قاضي المظالم
28-05-2009, 05:17 PM
أبدأ بسلسلة من المواضيع تتضمن بعضاً من الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية وجميعها من إعدادي ... وهي أحكام متنوعة تتناول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى التعويض ودعاوى العقود الإدارية وغيرها من الدعاوى الإدارية ... وسأبين إن كان الحكم مؤيداً من هيئة تدقيق القضايا أو منقوضاً وأسباب إيراده رغم نقضه وغير ذلك من الفوائد المتعلقة بذلك الحكم ...
وبين أيدينا الآن - كأول المشاركات في هذه السلسلة - دعوى تعويض عن إلغاء ترسية منافسة حكومية رغم كون المتنافس المدعي قد تقدم بأقل الأسعار ...
حــكم رقــم ... /د/إ/... لعام 1427هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....
في القضية رقم ......./2/ق لعام 1426هـ
المقامة من/ مؤسسة ........التجارية
ضـــد/ أمانة العاصمة المقدسة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الأحد .../ 8/1427هـ انعقدت الدائرة الإدارية .....بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة ...... والمشكــلة مـن :ــ
القاضي رئيســـاً
القاضي عضـــواً
القاضي عضـــواً
وبحضـور .......أميناً للسـر ، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة بشــرح معالي رئيس فرع الديوان بمنطقة .... في 29/11/1426هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة المدعي أصالة/......, بينما مثل المدعى عليها/.... بموجب خطاب أمين العاصمة رقم 253009476 وتاريخ 7/4/1425هـ.
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها هذا الحكم.
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعية تقدمت بتاريخ 29/11/1426هـ باستدعاء لفرع ديوان المظالم بمنطقة ..... ذكرت فيه أنها تقدمت للمدعى عليها للمنافسة على عملية نظافة الوحدة (E) بالمجازر الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ وأنه تبين من فتح المظاريف أن عطاءها هو الأقل سعراً حيث بلغ (545.000ريال) وعليه تم الاجتماع بالمسؤولين في الأمانة لمناقشة هذا العطاء وقدمت المدعية سابقة بالأعمال المماثلة وقائمة بالعمالة المتوفرة إلاّ أنها واجهت تهرباً من المدعى عليها في ترسية المشروع عليها ثم تفاجأت بالترسية على المؤسسة الأعلى عطاءً وهي مؤسسة ..... وطلبت رفع الظلم عنها.
وبقيدها قضية بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم تم إحالتها للدائرة التي خاطبت المدعية بالكتاب رقم 8249/2 في 21/12/1426هـ بطلب تقديم لائحة دعوى مبينة للطلبات تحديداً والمستند المثبت لها.
وبناءً عليه قدمت المدعية بتاريخ 25/2/1427هـ لائحة دعوى تضمنت طلب التعويض بمبلغ العطاء المقدم منها وقدره (545.000 ريال) بسبب تنحية المدعية عن المناقصة رغم أنها الأقل عطاءً وعللت ذلك بتحملها التزامات تعاقدية لتأمين المعدات والعمالة المطلوبة في العملية إضافة إلى التزامها بعدم الدخول في أي مشاريع أخرى في ذلك الموسم بسبب المنافسة محل الدعوى.
وبجلسة 23/4/1427هـ أكدت المدعية على دعواها بينما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه بعد طرح عملية نظافة الوحدة (E) بالمجزرة الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ تقدمت للمنافسة العامة عدد من الشركات والمؤسسات ومنها المدعية التي كانت الأقل عطاءً بمبلغ قدره (545.000 ريال) وتم مخاطبتها بالخطاب رقم 23477ج في 25/10/1426هـ بطلب الحضور للاجتماع مع لجنة فحص العروض وتقديم سابقة بأعمالها وقائمة بالعمالة المتوفرة لديها, فتقدمت المدعية بخطابها المؤرخ 1/11/1426هـ مرفقاً به سابقة بأعمالها وقائمة بالعمالة وكشف بالرصيد البنكي وتبين بفحصها عدم وجود قدرة مالية لدى المدعية من خلال الشهادة البنكية وأن الرصيد الفعلي لا يتجاوز (26) ريالاً كما أن عدد العمالة المتوفرة لديها لا يتجاوز 12 عامل بالإضافة إلى عدم وجود أي خبرة في مجال الأعمال المطلوبة مما يدل على ضعف المدعية من الناحية المالية والفنية والإدارية وعليه تم استبعاد عطائها نظراً لأن الأعمال محل العقد تخص نظافة المجازر بموسم الحج ولا يمكن المخاطرة في ترسية العملية على مقاول مع ضعف الإمكانات المتوفرة لديه, كما أن أي تقصير أثناء الموسم سيكون له الأثر السلبي على الخدمات التي تؤديها الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويصعب تدارك السلبيات الناجمة عن ذلك.
وأضاف بأنه بعد اجتماع لجنة فحص العروض لدراسة العروض المقدمة من كل مؤسسة أصدرت قرارها رقم (91) المتضمن استبعاد العطاءات المقدمة من المدعية وشركة ..... بالتضامن مع شركة ..... وشركة .... للأسباب الموضح بالقرار كما أوصت اللجنة بترسية العملية على مؤسسة .... بمبلغ قدره (649.285 ريالاً) وتم اعتماد محضر اللجنة من قبل أمين العاصمة المقدسة بالخطاب رقم 263031432 وتاريخ 19/11/1426هـ وأكدت المدعى عليها أن اللجنة لم تخالف بذلك الأنظمة واللوائح كما أدعت المدعية بل استندت على نص المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة التي نصت على أنه: (على لجنة فحص العروض التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الفنيين, وعليها أن توصي بما تراه أفضل العروض من الناحيتين المالية والفنية) وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى.
وبجلسة 20/6/1427هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على أن مؤسسته تقدمت بكشف حساب بنكي تضمن رصيداً مالياً بمبلغ (100.000 ريال) كما أنه قام بتوقيع عقود مع مؤسسات أخرى لتأمين 400 عامل نظافة, وأنه يملك خبرة مناسبة بمجال أعمال حج عام 1424هـ وأن المؤسسة قامت بتنفيذ الكثير من المشاريع المختلفة من ترميم وتشطيب وإنشاء وحفر آبار مما يدل على كفاءتها الإدارية, فعقب ممثل المدعى عليها بتمسك الإدارة بما نصت عليه المادة (16) من لائحة نظام تأمين مشتريات الحكومة التي تعطي للإدارة سلطة تقديرية للحكم على المتقدم وما أثبتته شهادة البنك الأهلي التجاري المؤرخة 11/11/1426هـ وما انتهى إليه كشف الحساب البنكي المقدم في الدعوى وأكد على أن زعم المدعي بوجود عمالة تبلغ 400 عامل هو ادعاء مرسل ولم يتقدم المدعي أمام لجنة فحص العروض بشيء من ذلك, وبهذه الجلسة قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوى.
( الأســـــبــاب )
لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم لها بمبلغ (545.000ريال) كتعويض عن الأضرار المدعى بها جراء ترسية منافسة مشروع نظافة الوحدة (E) بالمجزرة الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ على منافس آخر في حين ترى أنها الأحق بالترسية كونها الأقل عطاءً فإن هذه الدعوى تعتبر من منازعات التعويض المنصوص على اختصاص الديوان بنظرها بالمادة (8/1/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ كما تختص هذه الدائرة بنظر النزاع نوعياً ومكانياً بموجب قرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ.
وحيث إن الدعوى مقامة بتاريخ 29/11/1426هـ بطلب الحكم بالتعويض عن عمل الإدارة المضمَّن بقرار لجنة فحص العروض رقم (91) والمعتمد من أمين العاصمة المقدسة بالخطاب رقم 263031432 وتاريخ 19/11/1426هـ بترسية العطاء على منافس آخر فإن الدعوى تكون بذلك مستوفية لإجراءاتها الشكلية والنظامية لجريانها في المواعيد المنصوص عليها بالمادة (الرابعة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ.
وأما عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها قامت بطرح منافسة عامة لنظافة الوحدة (E) بالمجزرة الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ وعند فتح المظاريف من قبل لجنة فحص العروض تبين أن عطاء المدعية بمبلغ (545.000ريال) هو الأقل سعراً وتم الاجتماع بالمدعي بتاريخ 28/10/1426هـ وتمت مناقشته في العطاء المقدم منه وتقدم بعد ذلك وفق خطابه المؤرخ 1/11/1426هـ بسابقة الأعمال المماثلة وقائمة بالعمالة المتوفرة في مؤسسته وكشف حساب بنكي برصيده وباطلاع اللجنة على ذلك قدرت عدم كفاية المدعية المالية والفنية والإدارية وبعد مناقشة بقية العروض أوصت اللجنة بالترسية على مؤسسة ....... بعد أن وافقت بخطابها رقم 923/1426هـ وتاريخ 8/11/1426هـ على تخفيض عطائها بنسبة 35% ليصبح بمبلغ إجمالي قدره (649.285ريال).
ومن حيث إنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن من المتعين على لجنة فحص العروض بعد دراستها العطاءات المقدمة لديها أن تقوم بدعوة المتنافسين للتحاور معهم ومناقشتهم في العروض المقدمة منهم بقصد الوصول إلى أفضل العطاءات وبما يحقق مصلحة جهة الإدارة ويسد حاجة المرفق العام وأن للجنة أن تطلب من المتنافسين أن يقدموا من المستندات ما يبعث على اطمئنانها بوجود الجدية لديهم وتوافر الكفاية المالية والفنية والإدارية التي تستشعر بها اللجنة قدرتهم على تنفيذ الالتزام التعاقدي على أفضل وجه.
ومن حيث إنه ولئن كان من الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة عن طريق المناقصات أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية والتي تتمثل في إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل بتغليب مصلحة الخزانة العامة على أي اعتبار آخر إلاّ أن لجنة فحص العروض لا تلتزم بالمقارنة بين الأسعار ومن ثم الإحالة على مقدم العطاء الأقل إلاّ في حال اقتناعها بأهليته وكفاءته المالية والفنية وتوافر الشروط والمواصفات والجودة في عطائه, وإذا تبين عدم توافر ذلك في العرض الأقل سعراً وتوافرها في عرض آخر فتكون اللجنة بإحالتها العطاء للمنافس الآخر استعملت حقاً خولها إياه النظام وفق ما تمليه المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وهذا الحق من الأمور التقديرية التي يعود أمر وزنها إلى جهة الإدارة ما دامت متوافقة مع الشرع والنظام وخالية من التعسف.
وحيث إن المدعى عليها استندت في استبعاد عطاء المدعية إلى عدم الاطمئنان إلى كفايتها المالية والفنية والإدارية بالنظر إلى ما قدمته المدعية من مستندات أظهرت حركة حسابها البنكي في الفترة من 27/4/1426هـ حتى 1/11/1426هـ بموجب كشف الحساب الصادر من البنكي الأهلي التجاري وكذا الشهادة البنكية الصادرة بتاريخ 11/11/1426هـ عن ذات البنك المتضمنه وجود رصيد لا يتجاوز مبلغ (26.75) ريال وجميعها تظهر ضعف امكانيات المدعية المالية على خلاف ما تدعيه من تقديم كشف حساب بمبلغ (100.000ريال) لم تورد الدليل على تقديمه أثناء مناقشة عرضها في ظل نفي المدعى عليها ذلك.
كما لا ينال من صحة تقدير جهة الإدارة ما تذكره المدعية من تعاقدها مع إحدى المؤسسات لتأمين عدد 400 عامل إذ أن علاقتها التعاقدية من الباطن قاصرة بين أطرافها ولا يمكن للمدعى عليها الاطمئنان إلى تنفيذ الالتزام الوارد بها, ويبقى عدم قبولها ذلك التعاقد الذي وضعته المدعية كحل لضعف امكانياتها أمراً سائغاً في ظل ما عللت به في صلب القرار من كون أعمال العقد تتعلق بخدمة الحجاج والتي هي من مسؤوليات الدولة الكبرى ولا يمكن المخاطرة بترسية المشروع على المدعية مع النقص البشري والفني والمالي لديها.
ولما كان التعويض في الشريعة الإسلامية وهو إلزام من أضر غيره بتعويضه يقوم على أركانٍ ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يكون الفعل موصلاً إلى نتيجة ضارة لا تتخلف فإنه لم يثبت للدائرة عند بحثها الأسباب والمبررات التي اعتمدتها جهة الإدارة في تنحية المدعية عن المشروع أي مخالفة للشرع أوالنظام أو قواعد العقود الإدارية ويكون قرارها قائماً على سببه المبرر به مما ينفي معه أي خطأ أو تعسف من جهة الإدارة, وفضلاً عن ذلك فإن الأضرار التي تدعيها المدعية والمتمثلة في تعاقدها مع عدد من المؤسسات لتأمين المعدات والعمالة - على فرض صحتها – إنما كان بمبادرة المدعية ولم يكن للمدعى عليها دور في ذلك طالما لم ترتب للمدعية مركزاً قانونياً يمتنع المساس به أو هدره باخطارها بقبول عطائها والترسية عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.
(ولـكـل مـا تـقدم)
حكمت الدائرة/ برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
تم تأييد الحكم من هيئة تدقيق القضايا
وبين أيدينا الآن - كأول المشاركات في هذه السلسلة - دعوى تعويض عن إلغاء ترسية منافسة حكومية رغم كون المتنافس المدعي قد تقدم بأقل الأسعار ...
حــكم رقــم ... /د/إ/... لعام 1427هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....
في القضية رقم ......./2/ق لعام 1426هـ
المقامة من/ مؤسسة ........التجارية
ضـــد/ أمانة العاصمة المقدسة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الأحد .../ 8/1427هـ انعقدت الدائرة الإدارية .....بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة ...... والمشكــلة مـن :ــ
القاضي رئيســـاً
القاضي عضـــواً
القاضي عضـــواً
وبحضـور .......أميناً للسـر ، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة بشــرح معالي رئيس فرع الديوان بمنطقة .... في 29/11/1426هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة المدعي أصالة/......, بينما مثل المدعى عليها/.... بموجب خطاب أمين العاصمة رقم 253009476 وتاريخ 7/4/1425هـ.
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها هذا الحكم.
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعية تقدمت بتاريخ 29/11/1426هـ باستدعاء لفرع ديوان المظالم بمنطقة ..... ذكرت فيه أنها تقدمت للمدعى عليها للمنافسة على عملية نظافة الوحدة (E) بالمجازر الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ وأنه تبين من فتح المظاريف أن عطاءها هو الأقل سعراً حيث بلغ (545.000ريال) وعليه تم الاجتماع بالمسؤولين في الأمانة لمناقشة هذا العطاء وقدمت المدعية سابقة بالأعمال المماثلة وقائمة بالعمالة المتوفرة إلاّ أنها واجهت تهرباً من المدعى عليها في ترسية المشروع عليها ثم تفاجأت بالترسية على المؤسسة الأعلى عطاءً وهي مؤسسة ..... وطلبت رفع الظلم عنها.
وبقيدها قضية بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم تم إحالتها للدائرة التي خاطبت المدعية بالكتاب رقم 8249/2 في 21/12/1426هـ بطلب تقديم لائحة دعوى مبينة للطلبات تحديداً والمستند المثبت لها.
وبناءً عليه قدمت المدعية بتاريخ 25/2/1427هـ لائحة دعوى تضمنت طلب التعويض بمبلغ العطاء المقدم منها وقدره (545.000 ريال) بسبب تنحية المدعية عن المناقصة رغم أنها الأقل عطاءً وعللت ذلك بتحملها التزامات تعاقدية لتأمين المعدات والعمالة المطلوبة في العملية إضافة إلى التزامها بعدم الدخول في أي مشاريع أخرى في ذلك الموسم بسبب المنافسة محل الدعوى.
وبجلسة 23/4/1427هـ أكدت المدعية على دعواها بينما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه بعد طرح عملية نظافة الوحدة (E) بالمجزرة الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ تقدمت للمنافسة العامة عدد من الشركات والمؤسسات ومنها المدعية التي كانت الأقل عطاءً بمبلغ قدره (545.000 ريال) وتم مخاطبتها بالخطاب رقم 23477ج في 25/10/1426هـ بطلب الحضور للاجتماع مع لجنة فحص العروض وتقديم سابقة بأعمالها وقائمة بالعمالة المتوفرة لديها, فتقدمت المدعية بخطابها المؤرخ 1/11/1426هـ مرفقاً به سابقة بأعمالها وقائمة بالعمالة وكشف بالرصيد البنكي وتبين بفحصها عدم وجود قدرة مالية لدى المدعية من خلال الشهادة البنكية وأن الرصيد الفعلي لا يتجاوز (26) ريالاً كما أن عدد العمالة المتوفرة لديها لا يتجاوز 12 عامل بالإضافة إلى عدم وجود أي خبرة في مجال الأعمال المطلوبة مما يدل على ضعف المدعية من الناحية المالية والفنية والإدارية وعليه تم استبعاد عطائها نظراً لأن الأعمال محل العقد تخص نظافة المجازر بموسم الحج ولا يمكن المخاطرة في ترسية العملية على مقاول مع ضعف الإمكانات المتوفرة لديه, كما أن أي تقصير أثناء الموسم سيكون له الأثر السلبي على الخدمات التي تؤديها الدولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ويصعب تدارك السلبيات الناجمة عن ذلك.
وأضاف بأنه بعد اجتماع لجنة فحص العروض لدراسة العروض المقدمة من كل مؤسسة أصدرت قرارها رقم (91) المتضمن استبعاد العطاءات المقدمة من المدعية وشركة ..... بالتضامن مع شركة ..... وشركة .... للأسباب الموضح بالقرار كما أوصت اللجنة بترسية العملية على مؤسسة .... بمبلغ قدره (649.285 ريالاً) وتم اعتماد محضر اللجنة من قبل أمين العاصمة المقدسة بالخطاب رقم 263031432 وتاريخ 19/11/1426هـ وأكدت المدعى عليها أن اللجنة لم تخالف بذلك الأنظمة واللوائح كما أدعت المدعية بل استندت على نص المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة التي نصت على أنه: (على لجنة فحص العروض التأكد من مطابقة العروض للشروط والمواصفات ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الفنيين, وعليها أن توصي بما تراه أفضل العروض من الناحيتين المالية والفنية) وطلبت المدعى عليها رفض الدعوى.
وبجلسة 20/6/1427هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على أن مؤسسته تقدمت بكشف حساب بنكي تضمن رصيداً مالياً بمبلغ (100.000 ريال) كما أنه قام بتوقيع عقود مع مؤسسات أخرى لتأمين 400 عامل نظافة, وأنه يملك خبرة مناسبة بمجال أعمال حج عام 1424هـ وأن المؤسسة قامت بتنفيذ الكثير من المشاريع المختلفة من ترميم وتشطيب وإنشاء وحفر آبار مما يدل على كفاءتها الإدارية, فعقب ممثل المدعى عليها بتمسك الإدارة بما نصت عليه المادة (16) من لائحة نظام تأمين مشتريات الحكومة التي تعطي للإدارة سلطة تقديرية للحكم على المتقدم وما أثبتته شهادة البنك الأهلي التجاري المؤرخة 11/11/1426هـ وما انتهى إليه كشف الحساب البنكي المقدم في الدعوى وأكد على أن زعم المدعي بوجود عمالة تبلغ 400 عامل هو ادعاء مرسل ولم يتقدم المدعي أمام لجنة فحص العروض بشيء من ذلك, وبهذه الجلسة قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في الدعوى.
( الأســـــبــاب )
لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب الحكم لها بمبلغ (545.000ريال) كتعويض عن الأضرار المدعى بها جراء ترسية منافسة مشروع نظافة الوحدة (E) بالمجزرة الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ على منافس آخر في حين ترى أنها الأحق بالترسية كونها الأقل عطاءً فإن هذه الدعوى تعتبر من منازعات التعويض المنصوص على اختصاص الديوان بنظرها بالمادة (8/1/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ كما تختص هذه الدائرة بنظر النزاع نوعياً ومكانياً بموجب قرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ.
وحيث إن الدعوى مقامة بتاريخ 29/11/1426هـ بطلب الحكم بالتعويض عن عمل الإدارة المضمَّن بقرار لجنة فحص العروض رقم (91) والمعتمد من أمين العاصمة المقدسة بالخطاب رقم 263031432 وتاريخ 19/11/1426هـ بترسية العطاء على منافس آخر فإن الدعوى تكون بذلك مستوفية لإجراءاتها الشكلية والنظامية لجريانها في المواعيد المنصوص عليها بالمادة (الرابعة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409هـ.
وأما عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها قامت بطرح منافسة عامة لنظافة الوحدة (E) بالمجزرة الحديثة بالمعيصم لموسم حج عام 1426هـ وعند فتح المظاريف من قبل لجنة فحص العروض تبين أن عطاء المدعية بمبلغ (545.000ريال) هو الأقل سعراً وتم الاجتماع بالمدعي بتاريخ 28/10/1426هـ وتمت مناقشته في العطاء المقدم منه وتقدم بعد ذلك وفق خطابه المؤرخ 1/11/1426هـ بسابقة الأعمال المماثلة وقائمة بالعمالة المتوفرة في مؤسسته وكشف حساب بنكي برصيده وباطلاع اللجنة على ذلك قدرت عدم كفاية المدعية المالية والفنية والإدارية وبعد مناقشة بقية العروض أوصت اللجنة بالترسية على مؤسسة ....... بعد أن وافقت بخطابها رقم 923/1426هـ وتاريخ 8/11/1426هـ على تخفيض عطائها بنسبة 35% ليصبح بمبلغ إجمالي قدره (649.285ريال).
ومن حيث إنه من المستقر فقهاً وقضاءً أن من المتعين على لجنة فحص العروض بعد دراستها العطاءات المقدمة لديها أن تقوم بدعوة المتنافسين للتحاور معهم ومناقشتهم في العروض المقدمة منهم بقصد الوصول إلى أفضل العطاءات وبما يحقق مصلحة جهة الإدارة ويسد حاجة المرفق العام وأن للجنة أن تطلب من المتنافسين أن يقدموا من المستندات ما يبعث على اطمئنانها بوجود الجدية لديهم وتوافر الكفاية المالية والفنية والإدارية التي تستشعر بها اللجنة قدرتهم على تنفيذ الالتزام التعاقدي على أفضل وجه.
ومن حيث إنه ولئن كان من الأسس التي يقوم عليها تعاقد الإدارة عن طريق المناقصات أن يخضع هذا التعاقد لاعتبارات تتعلق بمصلحة المرفق المالية والتي تتمثل في إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل بتغليب مصلحة الخزانة العامة على أي اعتبار آخر إلاّ أن لجنة فحص العروض لا تلتزم بالمقارنة بين الأسعار ومن ثم الإحالة على مقدم العطاء الأقل إلاّ في حال اقتناعها بأهليته وكفاءته المالية والفنية وتوافر الشروط والمواصفات والجودة في عطائه, وإذا تبين عدم توافر ذلك في العرض الأقل سعراً وتوافرها في عرض آخر فتكون اللجنة بإحالتها العطاء للمنافس الآخر استعملت حقاً خولها إياه النظام وفق ما تمليه المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وهذا الحق من الأمور التقديرية التي يعود أمر وزنها إلى جهة الإدارة ما دامت متوافقة مع الشرع والنظام وخالية من التعسف.
وحيث إن المدعى عليها استندت في استبعاد عطاء المدعية إلى عدم الاطمئنان إلى كفايتها المالية والفنية والإدارية بالنظر إلى ما قدمته المدعية من مستندات أظهرت حركة حسابها البنكي في الفترة من 27/4/1426هـ حتى 1/11/1426هـ بموجب كشف الحساب الصادر من البنكي الأهلي التجاري وكذا الشهادة البنكية الصادرة بتاريخ 11/11/1426هـ عن ذات البنك المتضمنه وجود رصيد لا يتجاوز مبلغ (26.75) ريال وجميعها تظهر ضعف امكانيات المدعية المالية على خلاف ما تدعيه من تقديم كشف حساب بمبلغ (100.000ريال) لم تورد الدليل على تقديمه أثناء مناقشة عرضها في ظل نفي المدعى عليها ذلك.
كما لا ينال من صحة تقدير جهة الإدارة ما تذكره المدعية من تعاقدها مع إحدى المؤسسات لتأمين عدد 400 عامل إذ أن علاقتها التعاقدية من الباطن قاصرة بين أطرافها ولا يمكن للمدعى عليها الاطمئنان إلى تنفيذ الالتزام الوارد بها, ويبقى عدم قبولها ذلك التعاقد الذي وضعته المدعية كحل لضعف امكانياتها أمراً سائغاً في ظل ما عللت به في صلب القرار من كون أعمال العقد تتعلق بخدمة الحجاج والتي هي من مسؤوليات الدولة الكبرى ولا يمكن المخاطرة بترسية المشروع على المدعية مع النقص البشري والفني والمالي لديها.
ولما كان التعويض في الشريعة الإسلامية وهو إلزام من أضر غيره بتعويضه يقوم على أركانٍ ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يكون الفعل موصلاً إلى نتيجة ضارة لا تتخلف فإنه لم يثبت للدائرة عند بحثها الأسباب والمبررات التي اعتمدتها جهة الإدارة في تنحية المدعية عن المشروع أي مخالفة للشرع أوالنظام أو قواعد العقود الإدارية ويكون قرارها قائماً على سببه المبرر به مما ينفي معه أي خطأ أو تعسف من جهة الإدارة, وفضلاً عن ذلك فإن الأضرار التي تدعيها المدعية والمتمثلة في تعاقدها مع عدد من المؤسسات لتأمين المعدات والعمالة - على فرض صحتها – إنما كان بمبادرة المدعية ولم يكن للمدعى عليها دور في ذلك طالما لم ترتب للمدعية مركزاً قانونياً يمتنع المساس به أو هدره باخطارها بقبول عطائها والترسية عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى.
(ولـكـل مـا تـقدم)
حكمت الدائرة/ برفض الدعوى لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,
تم تأييد الحكم من هيئة تدقيق القضايا