امام مكتب العمل ومتى مااستطاع العمال اثبات ان ذلك البلاغ كيدي يعد خطاب للجوزات لألغائه اما غير ذلك فلا يلغى .
اما العامل الذي عليه بلاغ ولايستطيع اثبات انه كيدي او ان البلاغ صحيح تعد مخالصه له في مكتب العمل ( اذا لم يكن هنالك خلاف ) ويرسل للجوزات للترحيل .


الاخ الاستاذ باحث أنظمة
اولا كل سنة وانت طيب
لو تكرمتم فضلا لا امرا تزويدنا برقم وتاريخ التعميم الذي اشار اليه سعادتكم

باحث أنظمة
26-08-2012, 09:32 AM
اهلا بك اخي أشرف البصري وكل عام وانتي بالف خير
التعميم صادر في بداية شهر رمضان ولكن ليس لدي صوره منه لقد اطلعت عليه ولم احصل على صوره منه
وقد اشار التعميم الى تعليمات استقبال والغاء بلاغ التغيب عن العمل لملاحظة الوزارة كثرة حالات التبليغ عن العمالة والطلبات الخاصة بالغاء بلاغات التغيب ( الهروب ) من قبل منشات القطاع الخاص.

اشرف البصري
26-08-2012, 02:03 PM
اهلا بك اخي أشرف البصري وكل عام وانتي بالف خير
التعميم صادر في بداية شهر رمضان ولكن ليس لدي صوره منه لقد اطلعت عليه ولم احصل على صوره منه
وقد اشار التعميم الى تعليمات استقبال والغاء بلاغ التغيب عن العمل لملاحظة الوزارة كثرة حالات التبليغ عن العمالة والطلبات الخاصة بالغاء بلاغات التغيب ( الهروب ) من قبل منشات القطاع الخاص.

مشكور اخي الاستاذ باحث انظمة

أبو مهند
29-08-2012, 05:59 PM
حياك الله أخي المستشار د/ أشرف البصري.
وحياك الله أخوتي (أبو محمد) وباحث الأنظمة وكل من اشترك في هذا الحوار المثمر
وكل عام وأنتم جميعاً بألف بخير ،،
اسمحوا لي سعادة الدكتور المستشار في البداية أن أؤكد على نقطة مهمة وهي أن القاعدة العامة أنه (لا اجتهاد مع وجود النص)، والنصوص القانونية الحاكمة لمسألة الاختصاص الولائي في الدعاوى العمالية وقصرها على هيئات تسوية الخلافات العمالية بدرجتيها، واضحة في هذه المسألة، وتخالف ما توصلتم له من نتيجة، وتأكيداً لذلك المفهوم نرفق لكم صورة خطاب رئيس مجلس الوزراء في هذا الموضوع

164163

اشرف البصري
30-08-2012, 12:39 AM
حياك الله أخي المستشار د/ أشرف البصري.
وحياك الله أخوتي (أبو محمد) وباحث الأنظمة وكل من اشترك في هذا الحوار المثمر
وكل عام وأنتم جميعاً بألف بخير ،،
اسمحوا لي سعادة الدكتور المستشار في البداية أن أؤكد على نقطة مهمة وهي أن القاعدة العامة أنه (لا اجتهاد مع وجود النص)، والنصوص القانونية الحاكمة لمسألة الاختصاص الولائي في الدعاوى العمالية وقصرها على هيئات تسوية الخلافات العمالية بدرجتيها، واضحة في هذه المسألة، وتخالف ما توصلتم له من نتيجة، وتأكيداً لذلك المفهوم نرفق لكم صورة خطاب رئيس مجلس الوزراء في هذا الموضوع

164163
السلام عليكم اخي الاستاذ ابا مهند
كل عام انتم بخير ممكن ترسل لي المرفقات على الاميل الذي سوف ارسله اليك رسالة خاصة
حيت انني عجزت عن قراءة المرفقات لصغر حجمها

الاجردي
02-09-2012, 11:51 AM
السلام عليكم وكل عام وانتم بخير

باحث أنظمة
02-09-2012, 01:11 PM
شكرا على هذا التعليق ولكن هذا الامر معروف مسبقا ولايحتاج الى مرفقات

المحامي علي السعدون
10-09-2012, 08:36 AM
حياك الله أخي المستشار : أشرف البصري وكل عام وأنتم بخير.
يبدو أنه سهى على سعادة المستشار عدة أمور.
الاول: يقول المستشير أن بلاغ الهروب له مدة عام تقريباً وقد يكون أكثر .
ثانياً: يقول وقد أمهلني اسبوعان لنقل كفالتي فلم اتمكن من ذلك فأبلغ عني هروب . أي أنه عقب الاسبوعان وزاد عليها مدة عام كما يقول عرف أنه مبلغ عنه بالهروب فأين هو طيلة هذه المدة.
ثالثاً: سهى عليك سعادة المستشار أن المادة 222 من نظام العمل تمنع قبول دعواه بالهيئة الابتدائية بعد مضي 12 شهر.
= ولايخفاك أن جميع القادمين للعمل بالمملكة لايخفاهم نظام العمل بالسعودية ومع أن الاخ المستشير كما ذكر له 25 عام بالسعودية ويقول أن العام الدراسي قادم فأين هو منذ أكثر من عام , ويتضح من كلامه استنتاجاً أنه على خلاف مع كفيلة لم يصل إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية , بسبب أن كفيله قد اعطاه الموافقة بنقل كفالته لطرف آخر . ولكنه: لم يجد كفيل ! وهذا يدل على انه اختفى عن كفيلة مدة عام وعند احتياجه لتجديد الاقامة بدأ يبحث عن مخرج..
رابعاً: أخي سعادة المستشار لم اطلع ولم اسمع بأن حكم للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية قد نقض من قبل ديوان المظالم أو سُمعت الدعوى في الطعن فيه.
= ويبدو أن سعادتكم فسرتم المواد اجتهاداً .
اشكرلكم حضوركم الكريم بعد غيبة طويلة وعذراً على التعقيب .
وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة


شيخنا الحبيب
فعلا الصحيح أنه لا ولاية لديوان المظالم على مايصدر من الهيئة العمالية من قرارات لأن القرارات الصادرة من الهيئة تأخذ وصف الحكم القضائي وتحوز بعض قرارات الهئية الابتدائية وكامل قرارات الهئية العليا على حجية الأمرالمقضي التى لا تقبل الطعن طالماجأت موافقة للنظام وهذا( أصل )تؤيده المادة218 عمالي (((تختص كل دائرة من دوائرالهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها )))..
.ومفهوم القطعية لاشك يعني جاهزية الحكم للتنفيذ واستفاذ كافة وسائل الطعن الممكنة. مما يجعله حكما نهائى بات مبرم ..

ولكن لاحظ هنا مسألة مهمة


هي أن القانون السعودي منح لصاحب الشان الحق في الطعن امام الديوان ( المحكمة الادراية) على قرارات اللجان شبه القضائية ( إستثناء) بتوافرأسباب محددة على سبيل الحصر يمنتع معها الأجتهاد متى ماكان محل الطعن



1:-مخالفة الاختصاص
2:- وجود العيب في السبب
3:- اوالعيب في الشكل
4:- او مخالفة الانظمة والخطأ في تفسيرها
5: اوإساءةاستعمال السلطة

امادون ذلك .... فكافة القرارات الصادرة من الهيئة العمالية لا تقبل الطعن أمامالديوان بل من الخطأ والمجازفة في الرأى أعتبارديوان المظالم وفق فلسفة القانون السعودي جهة للطعن من القرارات الصادرة من الهئية العمالية لأنه أصل ومبداء مستقر عليه فلا ينعقد الاختصاص للديوان إلا في نطاق ضيق وضيق جداً ..وهي بتوافر الحالات سالفة الذكر . وكأن المنظم اراد أن يضفي شي من الرقابة على أعمال تلك اللجان .. دون التدخل في موضوع الدعوي او وقائعها ..
والخلاصة : انه لاولاية للديوان المظالم على ما يصدر من تلك اللجان من قرارات (كاأصل عام) ومبداء مستقر عليه . فلا ينعقد الأختصاص للديوان الا أن محل الطعن هي الأسباب المحددة نظاماً اما دون ذلك فلا فلا ولاية للديوان على تلك القرارات.. ومن الخطأ حقا بذل الرأى في توجيه المستشير الى ديوان المظالم . مالم يظهر قرار يظهر به اسباب الطعن . لأن الطعن امام الديوان إستثناء وليس أصل ..
الله يحفظك يا أبا محمد

المحامي علي السعدون
10-09-2012, 08:56 AM
حياك الله أخي المستشار د/ أشرف البصري.

ما قدمته بحوث اجتهادية ولم تقدم لنا سابقة حكم نستند إليه.
= وما دام الأمر كما تقدم فلنناقش الموضوع من وجهة نظري وكأن المسألة إفتراضية.
1- في التشكيل الجديد للمحاكم مسمى محكمة عمالية. ولنفترض أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمسماها الحالي , تحولت من المسمى الحالي لمسمى المحكمة العمالية الابتدائية. والمحكمة العليا العمالية إلى المحكمة الاستئنافية العمالية.
= فأي محكمة أعلى لها الصلاحية لنقض حكم المحكمة العمالية الاستئنافية ؟ الجواب المفترض المحكمة العليا بصلاحيتها الحالية وتقبل الدعوى بالاسباب المذكورة للتقدم بالتظلم إليها.
= فإذا كانت الهيئة الابتدائية والعليا العمالية محكمتين حتى وإن سميتا بالهيئة فليستا كاللجان بسبب درجتي التقاضي.
وأتوقع أن الحال كما أسلفت مستقبلاً محكمة عمالية ابتدائية , واستئنافية ابتدائية , أو المحكمة الاستئنافية الحالية وتلغا العليا لتسوية الخلافات العمالية.ولها استقلالية لايختص ديوان المظالم ولائياً بالنظر في الطعن بقراراتها .
= ولوكان الامر كما ورد في البحوث التي طرحتها اثابكم الله لاشير نصاً وجرى الطعن في قرارات االهيئة العليا , ومن وجهة نظر شخصية , في حال اختص ديوان المظالم بقبول الطعن في قرارات الهيئة العمالية العليا , لحصل بسبب ذلك تأخيراً وتعطيل لقضايا عمالية لا حصر لها وفتح الباب لكل مماطل ومراوغ ليقيم على ذمة القضية سنوات حتى تنتهي بتأيد أو رفض من الديوان , وكذلك لوجد الكفيل مخرجاً ووقت للمماطلة في دفع حقوق العامل المحكوم له وفي هذا ظلم كبير.
والله أعلم وأحكم

شيخنا الحبيب
فعلا الصحيح أنه لا ولاية لديوان المظالم على مايصدر من الهيئة العمالية من قرارات لأن القرارات الصادرة من الهيئة تأخذ وصف الحكم القضائي وتحوز بعض قرارات الهئية الابتدائية وكامل قرارات الهئية العليا على حجية الأمرالمقضي التى لا تقبل الطعن طالماجأت موافقة للنظام وهذا( أصل )تؤيده المادة218 عمالي (((تختص كل دائرة من دوائرالهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها )))..
.ومفهوم القطعية لاشك يعني جاهزية الحكم للتنفيذ واستفاذ كافة وسائل الطعن الممكنة. مما يجعله حكما نهائى بات مبرم ..

ولكن لاحظ هنا مسألة مهمة

هي أن القانون السعودي منح لصاحب الشان الحق في الطعن امام الديوان ( المحكمة الادراية) على قرارات اللجان شبه القضائية ( إستثناء) بتوافرأسباب محددة على سبيل الحصر يمنتع معها الأجتهاد متى ماكان محل الطعن



1:-مخالفة الاختصاص
2:- وجود العيب في السبب
3:- اوالعيب في الشكل
4:- او مخالفة الانظمة والخطأ في تفسيرها
5: اوإساءةاستعمال السلطة

امادون ذلك .... فكافة القرارات الصادرة من الهيئة العمالية لا تقبل الطعن أمامالديوان بل من الخطأ والمجازفة في الرأى أعتبارديوان المظالم وفق فلسفة القانون السعودي جهة للطعن من القرارات الصادرة من الهئية العمالية لأنه أصل ومبداء مستقر عليه فلا ينعقد الاختصاص للديوان إلا في نطاق ضيق وضيق جداً ..وهي بتوافر الحالات سالفة الذكر . وكأن المنظم اراد أن يضفي شي من الرقابة على أعمال تلك اللجان .. دون التدخل في موضوع الدعوي او وقائعها ..
والخلاصة : لا ولاية للديوان المظالم على ما يصدر من تلك اللجان من قرارات (كاأصل عام) ومبداء مستقر عليه . .. ومن الخطأ حقا بذل الرأى في توجيه المستشير الى ديوان المظالم . مالم تظهرالأسباب الموجبة للطعن . لأن الطعن امام الديوان إستثناء وليس أصل ..
الله يحفظك يا أبا محمد

مختار ابراهيم
10-09-2012, 02:04 PM
وعليكم السلام ،
الحقيقة ان الواحد أصبح في حيرة ( ومع أنه اختصاصي ) من أمره ، فتخالفت الآراء حول الأصل أو الإستثناء ، لكن يُستشف من ذلك سواء أكان أصل أم استثناء أنه بالإمكان نظر الدعوى والتصدي لها ـ لاحظ أنه مجرد إفتراض ـ والحكم فيها مع العلم أن ماتم استثناؤه من التصدي له أو الطعن عليه وأصبح صريحا هو ماتعلق بالقرارات الصادرة عن لجان النظر في المخالفات الصحفية ، حيث تم إستثناء قرارات هذه اللجان من الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية وكان ذلك صريحا،أما بالنسبة لقرارات الهيئات العمالية ، فلا زال اللبس والغموض فيها ؟ طبعا أنا لم أبدأ النقاش أو الطرح ، لكن عموما الإختلاف في الرأي لايفسد للود قضية وشكرا لكل من شارك في هذا الطرح برأي أو فكرة أو نص ، ويبقى الود والإحترام قائم للأعضاء أو القر اء حتى نستقي سابقة قضائية تساعد في الفصل

ابو محمد 2
11-09-2012, 12:41 AM
شيخنا الحبيب
فعلا الصحيح أنه لا ولاية لديوان المظالم على مايصدر من الهيئة العمالية من قرارات لأن القرارات الصادرة من الهيئة تأخذ وصف الحكم القضائي وتحوز بعض قرارات الهئية الابتدائية وكامل قرارات الهئية العليا على حجية الأمرالمقضي التى لا تقبل الطعن طالماجأت موافقة للنظام وهذا( أصل )تؤيده المادة218 عمالي (((تختص كل دائرة من دوائرالهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها )))..
.ومفهوم القطعية لاشك يعني جاهزية الحكم للتنفيذ واستفاذ كافة وسائل الطعن الممكنة. مما يجعله حكما نهائى بات مبرم ..

ولكن لاحظ هنا مسألة مهمة

هي أن القانون السعودي منح لصاحب الشان الحق في الطعن امام الديوان ( المحكمة الادراية) على قرارات اللجان شبه القضائية ( إستثناء) بتوافرأسباب محددة على سبيل الحصر يمنتع معها الأجتهاد متى ماكان محل الطعن



1:-مخالفة الاختصاص
2:- وجود العيب في السبب
3:- اوالعيب في الشكل
4:- او مخالفة الانظمة والخطأ في تفسيرها
5: اوإساءةاستعمال السلطة

امادون ذلك .... فكافة القرارات الصادرة من الهيئة العمالية لا تقبل الطعن أمامالديوان بل من الخطأ والمجازفة في الرأى أعتبارديوان المظالم وفق فلسفة القانون السعودي جهة للطعن من القرارات الصادرة من الهئية العمالية لأنه أصل ومبداء مستقر عليه فلا ينعقد الاختصاص للديوان إلا في نطاق ضيق وضيق جداً ..وهي بتوافر الحالات سالفة الذكر . وكأن المنظم اراد أن يضفي شي من الرقابة على أعمال تلك اللجان .. دون التدخل في موضوع الدعوي او وقائعها ..
والخلاصة : لا ولاية للديوان المظالم على ما يصدر من تلك اللجان من قرارات (كاأصل عام) ومبداء مستقر عليه . .. ومن الخطأ حقا بذل الرأى في توجيه المستشير الى ديوان المظالم . مالم تظهرالأسباب الموجبة للطعن . لأن الطعن امام الديوان إستثناء وليس أصل ..
الله يحفظك يا أبا محمد

شكر الله لك أخي المحامي علي السعدون ونفع بك إضافة مثرية للموضوع , ولا أخفيكم جميعاً أنني قد ناقشت الاخوة الافاضل في الهيئتين الابتدائية والعليا بخصوص هذا الموضوع وأفادوني أن لا ولاية لديوان المظالم على اقراراتهم وتعتبر الهيئة العليا هي آخر درجات التقاضي وحكمها نهائي. ولا توجد سابقة . ثم أنني سألت بعض من أصحاب الفضيلة بديوان المظالم عن ذلك فكانت اجابتهم لا ولاية لنا على قرارات الهيئات العمالية. وأنها ليست من اللجان المشار اليها . والله أعلم وأحكم .
حفظكم الله ورعاكم

المحامي علي السعدون
11-09-2012, 01:06 PM
ثم أنني سألت بعض من أصحاب الفضيلة بديوان المظالم عن ذلك فكانت اجابتهم لا ولاية لنا على قرارات الهيئات العمالية. وأنها ليست من اللجان المشار اليها . والله أعلم وأحكم .
حفظكم الله ورعاكم


(الحق لا يعرف الرجال ) فطالما غاب السند القانوني الذي يستثنى اللجنة العمالية من اللجان المشار إليها فكيف يمكن للديوان أن يُسبب حكمه برد الدعوى لعدم الأختصاص ؟ خاصة بوجود نص صريح يقضي ببسط ولايته على قرارتها متى ما تحققت الحالات المحددة نظاماً وتأكد أنكم عندى مثل شجرة طيبة كلها خير والنقاش معك مثمر ونافع .. فإن وجدت النص فتأكد أنه غايتي

أخي الحبيب .. لو -افترضنا-وجود نص يقضي بإستثناء اللجنة العمالية من اللجان القضائية فلا شك أن هذا النص المفترض قد يتسبب بخلل في النظام لأن ديوان المظالم في اتصاله باللجان القضائية بمثابة ( رقيب على دستور الدولة ) فيما تصدره تلك اللجان من قرارات قطعية وهو أشبه بتكييف عمل المحكمة العليا لأن المحكمة العليا تعد رقيب على دستورالدولة فيما تصدره المحاكم من أحكام قطعية فالديوان مختص بالقرارات القطعية الصادرة والثانية بالأحكام القطعية .. .كلا وفق (اختصاصه). فطالما أن اللجنة العمالية حتى الأن مازلت تعمل وفق نظامها ومسماها الحالي فيسبط الديوان ولايته على قراراتها ام في حالة تطبيق النظام الجديد وتغير مسماها لمحكمة عمالية فيندرج عليها مايندرج على باقي الأحكام القطعية
أخي الحبيب.. تأكد أن أى أستثناء يحصل لأى لجنة قضائية فكن على يقين أن المسألة خطيرة تهدف الى أبعاد رقابة الدستور عن قرارت أى لجنة مستثناة ولاحظ مدى الفراغ الذي يتسبب به هذا الأستثناء.

مختار ابراهيم
11-09-2012, 01:48 PM
وعليكم السلام ،
أثلجت صدورنا بمذكرة الإستئناف هذه ، لكن حتى اللحظة كل مايُطرح فهو جدل وفرض ، ويبقى السابقة التي يمكن من خلالها التناقش وإثبات المشروعية من عدمه ، وعلى سبيل المثال ـ وإن لم يكن مجال الطرح هنا ـ فمن المعلوم أن ضمن قضاء الديوان قضاء التعويض وفق ماورد بنظام ديوان المظالم المادة 13/ج ، لكن صدر حكم عجيب غريب وهو عدم اختصاص الديوان ولائيا للنظر في الدعاوي المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضا وفق ماورد بقرار هيئة التدقيق رقم ...وتاريخ 25/12/1432 ؟ وكانت الدعوى بصدد طلب الحكم بالتعويض عن فترة السجن بلا وجه حق أو مسوّغ ؟
عود على ذي بدء يتبقى السابقة التي تكون محل طرح في الإختصاص والتصدي من عدمه وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع

المحامي علي السعدون
11-09-2012, 01:58 PM
وعليكم السلام ،
أثلجت صدورنا بمذكرة الإستئناف هذه ، لكن حتى اللحظة كل مايُطرح فهو جدل وفرض ، ويبقى السابقة التي يمكن من خلالها التناقش وإثبات المشروعية من عدمه ، وعلى سبيل المثال ـ وإن لم يكن مجال الطرح هنا ـ فمن المعلوم أن ضمن قضاء الديوان قضاء التعويض وفق ماورد بنظام ديوان المظالم المادة 13/ج ، لكن صدر حكم عجيب غريب وهو عدم اختصاص الديوان ولائيا للنظر في الدعاوي المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضا وفق ماورد بقرار هيئة التدقيق رقم ...وتاريخ 25/12/1432 ؟ وكانت الدعوى بصدد طلب الحكم بالتعويض عن فترة السجن بلا وجه حق أو مسوّغ ؟
عود على ذي بدء يتبقى السابقة التي تكون محل طرح في الإختصاص والتصدي من عدمه وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع
السند القانوني .. هو الفصيل فطالما وجد السند يتعطل الأجتهاد

مختار ابراهيم
11-09-2012, 02:03 PM
وعليكم السلام ،
أحسنت بارك الله فيك ، نعم السند القانوني هو نص القانون ( النظام ) وليس روحه ؟ ومع ذلك فأين السند القانوني والقائمين عليه ، بعيد عن الجدل !
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع

المحامي علي السعدون
11-09-2012, 02:11 PM
وعليكم السلام ،
أحسنت بارك الله فيك ، نعم السند القانوني هو نص القانون ( النظام ) وليس روحه ؟ ومع ذلك فأين السند القانوني والقائمين عليه ، بعيد عن الجدل !
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع


المادة الثالثة عشرة ما نصه :" تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : أ ـ
ب ـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية
...........................
.....................

...............

ابو محمد 2
11-09-2012, 04:22 PM
(الحق لا يعرف الرجال ) فطالما غاب السند القانوني الذي يستثنى اللجنة العمالية من اللجان المشار إليها فكيف يمكن للديوان أن يُسبب حكمه برد الدعوى لعدم الأختصاص ؟ خاصة بوجود نص صريح يقضي ببسط ولايته على قرارتها متى ما تحققت الحالات المحددة نظاماً وتأكد أنكم عندى مثل شجرة طيبة كلها خير والنقاش معك مثمر ونافع .. فإن وجدت النص فتأكد أنه غايتي

أخي الحبيب .. لو -افترضنا-وجود نص يقضي بإستثناء اللجنة العمالية من اللجان القضائية فلا شك أن هذا النص المفترض قد يتسبب بخلل في النظام لأن ديوان المظالم في اتصاله باللجان القضائية بمثابة ( رقيب على دستور الدولة ) فيما تصدره تلك اللجان من قرارات قطعية وهو أشبه بتكييف عمل المحكمة العليا لأن المحكمة العليا تعد رقيب على دستورالدولة فيما تصدره المحاكم من أحكام قطعية فالديوان مختص بالقرارات القطعية الصادرة والثانية بالأحكام القطعية .. .كلا وفق (اختصاصه). فطالما أن اللجنة العمالية حتى الأن مازلت تعمل وفق نظامها ومسماها الحالي فيسبط الديوان ولايته على قراراتها ام في حالة تطبيق النظام الجديد وتغير مسماها لمحكمة عمالية فيندرج عليها مايندرج على باقي الأحكام القطعية
أخي الحبيب.. تأكد أن أى أستثناء يحصل لأى لجنة قضائية فكن على يقين أن المسألة خطيرة تهدف الى أبعاد رقابة الدستور عن قرارت أى لجنة مستثناة ولاحظ مدى الفراغ الذي يتسبب به هذا الأستثناء.

شكر الله لك ونفع بك.
= التشكيل الجديد للمحاكم العمالية والتي تقوم وزارة العدل بعقد دورات تدريبيه للقضاة في جميع الاختصاصات سيحل كثير من الاشكاليات وينهي الجدل في هذا الموضوع وغيره .
= وكما تعلم أخي العزيز أن من يعمل بالهيئات الابتدائية والعليا لا يجتهدون مع النص فهم لا يتجاوزون المواد إجتهاداً ويطبقون احكام الشرع عند انعدام البينة بتحليف الخصوم عند طلب اليمين وعرضها . وكذلك لا ينضرون في الدفع بالاختلاس وخيانة الامانة إلا بحكم محكمة عامة أو جزائية , ويعلقون نظر الدعوى من قبل العامل في حال دفع صاحب العمل بوجود قضية لدى المحكمة العامة أو الجزائية لحين إنتهاء الدعوى ثم يستكملون نظرها وفقاً لمواد نظام العمل.

ابو محمد 2
11-09-2012, 04:25 PM
ولكن السؤال : هل اللجان الشبه قضائية كالهيئات العمالية . حيث لم تعبر المادة الثالثة عشرة صراحة عن ذلك . ولعل عدم ذكر الهيئات القضائية يفهم منه عدم ولاية المحكمة الادارية عليها عند المخالفة أو العيب في التسبيب.

المحامي علي السعدون
11-09-2012, 07:24 PM
في هذا الرابط موضوع جيد .. .. بإمكانك أن أحببت الأطلاع عليه
http://www.cojss.com/article.php?a=226

مختار ابراهيم
11-09-2012, 07:36 PM
وعليكم السلام ،
أحسنت بارك الله فيك ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ( ..القرارات التي تصدرها اللجان شبه قضائية ) فعلي سبيل المثال لا الحصر ، أليس مايصدر عن مكتب الفصل في منازعات ألأوراق التجارية ( لجنة شبه قضائية) مايجوز لصاحبه بعد تصديق القرار من قبل اللجنة القانونية وأصبح نهائي ( على الرغم من أنه قابل للتنفيذ ولايوقف تنفيذه إلا بتقديم ضمان مالي ) ألا يجوز وفق مانصت عليه المادة آنفة الذكر الطعن على قرار هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية سيما وهناك فيها مافيه من العيوب والملاحظات ما الله به عليم ، ومع ذلك ووضوح العيوب وضوح الشمس في رابعةالنهار إلا أن القضاء الإداري دائما مايصدر حكمه بعدم الإختصاص ؟ وهنا فقد تم التحايل عن طريق تحوير الدعوى ونظرها بطريقة أخرى أمام الدوائر التجارية ومن خلالها صدر الحكم بعدم إستحقاق المستفيد للشيك ( فيما يعني ضمنا بالعامية ( بل القرار واشرب ميّته ) إذا لماذا تتمنع الدوائر الإدارية ـ وهي لها الصلاحية وفق مانصت عليه وأوجبته المادة سالفة الذكر ـ عن التصدي لهذه القرارات ؟
والله أعلم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى

المحامي علي السعدون
11-09-2012, 07:50 PM
ياعزيزي مختار لا يوجد أمنتاع .. بحثت عن سابقة تؤيد النص ولم أجد الا هذا الرابط .
تأمل جيد يجب أن يتم يتضمن محل الطعن ... الحالات المحددة وإلا رددت الدعوى ..

«المظالم» يصدر قراراً عاجلاً بوقف قرار وزير التجارة ضد إحدى الشركات







أصدر ديوان المظالم بالرياض (الدائرة الإدارية الثالثة) قراراً عاجلاً بإيقاف القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة ضد إحدى الشركات .
وتشير التفاصيل ان وكيل إحدى الشركات تقدم إلى ديوان المظالم يطالب بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتضمن إلزام موكلته وهي احدى الشركات بدفع مبلغ 400 ألف ريال قيمة شيك بدون رصيد. وأوضح في دعواه أن هناك خلافاً في تفاصيل الصفقة حيث إن وزارة التجارة والصناعة لم تنظر في موضوع القضية ومكمن الخلاف أبدا بل إنها أمرت بصرف المبلغ فقط. دون النظر إلى الملابسات في تفاصيل الصفقة.
وصرح مصدر مسؤول في ديوان المظالم ل "الرياض" أن القرار العاجل الذي أصدرته الدائرة لم يكتسب الصفة النهائية .
وقال إن إصدار القرار من صلاحية الدوائر الإدارية بناء على قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وذكرأن نص المادة السابعة من تلك القواعد على انه (لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتّب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى).
.


المصدر/ صحيفة الريـاض
http://www.alriyadh.com/2009/10/27/article469454.html (http://www.alriyadh.com/2009/10/27/article469454.html)

عبدالله عكر
12-09-2012, 08:01 AM
انامقيم فى المملكه منذ اربع سنوات ولم ارى كفيلى وكنت ادفع 200ريالشهريا للوكيل وذهبت لاداء فريضة الحج وبعدها وججانالوكيل بلغ عني وهذا منذسنتين ولااعرف عنوان كفيلى اورقم جواله

مختار ابراهيم
12-09-2012, 09:19 AM
وعليكم السلام ،
تقدم بطلب للحاكم الإداري ( أمارة المنطقة التي تتبعها ) ومن ثم سوف يتم إحالة طلبك بعد الشرح عليه لمكتب العمل التابع له وهناك سوف تتخذ الإجراءات بمخاطبة الجوازات لرفع بلاغ الهروب
موفق بإذن الله

اشرف البصري
01-11-2012, 07:37 PM
شيخنا الحبيب
فعلا الصحيح أنه لا ولاية لديوان المظالم على مايصدر من الهيئة العمالية من قرارات لأن القرارات الصادرة من الهيئة تأخذ وصف الحكم القضائي وتحوز بعض قرارات الهئية الابتدائية وكامل قرارات الهئية العليا على حجية الأمرالمقضي التى لا تقبل الطعن طالماجأت موافقة للنظام وهذا( أصل )تؤيده المادة218 عمالي (((تختص كل دائرة من دوائرالهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها )))..
.ومفهوم القطعية لاشك يعني جاهزية الحكم للتنفيذ واستفاذ كافة وسائل الطعن الممكنة. مما يجعله حكما نهائى بات مبرم ..

ولكن لاحظ هنا مسألة مهمة


هي أن القانون السعودي منح لصاحب الشان الحق في الطعن امام الديوان ( المحكمة الادراية) على قرارات اللجان شبه القضائية ( إستثناء) بتوافرأسباب محددة على سبيل الحصر يمنتع معها الأجتهاد متى ماكان محل الطعن



1:-مخالفة الاختصاص
2:- وجود العيب في السبب
3:- اوالعيب في الشكل
4:- او مخالفة الانظمة والخطأ في تفسيرها
5: اوإساءةاستعمال السلطة

امادون ذلك .... فكافة القرارات الصادرة من الهيئة العمالية لا تقبل الطعن أمامالديوان بل من الخطأ والمجازفة في الرأى أعتبارديوان المظالم وفق فلسفة القانون السعودي جهة للطعن من القرارات الصادرة من الهئية العمالية لأنه أصل ومبداء مستقر عليه فلا ينعقد الاختصاص للديوان إلا في نطاق ضيق وضيق جداً ..وهي بتوافر الحالات سالفة الذكر . وكأن المنظم اراد أن يضفي شي من الرقابة على أعمال تلك اللجان .. دون التدخل في موضوع الدعوي او وقائعها ..
والخلاصة : انه لاولاية للديوان المظالم على ما يصدر من تلك اللجان من قرارات (كاأصل عام) ومبداء مستقر عليه . فلا ينعقد الأختصاص للديوان الا أن محل الطعن هي الأسباب المحددة نظاماً اما دون ذلك فلا فلا ولاية للديوان على تلك القرارات.. ومن الخطأ حقا بذل الرأى في توجيه المستشير الى ديوان المظالم . مالم يظهر قرار يظهر به اسباب الطعن . لأن الطعن امام الديوان إستثناء وليس أصل ..
الله يحفظك يا أبا محمد



وفي مقام الرد على ما جاء اعلاه رغم ان اجتهادنا قد وافق صحيح النظام وفلسفة القانون السعودي ! محمولا على ما سبق وان ذكرت من اسباب في البحث الذي تشرفت بنشره ، واضيف اليه
ورد بالفقرة تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم ما نصه ''مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة 29 من القسم الثالث أحكام عامة من هذه الآلية ، وقد أوضحت الآلية اللجان المستثناة وهي البنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية''، وقد جاء في البند عاشراً من الترتيبات القضائية. استمرار اللجان المختصة بقضايا التأمين والبنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية في مزاولة عملها حتى يهيأ القضاة المختصون بذلك، مما يدل على ان قرارات هذه اللجان فقط هى التى خارج نطاق رقابة القضاء الاداري ، ولو كان مراد المنظم شمول اللجنة العليا لتسوية الخلافات العليا بذلك لكان قد نص على ذلك مثلما نص على اللجان الموضحة بالفقرة التاسعة

ابو محمد 2
01-11-2012, 09:07 PM
الاخوين الفاضلين د/ اشرف البصري و المحامي المميز الاستاذ علي السعدون بارك الله في جهدكم ونفع بكم.
تقبلوا فائق احترامي وتقديري وكل عام وأنتم بخير.

المحامي علي السعدون
03-11-2012, 04:32 AM
الاخوين الفاضلين د/ اشرف البصري و المحامي المميز الاستاذ علي السعدون بارك الله في جهدكم ونفع بكم.
تقبلوا فائق احترامي وتقديري وكل عام وأنتم بخير.

وفيك ياشيخنا وفي كل من شارك في هذا الموضوع وكذلك بالدكتور اشرف

اشرف البصري
03-11-2012, 07:39 PM
فضيلة الشيخ الاخ / ابو محمد 2
سعادة الاستاذ المحامي المميز الاخ / على السعدون
كل عام وانتم بخير ، ولا انكر انني استفدت كثيرا من المناقشة معكم حول هذا الموضوع خصوصا بتداخل اخونا الاستاذ مختار ابراهيم
بارك الله في الجميع و لاعجب ، فان المرء لم يستنفد قواه في نفع اخوانه واخلائه فليس بامرئ المروءة والوفاء فكيف بمن تجمعهم لحمة المودة و الزمالة في المنهة

عبدالله الدالي
05-11-2012, 09:26 PM
السلام عليكم أيها الأخوة الموقرين
اسمحوا لي أن أدلو بدلوي في الموضوع وهذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الكريم

رقابه ديوان المظالم على قرارات اللجان شبه القضائية في ظل نظامه لعام 1428 هـ
نظام ديوان المظالم لعام 1428هـ فقد جاء بخلاف نظام الديوان لعام 1402هـ ، وذلك فيما يتعلق بالنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد قرارات اللجان شبه القضائية ، فإنه يقرر صراحةً اختصاص الديوان في النظر في التظلمات من تلك القرارات ، فالفقرة ( ب ) من المادة الثالثة عشرة منه تنص على اختصاص الديوان في الفصل " دعاوي إلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية ، والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ، وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح "
وبالتالي فإن اختصاص الديوان المتعلق بالنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ، ضد قرارات اللجان شبه القضائية أوسع من الاختصاص المقرر في ظل نظام الديوان لعام 1402هـ
إلا أنه يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من أن نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 13 ) من نظام الديوان منحت الديوان الاختصاص بالنظر في التظلمات المقدمة ضد قرارات اللجان شبه القضائية دون استثناء ، إلا أن هناك لجاناً شبه قضائية مستثناة من رقابة ديوان المظالم ، وهذا الاستثناء هو استثناء مؤقت نُص عليه في آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم ، فآلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم
(31) في المادة ( 9/1 ) منها نصت على أنه " مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من القسم الثالث ( أحكام عامة ) من هذه الآلية – تنقل إلى القضاء العام – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء – خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء – مراجعه الأنظمة التي تأثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية ، وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها "
كما نصت الفقرة (2) من قسم ( أحكام عامة ) من ذات الآلية على أن ( يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة وهي " البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية ) المشار إليها في البند ( عاشراً ) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، ورفع ما يتم التوصل إلية خلال مدة لا تتجاوز سنه لاستكمال الإجراءات النظامية
وتطبيقاً لذلك لقد استقرت أحكام ديوان المظالم على عدم النظر في قرارات اللجان المستثناة ، فقد جاء في أحد أحكامه المتعلقة بلجنة السوق المالية ما نصه " وحيث إن المدعي حصر دعواه في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة له بسبب قرار هيئة السوق المالية – وذلك عند سؤال الدائرة له في جلسة يوم الاثنين 6/7/1430هـ ، وحيث إن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
( م/ 30 ) وتاريخ 2/6/1424هـ نص في المادة الخامسة والعشرين على أنه :
أ*- تنشئ الهيئة لجنة تسمى ( لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى ، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق
ب*- تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر ، ونص على أن تكوين لجنة للاستئناف تكون قراراتها نهائية ، فنص في الفقرة ( ز ) من المادة نفسها على أن " تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية ، ووزارة التجارة والصناعة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحق للجنة الاستئناف وفقاً لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو تأكيد تلك القرارات أو إعادة النظر في الشكوى ، أو نظر الدعوى من جديد ، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل وإصدار القرار الذي تراه مناسباً في موضوع الشكوى أو الدعوى ، وتعد قرارات لجنه الاستئناف نهائية "
إلا أن المادة 9/1 من آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم نصت على أنه " مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث ( أحكام عامة ) من هذه الآلية تنقل الى القضاء العام – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء – خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء – مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية ، و تكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها "
كما نصت الفقرة ( 2 ) من قسم " أحكام عامة " من ذات الآلية على أن ( يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شامله لوضع اللجان المستثناة ( البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية ) المشار إليها في البند "عاشراً " من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية )
ولما كان ديوان المظالم هو المختص بنظر التظلمات تجاه قرارات اللجان شبه القضائية كما هو وراد في المادة ( 13 / ب ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 في 19/9/1428هـ بالنص على اختصاصه بنظر " دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح "
ومن ثم تكون هذه اللجنة مصدرة القرار في طور نظرها ودراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء حسب الوارد في الآلية وتقرير ما يراه بشأنها لأنها مستثناة من أحكام المادة 9/1 من ذات الآلية ، وبذلك تنحسر ولاية الديوان عنها في الوقت الراهن ، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص الديوان ولائياً لنظر هذه الدعوى ، فلذلك وبعد دراسة القضية والتأمل حكمت الدائرة بالحكم التالي
" عدم اختصاص المحكمة الإدارية (1) "
1- حكم رقم 86/ د/ إ / 7 لعام 1430هـ حكم غير منشور
د/ أيوب بن منصور الجربوع
مجلة العدل العدد (51) رجب 1432هـ

اشرف البصري
06-11-2012, 12:10 PM
أحسنت اخونا الاستاذ المستشار عبد الله الدالي بارك الله فيك

عبدالله الدالي
22-01-2013, 10:22 PM
أحسنت اخونا الاستاذ المستشار عبد الله الدالي بارك الله فيك

فيك سعادة المستشار الدكتور/ أشرف البصري

golden5
08-05-2015, 05:18 PM
اهلا بك اخي أشرف البصري وكل عام وانتي بالف خير
التعميم صادر في بداية شهر رمضان ولكن ليس لدي صوره منه لقد اطلعت عليه ولم احصل على صوره منه
وقد اشار التعميم الى تعليمات استقبال والغاء بلاغ التغيب عن العمل لملاحظة الوزارة كثرة حالات التبليغ عن العمالة والطلبات الخاصة بالغاء بلاغات التغيب ( الهروب ) من قبل منشات القطاع الخاص.

بعد اذن الادارة
هذا نص التعميم المنظم لبلاغات الهروب وتحول الى قرار تنظيمى من الوزارة لشروط قبول البلاغ طبقا لبرنامج نطاقات واصحبت مسئولية الوزارة للعمالة المهنية فقط
http://www.alsharq.net.sa/2012/07/30/416820

ashraf
20-11-2015, 03:39 AM
يرجى تحميل المرفقات مرة ثانية لتعم الفائدة .. تحياتى للجميع.

أحمد عبد الفتاح
20-11-2015, 08:39 PM
أخواني وأساتذتي الأفاضل أسمحوا لي بالإدلاء برأيي المتواضع في هذا الأمر
إن المرجع والفيصل في قبول الطعن على قرارات أو أحكام اللجان الشبه قضائية هو النظام الذي ينظم عمل تلك هذه اللجان ، فهي ليست على شاكلة واحدة فبعضها بالفعل يقبل الطعن على قرارتها في ديوان المظالم ، إذا تم النص صراحة في نظامها على ذلك ، ومنها على سبيل المثال اللجنة الشرعية للنظر في الأخطاء الطبية ، ويتم تدقيق قرار هذه اللجنة أمام الإستئناف مباشرة وإعتبارها محكمة أول درجة ، لكن إذا لم يتم النص صراحة على أختصاص ديوان المظالم على النظر في قرار تلك اللجان يبقى الأصل العام وهو أن تلك اللجان قد أولاها ولي الأمر الإختصاص في نظر بعض المنازعات على سبيل الحصر وعلى المحكمة الإدارية متى وصلها طعن على مثل هذه القرارات أن تقضي بعدم الإختصاص الولائي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، لإن هذا الأمر من النظام العام.
وعلى سبيل الذكر يوجد استثاء بسيط يتم العمل به أمام المحاكم العامة بصفتها صاحبة الإختصاص الأوسع وهو النظر في قضايا الشيكات بعد صدور أحكام نهائية من لجنة الفصل في الأوراق التجارية قديماً أو صدور أمر قضائي بتنفيذ شيك من محكمة التنفيذ فيحق للشخص الذي صدر ضده حكم وقام بتنفيذ ودفع قيمة الشيك التداعي امام المحكمة العامة والدفع بأن الشيك كان أداة ضمان أو أن هناك إلتزام لم يوف به المدعي ولا يستحق على اساسه مبلغ الشيك ، وإن لم يكن هناك سند نظامي يُستند عليه يحق به للمحكمة العامة النظر في أمور فضت بها لجنة الفصل في الأوراق التجارية سابقاً أو التنفيذ حالياً ، لكن هذا ما جرى عليه العمل وقد أطلعت على عدة أحكام في هذا الخصوص.
والخلاصة أنه لا تسمع الدعواي أمام ديوان المظالم التي يكون مناطها قرار صادر من لجنة شبه قضائية ما لم يكن نظام هذه اللجنة يسمح بذلك .