مشاهدة النسخة كاملة : هل يوجد هناك جهة رسمية مخولة في توثيق العقود
Abdulatif
13-08-2012, 02:03 PM
اخواااني
السلام عليكم، وكل عام وانتم بخير
قام شخص بشراء عقار وأبرم عقد مبايعة مع البائع ودون إفراغة لدى كتابات العدل الأولى، ويرغب في توثيق هذا العقد وذلك خشية من وقوع نزاع بين طرفيه في المستقبل، فمن هي الجهة الرسمية المخولة في توثيقة
وهل تقوم كتابة العدل الثانية بذلك العمل أو هل يستطيع المشتري رفع طلب لدى المحاكم العامة لتوثيقة
وأسأل المولى أن يحفظكم من كل مكروة
راعي طلايب
14-08-2012, 07:18 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
طالما انه دون إفراغه....فماذا يحتاج أكثر من ذلك.
اصبح الصك بإسمه ...وكتابة العدل الاولى اختصاصها نقل الصك بأسم المشتري...وقد نقلته انت.
اما كتابة العدل الثانيه فلا شأن لها بذلك...واختصاصها الوكالات الشرعية ، الوصايا ، التنازل عن الجنسية ، التنازل
عن الميراث....الخ.
بمعنى...اذا نقلت الصك بأسمك فهو التوثيق بعينه....والعقد الذي ابرمته كان حفاظا لحقك قبل الافراغ...وطالما تم الافراغ فقد انتهى دور العقد.
والله اعلم
ابو محمد 2
15-08-2012, 09:44 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: نعم يستطيع تقديم دعوى على المحكمة العامة بطلب اثبات صحة البيع وكذلك الالزام بالافراغ.
والله أعلم وأحكم
راعي طلايب
16-08-2012, 01:58 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب: نعم يستطيع تقديم دعوى على المحكمة العامة بطلب اثبات صحة البيع وكذلك الالزام بالافراغ.
والله أعلم وأحكم
السلام عليكم شيخنا الفاضل....مافهمته انا من الاخ انه افرغ لانه قال ( ودون افراغه ) فهمت انا انه دون الافراغ..من
التدوين....ومن جوابك فهمت انه قصد ( دون الافراغ...اي لم يفرغ ) ...فالقول ماقلت أنت لاحرمك الله الأجر والثواب...ويبدو
أنني فهمت الأخ السائل بالغلط لإكثاري من السمبوسه والفول في الفطور مما يسبب إنسداد في المخيخ.
ابو محمد 2
16-08-2012, 03:21 AM
هههههههههههه
أضحك الله سنك , وجزاك الله خير .
ودمت على خير حال
Abdulatif
20-08-2012, 05:24 AM
ابو محمد، نهنئكم والسامعين بحلول عيد الفطر المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، ذكرت في معرض جوابك على السؤال الموضح في صدر هذه المشاركة أن المشتري يجوز له تقديم دعوى على المحكمة العامة بطلب اثبات صحة البيع، فهل التجويز هنا يشمل حالة عدم وجود نزاع بين المشتري والبائع وكان قصد المشتري هنا هو التوثيق فقط خشية من وقوع نزاع مستقلا
انتظر ردكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبكراته
م مشعل
29-08-2012, 01:14 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..الافضل لك هو الافراغ فهو الحجة على الملكية .. اما اذا كان هناك بيع وقبل الافراغ حدث نزاع فلازيادة على ماقال شيخنا واستاذنا ابو محمد ولكن عليك التنبه فأن تقييد الدعوى لدى المحكمة سيكون الموعد بعيدا نوعا ما قد يصل الى اربعة اشهر..والله الموفق
Abdulatif
29-08-2012, 06:24 PM
أخي الفاضل مشعل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يبدوا أن سؤالي لم يتضح لسعادتكم، وكان جوابك على التساؤل أعلاه في حالة حصول النزاع وذلك بعدالبيع وقبل الإفراغ وما أردته أن هو أنه لو حصل أن محمد باع على عبد الله قطعة أرض بموجب عقد بيع غير رسمي وكان هناك مايمنع في إفراغها في وقت البيع كالرهن مثلاُ ورغب عبد الله في توثيق ذلك البيع ولا يوجد نزاع بين الطرفين فمن هي الجهة المخولة في ذلك وهل يستطيع عبد الله إقامة دعوى في المحاكم ويطلب من القاضي توثيق هذا العقد خشية من وقوع نزاع مستقبلاً أخذاً بأحكام نظام المرافعات باب القضاء المستعجل،
أنتظر الرد ودمتم
ابو محمد 2
29-08-2012, 10:51 PM
ابو محمد، نهنئكم والسامعين بحلول عيد الفطر المبارك سائلا الله عز وجل أن يتقبل صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم، ذكرت في معرض جوابك على السؤال الموضح في صدر هذه المشاركة أن المشتري يجوز له تقديم دعوى على المحكمة العامة بطلب اثبات صحة البيع، فهل التجويز هنا يشمل حالة عدم وجود نزاع بين المشتري والبائع وكان قصد المشتري هنا هو التوثيق فقط خشية من وقوع نزاع مستقلا
انتظر ردكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبكراته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً: أعتذر لتأخري في الرد فلم أرى ما كتبته هنا إلا الآن لانشغالي بالرد على مواضيع أخرى.
ثانياً: الجواب لابد من حالة نزاع يفتعلها المتضرر ضد من باعه فإن ادعا وصادق المدعى عليه ( البائع ) وبرر عدم استطاعته الافراغ لعذر خلاف الرهن فالحكم بصحة البيع وإن دفع بأنه مرهون فالحكم كما تعلمون بطلانه والزام البائع باعادة الثمن كون المدعى به مرهون .
والله أعلم وأحكم
ابو محمد 2
29-08-2012, 10:56 PM
إضافة للفائدة: في حالات بيع المرهون لصالح البنك العقاري يصح البيع في حال أحضر المدعي خطاب بموافقة البنك ويتم الافراغ.
Abdulatif
30-08-2012, 12:33 AM
نشكر لك فضيلة الشيخ ابو محمد على تلك الإجوبة، وأسال المولى ان لا يحرمكم الاجر ، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله
فهمت من كلامك أعلاه أن المشتري يستطيع توثيق ذلك العقد والحصول على حكم بصحة البيع في المحكمة العامة ولكن بعد وجود حالة نزاع سواءً كانت ذلك النزاع صحيح أو مفتعل وبرر البائع عدم استطاعة الإفراغ لعذر خلاف الرهن ، ولكن هل يلزم من الحكم بصحة البيع قيام القاضي بمخاطبة كتابة العدل الثانية والمطالبة بإفراغ الأرض أم يصدر بذلك حكم ويتوقف تنفيذه على طلب المشتري بالإفراغ ( بمعنى أن المشتري يحتفظ بذلك الحكم ويستعمله حال إنكار البائع أو ورثته) .
أسال المولى أن يحفظكم من كل مكروه
ابو محمد 2
30-08-2012, 10:29 AM
القاضي يحكم بطلبات المدعي فإن قررا المدعي والمدعى عليه القناعة بعد الحكم بصحة البيع والالزام بالافراغ سلم للمدعي صك الحكم ومتى ما أراد مطالبة المدعى عليه بالافراغ فله ذلك. مالم يكن هناك معارضة وجيهه تبطل الافراغ.
مثال: أن يكون هذا البائع متلاعب ونصاب ويبيع على عدة اشخاص وكل شخص يحضر ويقدم عقد بيعه فيما بعد فيحالون للمحكمة ويصحح البيع بالاولوية للمشتري الأول.
والله اعلم واحكم
راعي طلايب
31-08-2012, 12:52 AM
بعد المشاركات اعلاه فهمت قصدك .... انت اشتريت وكتبت عقد وتخشى في المستقبل ان يحدث شي....انت حاليا على
وفاق مع البائع ولايوجد خلاف بينكم ولكن تخشى من الايام القادمه وتريد ان توثق عقدك توثيق تام خوفا من حدوث
امر ما.......اذا كان هذا قصدك...ولاتريد ان تقيم دعوى بسبب انه حاليا لايوجد خلاف بينك وبين البائع ولاتريد
ان ترفع فيه دعوى.....انصحك بإجراء الاتي :
اذهب الى كتابة العدل ( الوكالات ) ودع البائع يعمل لك مايسمى ( اقرار ) وهو معروف في كتابة العدل وهو عباره
عن صك مكتوب فيه في الاعلى ( الاقرارات الصادره من كتابة العدل ) ويقر فيه بالمبايعه وجميع بنودها حسب العقد
المبرم.....وبهذا ينتهي الاشكال بدون ماتقيم دعوى ....وتكون حفظت حقك بصك شرعي.
حل اخر :
دع البائع يعمل لك وكاله شرعيه وان لك حق الافراغ متى ماقبض منك كامل القيمه.
Abdulatif
31-08-2012, 05:30 AM
أخي العزيز راعي الطلايب
السلام عليكم،
فيما يبدوا لي أن كتابة العدل الثانية لا تقبل الإقرارات المتعلقة بالعقود،وإنما تقبل( وبعد حب الخشوم) ما هو متعلق بالديون أي أن كتابة العدل في هذه الحال تحل محل الشهود وتوفر على المقر له حال إنكار المدين إحضار الشهود( البينة).
أما فيما يتعلق بالحل الآخر والذي ذكرت فيه أن البائع يقوم بعمل وكالة للمشتري ينص فيها على حقه في الإفراغ متى ما قبض منه كامل الثمن فلم تتضح لي الصورة إلى الآن ، وقد قيل لنا أن الوكيل لا يستطيع إذا كان موكل من شخص ما الإفراغ لنفسة هذا فضلا على قدرة البائع في فسخ تلك الوكالة من اليوم الذي يليه.
ودمتم بحفظ المولى ورعايته
م مشعل
31-08-2012, 12:55 PM
لدي سؤال مالذي يمنع من الافراغ ..اذا كان الرهن .. فالكثير يقوم ببيع المنازل المرهونه لدى البنك العقاري ..ويصح البيع ويصح الرهن ويوثق ذلك في كتابة العدل ؟ انصحك بمراجعة كتابة عدل وسؤالهم وأفادتنا مشكورا
Abdulatif
31-08-2012, 03:23 PM
يصح البيع في حالة إنتقال القرض إلى المشتري الجديد، ولكن في حال كون المشتري لا تنطبق عليه شروط القرض فلا بد من قيام البائع بسداد قيمته قبل الإفراغ.
والله اعلم وأحكم
راعي طلايب
01-09-2012, 02:51 AM
أخي العزيز راعي الطلايب
السلام عليكم،
فيما يبدوا لي أن كتابة العدل الثانية لا تقبل الإقرارات المتعلقة بالعقود،وإنما تقبل( وبعد حب الخشوم) ما هو متعلق بالديون أي أن كتابة العدل في هذه الحال تحل محل الشهود وتوفر على المقر له حال إنكار المدين إحضار الشهود( البينة).
أما فيما يتعلق بالحل الآخر والذي ذكرت فيه أن البائع يقوم بعمل وكالة للمشتري ينص فيها على حقه في الإفراغ متى ما قبض منه كامل الثمن فلم تتضح لي الصورة إلى الآن ، وقد قيل لنا أن الوكيل لا يستطيع إذا كان موكل من شخص ما الإفراغ لنفسة هذا فضلا على قدرة البائع في فسخ تلك الوكالة من اليوم الذي يليه.
ودمتم بحفظ المولى ورعايته
الاقرارات الصادره من كتابة العدل يجوز فيها تثبيت الدين او التنازل عن ارث او الاقرار بحق.
الوكاله اذا اقر الموكل للوكيل واعطاه حق الافراغ لنفسه ...يجوز له الافراغ لنفسه....واذا لم تنص الوكاله
على الافراغ لنفس الوكيل فلا يحق له الافراغ لنفسه وانما يفرغ للغير.
واذا ذكر في الوكاله واقر ان الوكاله لاتنفسخ الا برضى الوكيل وحضوره....فلا يستطيع ان يفسخها لوحده....بل
يتطلب حضور الوكيل.
دمت بود
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.