المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعويض عن إيقاف طرح مخطط للبيع ...أحكام من إعدادي2



قاضي المظالم
28-05-2009, 05:45 PM
تم تأييد الحكم من هيئة التدقيق


حكم رقم .../د/أ/...لعام 1425هـ
صادر عن الدائره الاداريه .....
في القضية رقم ...../2/ق لعام 1424 هـ
المقامه مـن / شركة ......... المحدودة 0
ضـــــــــــــــد / فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة 0
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعـده 0 وبعـد :ــ
فانه في يوم الأحد 26/ 12/1425هـ انعقدت الدائره الاداريه ...... بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكه المكرمة / جـــده والمشكــلة مـــن :ــ
القاضي رئيسـاً
القاضي عضواً
الـــمـلازم القضائــي عضواً
وبحضـــــــور /.......أميناً للسـر وذلك للنظر في القضيه المشار اليها أعـلاه المحاله الى الدائرة بشرح معالي رئيس الديوان في 22/9/1424هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة مدير الشركة /...... وابنه ..... المفوضين بموجب عقد تأسيس الشركة بتمثيلها أمام الغير بما في ذلك الجهات القضائية كما حضر عن المدعيه أيضاً وكيلها الشرعي المحامي د/..... بموجب صك الوكالة رقم 1195 وتاريخ 3/1/1425هـ صادر من كتابة عدل جدة الثانية وعن المدعى عليها ممثلها /....... 0
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة اجراءاتها أصدرت فيها الحكم الاتي :ــ
الـــــوقـــــــائـــــــ ـع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه بتاريخ 14/9/1424هـ تقدمت المدعية بلائحة دعــوى طالبت فيهـا الـمــدعــى عليها ( فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة ) بأن تدفع لها مبلغاً وقدره( 816ر435ر35ريال ) كتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها نتيجة صدور قرار المدعى عليها ايقاف مساهمة (......) التي كانت المدعية قد أعلنت عنها وطرحتها للمساهمة واضافت المدعية في صحيفة دعواها وشرحاً لها أنه بتاريخ 1/12/1423هـ تم التضامن مع سمو الأمير/........ بصفته مالك الأرض الكائنة ب..... بمحافظة جدة بموجب الصك الصادر من كتابة عدل جدة الأولى برقم .......وتاريخ .../.../1422هـ على اساس طرح الأرض في مساهمة عقارية عامة تملكها وتطورها وتسوقها المدعية بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين المتضامنين وعلى ضوء ذلك تم مراجعة فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة للسؤال عن الاشتراطات والتنظيمات التي وضعتها الوزارة بخصوص طرح المساهمات العقارية فأفاد مدير قسم الشركات بالفرع بأنه لايوجد لديهم حتى تاريخه أي تنظيم يتعلق بالمساهمات العقارية الأمر الذي دعا المدعية لطرح السؤال على جهات أخرى ذات علاقة مثل كتابة العدل ووزارة المالية والغرفة التجارية الصناعية بجدة والرياض والشرقية فأجمعت الافادات على أن المساهمات العقارية صادر بها قرار مجلس الوزراء رقم( 7/د/21179 ) وتاريخ 8/9/1403هـ وبناءً على ذلك فقد حرصت المدعية على استيفاء وتطبيق الشروط الوارد بها القرار ــ آنف الذكر ــ اعقب ذلك قيامها بحملة اعلانية شملت الاعلان في عدد كبير مـن الصـحــف المحـلـيـة وكـذلـك طـبــع العـديـد مــن المنـشــورات الـدعــائيـة بــمـا يزيد عــن ( 000ر150 ) منشور 0 بعد ذلك تسلمت المدعية خطاب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة رقم ( 4543/1 ) وتاريخ 23/3/1424هـ المتضمن طلب مراجعة مدير قسم الشركات لتزويده ببعض المعلومات والمستندات عن الشركة والمساهمة العقارية وكذا تزويده بصورة من قرار مجلس الوزراء المشار إليه سابقاً وما يفيد موافقة الجهات المختصة على عمل المساهمة العقارية 0 وتنفيذاً لذلك تم تزويد المدعى عليها بملف كامل عن موضوع المساهمة (.....) متضمناً جميع الطلبات المشار اليها في الخطاب وذلك بموجب خطاب رسمي من المدعية بتاريخ 25/3/1424هـ 0 وأضافت المدعية بأنها فوجئت بخطاب آخر من المدعى عليها برقم ( 6594/621 ) وتاريخ 6/5/1424هـ يتضمن طلب وقف المساهمة فوراً ومراجعة المدعى عليها لاستيفاء كافة الشروط اللازمة للترخيص 0 وبتاريخ 7/5/1424هـ قام مدير عام المدعية بمراجعة المدعى عليها حيث أمره مدير قسم الشركات بوقف المساهمه فوراً واجبره على توقيع تعهد بذلك وعدم الاعلان عنها بالصحف مع توجيه تهمة المخالفة الصريحة للأنظمة الأمر الذي سبب ارباكاً لخطط المدعية في تسويق المساهمة وأحدث شكوكاً دفعت بعض المساهمين الى الغاء مساهمتهم واسترداد مادفعوه وأدت كذلك الى الغاء عقود وتعاميد شراء مع كبار المستثمرين والمقاولين وتسببت بالتالي الى انهيار كامل للمساهمة 0 وبجلسة 10/1/1425هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص الدائرة مكانياً بنظر الدعوى لكون الأمر بوقف الاعلان عن المساهمة صدر بخطاب وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية بالرياض واشار الى عدم صحة ماذكرته المدعية من مراجعة ممثلها لمدير قسم الشركات بتاريخ 15/1/1424هـ بل الواقع عدم مراجعة المدعية في هذا التاريخ وإنما راجع المحاسب القانوني /...... الذي لم يذكر أنه يمثل الشركة المدعية 0وذكر أنه بتاريخ 25/3/1424هـ قام مدير الشركة بالمراجعة وتم استلام الاوراق والمستندات منه وارسالها الى الوزارة لاتخاذ اللازم حسب المتبع في المساهمات العقارية بعد ذلك تمت الكتابة للمدعية وفق خطاب المدعى عليها رقم 6594 وتاريخ 6/5/1424هـ المبني على خطاب وكيل وزارة التجارة المساعد للتجارة الداخلية رقم 1826/21 في 23/4/1424هـ بوقف الاعلان عن المساهمة وليس وقف المساهمة كما تزعم المدعية حيث تم استدعاء مدير الشركة المدعية الذي قام بعد اطلاعه على خطاب الوزارة بتوقيع تعهد يتضمن وقف الاعلان 0 وأكد ممثل المدعى عليها على أن المدعية لاتملك الأرض التى قامت بعرضها للمساهمة وأنه لايحق لها الاستثمار في المساهمات العقارية إذ لايوجد في عقدها مايجيز لها ذلك وكذا نشاطها المصرح لها به إنما هو شراء العقارات والأراضي بقصد تطويرها والبناء عليها واستثمارها بالبيع أو الايجار كما أن المدعيه لم تحقق الشروط الخاصة بالمساهمات العقارية المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398هـ المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7/و/21149 وتاريخ 8/9/1403هـ فكان الأولى بالمدعية حين تبلغت بوقف الاعلان عن المساهمة أن تسعى للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لا أن تتسرع في آتخاذ قرارات تنم عن عدم معرفة اذ ليس من المنطق أن تتوقف وتنهار مساهمة بعشرات الملايين لمجرد الأمر بايقاف الاعلان عنها وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى 0 وبجلسة 10/4/1425هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أكد فيها على عدم صحة دفوع المدعى عليها مضيفاً بأن قرار مجلس الوزراء رقم 334 لاينص على وجوب تملك الأرض وإنما اكتفى بعقد البيع وصورة الصك كما نص عليه النظام الأخير الصادر من وزارة التجـارة بتـاريـخ 24/8/1424هـ وأكـد بأنه لايـوجد في انظمـة الوزارة نشـاط بمـسـمـى ( مساهمات عقارية ) وأن المدعية عن طريق محاسبها القانوني /........ قامت بمراجعة المدعى عليها وتم ابلاغه بضرورة مراجعة الوزارة بالرياض وذلك قبل استلام المدعية خطاب وقف المساهمة بيوم واحد 0 وكانت قد راجعت المدعى عليها بتاريخ 15/1/1424هـ وبحضور بعض الشهود 0 واضاف بأن الارباك الذي لحق بالمساهمة سببه تشهير المدعى عليها بالمدعية عن طريق الصحف ومن ذلك تصريح وزير التجارة بصحيفة عكاظ بالعدد رقم ( .......) وتاريخ ..../.../...142هـ الأمر الذي تسبب في احجام وتخوف المساهمين وانسحابهم من المساهمة 0 وبتاريخ 10/6/1425هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على ماسبق موضحاً بأن المدعية لايحق لها الاستثمار في المساهمات العقارية ويتضح ذلك من مجرد الاطلاع على النشاط المصرح لها به اذ أن نشاط المساهمات العقارية يتوجب نصاً خاصاً وترخيصاً يصدر به من الوزارة بعد توافر الشروط اللازمة مضيفاً بأن نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية لاينصان على الانشطة التجارية وإنما يتناولان شروط القيد في السجل التجاري وحصر التجار وغيرها من المواد التي تنافش تنظيم السجلات التجارية وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى 0 وبجلسة 11/8/1425هـ قدم وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه في الدعوى 0 وبجلسة 16/10/1425هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أكد فيها على ماسبق مضيفاً بأن الشركة المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة لايحق لها ممارسة نشاط المساهمات العقارية حيث أن راس مالها خمسمائه ألف ريال ومسؤولية الشركاء فيها محدودة بالحصص التي يملكونها في حين أنه لايحق لغير شركات التضامن والمؤسسات الفردية ( المكاتب العقارية ) والتي تعتمد على المسؤولية التضامنية ممارسة هذا النشاط وبهذه الجلسة أكد طرفا النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه في الدعوى 0
( الأســبـــاب )
ومن حيث إن العبرة في الدعوى هو طلبات المدعية الختامية التي حصرتها في مطالبة المدعى عليها بتعويضها بمبلغ (816ر435ر35 ريال ) عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدتها نتيجة أمر المدعى عليها بإيقاف مشروع (......) الذي قامت المدعية بطرحه للمساهمة العقارية العامة ، ولما كانت المادة (8/1/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) وتاريخ 17/7/1402هـ تنص على اختصاصه بالفصل في دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة أو الأجهزة ذوات الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها وبالتالي فإن الدعوى الماثلة من اختصاص الديوان ولائياً فضلاً عن اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً عملاً بقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) وتاريخ 23/4/1406هـ .
ومن حيث إن وقائع النزاع التي بموجبها نشأ الحق المدعى به تعود في حقيقتها لصدور خطاب وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية رقم 1826/221 وتاريخ 23/4/1424هـ المبلَّغ للمدعية بكتاب مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بجدة رقم 6594/621 وتاريخ 6/5/1424هـ المتضمن طلب إيقاف الإعلان عن الاكتتاب في المساهمة في حين بادرت المدعية بتاريخ 14/9/1424 هـ إلى المطالبة بالتعويض المؤسس على وصم ذلك الموقف من المدعى عليها بالخطأ المنتج للضرر مما تكون معه الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية والنظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ .
ولما كان من المستقر قضاءً أن مسؤولية الإدارة عن أعمالها غير المشروعة تقوم على وجود أركان التضمين الثلاثة وهي : الخطأ والضرر والإفضاء ؛ وكانت المدعية تقيم مطالبتها على خطأ تنسبه للمدعى عليها بإيقاف المساهمة والتشهير بها في الصحف مما حدا بالمساهمين – على حدِّ قولها – إلى استعادة أموالهم وسبب إحجام آخرين عن المساهمة وأنتج أثره المباشر في انهيارها بالكلية فإن الثابت للدائرة من خطاب وكيل الوزارة المساعد للتجارة الداخلية رقم 1826/221 وتاريخ 23/4/1424هـ المبلَّغ مضمونه للمدعية في ثنايا خطاب المدعى عليها رقم 6594/621 وتاريخ 6/5/1424هـ أن المدعى عليها لم تقم بإيقاف المساهمة ولم تأمر بذلك ألبتة ، وإنما غاية ما هنالك أنه لما كان الواجب الملقى على عاتق جهة الإدارة وهي بصدد مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها في رقابة النشاط التجاري التحقق من مدى سلامة إجراءات المساهمة والتأكد من استيفاء المدعية للشروط الواجب توافرها نظاماً ، وتحقيقاً لتلك الغاية وجهت للمدعية الخطاب رقم 4543/621 وتاريخ 23/3/1424هـ بطلب المراجعة وإبراز المستندات التي تخولها مزاولة النشاط ، ثم وجهت لها الخطاب رقم 6594/621 وتاريخ 6/5/1424هـ بطلب وقف الإعلان فقط والمسارعة لاستكمال الشروط المطلوبة لفتح مساهمة عقارية والإعلان عنها حين تكشَّف لها من مراجعة المدعية في 25/3/1424هـ ومن دراستها لوضعها النظامي عدم وجود ترخيص يخوِّل لها طرح مثل هذه المساهمة وعدم تقيدها بالضوابط الوارد بها الأمر السامي رقم 7/د/21149 في 8/9/1403هـ من حيث عدم تملكها للأرض محل المساهمة ، وذلك كله رغبة في منح المدعية الفرصة لتصحيح وضعها باستكمال النقص وإصلاح الخلل ، وهذا الإجراء من المدعى عليها إلى جانب قيامها بعرض رأيها النظامي في الصحف حول المساهمات العقارية – ومنها المساهمة محل الدعوى – لا يحدث بذاته وفي حال المبادرة لامتثاله بحكم كونها جهة مختصة ومسؤولة ضرراً للمخاطَب به ، ولا يخرج كذلك عن المتعيِّن عليها نظاماً من وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على المصلحة العامة ومصلحة المساهمين ولزوم استكمال الشروط الوارد بها الأمر السامي المنظم للمساهمة وهو ما التزمت به المدعيه في تعهد مديرها المؤرخ 7/5/1424هـ 0
وحيث إنه لم يثبت للدائرة من بحثها موقف المدعى عليها توافر ركن الخطأ من جانبها ، ومن ثَمَّ فإن الأضرار المدعى بها – على فرض ثبوتها – ناتجة عن خطأ المدعية وتقصيرها فيما هو واجب عليها ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض التعويض عنها لانتفاء خطأ المدعى عليها .
ولكل ما تقدم
حكمت الدائرة / برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

طالب علم 1
14-01-2010, 02:10 AM
الله يجزاك خير
تصدق اقراء واضحك من قلبي لان فعلا صارت لي هذه المواقف
اللهم اجمعنا في الفردوس الاعلى

وادي لجب
03-02-2010, 01:46 PM
ووواااصل بارك الله فيك

بليهي
24-02-2010, 02:01 PM
لا اقول شكل القاضي اخذ الدوام اجازه والله حلوه قال بعد الظهر يجي قلق المراجعات ورفع القضايا لازم يذوق المر عشان تخلص معاملته

المستشار الطائر
16-03-2010, 07:41 PM
لما اقراء احس كني انا سعيدان
ههههه
ههههههه
ههههههههه
ههههههه
ههههه