المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البينة ومكالمات الهاتف



Abdulatif
23-08-2012, 03:46 AM
السادة اعضاء مركز الدراسات القضائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لدي استفسار حول طرق الأثبات وهو على النحو التالي :
لو أدعى شخص على آخر ولم يكن له بينة سوى اعتراف الأخير للمدعي في المكالمة الهاتفيه التي أجريت بينهما، فهل يقبل القاضي طلب المدعي بمخاطبة الجهات الرسمية وتفريغ تلك المحادثة واٌلإقرار وإلزام المدعى عليه بمضمونة ( سواء كان ذلك في قضية جنائية أو مدنية ) ، ، ،


ودمتم بحفظ المولى ورعايته

راعي طلايب
23-08-2012, 06:04 AM
جنائيه: حسب ماتقرره هيئة التحقيق والادعاء العام....والذي اعرفه ان التسجيل لايؤخذ به كونه قابل للتعديل

والحذف والمونتاج...وهناك فتوى لأكثر المشايخ انه لايعتد به ولكن يتخذ قرينه للضغط على المدعى عليه...ولو

انكر فلا فائده منه كونه غير موصول.. والقضايا الجنائيه يجب ان تأخذ اذن بالتسجيل من هيئة التحقيق والادعاء

العام ويكون وقتي وتحت اشرافهم.

القضايا الحقوقيه :

لايؤخذ فيه...قد يستأنس القاضي فيه ولكن هو بينه ضعيفه جدا....وقد تعاقب لأنك خالفت نظام هيئة الاتصالات.


يوجد عدة مقالات بخصوص هذا الموضوع....بعضهم قال حجه تقوي جانب المدعي ويحلف بناء عليها.

والبعض قال :

تعد عملية تسجيل المحادثات الهاتفية من الأدلة الحديثة المستخدمة في الإثبات أو النفي. فإن كان استعماله من قبل سلطة التحقيق لجمع المعلومات عن المتهم فذلك جائز لأن في مصلحة التحقيق.
أما إن كان من غير جهة التحقيق فإن كان مكان عام كالمحاضرات والندوات فلا بأس باعتبار الإذن العام. أما إن كان في مكان خاص لا يسمح فيه التسجيل فلا يجوز لأنه من باب التجسس المنهي عنه.
الدليل المستحدث من التسجيل الصوتي يعد قرينة ضعيفة لإدانة المتهم بموجبها، لوجود التشابه في الأصوات وإمكانية تقليدها وإحداث تغيير فيها بحذف أو تقديم وتأخير وهذا خلاف مقاصد الشرع فلا يعتمد عليه في مجال الإثبات والنفي، ويمكن الاستعانة به لتقوية التهمة.
وأحكام الشرع تبنى على أمور ثابتة لا تحتمل الخطأ حفاظاً على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم.
ويمكن للقاضي الاستفادة من هذه القرينة عند الحاجة إليها متى وجد إلى ذلك سبيلاً خاصة في القضايا التي يقوى فيها جانب التسجيل الصوتي ومنها: المجالات الجنائية المتعلقة بكشف الجريمة وتشخيص مرتكبيها.

وهناك فتوى وهي :



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
لابد من توضيح السؤال حتى يمكن اتضاح الجواب، فمن أسس الشرع القضائية والتي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: أن "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي في السنن (8/123) وغيره وبعضه في الصحيحين.
ومعنى السؤال: هل يصح اعتبار التسجيل الصوتي بينة في هذه الحالة؛ أي لا ينتقل معه إلى يمين المدعى عليه؟
أولاً: لقد اختلف الفقهاء في البينة على أقوال:
القول الأول: أن البينة هي كل ما عدَّه الشرع بينة، كالشهود الاثنين أو الأربعة، والشاهد واليمين، والقسامة، ونحوها. هذا قول جهور أهل العلم.
القول الثاني: قول ابن الغرس من الحنفية: البينة هي القرينة الواضحة. وأنكره عليه بعض الأحناف.
القول الثالث: أن البينة لفظ يشمل كل ما أبان الحق وأوضحه بأي طريق. وهذا الذي رجحه ابن القيم، وتبعه على ذلك ابن فرحون من المالكية، وغيره.
والراجح هو الأخير؛ فهو الذي يتماشى مع مقاصد الشرع، وعمل به كثير من الصحابة -رضوان الله عليهم-.
ثانياً: وأما بخصوص التسجيل الصوتي فإن كان تسجيلاً لأصوات الشهود وأمكن حضورهم فلابد من حضورهم للقضاء.
وأما إن كان غير ذلك ويفيد في بيان الحق فالصحيح أنه قرينة، ولا يرقى لأن يكون بينة تثبت بها الحقوق؛ وذلك لأمور، منها:
الأمر الأول: أنه يمكن تركيب الأصوات على وجه يماثل صوت من يحتج عليه.
الأمر الثاني: أنه إن قيل إن خبير الأصوات قد يستطيع إبراز الحقيقة في ذلك، فالجواب: أن خبير الأصوات يعتمد على الأشياء المادية التي قد تختلف من شخص لآخر، وتقوى وتضعف بحسب قوة الظن. كما أن (خبير الأصوات) يعتبر نسبة الصوت بظنه، والظن لا يكفي في إثبات الحقوق؛ خاصة مع تطور الآلات التي تستطيع تركيب الأصوات والتزوير عليها.
وعلى هذا فتقدير قوة هذه القرينة (التسجيل الصوتي) من عدمه يخضع لتقدير القاضي، وما يحف بالقضية من أحوال وقرائن تتعاضد أو تتنافر.
والله تعالى أعلى وأعلم والهادي إلى طريق الخيرات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


واليك هذا الرابط لعل فيه فائده :

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20100819/Con20100819368174.htm



وأليك هذا الرابط وهو للدكتور العصيمي استاذ الفقه :


http://www.yageen.com/news-action-show-id-12406.htm

Abdulatif
23-08-2012, 05:50 PM
اشكر لك اخي راعي الطلايب على تلك الاجابه سائلا المولى عز وجل أن يجعل ذلكم في ميزان حسناتكم ، ولكن ما قصدته هنا هو قيام القاضي بمخاطبة الجهات المعنية كشركة الاتصالات مثلا وطلب الحصول على المكالمة الصادرة من الهاتف الفلاني في يوم كذا الساعة كذاوتفريغها ، وبالتالي يتعذر على من تسول له نفسه تزويرها ، ،

وكما تعلم أن الدعوى إذا رفعت إلى المحكمة اصبح القاضي هو المختص في إدارتها وقد ترى المحكمة إدخال هيئة التحقيق والإدعاء العام أذا دعت الضرورة لذلك

راعي طلايب
24-08-2012, 01:19 AM
حياك الله اخي الحبيب....لو كانت القضيه جنائيه فأعتقد انه سيتخذ هذا الإجراء.

لكن لو كانت القضيه حقوقيه ( ماليه ) فالأمر مختلف وترجع الى ناظر القضيه في الإجراء.

على حسب نوع القضيه وملابساتها.....أكتب موضوعك وماذا حصل وماهي القضيه ليكون الجواب أدق واوضح.

جوابي هو إجتهاد شخصي...ولو كتبت موضوعك لكان افضل....وحتى الأخوان هنا من اصحاب الفضليه والمحامين سيكون

لهم رأي..والله أعلم

Abdulatif
30-08-2012, 12:54 AM
اخي راعي الطلايب سوف اقوم بإفتراض واقعة لعل الصورة أن تتضح أكثر وهي على النحو التالي:

لو اقام زيد على عمر دعوى قضائية وطالب المحكمة(القاضي) بإلزام المدعي عليه بدفع قيمة البضائعة التي اشتراها من المدعي، ولم يكن لدى زيد بينة سوى إقرار المدعي عليه في المكالمة الهاتفية الواردة له من الجوال رقم كذا يوم كذا، فهل يقبل القاضي طلب المدعي بمخاطبة الجهات الرسمية وتفريغ تلك المحادثة واٌلإقرار وإلزام المدعى عليه بمضمونة

انتظر الرد، ودمتم موفقين

راعي طلايب
30-08-2012, 01:43 AM
اتوقع لا....لايطلب القاضي هذا الاجراء كونها قضيه غير جنائيه....قد يستأنس القاضي بالمكالمه ولكن لاتؤخذ

دليل او بينه....انما قرينه ضعيفه جدا....واذا لايوجد بينه فسيوجه اليمين للمدعى عليه.

لو استند المدعي على شهود لكان افضل....ويقوي جانبه في الدعوى....واذا تقوى جانبه وجه القاضي اليمين

للمدعي بدلا" عن المدعى عليه.

ابو محمد 2
30-08-2012, 10:12 AM
عبء الاثبات يقع على المدعي , وعندما يقول بينتي في المكان الفلاني فإن ناظر الدعوى إن كانت شهادة شهود سيكتب استخلاف بناء على طلب المدعي لبعد المسافة ومشقة السفر لاقرب محكمة لضبط شهادته من قبل القاضي في تلك المحكمة .
= مسألة تفريغ المكالمات هذه تحصل في التسجيل المسموح به من قبل الامارة على أحد ممن بلغ عنه لطلبه الرشوة فإن المكالمات تكون وسيلة الاثبات في المحكمة وغالباً ينهار المرتشي عند سماع صوته ويعترف شرعاً وتصدق أقواله.
= الجواب: لايخاطب القاضي الاتصالات لتفريغ المكالمات , كذلك لا تحتفظ الاتصالات بتسجيل لمليونين مكالمة في الساعة .
= إذ أدعى المدعي وانكر المدعى عليه طلبت البينة من المدعي فإن عجز عن احضارها أفهم بأن ليس له الا يمين المدعى عليه وصرف النظر عن دعواه.
والله أعلم وأحكم

راعي طلايب
31-08-2012, 12:41 AM
عبء الاثبات يقع على المدعي , وعندما يقول بينتي في المكان الفلاني فإن ناظر الدعوى إن كانت شهادة شهود سيكتب استخلاف بناء على طلب المدعي لبعد المسافة ومشقة السفر لاقرب محكمة لضبط شهادته من قبل القاضي في تلك المحكمة .
= مسألة تفريغ المكالمات هذه تحصل في التسجيل المسموح به من قبل الامارة على أحد ممن بلغ عنه لطلبه الرشوة فإن المكالمات تكون وسيلة الاثبات في المحكمة وغالباً ينهار المرتشي عند سماع صوته ويعترف شرعاً وتصدق أقواله.
= الجواب: لايخاطب القاضي الاتصالات لتفريغ المكالمات , كذلك لا تحتفظ الاتصالات بتسجيل لمليونين مكالمة في الساعة .
= إذ أدعى المدعي وانكر المدعى عليه طلبت البينة من المدعي فإن عجز عن احضارها أفهم بأن ليس له الا يمين المدعى عليه وصرف النظر عن دعواه.
والله أعلم وأحكم

بارك الله فيك شيخنا الفاضل


ومنكم نستفيد

ابو الجوهرة
03-09-2012, 11:34 PM
بارك الله فيك ابو محمد

دائماً راعي وقفات عسى الله يباركلك في مالك واهلك ويقر عينيك بهم

حنتل
14-09-2012, 06:22 PM
اخواني ارجو الرد قلبي مو مرتاح ارجو الرد