المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل أستقر عليها الحكم في محكمة الاستئناف



Abdulatif
29-08-2012, 01:27 AM
سعادة رئيس وأعضاء مركز الدراسات القضائية

السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير

يوجد لدي بعض التساؤلات القضائية حول بعض المسائل التي استقر عليه القضاء في محكمة الاستئناف وهي على النحو التالي :
أولا : مسئلة تعويض المتضرر عنما فاته من كسب ولحقة من خسارة
ثانيا: مسئلة جبر الضرر المعنوي (النفسي) الواقع على المتضرر( المدعي) والناتج عن فعل المدعي عليه.
ثالثا: مسئلة المبالغ التي دفعها المجني عليه في علاج نفسة وهل يتحمله الجاني .


ودمتم بحفظ المولى ورعايته

م مشعل
29-08-2012, 01:03 PM
السلام عليكم لدي اجابه ولكن اتمنى ان تكون الاجابة من فضيلة القضاة حتى نطلع على ما استقرعليه العمل في المحكمة العامة

Abdulatif
30-08-2012, 12:23 AM
وعليكم السلام
اخي الفاضل مشعل ،نأمل إفادتنا بما لديك لعل ذلك يكون دافعاً لفضيلة القضاة لتصحيح ما وقعت به من خطاء إن وجد

م مشعل
30-08-2012, 12:05 PM
وعليكم السلام .. امهلني لحين مشاركة فضيلة القضاءة لكي يزول عني بعض الضباب

حقوقي
31-08-2012, 06:18 PM
اولا/كل ماذكرته غير معمول به نظاما
ثانيا/ اذا كنت تطلب بحق ثابت وواضح فعساه يتم الحكم لك تبي بعد تطالب بتعويض

حقوقي
31-08-2012, 06:21 PM
اولا/كل ماذكرته غير معمول به نظاما
ثانيا/ اذا كنت تطلب بحق ثابت وواضح فعساه يتم الحكم لك تبي بعد تطالب بتعويض

هران
01-09-2012, 06:09 AM
أولا:إذا احضرت نص من كتب الفقهاء سمعوا كلامك أصحاب الفضيلة
ثانياً:المستقر عند الفقهاء وهو الراجح عند باحث في مجلة العدل أنه لا تعويض لأنهم يشترطون أن يكون الضرر محسوس ولكن سابقاً يقولون أن الحقوق تحتاج حلوق وأنت و خبرك ولسانك
ثالثاً: مالك إلا ما نص عليه الفهاء وهو الأرش أو الدية كما هو وارد في الحديث

مرشح
02-09-2012, 03:04 PM
لقد عرجت سريعا في بحثي التكميلي على هذه المسائل,,,, إن اردتم طرحتها بين يديكم للفائدة

ابو محمد 2
02-09-2012, 05:37 PM
لقد عرجت سريعا في بحثي التكميلي على هذه المسائل,,,, إن اردتم طرحتها بين يديكم للفائدة

جزاك الله وأحسن إليك نريد طرحه للفائدة نفع الله بك.

مرشح
02-09-2012, 08:08 PM
المسألة الثالثة: التعويض
عرفه الغزالي( ): " واجب رد الشئ أو بدله بالمثل أو بالقيمة "( ), وقيل : " إلتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير "( ).
وقد سبق الحديث عن الدية في كونها عقوبةً أو تعويضاً, وترجح القول بدخولها في التعويضات لا العقوبات على الخلاف السابق, وسيكون مرتكز الحديث هنا عن التعويض فيما عدا الدية في النفس وما دونها لتقدم الحديث عنها.
وقد تكلم الفقهاء والقانونيون عن جبر الضرر بأقسامه و شروطه ومجال تطبيقه بما لا يسع تفصيله, فآثرت أن أقتصر على أهم القضايا التي تمس صلب البحث.

الفرع الأول: استحقاق نفقة العلاج( )
الحديث هنا حول مدى مشروعية استحقاق المصاب نفقة العلاج على المسعف حال ثبوت جنايته, وقد فرق الفقهاء في وجوب أجرة الطبيب على الجاني بين ما أوجب قصاصاً أو ديةً أو حكومة على التفصيل الآتي:
أ*- إذا أوجبت الجناية قصاصا:
إذا كانت الجناية على النفس قد أوجبت القصاص واختاره المجني عليه, فلا معنى لإيجاب العلاج على الجاني حيث يستحق أولياء الدم إزهاق روح الجاني فلا يجمع عليه إزهاق روحه قصاصاً وأخذ ماله علاجاً لما لم يستفد منه.
أما إذا كانت الجناية على ما دون النفس وأوجبت قصاصاً فاختاره المجني عليه, وتلك هي الجناية على الأطراف والجروح التي تنتهي إلى عظم ويمكن استيفاء القصاص فيها بلا حيف، فإنه لا يستحق مع القصاص نفقة علاج, حيث إن الجاني سيقتص منه ويتولى علاج نفسه فيكون ذلك مقابل ما تحمله المجني عليه.
أما إذا أوجبت الجناية على ما دون النفس قصاصاً فصالح على مال، فإنه يجوز له أن يصالح على أكثر من الدية عند الجمهور، وإذا تضمن ذلك نفقات العلاج صح ولزم.
ب*- إذا أوجبت الجناية دية مقدرة:
إذا أوجبت الجناية دية مقدرة كما في دية الأطراف ونحوها, فهل يجب للمجني عليه نفقة علاج مع الدية المقدرة أم لا, اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية( ) ، والمالكية في قول( ) ، والشافعية( ) والحنابلة( ) إلى أن الواجب فيها الدية المقدرة فقط برأت على شين أم لا, لأن الشارع أوجب فيها الدية ولم يقيدها بحال دون حال فوجبت له بكل حال.
ولا يذكرون مع وجوب الدية شيئا آخر, لأن الشارع لما قدرها لم يذكر معها شيئا آخر زائدا عليها.
وبهذا أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - حيث قال " وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين ونفقة تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه "( ).
القول الثاني: ذهب المالكية في المشهور( ) عندهم إلى أن موضحة الرأس والوجه إذا برئت على شين وعثل فيزاد على الدية المقدرة فيها بمقدار الشين بالإجتهاد, واستحسن بعضهم أن تكون الزيادة هنا أجرة الطبيب وثمن الدواء( ).
قال الدسوقي في حاشيته( ): " وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس فيلزم مع المقدر فيها أجرة الطبيب وثمن الدواء ".
القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى وجوب تحمل الجاني تكاليف العلاج الطبي للمجني عليه، ومن هؤلاء الدكتور مصطفى أحمد الزرقا( ) ، والدكتور محمد أحمد سراج( ) واستدلوا لذلك بما يلي:
1 - لولا العلاج ربما حصلت سراية في الجراحات قد تتلف النفس.
2 - أن أجرة الطبيب ضرر مالي يلحق بالمجني عليه غير الأذى الذي لحقه في جسمه، فإذا كانت أجرة الطبيب هي حكومة العدل الواجبة بقي الضرر الذي أصاب جسمه بلا عوض, إذ لم يتضمن القول الآخر إزالته ، وهذا مناف لعدل الشريعة الإسلامية الحكيمة واعتدالها.
3 - أن تكاليف العلاج قد تستغرق معظم الدية في حال السراية إلى النفس ، أو أكثرها في غير هذه الحالة ، ومن ثم فلا يبقى لورثة المجني عليه في الحالة الأولى أو المجني عليه في الحالة الثانية من الدية سوى شيء يسير، وهذا خلاف المقصد الشرعي في جعل الدية عوضا عما فقد من نفس أو عضو أو ما شوه من البدن.
4 - أن ذلك يتفق مع قواعد المسؤولية في الشريعة, إذ هو داخل في باب إتلاف مال الغير بالتسبب أي فلا يتعارض مع وجوب الدية والأرش.
الترجيح:
بعد سرد الأقوال والأدلة, أجد أن للقول الثالث وجاهه وأدلته تلامس الواقع, والناظر في أحوال المنشئات الصحية وارتفاع أجور خدماتها يفرض على المتسبب جبر الضرر الحاصل على المتضرر جراء فعله, وأرى أن الفقيه لا يسعه غير هذا القول لإحقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها.
ت*- إذا أوجبت الجناية حكومة
الواجب هنا هو الحكومة فقط بغير خلاف, والحكومة جزء من الدية نسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجناية من نقص في قيمة المجني عليه بتقدير التقويم, والفقهاء لا يختلفون في وجوب الحكومة في جنايات هذا القسم عندما تبرأ على شين وعثل واختلفوا فيما إذا برأت على شين إلى أقوال يطول تفصيلها.

الفرع الثاني: التعويض عمّا فاته بسبب الجناية.
يقول الدكتور عبدالله المطلق حفظه الله في تحرير محل النزاع " لم نجد أحداً من فقهاء المسلمين القدامى بحث تعويض المجني عما فاته بسبب الجناية بعد برئه, ولم نجد أحداً من فقهاء المسلمين القدامى بحث تعويض المجني عليه عن الفرص التي ضاعت عليه بسبب الجناية مثل ضياع فرصة مسابقة في وظيفة ونحوها، حيث لا يوجد هناك كسب محقق وإنما هو أمر محتمل ، والتعويض إنما يقوم على جبر الضرر الواقع.
ولكن وقع الخلاف بين الفقهاء في تعويض المجني عليه عما فاته بسبب الجناية قبل البرء والحكم مما كان يتكسب به من صناعة أو تجارة أو نحوها"( ).
ثم سرد حفظه الله أقوال الفقهاء في المسألة على مايلي:
أ*- رأي الحنفية:
قال صاحب قرة عيون الأخيار في حاشيته" إذا ضرب يد غيره فكسرها وعجز عن الكسب فعلى الضارب المداواة والنفقة إلى أن يبرأ ، وإذا برئ وتعطلت يده وشلت وجبت ديتها ، والظاهر أنه بحسب المصروف من الدية "( ).
فالقول عندهم أن ضمان النفقة ليس شاملاً جميع كسب المجني عليه قبل الجناية بل هو ضمان جزئي، كما أنه ليس على سبيل الإطلاق بل هو مقيد بما إذا كان المجني عليه فقيراً لا ينفق إلا من كسبه، وأن ذلك يحسب من الدية أو الحكومة عندما يحكم له بها بعد البرء.
ب*- رأي المالكية:
للمالكية في هذا المسألة وجهان:
الوجه الأول: أن الجاني يضمن تعطل المجني عليه عن العمل، وقد استظهره بعضهم من القول بضمان أجرة الطبيب وثمن الدواء, فقد جاء في حاشية الرهوني( ) على شرح الزرقاني في من تعطلت منفعته بسبب الجرح وليس له ما يعيش عليه غيره هل يجب على الجاني إعطاؤه أجيراً يخدم في محله " ويظهر أن في أجرة الصانع والطبيب أنه يلزم ذلك الجاني ؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه لا سيما وهو متعد ظالم "( ).
الوجه الثاني: أن الجاني لا يضمن ما يترتب على الجناية من تعطل المجني عليه عن العمل. فقد جاء في حاشية الرهوني في مقابل الرأي السابق: " إذ نصوص المتقدمين والمتأخرين مصرحة بخلافه, لقول المصنف تبعاً لأهل المذهب, ومنفعة البضع والحر بالتفويت وغيرهما بالفوات, فالذي تعطلت منفعته بالجرح إن كان حراً لا شيء له على من فوتها عليه ؛ لأنه لم يستعمله وإنما عطله عنها بالجرح كتعطيله بشد يده أو سجنه أو غير ذلك من موانع العمل "( ).
ت*- رأي الشافعية والحنابلة:
وأما الشافعية والحنابلة فيمكن تخريج أقوالهم في المسألة على مسألة ضمان منافع الحر والمغصوب, ولهم حيال هذه المسألة قولان:
القول الأول: أن منافع الحر لا تضمن إلا بالإستغلال فإن لم تستغل فلا يجب ضمانها وهو الأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة.
جاء في الإنصاف " وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته, هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به, قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته ؟ على وجهين, والوجه الثاني: لا تلزمه, صححه الناظم قال الحارثي: وهو الأصح وعليه دل نصه "( ).
وجاء في روضة الطالبين للنووي " ومنها منفعة بدن الحر وهي مضمونة بالتفويت، فإذا قهر حراً وسخره في عمل ضمن أجرته. وإن حبسه وعطل منافعه لم يضمنها على الأصح, لأن الحر لا يدخل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف المال "( ).
القول الثاني: أن منافع الحر تضمن وإن لم تستغل وهو الصحيح عند الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية.
جاء في الإنصاف " قوله: وإن حبسه مدة فهل تلزمه أجرته ؟ على وجهين, أحدهما: تلزمه وهو الصحيح، صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه "( ).
وجاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني " والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضاً ؛ لأن منافعه تقوم في الإجارة الفاسدة فأشبهت منافع الأموال "( ).
فعلى الصحيح عند الحنابلة وأحد الوجهين عند الشافعية يمكن القول بجواز تحمل الجاني لتعطل المجني عليه عن الكسب مدة انتظار البرء والحكم بالأرش أو الحكومة.
الترجيح:
بعد استعراض مذاهب الفقهاء في المسألة وأخذاً في الإعتبار تعقيد مسألة الإسعاف وما يكتنفها من ملابسات قد تحدث بقصد الضرر أو بحسن نية, لم يترجح لي قول, وأرى أن تقدير هذه المسائل يرجع فيه إلى القضاء لتباين حالات الإسعاف ومسؤوليات المسعف وتعدد العوامل المؤثرة في الحكم والتي تختلف قطعا من قضية إلى أخرى ولتعدد أقوال الفقهاء التي بني أكثرها على تعليلات يمكن للناظر في القضية اعتبار أي منها باختلاف الأحوال.

الفرع الثالث: التعويض عن الضرر المعنوي.
لم يتحدث الفقهاء المتقدمون عن الضرر المعنوي كما يُنظِّر له الفقهاء المعاصرون, وقد تعددت البحوث المعاصرة التي تَطرُقُ هذا الموضوع, واختلفوا بين مجيز ومانع, فالمانعون متمسكون بعدم جوازه استصحاباً لأصل حرمة مال المسلم إلا بحق, ولمنافاة مقاصد الشريعة الإسلامية للتعويض عن ضرر لا يُقدَّر, أو لا يُرفَع بالتعويض عنه, أو أن يكون في التعويض عنه تبذل وشين وانتقاص للمسلم كالتعويض عن العرض ونحوه, جاء في مواهب الجليل "ومن صالح من قذف على شقص أو مال لم يجز ورد ولا شفعة فيه بلغ الإمام أم لا "( ).
وتمسك المجيزون بعمومات أدلة رفع الضرر, وجواز التعزير بالمال, وما أثر عن بعض السلف كاستشهادهم بقول محمد بن الحسن في الجراحات التي تندمل دون أن يبقى لها أثر ، فقال " يجب فيها حكومة عدل ، بقدر ما لحق المجروح من الألم "( ) فقدر الألم بالمال.
وقد استدل بعض مشايخنا على احتمال اعتباره وعدم الجزم بتحريمه بأن العلة في وجوب نصف المهر للمطلقة قبل الدخول هو جبر الضرر الذي حل بها, والضرر هنا معنوي لاحسي, واستدل أيضا بجواز أخذ العربون عند رجوع المشتري عن البيع وليس ذلك إلا جبراً للضرر المعنوي الذي حل برجوع المشتري عن رغبته في الشراء.
والذي يتبادر الى الذهن أن هذه المسائل التي استدل بها منصوص عليها بنص صريح, والإستدلال بالعلل والمقاصد له ضوابط لا تتماشى بحال مع هذه الاستشهادات, فالأولى الوقوف على النص وعدم مجاوزة الحكم إلى غيره.
وقد صدرت فتوى مجمع الفقه الإسلامي بعدم جواز التعويض المالي عن الضرر المعنوي( ), وهو المعمول به في محاكمنا اليوم, ولأن القول بجوازه يفتح باب التعويض غير المنضبط والذي سيؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل, والمتأمل في القضايا المعروضة على القضاء الذي يقر مثل هذه التعويضات يرى العجب العجاب من تطاول الناس وبغيهم على بعضهم البعض بحق وبدون وجه حق, فالأسلم هو التمسك بقول الجمهور وقفل هذا الباب.

مرشح
02-09-2012, 08:35 PM
هذا ماتيسر جمعه وان كنت مجرد مصفف للسطور لكن الفضل بعد فضل الله لمحقق المسطور, وقد عزوت في أصل البحث إلى المصادر والمعين المبرور, وليس لي إلا إضافات يسيره لا تتجاوز كلمات وسطور, بارك الله في الجميع ولا حرمنا وأياكم حسن القصد والتي يعقبها جزما حبور وسرور.

أصله بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء

Abdulatif
03-09-2012, 12:54 AM
فيما يبدوا لي أن جميع المسائل الموضحه أعلاه تطرق لها الكثير من العلماء المعاصرين وقد انقسموا بين قولين وفي هذا المقام احببت سرد أقوال من يرى عدم استحقاق المجني عليه للتعويض وهي على النحو التالي:
قال محمد بن ابراهيم لم يظهر لنا منه أن الجاني يتحمل ما ينفقة المصاب على نفسه مدة مرضه وقال وأما أجرة مدة تعطلة بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاق الرجوع به على من دعمه فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم( 11/242) وقال الدكتور محمد ابو ساق في كتاب التعويض عن الضرر الظاهر أن الجمهور لا يرى للمجني عليه تعويضاً عما فاته من كسب ص 359 وجاء في كتاب الشروط التعويضية في المعاملات المالية للدكتور عباد العنزي أن القول بعدم جواز التعويض المالي عن الضرر الأدبي والمعنوي هو مقتضى قول عامة الفقهاء ونقل قول الشيخ علي الخفيف ونصه وليس فيهما أي الضرر الأدبي والمعنوي تعويض مالي على ما تقتضي به قواد الفقه الاسلامي