المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رخصة محطة وقود وتعويض عن الضرر...أحكام من إعدادي4



قاضي المظالم
28-05-2009, 06:40 PM
الحكم مؤيد من هيئة التدقيق


حــكم رقــم .../د/إ/...لعام 1428هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة......
في القضية رقم ...../2/ق لعام 1426هـ
المقامة من/..........
ضـــد/ بلدية محافظة الطائف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الثلاثاء .../.../1428هـ انعقدت الدائرة الإدارية ....بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي رئيســـاً
القاضي عضـــواً
الملازم القضـائي عضـــواً
وبحضــور.......أميناً للسـر
وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعـلاه المـحالـة إلى الدائرة بشــرح فضيلة رئيس فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة في ..../..../1426هـ والتي حضر للترافع فيها أمام الدائرة المدعي أصالة, بينما مثل المدعى عليها/..........بموجب خطاب التفويض الصادر من رئيس بلدية محافظة الطائف برقم 5799 في 14/4/1426هـ.
وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها أصدرت فيها الحكم الآتي:
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها بالقدر اللازم للحكم فيها في أنه بتاريخ 18/2/1426هـ ورد إلى ديوان المظالم لائحة الدعوى المقدمة من المدعي ذكر فيها أنه يملك ثلاث قطع أراضي متجاورة بالمخطط المعتمد رقم (1) بالعرفاء بمحافظة الطائف القطعة الأولى برقم (557) وبموجب الصك رقم (618/3/1) في 12/11/1416هـ والثانية برقم (572) ومملوكه بموجب الصك رقم (9/5/5) في 18/11/1416هـ والثالثة برقم (558) وبموجب الصك رقم (44/4/6) في 7/9/1420هـ وجميع الصكوك صادرة من كتابة عدل الطائف, وأنه رغبة منه في إقامة محطة وقود عليها بعد حرم طريق الطائف الرياض السريع على المسار المتجه إلى الطائف تقدم إلى المدعى عليها بطلب الترخيص فأصدرت الأخيرة قرارها رقم 47749 في 11/9/1422هـ باعتماد مخططه رقم (1026) لإقامة المحطة وأضاف المدعي شرحا لأسانيد دعواه أن المحطة تقع خارج النطاق العمراني وبمنأى عن المدن والقرى وموافقة للمادة (6/1) من نظام الطرق والمباني وللائحة محطات الوقود, وقد باشر العمل على إنشائها وتمت ترسية المشروع على مؤسسة بن حديد بالوثيقة المؤرخة 25/2/1423هـ وتم الانتهاء من تسوية الموقع إلاَّ أن المدعى عليها امتنعت بعد ذلك عن الترخيص بإنشاء المحطة بدون سبب وجيه, وقد تسببت المدعى عليها – بذلك الامتناع بعد اعتمادها المخطط كمحطة وقود وإجازتها العمل لإعداد المشروع – في تحمله مبالغ كبيرة وخسارته لأرضه بتعميرها تعميراً يلائم النشاط المراد وطلب إلزام المدعى عليها بمنحه الترخيص اللازم.
وبقيدها قضية بالرقم الوارد بصدر هذا الحكم تم إحالتها لهذه الدائرة التي باشرت نظرها على النحو المدون بضبط جلساتها حيث أكد المدعي بجلسة 12/5/1426هـ على ما ورد في لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بمنحة ترخيص إقامة محطة وقود حيث أنها سمحت له ابتداءً بسفلتة الموقع وبعد الانتهاء رغبت في الرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية التي لم تصدر له الموافقة بعد – حسب ما تذكره بلدية محافظة الطائف له – وقد مضى على ذلك سبع سنوات تكررت فيها مراجعاته للمدعى عليها دون أن يصدر له أي خطاب يسمح له بمزاولة العمل, وبذات الجلسة قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن المدعي تقدم بتاريخ 26/5/1421هـ بطلب منحه رخصة محطة محروقات على أرضه الواقعة بمخطط العرفاء رقم (1) وبدراسة طلبه من قبل الجهة المختصة اتضح عدم توافر الشروط في الطلب إذ لا يوجد شارع فرعي بالمخالفة لمتطلبات لائحة محطات الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم (5270/4/وف) وتاريخ 24/8/1411هـ حيث توجب مادتها (1/4) أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها على شارعين أحدهما تجاري, وأنه بعد أن أبدى المدعي استعداده باختزال شارع فرعي من ملكه بعرض عشرة أمتار تحقيقاً للشرط السابق تم الرفع للوزارة التي أصدرت قرار الاعتماد رقم 47749 في 11/9/1422هـ باعتماد المخطط رقم (1026) كمحطة وقود, وتمت إحالة المعاملة لإدارة الرخص بالبلدية لاستكمال الترخيص إلاَّ أنه بدراسة الطلب من قبل الإدارة اتضح أن الطلب يتعارض مع لائحة محطات الوقود الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52834/4/وف وتاريخ 22/10/1422هـ حيث سبق أن صدر ترخيص محطة وقود برقم 480 في 7/5/1421هـ على القطعتين رقم (507 و 508) بمخطط العرفاء بناءً على طلب مقدم بتاريخ 17/7/1420هـ وعلى مسافة تبعد عن أرض المدعي بمقدار (295)م, كما أن هناك طلب ترخيص باسم/...... مقدم في 15/7/1420هـ على القطعة رقم (1038) وعلى مسافة (350)م من أرض المدعي بينما تنص المادة (ب/1/1/6) من لائحة محطات الوقود على أن لا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500)م في نفس الاتجاه على الشارع الواحد, وتم الرفع بذلك للوزارة فصدر خطاب وكيل الوزارة لتخطيط المدن رقم 55817 في 1/11/1423هـ الموجه لرئيس بلدية محافظة الطائف المتضمن طلب إشعار المسؤولين بالبلدية بإلغاء قرار الاعتماد رقم 47749 في 11/9/1422هـ والمخطط رقم (1026) ومحاسبة المسؤولين في البلدية ومجازاة المتسببين في ذلك وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى كون المدعى عليها لا تملك حق استثناء المدعي من لائحة محطات الوقود.
وبجلسة 25/6/1426هـ قدم المدعي مذكرة أوضح فيها أنه سبق أن تقدم للبلدية في 1/7/1420هـ إلاَّ أنها أضاعت المعاملة وطلبت منه التقدم من جديد ومن ثم تقدم في 26/5/1421هـ وفق ما أقرت به المدعى عليها في مذكرتها السابقة ولم يكن يسبقه أحد في التقديم للرخصة وقد قامت بعد صدور قرار الاعتماد رقم 47749 في 11/9/1422هـ بتعميده بموجب خطاب بتسوية الموقع وسفلتته ورصفه وفي سبيل القيام بذلك تعاقد مع مؤسسة ..... للمقاولات وتحمل مبالغ كبيرة في ذلك إضافة لعمل الخزانات والطرنبات والهناجر الخاصة والمباني وكل ذلك دفع مقابله مبالغ كعربون مقدم, وأكد أن ما تذكره البلدية من أن بعد المحطة المجاورة يبلغ 250م غير صحيح إذ المسافة بينه وبين أقرب محطة حوالي 450م.
وبجلسة 30/7/1426هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن ما ذكره المدعي من أنه تقدم للبلدية بطلب الترخيص في 1/7/1420هـ قول مرسل لم يقدم الدليل عليه بينما المثبت في سجلات البلدية أن تقدمه كان بتاريخ 26/5/1421هـ وأما ما ذكره من صدور قرار اعتماد من الوزارة فإن هذا الاعتماد ألغي لعدم تطابق موقع المخطط مع لائحة محطات الوقود, وأكد أن المدعى عليها عملت على مساعدته بتخطيط أرضه ورفع معاملته للوزارة عدة مرات في الوقت الذي كان يعلم فيه المدعي بأن شرط المسافة لا ينطبق عليه ولذا ألغي قرار الاعتماد لأن المدعى عليها لا تملك حق الاستثناء من شروط اللائحة.
وبجلسة 29/11/1426هـ سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن موقف الإدارة من الخطاب المنسوب لوكيل بلدية محافظة الطائف للتعمير والمشاريع المتضمن في صدره مخطط للموقع والموجه للمدعي, فقرر بأن ذلك الخطاب مذيل في صورته الموجودة لديه بأنه أعطي للمواطن في 13/1 دون أن يظهر العام ولا شك أن ذلك التذييل تم من قبل موظف إدارة تخطيط المدينة وهذا الخطاب يعطي للمدعي الحق في التمهيد والتسوية وفق ما تضمنه.
بعد ذلك سألت الدائرة المدعي عن الجهة التي زودته بالخطاب وإيضاح ما ذكره في مذكرته المقدمة بجلسة 25/6/1426هـ وهو بصدد الحديث عنه من أنه أعطي ذلك الخطاب للقيام بأعمال السفلتة والرصف وأكده خطابه الموجه لوكيل الوزارة للتخطيط في 22/7/1425هـ المقدم رفق مذكرة المدعى عليها المقدمة بجلسة 12/5/1426هـ فقرر بأنه طلب ذلك الخطاب في إحدى مراجعاته لإدارة التخطيط بعد أن صدر له مخطط الاعتماد وقد سلمه الخطاب أحد موظفي التخطيط بالبلدية لا يتذكر اسمه, وكان الغرض من طلبه حيازته كمستند للتسوية حتى لا يتعرض له أحد بالمنع, وأنه بعد تسلمه بشهر واحد تعاقد مع المقاول بموجب العقد المقدم في الدعوى وقد زوده بالخطاب للعمل بموجبه وتم الانتهاء من الأعمال وبقي تدقيق مقابلها, فطلبت منه الدائرة البينة على القيام بالعمل وما صرفه في ذلك.
وبجلسة 12/2/1427هـ قدم المدعي بيان أعمال صادر عن مؤسسة...... للمقاولات ذكر أنه عن أعمال محطة الوقود بالعرفاء ومرفق به كروكي للموقع مع مفردات كميات الاسفلت والمباني, فطلبت منه الدائرة تقديم ما يدل على تحمل المدعي لتلك النفقات فاستعد بذلك مؤكداً بأنه يطلب بصفة أصلية إلزام المدعى عليها بالتصريح له بإقامة محطة الوقود وبصفة احتياطية التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تعميده بتسوية الموقع وإظهار معالمه بعد أن تسلم خطاب وكيل بلدية محافظة الطائف للتعمير والمشاريع.
وبجلسة 2/4/1427هـ قدم المدعي مذكرة فصَّل فيها مطالبته عن الأضرار التي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه عنها وهي مبلغ 30.000ريال مدفوعة لمؤسسة ..... و 7000ريال تم دفعها لمؤسسة...... بموجب الاتفاق على عمل خزانات للمحطة وتبقى لها بذمته مبلغ 38.000ريال, كما أنه قام بدفع مبلغ 5000ريال لنفس المؤسسة مقابل عمل هنكر حديد وتبقى لها بذمته مبلغ 13000ريال, وقام أيضاً بالاتفاق مع مؤسسة...... لإنشاء مباني المحطة بمبلغ 1.242.600ريال دفع منها للمؤسسة المذكورة مبلغ 311.150ريال وجميع المبالغ المتبقية لتلك المؤسسات مطالب بدفعها بموجب الاتفاقات التي تمت معهم, كما يطلب التعويض عن مصاريف حضور الجلسات وتشمل تذاكر الطيران من الرياض لجدة والسكن بالفنادق وأجرة السيارة ويقدر ذلك بمبلغ 10.000ريال وكذا التعويض بمبلغ 864.000ريال كأرباح ومكاسب فائتةٍ بسبب إلغاء المدعى عليها للترخيص وكذا التعويض بالفرق بين قيمة أرضه مرخصة كمحطة محروقات حيث تساوي 2000.000ريال وبين قيمتها بدون الترخيص وتساوي 600.000ريال كما يطلب التعويض بمبلغ 2000.000ريال عن الضرر المعنوي الحاصل لقاء المساس بسمعته إضافة إلى طلبه الأصلي في الدعوى وهو إلزام المدعى عليها بالترخيص له. بعد ذلك طلبت منه الدائرة إن كان لديه ما يقدمه من بينات عن أضرار التقاضي فطلب أجلاً لإمكان البحث عن ذلك.
وبجلسة 29/5/1427هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها ملاحظات المدعى عليها على المستندات المقدمة من المدعي عن الأضرار مضيفاً بأن ما تم الاتفاق عليه مع مؤسسة .......ومؤسسة.... لم يتم تنفيذ شيء منه على الطبيعة حيث أفادت بلدية السيل الصغير الفرعية بخطابها رقم 7395 في 2/9/1426هـ أنه بالوقوف على الموقع اتضح أنه لا يوجد به أي أعمال بناء وأن الموقع مسور من ثلاث جهات بارتفاع نصف المتر وبداخل الموقع تم عمل شارع على ثلاث واجهات وقد تم ردمه ببقايا أسفلت فقط ولا يوجد غيره وقد تم تحرير محضر بذلك مؤرخ 27/8/1426هـ أي بما يزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ المستندات المقدمة من المدعي وطلب ممثل المدعى عليها رفض الدعوى.
وبجلسة 4/8/1427هـ قدم المدعي مذكرة أكد فيها على صحة العقود والالتزامات المقدمة في الدعوى عن أعمال المحطة وأنه تحمل الجزء المطالب به في الدعوى وأن تلك الاتفاقيات واردة على موقع المحطة حيث لا يوجد لديه موقع آخر, كما أن البلدية رخصت له بالبناء بإعطائه الخطاب من وكالة البلدية للتعمير والمشاريع فليس هناك مخالفة لنظام الطرق والمباني كما يذكر ممثل المدعى عليها, وأما عن التاريخ الذي ذكرته مؤسسة .......في تقريرها فقد ورد فيه خطأ كتابي صحته هي 25/3/1423هـ وليس 25/2/1423هـ وأما عن إفادة بلدية السيل الصغير الفرعية فإنه يؤكد عدم صحة ما ذكر في التقرير حيث أن الموقع مسفلت بسفلته أساسية بعد أن تم تسويته وهو محوش ومحدد به الشارع وأن ذلك الجدار كان بناءً على طلب البلدية حتى يعرف موقع الشارع. بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي إحضار ما يدل على تكلفه السفر بالطائرة لحضور الجلسات فقرر بأنه لا يحتفظ بصور التذاكر وليس لديه خلاف ما قدم ويطلب الفصل في الدعوى وفقاً لطلباته المقدمة بجلسة 2/4/1427هـ كما قرر ممثل المدعى عليها الاكتفاء وطلب رفض الدعوى.
وبجلسة 9/2/1428هـ سألت الدائرة المدعي عن الجهة التي قامت بالإشراف على الأعمال التي يطالب بالتعويض عنها فقرر بأنه لم يتم عليها إشراف من أي جهة نافياً أن تكون البلدية قد سبق أن ألزمته بالعمل تحت إشراف و بمواجهته بما تضمنه خطاب الموافقة المستلم مناولة من المدعى عليها – وفق ما أورده في دعواه – قرر بأن ذلك الخطاب تسلمه بعد أن قام ببناء الأسوار التي تظهر حدود الأرض حيث كانت المدعى عليها ممتنعة عن إعطائه الترخيص ما لم يبرز حدود الموقع وبعد انتهائه من بناء الجدار من الجهات الثلاث تسلم ذلك الخطاب وعند مراجعته للمكتب الهندسي أشار إليه في ذيل الخطاب امتنع عن الإشراف إلاّ بتعميد من البلدية وعليه قام بالعمل دون إشراف. بعد ذلك أطلعت الدائرة المدعي على ما سبق أن قدمه ممثل المدعى عليها بتاريخ 19/11/1427هـ بناء على سؤال الدائرة له عن الجهة التي أشرفت على الأعمال بالموقع والمطالب بها في الدعوى والذي تضمن إفادة مكتب ..... للاستشارات الهندسية بالطائف بأنه قام بالإشراف على المدعي في تحديد الطريق ووضع أسياخ حدوده حتى يقوم المالك بتمهيد وسفلتة الطريق دون أن يكون منه إشراف على أعمال التمهيد أو الدك أو الرصف أو أي أعمال أخرى وبعد سؤال المدعي عن ذلك قرر صحة ما ورد في الخطاب مضيفاً بأن المكتب بعد أن وضع حدود الطريق امتنع عن الاستمرار في الإشراف ما لم يرده تعميد مستقل من البلدية. بعد ذلك سألت الدائرة ممثل المدعى عليها عن مدى الحاجة للإشراف في مثل وضع المدعي فقرر بأن الخطاب عنى أعمال تهيئة الموقع حسب الخريطة التي تضمنها الخطاب المسلم للمدعي وهي إجراءات تسبق رخصة البناء حيث لم يصدر للمدعي رخصة للبناء وأكد بأنه تم العمل على تهيئة الموقع دون الإشراف المتعين التقيد به من قبل المدعي في كافة ما تم تنفيذه على الموقع وبسؤال المدعي عما يود إضافته أكد بأنه قام بتنفيذ الأعمال الواردة في خطاب المدعى عليها ويكتفي بما قدمه في الدعوى ويطلب الفصل فيها.
( الأســـــبــاب )
حيث إن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بإصدار ترخيص محطة محروقات على الموقع المملوك له بالعرفاء بمحافظة الطائف بصفة أصلية, واحتياطاً بإلزامها بدفع التعويض عن الأضرار التي تكبدها نتيجة تعميده بتسوية الموقع وتمهيده والمبينة تفضيلاً بمذكرته المقدمة بجلسة 2/4/1427هـ فإن الدعوى تدخل في اختصاص الديوان بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ وفق ما نصت عليه المادة (8/1/ب) في طلبها الأصلي ووفق المادة (8/1/ج) في طلبها الاحتياطي, فضلاً عن اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.
ومن حيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها أحالت معاملة المدعي المتعلقة بالترخيص لإدارة الرخص بعد أن صدر له أمر الاعتماد رقم 47749 في 11/9/1422هـ وأنه بدراستها لطلبه اتضح لها وجود طلب سابق على القطعتين رقم 503 و 508 بتاريخ 17/7/1420هـ والتي تبعد مسافة 295م عن موقع المدعي وصدرت عليها رخصة برقم 480 في 7/5/1421هـ كما أن هناك طلب آخر بإنشاء محطة محروقات على القطعة رقم 1038 بتاريخ 15/7/1420هـ وتبعد مسافة (350)م عن الموقع محل الدعوى وهي تحت الإجراء. عند ذلك تم رفع الموضوع لوكيل الوزارة للشئون الفنية بخطاب رئيس بلدية محافظة الطائف رقم 4382 في 11/6/1423هـ فصدر خطاب وكيل الوزارة لتخطيط المدن الجوابي رقم 55817 في 1/11/1423هـ المتضمن طلب إشعار المختصين بالبلدية بإلغاء قرار الاعتماد ورقم 47749 في 11/9/1422هـ وعند تظلم المدعي لجهة الإدارة صدر خطاب رئيس بلدية محافظة الطائف رقم 10443 في 17/6/1425هـ الموجه لوكيل الوزارة لتخطيط المدن بطلب إبداء الرأي حيال طلب المدعي مما يظهر أن المدعى عليها – بإنشائها تلك المكاتبات مع الوزارة – كانت في طور مراجعة لقرارها ولم تتخذ قراراً باتاً في طلب الترخيص حتى صدر الخطاب الجوابي لوكيل الوزارة لتخطيط المدن بالنيابة رقم 48841 وتاريخ 11/8/1425هـ بضرورة التقيد بما سبق, وقد تم تذييله عند وروده شرحاً لأحد الموظفين بإدارة رخص البناء في 18/8/1425هـ.
ومن حيث أن المستخلص للدائرة مما سبق أن جهة الإدارة قد اتخذت مسلكاً إيجابياً حيال طلب المدعي الترخيص له تمثل في رفضها الصريح قاطع الدلالة في أن ما ينعيه المدعي بدعواه على جهة الإدارة لا ينصب على قرار سلبي بحسبان أن القرار السلبي لا يكون إلاّ في حال امتناع جهة الإدارة عن بحث طلب الترخيص المقدم من المدعي أو السير في إجراءاته.
وحيث قدم المدعي للدائرة – ضمن أوراق مراجعاته للمدعى عليها – ما يفيد مراجعته لها في 27/8/1425هـ فإن المستقر للدائرة – غلبةً للظن – تبلغ المدعي بالقرار – محل الدعوى – الصادر برفض طلبه الترخيص في ذلك التاريخ وقد قدم المدعي رفق لائحة دعواه صورة خطاب موجه منه لوكيل الوزارة لتخطيط المدن في 25/10/1425هـ تضمن تظلمه من قرار إلغاء الاعتماد وعدم منحه الرخصة وليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى صدور رد من المدعى عليها أو للإدارات الرئاسية لها على تظلمه حتى تاريخ تقييده الدعوى أمام الديوان في 18/2/1426هـ مما يعني جريان الدعوى على نحوٍ مستوفٍ للمدد الواردة في المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان مما يعني قبولها شكلاً.
أما عن الموضوع فإنه عن طلب المدعي الأصلي إلزام المدعى عليها بإصدار الترخيص بإنشاء محطة محروقات على أرضه فالثابت للدائرة أن المدعى عليها قد أبانت صراحة عن أسباب قرارها برفض الترخيص والمتمثلة في وجود طلبين سابقين لطلب المدعي وعلى موقعين تقل المسافة بينهما وبين الموقع محل الدعوى عن 500م مما تراه المدعى عليها مخالفة صريحة للاشتراطات المنصوص عليها في لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52834/4/وف وتاريخ 22/10/1422هـ. والدائرة بإطلاعها على اللائحة المشار إليها تتبين أنها فرضت اشتراطات معينة من بينها شرط المسافة قيداً على طالبي الترخيص لمصلحة الغير ممن يضار بالإخلال بتلك المسافة المقدرة الواردة في المادة (ب/1/1/6) التي نصت عند ذكر الاشتراطات المتعين مراعاتها في الموقع: (ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن "500م" في نفس الاتجاه على الشارع الواحد...) وحيث اتضح من خطاب مدير إدارة رخص البناء الموجه لمدير إدارة تخطيط المدينة في 28/4/1423هـ أن دراسة الموقع أظهرت تعارض طلب المدعي المقدم بتاريخ 26/5/1421هـ مع طلبين آخرين قدم أحدهما في 17/7/1420هـ وصدرت عليه رخصة إنشاء محطة محروقات ويبعد عن موقع المدعي مسافة (295م) وقدم الطلب الآخر بتاريخ 15/7/1420هـ ويبعد عن موقع المدعي مسافة (350م) ومازال تحت الإجراء وحيث يستبين للدائرة مما سبق عدم استيفاء الموقع محل الدعوى لشرط المسافة المنصوص عليها نظاماً فإن قرار المدعى عليها الصادر بالرفض يغدو سليماً ومتفقاً و أحكام النظام ويتعين القضاء برفض طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإصدار الترخيص. وليس للمدعي الحااجة بصدور قرار الاعتماد لموقعه وتوجيه المدعى عليها له بتسوية الموقع إذ المستقر قضاءً أنه لا يوجد حق مكتسب لأيٍ كان في عدم خضوع نشاطه الحر الذي يمارسه لنظام الترخص وفق الشروط المنصوص عليها وعلى اعتبار الحالة الواقعية للنشاط وما يتصل به كالموقع ونحوه وأنه إذا التبس على جهة الإدارة القائمة على منح الترخيص حقيقة الحالة الواقعية للطلب سواءً تم ذلك بتدليس من الطالب أو بقصور منها في بحث ودراسة الطلب فإنه يجوز لها إلغاء وسحب الترخيص أو رفض الطلب في أيٍ من مراحله متى استبان لها وجه الحقيقة دون الح اجة بسابق موافقتها أو إصدارها الترخيص إذ أن خطأ أو مخالفة الإدارة للقواعد النظامية ليس من شأنه أن يكسب المرخص له أي مركز قانوني ذاتي فضلاً عن أن ما صدر في شأن الموقع ليس رخصة نهائية بالفعل بل غاية الأمر أنه صدر أمر اعتماد بالموقع وأذن بتسويته وتمهيده وكل ذلك إجراءات تسبق صدور الترخيص.
وأما عن طلب المدعي الاحتياطي بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن نفقات تسوية الموقع فالثابت أن خطاب الجهة الإدارية الموجه للمدعي بتمهيد الموقع وتسويته هو في حقيقته موافقة مبدئية على الموقع وتوافر الاشتراطات فيه وعدول جهة الإدارة عن السير في إجراءات الترخيص بعد إحالة المعاملة لإدارة الرخص بالبلدية يرتب في حقها ركن الخطأ الموجب للمسؤولية عن تعويض الأضرار المترتبة على سبق موافقتها وإذنها للمدعي بتسوية وتمهيد الموقع بخطابها المسلم له عن طريق أحد موظفيها بإقرار ممثل المدعى عليها بجلسة 29/11/1426هـ والمتمثلة فيما أنفقه المدعي من مصروفات في سبيل إعداد الموقع للغرض المطلوب الترخيص من أجله بالرغم مما تحقق في يقين الإدارة من عدم استيفاء الموقع لشرط المسافة المنصوص عليها بالمادة ( ب/1/1/6 ) من لائحة محطات الوقود إذ أن هذا الشرط ولئن كان مستمسكاً صحيحاً للمدعى عليها في رفضها إصدار الترخيص إلاّ أنه لا يعفيها من المسئولية المترتبة على إخطارها المدعي بتسوية موقعه وتمهيده قبل أن تفاجأه بعدم استيفائه هذا الشرط. ولا يغير من هذا النظر القول بأن المدعي كان يعلم يقيناً بأن موقعه غير مستوفٍ للاشتراطات إذ أن الطلبات المقدمة من الغير بطلب الترخيص قريباً من موقع المدعي مما تستقل جهة الإدارة بمعرفته ولا يمكن للمدعي الإطلاع عليه والإحاطة به فضلاً عن أن موافقة جهة الإدارة وأمرها المدعي بتسوية الموقع تشعر المدعي بأهلية موقعه للترخيص خاصة وقد ورد في خطاب رئيس بلدية محافظة الطائف الموجه لوكيل الوزارة للشئون الفنية رقم 1641/ت خ في 10/3/1422هـ أن جميع اشتراطات أقامة محطات الوقود منطبقة على الموقع باستثناء الشارع الفرعي بعرض 10م وأن المدعي استعد باختزاله من أرضه.
والدائرة بدراستها عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه تقرر أن نفقات البناء التي قدم عنها المدعي عقوداً مع عدد من المؤسسات وسندات قبض لمبالغ ذكر أنه دفعها مقدماً عن تلك العقود لا تجد سندها في ظل ما قدمته المدعى عليها من محضر وقوف تم على الموقع من قبل مندوب بلدية السيل الصغير الفرعية بتاريخ 27/8/1426هـ وأظهرت المعاينة عدم وجود أي أعمال بناء سوى سور على الموقع من ثلاث جهات بارتفاع نصف متر وبداخل السور تم عمل شارع على الواجهات الثلاث وتم ردمه ببقايا أسفلت. ولم يقدم المدعي ما يسند قوله بوجود تلك المنشات علاوة على أن ندب خبرة من قبل الدائرة للتحقق من ذلك غير منتج في الدعوى بحسبان أن تلك الأعمال المدعى تنفيذها على الطبيعة على فرض ثبوتها قد تمت بدون إشراف وفق إقرار المدعي بهذه الجلسة وبالتالي فإنه يمتنع له القضاء بالتعويض عما أقامه من منشات بالمخالفة لما نصت عليه المادة (أ/3/1/1) من لائحة محطات الوقود من أنه يلزم تقديم عقد إشراف موقع من قبل المالك مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسئوليات الإشراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال ويتم اعتماد هذا العقد من قبل البلدية قبل تسليم صاحب المشروع للترخيص اللازم لإقامته. والأهم من ذلك أن المدعي لم يحصل على الترخيص الذي يخول له إنشاء مباني المحطة سوى ما حصل عليه من إذن التسوية وتهيئة الموقع , وبالتالي فيبقى النظر في استحقاق المدعي للتعويض محصوراً في الأعمال المتعلقة بتسوية وتهيئة الموقع والتي أقرت المدعى عليها بمحضرها – سالف الذكر – وجود شارع وسور من ثلاث جهات بارتفاع نصف متر.
ولما كان إنشاء المدعي للسور لا يشكل - في حقيقة الأمر - ضرراً مباشراً بأرض المدعي بل هو على العكس من منفعة الموقع ويعود بالفائدة على المدعي في حماية أرضه وتحديد معالمها كما أنه غير مهدر عند إرادة عمارة الأرض فضلاً عن إقرار المدعي بهذه الجلسة بأنه أقام السور قبل الحصول على أذن التسوية , وعليه يبقى التعويض منحصراً في تكاليف تهيئة الموقع وسفلتته والتي قدم عنها المدعي التقرير الصادر عن مؤسسة ..... للمقاولات المؤرخ 25/3/1423هـ الذي أظهر أن تكاليف أعمال السفلتة بلغت(32.000ريال) دفع المدعي من ذلك (30.000ريال) بالإيصال رقم 897 وتاريخ 25/2/1423هـ والإيصال رقم 898 في 20/3/1423هـ , وما ذكرته المدعى عليها في تقريرها من أن الموجود على الموقع هو بقايا أسفلت لا ينفي استحقاق المدعي للتعويض طالما دفع مقابله وتحمل نفقاته , وبالتالي فإن الدائرة تقضي له بهذا المبلغ مع رفضها لنفقات البناء الأخرى وكذا مصاريف الدعوى وحضور الجلسات لعدم تقديم المستند المثبت لها وتقرر رفض طلب المدعي التعويض عن نقصان قيمة أرضه لعدم استحقاقه الترخيص وفق ما سبق من قضاء الدائرة إضافة إلى رفض طلبه التعويض عن الضرر المعنوي لعدم تحقق وقوعه وتعذر تقديره وفق ما استقرت عليه أحكام الديوان.
(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بلدية محافظة الطائف بتعويض المدعي/........بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب.

الروض المربع
31-05-2009, 02:27 AM
بارك الله فيك ونفع بك

القاضي إياس
31-05-2009, 01:35 PM
بارك الله فيك

صياغتك طيبة وتسبيبك للأحكام ظاهر.

ويلحظ من الأحكام التي وضعتها أنها قبل صدور نظام ديوان المظالم الجديد الصادر بالرقم م / 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ أي بالإعتماد على النظام الملغي السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 17 / 7 / 1402هـ.


ولذا فاختصاص الديوان الذي ضمنته الحكم من النظام القديم في المادة (8/1/ب)
ب-
الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.

تقابلها المادة (13/ب) من النظام الجديد ونفس الفقرة - ب - :

دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .


وكذلك الفقرة -ج- من المادة الثامنة من النظام القديم:

دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوى الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها .

تقابلها الفقرة -ج - من المادة الثالثة العشرة :

دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .


أما عن الإختصاص النوعي والمكاني فلا زال العمل بالمادة السادسة من النظام القديم :

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحدد عددها وتشكيلها واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من رئيس الديوان .

وهذا القرار هو قرار رئيس الديوان رقم 11 لعام 1406هـ.


-----------

بارك الله فيك وننتظر المزيد.