المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بسيط



ابو ثامر
15-08-2012, 12:43 AM
تقبل الله الصيام والقيام من الجميع وارجو غفادتي من اهل الخبرة والاختصاص واستفساري كالتالي :

شخص اعتدى على ارض لي واحدث عليها بالشيول بتسويتها وازال سورها قمت بتقديم شكوى للمركز

وكانت المداولات النظامية كالأتي :

1- قال المدعى عليه ان الارض له ولا يملك سواها لإقامة منزل له ولإبنائه عليها .

2- طلب المركز منه مستمسك شرعي فلم يحضره فوجه بتكليفه بالإزالة .

3- رجع عن كلامه وقال إن هذه الأرض لوالده ... فجدد المركز تكليفه بالإزالة مرة ثانية .

4- غير كلامه وقال إن الارض تعود للمدعي (يقصدني ) وهو من احدث عليها .

5- أجبت بقولي إن الإحداث المثبت بمحضر انتقال هو من قام به وليس انا مع تمسكي بحق الارض

وطلبت مناقشته في اضطراب اقواله .

6- وجهني المركز بالذهاب للمحكمة حسب رغبتي .


ملاحظة : هناك شق جنائي (الإعتداء ) وجه للمحكمة ...

7- اجبت بأنني لاارغب بالتوجه للمحكمة لرغبتي في دراسة المعاملة جيداً لتناقض اقوال المدعى عليه .

هذه النقطة لم اذكرها في الإقرار لمجرد التوضيح فقط : لايوجد لدي مستمسك شرعي

8- ورد توجيه المركز بأخذ تعهد بعدم العمل بالموقع .

السؤال : هل التعهد يشمل الطرفين ام فقط المعتدي ؟ لان قسم الشرطة يقول الطرفين ؟

وهل من حق المركز توجيه المعاملة للمحكمة جبرياً ؟


ووفق الله الجميع

ابو محمد 2
15-08-2012, 03:53 AM
= الشق الجنائي الموجه للمحكمة هو اتلاف سوك وبإمكانك مطالبته بدفع تكلفته.
= الشرطة أحالة المعاملة للمحكمة لمن له حق ويرغب في المطالبة به , ولا تجبركم على مواصلة الدعوى فمن ترك ترك.
= التعهد إجراء متبع يمنع تصرف المتنازعين في عقار حتى تفصل المحكمة في هذا النزاع بثبوت الملك لاحدهما أو بعدم ثبوته , وبناء على حكم المحكمة تتضح الأمور للشرطة , فيكون التعهد ساري المفعول إلى الابد وتمنع على الطرفين ..
والله أعلم وأحكم

ابو محمد 2
15-08-2012, 03:55 AM
= الشق الجنائي الموجه للمحكمة هو اتلاف سورك وبإمكانك مطالبته بدفع تكلفته.
= الشرطة أحالت المعاملة للمحكمة لمن له حق ويرغب في المطالبة به , ولا تجبركم على مواصلة الدعوى فمن ترك ترك.
= التعهد إجراء متبع يمنع تصرف المتنازعين في عقار حتى تفصل المحكمة في هذا النزاع بثبوت الملك لاحدهما أو بعدم ثبوته , وبناء على حكم المحكمة تتضح الأمور للشرطة , فيكون التعهد ساري المفعول إلى الابد وتمنع على الطرفين ..
والله أعلم وأحكم

ابو ثامر
15-08-2012, 04:15 AM
اثابك الله ابو محمد ونفع بك .......

المركز وجهني بالرجوع للمحكمة وبعد رجوع المعاملة مرة ثانية وجه بالإيقاف

- انا ابغى اطلب من المركز متابعة امرالازالة للموقع ( العقم الترابي )

لقناعتي بأن خصمي لن يقبل الصلح وارجاع الأرض لي وأنا لا أريد المنازعات مع أحد ولا اريد احد يأخذ ارضي


بهذا الشكل والذهاب للمحكمة ضياع للوقت والجهد في ظل عدم وجود مستمسك شرعي فهل قراري صحيح ....

ووفقك الله

ابو محمد 2
15-08-2012, 06:36 AM
جزاك الله خير.

= الشرطة تصرفها سليم لحسم الخلاف ولا يمكن يزيلون ما أحدثه في أرضك إلا بوجود مستمسك شرعي كما ذكرت أنت.
وموضوعك تعقد إذا كان قصدك الارض بسبب عدم حصولك على حجة استحكام والاحداث جديد وليس قديم أما إذا غرضك تحميلة تكلفة السور فيمكنك كسب القضية.
اتمنى لك التوفيق .

ابو ثامر
15-08-2012, 08:49 PM
وفقك الله .....

وموضوعك تعقد إذا كان قصدك الارض


أنا اقصد إزالة الموقع وتصير الارض ارض دولة ولايبقى اثر له بالموقع

لأنه لو لم يزال اثره يقوم بلإستصلاح بعد فترة لأنه صاحب سوابق في هذا الشأن

ونرجع في مشكلة من جديد .....وهو لم يتوقف الا لمن يخسر ماأحدثه مسبقا ً

ارجو التنوير ....وجزاكم الله خيراً

ابو محمد 2
15-08-2012, 09:31 PM
= تابع المعاملة إلى المحكمة وقل أنا المدعي وخذ موعد لحضور خصمك الجلسة وعند القاضي في موعد الجلسة تدعي بما أشرت عليك أعلاه.
= تقول في دعواك: دعواي يا فضيلة القاضي هي أنني أحييت أرض تقع في منطقة كذا...... بقرية ...... سورتها بسور من ........ منذ عام ......... وحدودها كذا....... وقام المدعى عليه الحاضر معي ....... إذا كان حاضرا معك وإذا حضر وكيل تقول موكل هذا الحاضر قام بازالت سوري الذي كلفني مبلغاً وقدره كذا ........ وقد راجعت المحكمة منذ مدة لطلب الحجة فافادوني أن الحجج موقفه وعلي الانتظار .. أطلب الزامه بدفع تكاليف السور الذي أزاله ورفع يده عن أرضي.
= الحكم المتوقع الزامه بالتكلفة . وعند عدم ثبوت تمللك يصرف النظر عن دعوى التملك للطرفين وبهذا تكون الارض بيضاء لا يحق لك ولا هو ادعاء الاحياء وبموجب هذا الحكم لا يمكنه التعدي عليها مستقبلاً والتعهد الذي أخذ عليكما يلزمكما معاً بعدم التعدي على هذه الارض بموجب الحكم الصادر من المحكمة..
والله أعلم وأحكم

ابو ثامر
16-08-2012, 04:00 AM
أثابك الله ابو محمد .....

- بعد التعهد لو أحدنا تعدى على الأرض وأقام منزلاً وتقدم الآخر بشكوى ؟ ما موقف المركز هنا ؟

- هل بيوجه بإحالة المعاملة الى الجهة المختصة ( التعديات ) مستنداً على التعهد السابق .

- ام الى المحكمة بحجة عدم متابعة المعاملة من أول ؟ وهذا يعني أن التعهد بالإيقاف هو خطوة بدون مضمون ؟

- الارض إحداث جديد ومثبت في محضر الإنتقال بأنه إحداث والمدعى عليه أقر كتابياً بعدم وجود

صك شرعي ولارخصة بلدية . والسؤال الذي يدور في بالي لماذا ترسل المعاملة للمحكمة بما أن :

-المدعي لايرغب في التوجه للمحكمة لأن النتيجة واضحة ( عدم استطاعة إثبات التملك )

- المدعى عليه أقر بعد وجود إثبات تملك .. وكذلك في أحد إقراراته قال بان الأرض تعود للمدعي

وهذا اللي جعلني أتمسك بخيار الإزالة اسهل وأيسر طريق لإنهاء النزاع من وجهة نظري

ولا أستغني عن توجيه من يمر على الموضوع

وشكراَ للجميع وخاصة ابو محمد2 ......