المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قطاع الأعمال.. انتظار تطوير القضاء



ابوعبدالعزيز
26-05-2009, 10:50 AM
جريدة الاقتصادية - الثلاثاء 1430/6/2 هـ. الموافق 26 مايو 2009 العدد 5706

قطاع الأعمال.. انتظار تطوير القضاء

كلمة الاقتصادية
مع تقدم مشروع إعادة هيكلة القضاء هناك انتظار وترقب من قطاع الأعمال لما سيكون عليه وضع المحاكم التجارية والعمالية, فهي الأكثر التصاقا بحقوق الشركات والمؤسسات ونشاط التجارة والاستثمار، كما أن هذا الترقب والانتظار يشمل المستثمرين غير السعوديين في مختلف قطاعات الأعمال, ذلك أن التحكيم التجاري يحقق رغبتهم في حل منازعاتهم الاستثمارية مع غموض كبير في تكييف العلاقة بين هيئات التحكيم التجاري والقضاء التجاري, ولأنه بين حين وآخر هناك مستجدات ومتغيرات في مشروع الهيكلة, وما يصاحب تلك البيانات والتصريحات أمر يطرح السؤال لدى قطاع الأعمال عن ترتيبات القضاء التجاري, وعن تلك الفترة الزمنية التي سيستغرقها إتمام تلك الترتيبات، حيث سيؤدي ذلك إلى إعادة ترتيب إبرام العقود والتفضيل بين القضاء والتحكيم ومعرفة طبيعة وكيفية عمل المحاكم التجارية. إن أهمية القضاء التجاري للقطاع الخاص أنه يمثل جهة الاختصاص التي يرتبط بها معظم النشاط في الشركات والمؤسسات, فهو المظلة التي تعطي الضمانة النظامية لأخذ وأداء الحقوق والالتزامات مع جميع الأطراف العاملة في السوق, وهو الملجأ النظامي عندما يقع الخلاف بين أطراف العلاقة التجارية, ولذا تبدو غاية في الأهمية معرفة تلك الإجراءات التي يخضع لها الخصوم في منازعاتهم التجارية والمبادئ الشرعية والنظامية التي يسير عليها القضاء, وهي مبادئ تكون معلومة من خلال الأنظمة التجارية وأحكام المحاكم التجارية التي سيتم نشرها لزاما حسب نظام القضاء ومن هنا يجب تقدير ذلك الترقب والمتابعة التي يطرحها رجال الأعمال في لقاءاتهم في الغرف والمجالس التجارية.
لقد نص نظام القضاء على أن تكون المحاكم التجارية محاكم مستقلة عن باقي المحاكم, وأن توجد في جميع مناطق المملكة, وأن تستأنف أحكامها أمام دوائر الاستئناف التجارية في محاكم الاستئناف, وأن يجوز الطعن في أحكامها أمام دوائر التمييز في الحكمة العليا وهذا ينطبق بالقدر نفسه على المحاكم العمالية، حيث تتركز جهة الاختصاص في نظر المنازعات العمالية للعاملين في القطاع الخاص, ولعل العامل الزمني لإنجاز هذا الجانب من مشروع إعادة هيكلة القضاء التجاري بالذات يعوقه نقص كبير في أعداد القضاة الذين سيتولون مهمة النظر في المنازعات التجارية, فلن يكفي نقل قضاة الدوائر التجارية في ديوان المظالم إلى المحاكم الجديدة, ولذا تبدو أهمية الاستعانة بكوادر قضائية مؤهلة أمرا في غاية الأهمية وإلا تعثر مشروع إنشاء المحاكم التجارية برمته, في حين أن الوقت يمر سريعا وتوشك المدة المحددة في نظام القضاء على النفاد.
إن المحاكم التجارية ستكون وليدة بالكلية في مواقعها وكوادرها الإدارية وكذلك في معظم كوادرها القضائية التي تحتاج إلى زيادة كبيرة في أعدادها وفي تأهيلها, فالأعمال التجارية لها أنظمة تحكمها ويصعب على من كان بعيدا عنها الإلمام بها في فترة وجيزة, ويظهر أن أكبر معوق هو التنظيم بحد ذاته, فالاختصاص بنظر القضايا التجارية متفرق بل ومبعثر في وزارات ومؤسسات حكومية متعددة بما يصعب معه لم شتاته تحت سقف واحد في فترة قريبة، لذا يجد الكثيرون العذر لوزارة العدل في هذه المهمة بل ويدعون لها بالتوفيق في إعادة تنظيم الهيكل الإداري للمحاكم التجارية وفق التصور النموذجي والمثالي.
ولأن التنوع الواسع في القضايا التجارية من أعقد ما تواجهه الوزارة في سبيل تكوين محاكم تجارية متخصصة, لذا فإن من المتوقع أن تبدأ المحاكم التجارية لتمارس بعض الاختصاصات الدقيقة في القضايا التجارية، كما أن طبيعة العمل التجاري تتطلب السرعة في البت في القضايا المرفوعة لارتباطها بحجم الخسائر التي قد يتكبدها أطراف القضية، فضلاً عن أن القضايا التجارية تتميز بتعدد وسائل الإثبات فيها على العكس من القضايا الأخرى, وهذا يتطلب فهم النظريات المتعلقة بتعريف العمل التجاري والاختصاص التجاري والمنازعات المتولدة من الأعمال التجارية. والحقيقة أن التأخير في إنشاء المحاكم التجارية في المملكة أدى إلى إشكاليات تمثلت في تعدد الجهات ما أصبح معه إعادة لم شملها مشروعاً ضخماً تواجهه صعوبات ضخمة.

عبدالعزيز
28-05-2009, 06:01 PM
??? ???? ?????? ??????
?????? ????? ????? ???? ???????
?? ???? ????? ?? ?????? ?????? ?? ??? ???? ????? ????? ( ?????? - ?????? - ?????? ..)
??????? ?? ??? ??? ???? ????? ?? ????? ?? ?????? ?? ???? ??? ????? ????? ??????? ???????? ?????? ????????? ?? ???? ??? ????? ????? ? ??? ??? ??????? ?????? ????? ?? ??? ?????? ???? ??? ??? ??????? ????? ????? ? ?? ?????? ??? ???? ????? ?? ????? ???????

???? ?? ??? ?? ????
28-05-2009, 07:26 PM
??? ?? ???? ?????? ?????? :
[ ?????? ??????? ????????:
???? ??????? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ? ????? ?? ????? ?? ???? ??? ?? ???? ? ??? ?? ????? ?????? ?????? ??????. ????? ????? ????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????? ????? ?? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????????? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ? ??? ??? ?????? ??? ??? ? ????? ???? ??????? ???????? ??????? ????????.
????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? ???? ?????? ??????? ?????? ??????? ?? ???? ???. ]

???? ???? ??? ???????? ???? ??????? ?????? ??? ????? ??????? ? ????? ??? ?? ????? ?????? ?? ?? . ?????? : ????? ????? ????? ... . ????? ????

عبدالعزيز
28-05-2009, 09:36 PM
???? ???? ??? ?? ????? ????? ??? ?????? ?????? ????

??? ????? ?? ?????? ???? ? ???? ???? ?? ???????? ??????? ??? ? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ???? ????? ????? ?????? ?? ??????? ?????? ??? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ??? ??????? ??? ?????? ??? ???? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ??? ??????? ? ???? ??? ??? ??????? ??? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ?????? ( ? 6 / ? ) ???? ?? ???? ??????? ? ??? ???? ?? ????? ??? ??????? ??? ???? ????? ?????? ???? ??????? ???.

????? ??? ???????? ???? ?? ???? ????????? ??????? ?????? ?? ??? ???? ??? ???
????? ???? ???? ???????

سيادة القانون
10-01-2010, 04:51 AM
بارك الله فيك فضيلة قاضي المظالم..وجودك بيننا مكسب عظيم ولاتحرمنا من تواجدك المثمر.

والحق أن الحكم المطروح في القضية المعروضة يتوافق مع ما استقر عليه القضاء المقارن في فرنسا ومصر ولعلها مثال حي للتفرقة أو التمييز بين القرار الاداري"التنظيمي- اللائحي" وبين الاعمال القانونية الأخرى " التشريعية" و"القضائية" التي اجبت عليها في سؤالك ..من حيث مشروعية رقابة القضاء الاداري في دعوى الالغاء.

وددت ان اطرح سؤالاً للاستفادة فقط حيث تفضلت في ردك الكريم على الزميل احمد بما نصه " أن نظر القبول الشكلي هو أمرٌ لاحقٌ لتقرير الاختصاص بجميع أنواعه ومؤدى ذلك أن المحكمة إذا نظرت الشكل فهو تقرير صريح باختصاصها بنظر الدعوى ..ولا يمكن أبداً أن تنظر المحكمة المدد أو الإجراءات الشكلية للدعوى ثم تحكم بعد اختصاصها".
والسؤال المطروح :هل هذا المعمول به في القضاء الإداري السعودي بحيث أن القاضي ينظر في الاختصاص اولاً ثم في الاجراءات الشكلية للدعوى لاحقاً ؟

إن كان هذا المعمول به فلدي ملاحظة بفرضية ..لو فرضنا وتقدم مستدعي الى المحكمة الادارية في دعوى إلغاء قرار اداري يخرج من اختصاص نظر المحكمة أو حتى يدخل في اختصاصها ولكنه قد خالف شرط من شروط صحة الخصومة أو سقط منه احد شروطها كأن يتوفى أو يفقد اهلية التقاضي وبتالي تنقطع سير الخصومة أو كانت صحيفة الدعوى خالية من شروط صحتها مثل عدم توقيع محامي عليها والقانون يتطلب ذلك او كان الاعلان أو الاخطار بموعد الجلسة شابه البطلان هل يحكم القاضي الاداري بالاختصاص او عدم الاختصاص دون النظر في الاجراءات الشكلية التي تتطلبها الدعوى ؟؟ بمعنى هل يقدم النظر بالاختصاص دون ما ينظر الى الاجراءات الشكلية ؟!

من وجهة نظري المتواضعة أرى ان مثل هذا الوضع لا يتسقيم فالبحث عن الاختصاص أو الكلام عنه قبل التثبت من صحة اجراءات وإنعقاد الخصومة انعقاداً صحيحاً يجعل من القضاء قضاءً في غير محله لأنه لا يتصور أن تحكم المحكمة بعدم الاختصاص وهناك بطلان شاب صحيفة الدعوى أو أهليه اطرافها..وعليه يمكن القول أن الترتيب المستحسن اجراءه من قبل القاضي الاداري بأن يرتب الدفوع على النحو التالي :
اولاً :يتحقق من شروط صحة اجراءات الخصومة .
ثانياً: ينظر في الاختصاص.
ثالثاً: ينظر في الصفة والمصلحة.
وعلى وجه الخصوص متى ماعلمنا بأن الدفوع بالنسبة للقاضي الاداري ليست بالأمر الصعب مقارنة مع القضاة في المحاكم المدنية والتجارية على اعتبار أن القاضي الاداري يعتبر غالبية الدفوع متعلقة بالنظام العام.

وجهة نظر ...مع التقدير والاحترام في المبتدا والختام .

WUzenidas
24-09-2010, 03:35 AM
إقتباس :
وددت ان اطرح سؤالاً للاستفادة فقط ........الخ
والسؤال المطروح :هل هذا المعمول به في القضاء الإداري السعودي بحيث أن القاضي ينظر في الاختصاص اولاً ثم في الاجراءات الشكلية للدعوى لاحقاً ؟

الجواب : نعـــم
إقتباس :
إن كان هذا المعمول به فلدي ملاحظة بفرضية ..لو فرضنا وتقدم مستدعي الى المحكمة الادارية في دعوى إلغاء قرار اداري يخرج من اختصاص نظر المحكمة أو حتى يدخل في اختصاصها ولكنه قد خالف شرط من شروط صحة الخصومة أو سقط منه احد شروطها كأن يتوفى أو يفقد اهلية التقاضي وبتالي تنقطع سير الخصومة أو كانت صحيفة الدعوى خالية من شروط صحتها مثل عدم توقيع محامي عليها والقانون يتطلب ذلك او كان الاعلان أو الاخطار بموعد الجلسة شابه البطلان هل يحكم القاضي الاداري بالاختصاص او عدم الاختصاص دون النظر في الاجراءات الشكلية التي تتطلبها الدعوى ؟؟ بمعنى هل يقدم النظر بالاختصاص دون ما ينظر الى الاجراءات الشكلية ؟!

الجواب والله أعلــم وأحكــم :
أولاً : على حسب العلم أن جميع دعاوى إلغاء القرارات الإداريه من إختصاص المحاكم الإداريه .
ثانياً : نعم يحكم القاضي الاداري بعدم الاختصاص قبل النظر في الاجراءات الشكلية , ذلك لأن النظر بصحة الإجراءات الشكليه إنما يتأتا بعد دخول الدعوى في ولاية المحكمه وهذا لا يكون إلا إذا تحقق القاضي إبتداءاً بأن الدعوى تدخل تحت إختصاصه النوعي والولائي (والمكاني) .
ثم ما الفائده المرجوه من إشغال المحكمه في النظر بالإجراءات الشكليه إذا كانت غير مختصه إبتداءاً في نظر الدعوى , سـواءاً كانت الإجراءات الشكليه صحيحه أم لا , فهذا مضيعة لوقت المحكمه إذ أن المحكمه ستحكم بعدم الإختصاص في نهاية الأمــــــر .
ثالثاً : وأما حكم القاضي- من دون حضور المدعى عليه-بعدم القبول بناءً على عدم اختصاص المحكمه النوعي أوالولائي بنظر الدعوى فعلى علمي هو إجراء صحيح ؛ إذ أن إصدار الحكم في هذه الحاله لا يتطلب حضور المدعى عليه أو حتى العلم به ؛ ذلك لأن القاضي لن يطلب أصلاً من المدعى عليه الإجابه على الدعوى لعدم إنعقاد نظرها لتلك المحكمه , بدليل أنه لو أجاب المدعى عليه -على أفضل الأحوال- بصحة الدعوى , ثم حكم عليه لقضينا بنقض الحكم وبطلانه لصدوره من محكمة غير مختصه بنظــر الدعوى والفصل فيها ........

هذه وجه نظــري والله أعلــم