مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لاعضاء هذا المنتد ى============
تراحيب
28-08-2012, 12:14 AM
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمت الله وبركاته موضوعى باختصار انا خريجة بكالريوس تربوى وقدمت على وظيفه فى هيئة التحقيق والادعاء العام والحمد لله تم قبولى ولكن عندى سؤال وارجوا ان لايردعليه الامن يجد عنده الاجابه الشافيه ماهو الافضل العمل فى هذا المجال ام فى مجال التعليم كمعلمه من ناحية الرواتب والجهد ودمتم بخير
تراحيب
28-08-2012, 02:28 PM
مومعقوله مافيه احد عنده جواب لهذا السؤال
ابو محمد 2
28-08-2012, 05:01 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= ماهو مسمى الوظيفة ؟
= العمل في مجال الهيئة إذا كانت وظيفتك محقق قضائي فانتي على خطر أي على شفا حفرة من النار إذ لم تراقبي الله في القول والعمل والابتعاد عن ظلم الناس وكذلك تطبيق العدل وعدم قبول الشفاعة بأدانة المجرمات.
= العمل في التعليم أفضل من ناحية الجهد والمرتب.
نتمنى لك التوفيق والسداد
ابن عبدالرحمن
28-08-2012, 10:31 PM
لعل الاخت تقصد قبولها في هيئةالرقابة والتحقيق والتي تختص بما يلي
1. الرقابة.
2. التحقيق.
أولاً: الرقابة
(1) الموظفون الخاضعون لرقابة الهيئة:
جميع الموظفين المدنيين بوحدات الإدارة الحكومية والأشخاص المعنوية العامة، والمؤسسات العامة.
(2) اختصاصات الرقابة:
تمارس الهيئة الاختصاصات الرقابية التالية:
أ*-الرقابة الإدارية:
تختص إدارة الرقابة الإدارية وفقا للمادة الثامنة من الباب الثاني من اللائحة الداخلية للهيئة بما يلي:
1- الكشف عن المخالفات الإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
2- مراقبة تفويض الصلاحيات والمسئوليات وفقا للنظم المعتمدة واللوائح المقررة والقرارات الصادرة المنظمة لذلك.
3- الكشف عن المخالفات الناتجة عن التقصير في الرقابة الداخلية في الوحدات الإدارية.
4- اقتراح وسائل العلاج اللازمة في حالة وقوع حوادث الإهمال أو المخالفات الإدارية و إحالتها للجهات المختصة.
5- التعاون مع وزارة الخدمة المدنية في الكشف عن المخالفات الخاصة بشئون الموظفين في ما يتعلق بشرعيتها كالتعيين و الترقية و العلاوات و البدلات و ما في حكمها.
6- إبلاغ الجهات المختصة عن مواطن القصور في التنظيم التي تتكشف لها من خلال أعمالها و ذلك بالاتصال بالجهات المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل.
7- التعاون مع ديوان المراقبة العامة عند اكتشافه لمخالفات إدارية أثناء مباشرته لاختصاصاته المالية.
8- فحص الإخباريات و الشكاوى المتعلقة بالنواحي الإدارية.
كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:
- مراقبة دوام منسوبي الأجهزة الحكومية وإعداد خطابات إبلاغ نتائج تلك الجولات مع رصد الظواهر المتعلقة بدوام الموظفين وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 7/ ب/6218 في 27/4/1417هـ, بالإضافة إلى المتابعة الدورية لدوام الأيام السابقة لجولات الهيئة على ضوء تعديل الفقرة (2) من المادة 30/12 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 510 في 2 /8/1418هـ, و كذلك متابعة ما تتخذه الأجهزة الحكومية على ما أبلغت به من قبل الهيئة من ملحوظات فيما يتعلق برقابة الدوام.
- القيام بجولات ميدانية لتفقد أوضاع الإعاشة المطهية في السجون العامة ودور التوقيف و إدارات الترحيل و تعقب المتخلفين في مناطق المملكة بشكل دوري بالمشاركة مع مندوب من إمارة المنطقة و ذلك بناء على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 18/1877 في 24/5/1398 و رقم 18/29901 في 18|19/4/1409 هـ.
ب - الرقابة المالية:
تختص إدارة الرقابة المالية وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 29516/3/ ر في 1394/9/26 هـ بما يأتي:
1- دارسة القضايا التي تحال إليها وتتناول مخالفات مالية لتحديد تلك المخالفات والمسئولين عنها قبل التحقيق فيها, واقتراح الوسائل الكفيلة بالحد من وقوع تلك المخالفات.
2- إجراء الفحص وفقا لما تتطلبه أغراض التحقيق الذي تجريه الهيئة في القضايا والمعاملات المحالة إليها.
3- فحص ما يحال إليها من شكاوى أو إخباريات تتناول مخالفات مالية أو ما يتجمع لديها من معلومات وتحريات عن تلك الجهات التي تتناولها هذه المعلومات والتحريات, واتخاذ ما يقتضيه الفحص من إجراء التفتيش على الجهات التي تتناولها بهدف تحديد ما يكون قد وقع فيها من مخالفات والمسئولين عنها تمهيدا للتحقيق فيها.
4- معاونة الجهات المعنية في متابعة تنفيذ خطط التنمية المعتمدة لها بهدف تقييم مستوى الإنجاز في مجال الأعمال ومستوى الأداء في مجال الخدمات بالاتفاق مع الهيئة المركزية للتخطيط (وزارة التخطيط).
5- إجراء التفتيش على الدور المستأجرة للدوائر الحكومية وفقا للاختصاص الموكل للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1164 وتاريخ 8/11/1392هـ.
6- متابعة المخالفات المالية التي تثيرها الأجهزة الرقابية الأخرى من خلال ما يحال إلى الهيئة من صور المعاملات والتقارير.
7- إجراء البحوث والدراسات نتيجة لتحليل الظواهر العامة التي تتكشف أثناء أدائها لمهامها واقتراح وسائل العلاج.
كما تختص هذه الإدارة باختصاصات أخرى هي:
• كشف المخالفات والملحوظات التي تقع فيها بعض الأجهزة الحكومية عند قيامها بالاستئجار أو الإخلاء للدور المستأجرة,ومعالجة هذه المخالفات مع الجهات المختصة مع قيام الهيئة بفحص الشكاوى والإخباريات التي ترد إليها من بعض الملاك أو غيرهم بشأن مخالفة بعض الجهات الحكومية لقواعد الاستئجار أو الإخلاء.
• الاشتراك مع ديوان المراقبة العامة في لجنة التحقيق من مبررات إخلاء الدور المستأجرة للدوائر الحكومية التي تم إخلاؤها لخطورتها وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حياله، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1246 وتاريخ 11/11/1397هـ.
• متابعة مدى تقيد الجهات الحكومية بأحكام الأوامر السامية الخاصة بإسناد الأعمال إلى المكاتب الاستشارية بموجب الأمر السامي رقم 174 وتاريخ 28/1/1401هـ.
• متابعة ما ورد بالمادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 1368 في 22/8/1396هـ الخاص بتقصي أسباب القصور في تنفيذ مشروعات التنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط.
• متابعة ما ورد بالأمر السامي رقم 9751 في 26/4/1403هـ الذي يوجب على ديوان المراقبة والهيئة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ملاحظة عدم قصر تعامل الجهات الحكومية على عدد محدود من المقاولين والشركات والمؤسسات.
• متابعة ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/581) وتاريخ 18/9/1419هـ المعتمد بالأمر السامي رقم 17880 وتاريخ 6/12/1419هـ الفقرة ثانياً التي تنص على " أن تقوم الهيئة بوضع الترتيبات اللازمة لمراقبة ومتابعة استخدام الجهات الحكومية لسياراتها طبقاً للضوابط التي أقرتها كل جهة لنفسها.
• متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ بشأن التقصير قي تنفيذ العقود الحكومية.
• متابعة ما ورد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 157 وتاريخ 12/9/1420هـ بشأن التأكيد على الالتزام بالا عتمادات المقررة بالميزانية العامة للدولة.
ج - الإجراءات التي بموجبها تبدأ الهيئة في الرقابة:
أشارت المادة الأولى من الفصل الأول من الباب الثالث من اللائحة الداخلية للهيئة بان الرقابة تجري بأمر من رئيس الهيئة في الأحوال التالية:
1- بناء على أمر من المقام السامي .
2- بناء على طلب الوزراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية التي تسهم الحكومة في نشاطها المالي والإداري.
3- بناء على الإخباريات والشكاوى التي تدل التحريات على احتمال صحتها.
4- بناء على طلب الجهة المختصة بالمراقبة وبناء على تقارير مفتشي ديوان المراقبة العامة أو ديوان الموظفين العام (وزارة الخدمة المدنية)، أثناء جولاتهم التفتيشية والتي تكشف فيها مخالفات تتطلب إجراء الرقابة.
5- بناء على طلب إدارة التحقيق بالهيئة في القضايا التي ترى لزوم استكمال إجراءاتها بغرض الرقابة.
6- بناء على مايتكشف لجهاز الرقابة بالهيئة من أمور تتطلب فرض الرقابة.
ثانيا:التحقيق:
تباشر الهيئة التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي وتمثل الادعاء أمام ديوان المظالم على النحو التالي:
التحقيق التأديبي:
يشمل الموظفين المدنيين المعينين في وحدات الإدارات الحكومية والأشخاص المعنوية العامة الخاضعة للرقابة ، ويستثنى من ذلك أعضاء السلك القضائي (م/48) من نظام تأديب الموظفين وأعضاء ديوان المظالم العسكريون والمستخدمون، والمعينون على بند الأجور وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، ويتناول التحقيق المخالفات التأديبية سواء كانت مالية أو إدارية أو مسلكية.
وتقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بالتحقيق مع الموظفين التابعين لها في كافة المخالفات وتوقيع الجزاء المناسب عليها عدا الفصل (م/35 من نظام تأديب الموظفين) ففي هذه الحالة تحيل الأوراق إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتتخذ إجراءات إحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية باعتبارها الجهة المختصة.
وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات تختص هيئة الرقابة والتحقيق وحدها بالتحقيق دون الجهات الإدارية وهي:
1- إذا أرتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها ثم نقل منها ، ويكون الاختصاص بتوقيع العقوبة في هذه الحالة لديوان المظالم ، فنصت المادة 40 من نظام التأديب على أنه: (إذا ارتكب الموظف مخالفة في جهة غير التي يعمل فيها يحال الموظف إلى هيئة الرقابة والتحقيق، فإذا رأت الهيئة إن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تستوجب توقيع العقوبة تحيل الدعوى إلى ديوان المظالم).
2- إذا ارتكب عدة موظفين تابعين لأكثر من جهة إداريةمخالفة واحدة أو أكثر من مخالفة لكنها مخالفات مرتبطة ببعضها فقد نصت المادة 41 من نظام التأديب على أنه: (يحال الموظفون المتهمون بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة بعضها ببعض إلى هيئة الرقابة والتحقيق إذا كانوا عند ارتكاب المخالفة أو المخالفات أو عند اكتشافها تابعين لأكثر من جهة).
3- في حالة انتهـاء خدمـة الموظـف فإن ذلـك لا يمنـع من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها وذلك وفقاً للمادة 33 من نظام تأديب الموظفين.
4- في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها ألرقابه وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسميه مختصة (م5 فقره 3 من نظام تأديبالموظفين).
5- التحقيق في حالات التقصير في تنفيذ العقود الحكومية
6- بموجب الفقره (ثانياً /1) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 وتاريخ 7/3/1420هـ.
7- التحقيق في حالات عدم التقيـد بالأنظمـة والتعليمـات الخاصـة بالالـتزام بالاعتمـادات المقررة بالميزانيـة العامة للدولة بموجب الفقرة ثانيــا من قـرار مجلـسالوزراء رقم 157 وتاريخ 1420/9/12 هـ.
لأن هيئة التحقيق والادعاء العام لايوجد بها وظائف نسائية وعليه فالمقارنة بين التعليم وهيئة الرقابة قد يحتاج إلى استشارة واستخارة أكثر
أما هيئة التحقيق والادعاء العام فاختصاصها التحقيق والادعاء العام في القضايا الجنائية ولايقبلون إلا خريج الشريعة أوقانون والعمل فيها يتطلب صبر ومصابرة وجهد كبير قد لايوجد في أي وظيفة أخرى خصوصا في المدن الكبرى وحسب علمي لايوجد فيهاوظيفة محققه نسائية وليس هناك مسمى في الهيئة بهذا المسمى محقق قضائي وبناء على ماسبق فإن المقارنة بين هيئة الرقابة والتحقيق والتعليم قد يحتاج إلى استشارة ممن مارسوا عمل هيئة الرقابة واستخاره الله والتوكل عليه والله اعلم
ابو محمد 2
28-08-2012, 11:03 PM
أثابك الله على هذه المعلومات القيمة , فطنت للتخصص ولم نفطن له. ولعلها تفيدنا على أي وظيفة قبلت بالهيئة ؟
تراحيب
29-08-2012, 11:37 PM
بيض الله وجيهكم اخوى ابن عبد الرحمن واخوى ابومحمد 2اما بالنسبه لمسمى الوظيفه مساعد مرقب ادارى
تراحيب
29-08-2012, 11:38 PM
بيض الله وجيهكم اخوى ابن عبد الرحمن واخوى ابومحمد 2اما بالنسبه لمسمى الوظيفه مساعد مراقب ادارى
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.