ضيف
18-08-2012, 05:27 PM
نصت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على جميع القضايا الزوجية ؛ حيث جاء في الفقرة 34/10 (هـ) منها ما نصه : (( للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها ، أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاض بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها ، فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره )) .
الاستفسار يا أحبه هو :
مالمقصود من ( فإذا توجهت الدعوى )؟!!
ولكم جزيل الشكر,,,
الاستفسار يا أحبه هو :
مالمقصود من ( فإذا توجهت الدعوى )؟!!
ولكم جزيل الشكر,,,