المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مماطلة الخصوم



الغثي
20-08-2012, 11:54 AM
بسم الله الرجمن الرحيم والحمدلله رب العالمين امابعد
اردت ان طرح مشكله للنقاش وهذه المشكله في تقديري انها على قدر كبير من الاهميه كما انني سوف اذكر بعض المقترحات التي في تقديري انها سوف تساهم في حل المشكله لذى اتمنى على جميع الاخوه التفاعل مع هذا الموضوع لعلنا نوفق الى الوصول الى نتائج جيده.
بسم الله نبدا وبه نستعين

المشكله هي (مماطلة الخصوم )
واقول إن مماطلة الخصوم هي علامه مهمه من علامات انهيار هيبة القضاء ,لأنه كما يقال من أمن العقوبة أساء الأدب والان هذا الوضع اثر على طبيعة المعاملات بين أفراد المجتمع وساهم بانتكاسة الثقة بين الناس وأساء الى الكثير من العادات الجميلة في مجتمعنا مثل تقديم المساعدة المالية للااخر ين سواء بمقابل مثل الدين او بدون مقابل مثل السلف كذالك على الترابط الأسري والاجتماعي حيث اصبح هناك تجرؤ على أكل الحقوق وفي نضري انه لابد من اتخاذ اجرائات حاسمه لحل هذه المشكله وسوف اذكر هنا بعض الاقتراحات التي ارى انها ستحد من حجم المشكله واترك للاخوه النقاش حولها اوالاضافه لها .
فاقول لابد من تطبيق الاجراءات الآتية :-
1-إلزام المحكوم عليه بشكل تلقائى اتعاب المحامون
2: النظر في مماطلة المدعى عليه والحكم بمبلغ تعويضي للمدعى من جراء مماطله المدعى عليه مبني على مالحق به من ضرر ومافاته من مصلحه.
3:-تحديث معلومات المواطنين بواسطة الحاسب بشكل دوري.
4: - الزام المواطنين صناديق بريد وتعيين عناوين ثابته يلتزمون بتعديل البيانات في حالة تغييرها.
5:- تفعيل عقوبة الحرمان من الخدمات الحكومية و الأهلية للهاربين من تنفيذ الأحكام المدنية او التهرب من الحضور للمحكمه وتجميد الحسابات المصرفية لحين الحضور.


للمعلوميه سبق وان طرحت هذا لموضوع على الفيس بوك ولم اجدالتفاعل المطلوب الذي يثري الموضوع لذى اهيب بالاخوه الاعضاء الاهتمام
للفائده وفق الله الجميع لمايحب ويرضى

القاضي العربي
12-10-2012, 07:08 AM
السلام عليكم
فعلا اخي الكريم الغثي هناك مماطلة شديدة جدا من بعض الخصوم ولا اعرف ما مهمة عمل ( محضري الخصوم )
وازيد على كلامك هذا من الاجراءات اثنين فقط هما
6: ابلاغ في جميع الدوائر الحكومية على المدعي عليه بحضور المحكمة سواء الشرطة او المرور او الاحوال المدنية الجوزات ألخ
7: توقيف الهارب من الحكم واعلان اسمه وصورتة في الجرائد حتى يكون عبرة لمن اعتبر
ارجوو من المنتدى الكريم ايصال اصواتنا لمن لم نقدر ان نصل اليه صوتنا .
والله ولي التوفيق

ام عزام
20-12-2012, 01:11 AM
أخي الغثي الملاحظ أن القضاة هم من احد أسباب ..بتأخير عن الدوام الرسمي والإجازات والانتداب فالواجب أن يعي أي موظف هيبة المحكمة وحساسية المكان الذي يعمل بة

.. فراشٌ مبثوث ..
04-02-2013, 04:43 AM
احسنت عزيزي ، وكمان لا ننسى ان البعض يتم التعميم عنه ( ايقاف خدمات ) ويقعد بالسنه والسنتين مايتم مراجعته ، في هالحالة ماذا استفدنا من ايقاف خدماته ..؟
لابد ان يكون هناك حل مثل تكليف احد ابناءهم او اخوته والضغط عليه ...
لي خصم معمم عنه من اربع سنوات وهو يسرح ويمرح وعااااااادي ...!؟

ابو محمد 2
19-02-2013, 07:37 PM
= الحل : في حال أوقفت الخدمات عنه ولم يتجاوب هو: التعميم بالقبض عليه ويحضر مخفوراً للمحكمة التي عممت عنه ولا يطلق من شرطة المحكمة الا بكفيل ويعتبر حضور موجب للحكم الغيابي إن لم يحضر الجلسة في موعدها.
= وهذا لا يتم الا إذا منحت المحاكم هذه الصلاحية من قبل الداخلية ..
والله الموفق

محب القسط
26-02-2013, 11:32 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :
الإخوة الفضلاء إذا أردنا إحقاق الحقوق والإنصاف والعدل فعلى الجميع كل فيما يخصه وداخل في اختصاصه أن يعمل وفق الأنظمة الصادرة من الدولة وعند ذلك بإذن الله تعالى لا نجد مشاكل أو مماطلة أو عرقلة وغير ذلك .
وإليكم المواد المتعلقة بحضور الخصوم وغيابهم من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية :

الفصل الأول : الحضور والتوكيل في الخصومة

المادة السابعة والأربعون :
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام .
47/1تراعى أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة .
47/2النائب في الخصومة هو : الوكيل أو الولي أو الوصي ونحوهم .
47/3تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في ضبط القضية وفق ما جاء في المادة (48) .
47/4إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل واحد منهم الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
47/5لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل .
47/6ممثلو الجهات الحكومية يكتفى بتفويضهم بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى .
47/7التوكيل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من المفوَّض بذلك وفق عقد الشركة المعتمد .

المادة الثامنة والأربعون :
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص ، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده ، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة ، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ، ويوقعه الموكل أو يبصمه بإبهامه
48/1الكاتب المختص هو : الكاتب في مكتب المواعيد بالمحكمة .
48/2يقرر الوكيل حضوره عن موكله ويودع وثيقة وكالته عند مراجعته المحكمة للمرة الأولى .
48/3يكتفى بإيداع صورة عن الوكالة مصدقة من مصدرها أو من القاضي ناظر القضية وفق المادة ( 20 ) من نظام المحاماة .
48/4إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة ( 53 ) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة ثانية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة (55) .
48/5إذا قدم الوكيل وكالة لا تخولُه الإجراء المطلوب ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن المدعي فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعامل وفق المادة ( 53 ) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله ، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة المحددة فيعتبر في حكم الغائب ويعامل وفق المادة ( 55 ) .

المادة التاسعة والأربعون :
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها ، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .
49/1على ناظر القضية أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضراً في الجلسة .
49/2الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي ، وللقاضي - عند الاقتضاء - التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها .
49/3النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه .

المادة الخمسون:
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
50/1يستمر السير في الإجراءات في حال اعتزال الوكيل أو عـــزله بغير موافقة المحكمة إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه .
50/2إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعيين وكيل آخر خلال خمسة عشر يوماً من هذا العزل أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة ، وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة ( 84 ) وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة فيستمر السير في الإجراءات .
50/3إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك فللقاضي سحب أصل الوكالة وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء .

المادة الحادية والخمسون :
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة.
51/1إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر .
51/2للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية .
51/3يرجع في تقدير كثرة الاستمهال إلى القاضي ناظر القضية .

المادة الثانية والخمسون :
لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.

المادة الثالثة والخمسون :
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولَه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه ، فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .
53/1- يعد المدعي غائبا إذا حضر قبل نهاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن الجلسة منعقدة وفق ما تضمنته المادة ( 57 ) .
53/2- تشطب الدعوى لغياب المدعي بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة .
53/3 - تقدير العذر المقبول لناظر القضية .
53/4- يكون رفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى من المحكمة مباشرة مرافقا لها صورة الضبط .
53/5- إذا صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه .
53/6- لا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه فيها متى أعيد السير فيها .

المادة الرابعة والخمسون :
في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها .
وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي .
54/1تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة ( 85 ) .
54/2يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته وفق المادة ( 174 ) .

المادة الخامسة والخمسون :
إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً.
55/1إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ، بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فيعد الحكم في حقه حضورياً ، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة ، أم بعده.
55/2إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه ، وفق المادتين : (15،18) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه ، ويعاد التبليغ ، فإن غاب عن هذه الجلسة ، أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية ، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز .
55/3يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً.
55/4إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، وذلك وفق المادة (109) ، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة - فيعامل وفق المادة (110)

المادة السادسة والخمسون :
إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً .
56/1يقصد بتعدد المدعى عليهم في الدعوى الواحدة إذا كانوا شركاء فيما بينهم في أموال ثابتة أو منقولة بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكماً للجميع أو عليهم .
56/2الإعلان للشخص في هذه المادة يكون بتبليغ الموعد له مباشرة أو بوساطة وكيله الشرعي في القضية نفسها، ولا يعتبر تبليغ المقيمين معه إعلاناً لشخصه
56/3إذا كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد ( 233 – 245 ) ولم يحضر منهم أحد فعلى القاضي نظر الدعوى والحكم فيها .
56/4كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم حضورياً أم غيابياً ، فإذا اعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر
56/5يكون الحكم الحضوري في هذه المادة قطعياً بتصديقه من محكمة التمييز وغير قابل لالتماس إعادة النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم أو بعضهم .
56/6إذا تغيب من أعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها .

المادة السابعة والخمسون :
في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً .

المادة الثامنة والخمسون :
يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً . ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه .
58/1 يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما :
أ-طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة ( ز ) من المادة ( 234 ) ، وينظره مصدر الحكم أو خلفه .
ب- طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة ( و ) من المادة ( 192 ) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقاً للمادة (194) .
58/2 يكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما :
أ- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه .
ب- صدور حكم معارض له يلغيه .
58/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وفق المادة ( 176 ) .

المادة التاسعة والخمسون :
على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها ، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة قبل بدء الدوام .
59/1 يكون عدد الجلسات ستاً في كل يوم على الأقل.
59/2تعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي.
59/3قائمة الدعاوى تشمل : اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً ، ووقت الجلسة وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك .

المادة الستون :
ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم

المادة الحادية والستون :
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو لحرمة الأسرة .

المادة الثانية والستون :
تكون المرافعة شفوية ، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط ، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك .
62/1يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفوياً مما له علاقة بالدعوى .
62/2يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها .
62/3يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية

المادة الثالثة والستون :
على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك
63/1إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.
63/2إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه فإن المختص بنظرها هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف النظر من محكمة التمييز.
المادة الرابعة والستون : إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً ، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى ، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره ، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي .
64/1الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثاً، ويدونه في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عده القاضي ناكلاً، وأجرى مايلزم شرعاً.

المادة الخامسة والستون :
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك ، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعييقبله القاضي.
65/1تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى .
65/2يرجع في تقدير الضرورة، وشرعية العذر إلى ناظر القضية .
65/3يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل .

المادة السادسة والستون:
يُقفل باب المُرافعة بمُجرد انتِهاء الخصوم من مُرافعتِهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النُطق بالحُكم أن تُقرِّر من تلقاء نفسِها أو بناءً على طلب أحد الخصوم فتح باب المُرافعة وإعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مُبرِّرة.
66/1يقصد بقفل باب المرافعة تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة (85) .
66/2إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرها، فعلى القاضي سماعها ، خلال نظر الدعوى وحتى تصديق الحكم .
66/3يلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط .

المادة السابعة والستون :
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة ، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك .
67/1إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق لكونه نشأ بعد نزاع، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أخرى .
67/2إذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح فيلزم كونهم مفوضين في ذلك في وكالاتهم وفق ما جاء في المـــادة ( 49 ).
67/3إذا ثبت للقاضي أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة ( 4 ) .

المادة الثامنة والستون :
يقوم كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي – بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة ، وساعة اختتامها ، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين ، أو وكلائهم ، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه ، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة .
68/1القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك .
68/2إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه .
68/3إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع في غير جلسة الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط ويشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات .
68/4إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط ، ويشهد عليه ، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 178 ) فيمكّن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض ، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية ، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم.
68/5 إضافة إلى ما ذكر في المادة يلزم تدوين مستند نظر القاضي للقضية سواء بذكر رقم إحالة الدعوى إليه وقيدها وتاريخ ذلك ، أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية .

الفصـل الثـاني : نظام الجلسة

محب القسط
26-02-2013, 11:46 PM
ثم لدي ملاحظة على إيقاف الخدمات بناء على دعوى المدعي من قبل المحكمة فمما نص عليه نظام المرافعات الشرعية المنع من السفر وفقاً للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية :


المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي :
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحال.
ب - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ج - دعوى المنع من السفر .
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة .
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال .
234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مستعجلة لإثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق المواد ( 112 - 116 ) .
234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية ، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة ( 31 ) .
234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع .
234/4 دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) .
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 233 ) .

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :
يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة.
235/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء .
235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة ، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة ، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها .
235/3 يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى.
235/4 لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها .
235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة ( 41 ) .

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
236/1 إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر - وإن لم يكن بحضوره - فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه ، ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي ، وهذا الأمر حكم يخضع لتعليمات التمييز .
236/2 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية .
236/3 إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري .
236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة .
236/5 يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة .
236/6 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة ، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر .

هران
27-02-2013, 08:43 PM
السلام عليكم
أحسنت على اختيار الموضوع
في مصر يكتب عنوان الشخص على الهوية الوطنية.
إن في عدم فرض تكاليف الخصومة على المماطل حياد عن العدالة حيث أن الملتزم والمماطل على حد سواء الملتزم بسدد بالطيب والمماطل لا يسدد إلا بعد التنفيذ من قاضي التنفيذ وإفادة من الشرطة بعد التجاوب.
واذكر أن هناك خصم لم يجدي معه الإحضار بالخفارة فكتب فضيلة ناظر القضية بإيقاف حساباته في البنك فأول ما موصل الخطاب لمؤسسة النقد إلا جاء يركض للمحكمة وسمع صوته في الدور العلوي
ودمتم

محب القسط
27-02-2013, 09:25 PM
الإخوة الفضلاء وفقكم الله نظام المرافعات الشرعية لم ينص على الإحضار للمحاكمة بالقوة الجبرية (الخفارة ) وشرع للقاضي إذا طلب ولم يحضرأ يحكم عليه غيابياً ونص على أنه إن كان الحضور وجوبياً - كأن تتوجه نحوه اليمين - فيبلغ أن حضوريه وجوبياً . فإذا لم يحضر عُد ناكلاً عن اليمين وحكم عليه . والسبب في ذلك أن المدعى عليه لا يجبر ليدافع عن نفسه ، فقد يكون أنه أراد إسقاط الدفاع عن نفسه وهذا أمر عائد له . وعلاوة على ذلك فإن نظام المرافعات الشرعية نص على أن المدعي لو لم يحضر وحضر المدعى عليه ورغب الحكم في الدعوى فله ذلك وعد الحكم غيابياً في حق المدعي .
ولكن للأسف كتاب الضبط في المحاكم لا يمكن أن يدخل أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر وقد يأخذ التوجيه من القاضي أو من تلقاء نفسه والله المستعان .