المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يحق لرئيس لجنة التعديات توقيفي ؟ وماهو النظام الذي أجاز له صلاحية التوقيف ؟



زيد احمد1
21-08-2012, 05:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخصت أنا ولجنة التعديات , لمعاينة أرض
وقد لمحت في عيني رئيس لجنة التعديات الشر
حيث ينوي ( توقيفي )
فهل يحق له نظاما : توقيفي , بسبب , أو بدون سبب
أرغب معرفة صلاحياته في التوقيف
ماهو النظام الذي يفوضه صلاحية التوقيف ؟
شكرا لتعاونكم

ابو محمد 2
22-08-2012, 03:16 PM
لا يحق له توقيفك .
ولكن: في حال صدر منك تلفظ على اللجنة وشتم . يضبط محضر ويرفع أمرك للحاكم الاداري وتحال لهيئة التحقيق والادعاء العام وهي الجهة المخولة لرفع القضية ضدك في الحق العام . ولاعضاء اللجنة حق خاص في الشتم.
= وماعدا ذلك فليس من حق أحد حتى الحاكم الاداري ايقافك.

زيد احمد1
23-08-2012, 01:05 PM
شكرا سيدي الشيخ
أثابكم الله الأجر
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

ماهو النظام وماهي الماده النظاميه التي تفوضه صلاحية التوقيف أو الحجز؟

ابو محمد 2
23-08-2012, 05:46 PM
نظام الإجراءات الجزائية
صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28/7/1422هـ
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه.
المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنويًّا ، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة.
المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجْرى وفقاً للوجه الشرعي.



المادة الرابعة:
يحق لكل متهم أن يستعين بوكيلٍ ، أو محامٍ ، للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
المادة الخامسة:
إذا رُفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة.
المادة السادسة:
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام . وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة:
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة ، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر.
المادة الثامنة:
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سراً ويناقشوا الحكم قبل إصداره ، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة.
المادة التاسعة:
تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام.
المادة العاشرة:
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز، من خمسة قضاة ؛ لنظر الأحكام الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس . ويكون انعقادها من ثلاثة قضاة فيما عدا ذلك.
المادة الحادية عشرة:
الأحكام المصادق عليها من محكمة التمييز الصادرة بالقتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يصادق مجلس القضاء الأعلى على الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادة الحادية عشرة - فينقض الحكم ، وتعاد القضية للنظر فيها من جديد من قبل قضاة آخرين.
المادة الثالثة عشرة :
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها.
المادة الخامسة عشرة:
على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقا لهذا النظام ، ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة لتنفيذها.
الباب الثاني
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
رفع الدعوى الجزائية
المادة السادسة عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
المادة السابعة عشرة:
للمجني عليه أو من ينوب عنه ، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص ، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
المادة التاسعة عشرة:
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
المادة العشرون :
إذا تبين للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أُقيمَت الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى علماً بذلك ؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي ، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها ، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود ، وكان ذلك بشأن دعوى منظورة أمامها ؛ أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي .
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1- صدور حكم نهائي.
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في الحالتين الآتيتين:
1 ـ صدور حكم نهائي.
2ـ عفو المجني عليه أو وارثه.
ولا يمنع عفو المجني عليه ، أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام.
الباب الثالث
إجراءات الاستدلال
الفصل الأول
جمع المعلومات وضبطها
المادة الرابعة والعشرون:
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.

المادة الخامسة والعشرون:
يخضع رجال الضبط الجنائي ، فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام. وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله. ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي ، حسب المهام الموكولة إليه ، كل من :
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم .
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3- ضباط الأمن العام ، وضباط المباحث العامة ، وضباط الجوازات ، وضباط الاستخبارات ، وضباط الدفاع المدني ، ومديري السجون والضباط فيها ، وضباط حرس الحدود ، وضباط قوات الأمن الخاصة ، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة ، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4- محافظي المحافظات و رؤساء المراكز.
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
المادة السابعة والعشرون:
على رجال الضبط الجنائي كل حسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم ، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم ، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك ، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة ، والمحافظة على أدلتها ، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء و غيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.
المادة التاسعة والعشرون:
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص ، إلا إذا قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه ، مع تصديق المحكمة المختصة على نزوله عن الحق في حد القذف والقصاص.

الفصل الثاني
التلبس بالجريمة
المادة الثلاثون:
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها ، أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاً، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات ، أو أسلحة ، أو أمتعة ، أو أدوات ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي - في حالة التلبس بالجريمة- أن ينتقل فوراً إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، وأن يسمع أقوال من كان حاضراً ، أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً بانتقاله.
المادة الثانية والثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله- في حالة التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه ، حتى يتم تحرير المحضر اللازم بذلك. وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور ؛ يثبت ذلك في المحضر ، ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه بشأنه.
الفصل الثالث
القبض على المتهم
المادة الثالثة والثلاثون:
لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرر محضراً بذلك ، وأن يبادر بإبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق.
فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وأن يبين ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه ، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة ، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه.
المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبس ، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ، ويجب معاملته بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ، ويجب إخباره بأسباب إيقافه ، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً. ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة ، ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.
المادة السابعة والثلاثون:
على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي ، والتأكد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة ، وأن يطَّلعوا على سجلات السجون ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين ، وأن يسمعوا شكاواهم ، وأن يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما يحتاجونه لأداء مهامهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية ، ويطلب منه تبليغها إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك ، وتزويد مقدمها بما يثبت تسلمها ، وعلى إدارة السجن أو التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام ، وعلى عضو الهيئة المختص بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق ، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة ، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمساكن
المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها . وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعه . وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً ، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وما عدا المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق. وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخوله ، جاز له أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك ، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده و ملابسه و أمتعته . وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بجريمة أن يفتش منزل المتهم ويضبط ما فيه من الأشياء التي تفيد في كشف الحقيقة ؛ إذا اتضح من أمارات قوية على أنها موجودة فيه.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن ضده ، أو ضد أي شخص موجود فيه، على أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق بشأنها ، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة ، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى ، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
المادة السادسة والأربعون:
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين معه ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين ، ويُمَكّن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.
المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي :
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته وتاريخ التفتيش وساعته.
2- نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش ، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر.
4- وصف الأشياء التي ضبطت وصفاً دقيقاً.
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة للأشياء المضبوطة.
المادة الثامنة والأربعون:
إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل المتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة؛ فلا يجوز له أن يفضها ، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضها على المحقق المختص.
المادة التاسعة والأربعون:
قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق ، وتربط كلما أمكن ذلك، ويختم عليها ، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها ، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله.
المادة الخمسون:
لا يجوز فض الأختام الموضوعة ، طبقاً للمادة التاسعة والأربعين ، إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء ، أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.
المادة الحادية والخمسون:
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبها في حدود السلطة التي يخولها النظام ، ولا يجوز دخول المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة.
المادة الثانية والخمسون:
إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الثالثة والخمسون:
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام ، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن ؛ وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، وأن يُمَكَّنّ من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز تفتيش غير المتهم ، أو مسكن غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.

ابو محمد 2
23-08-2012, 05:48 PM
المادة الثانية لا يجوز القبض على أي إنسان ، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه ، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة.
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً ، أو معنويًّا ، كما يُحْظَر تعريضه للتعذيب ، أو المعاملة المهينة للكرامة.