المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص تسجيل السوآبق



حسبي الله وحده
05-09-2012, 04:23 AM
السلآم عليكمُ ورحمة الله وبركآته


حكمت في قضية "شذوذ" بسجن مدّة 4 اشهر و90 جلده بعد تبلي أعضآء الهيئه علي بأعترآفات لم اذكرهآ قطعاً

وقدمت لآئحة اعترآضيه بنآء على ذلكُ

وبأنتظآر التمييز


...

لكن سؤآلي :

هل ستسجل هذه سآبقه في حآل تم تصديق الحكم ؟

وإن سجلت علي فما اللذي استطيع فعله ؟

وشكرا لكم

محامي الرياض
12-09-2012, 06:54 PM
والله ياخي الكريم عمليا ما اعرف هل تسجيل سابقه او لا ..ولكن هذا تعميم من وزارة الداخليه بالجرائم التي يتم تسجيلها كسابقه:


قرار وزير الداخلية رقم ٣١٣٠ وتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٠٨ هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابقالمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ١٠٥٤ وتاريخ ١٠ / ٤/ ١٣٩٤ هـ . يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي التي تصدر في جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار .

المادة الثانية : تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار ، إذا انطوت على مساس بالعقيدة أو بالعرض أو بالعقل أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة .

المادة الثالثة : الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ- أن تكون العقوبة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقاً للوجه الشرعي.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن سنتين.
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو هما مجتمعان.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم 3130 وتاريخ 25/3/1427هـ يشار أن المادة قبل التعديل كانت تنص على :
الحكم الذي يصدر في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادة السابقة يجرى تسجيله في صحيفة السوابق إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-
أ - أن يصدر الحكم في جريمة عمدية .
ب- تم حذفها بموجب القرار الوزاري رقم ٦٠٥٧ وتاريخ ٨/ ١٠ / ١٤١٩ هـ وقد كانت تنص على ]ب/ ان يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة لا مجرد اتجاه الشبهة [.
ج- أن تكون العقوبة المحكوم ﺑﻬا ، واحدة مما يلي :-
١- حدًا شرعيًا – غير حد المسكر .
٢- حد المسكر للمرة الثالثة .
٣- السجن مدة لا تقل عن سنتين .
٤- إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن خمسين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنة ، الغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ) ، والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعًا أو نظامًا أو هما مجتمعان .


____________

وبخصوص ما يفعل الشخص بعد تسجيل السابقه عليه الي اعرفه انه يتقدم بطلب رد اعتبار بعد مضي مده زمنيه معينه على العقوبه


وهذا اخي الكريم كل ما يتعلق برد الاعتبار من قرارات وتعاميم

قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ الخاص بتسجيل السوابق وردّ الاعتبار

المعدل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٩ وتاريخ ١٨ / ٣/ ١٤١٦ هـ القاضي بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . المعدل للقاعدة (أولا ) من قرار مجلس الوزراء ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ.

أولا :
١-( أ ) مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يردّ اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء عشر سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكمًا وبقوة النظام بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو.
(ب) يشترط لردّ الاعتبار الحكمي أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق .
(ج) مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح تشكل في وزارة الداخلية هيئة من مد ير التفتيش القضائي بوزارة العدل وعضو قضائي من ديوان المظالم ومستشار شرعي من وزارة الداخلية ومدير الأدلة الجنائية بمديرية الأمن العام للبت في طلبات ردّ الاعتبار ، وتصدر هذه الهيئة قرارها بردّ الاعتبار ، إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع ، و مضت مدة خمس سنوات في الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة وجرائم ﺗﻬريب المخدرات ونحوها من الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، وسنتان في الجرائم غير الخطيرة ،
وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . ويجوز للهيئة ردّ الاعتبار في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة بعد انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، دون اشتراط مضي مدة معينة إذا ثبت لديها استقامة المستدعي واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٢- تشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية والديوان العام للخدمة الم دنية لحصر ودراسة جميع النصوص النظامية التي تقيد أو تمنع عمل المحكوم عليه بعقوبة في بعض الوظائف والأعمال بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ، واقتراح ما يمكن إلغاؤه أو تعديله من هذه النصوص بما ييسر سبل الرزق للمحكوم عليه ولا يكون فيه خطورة كبيرة على الدولة أو اﻟﻤﺠتمع وتنظر في الآثار التي نتجت عن قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ. الذي قضى بردّ الاعتبار لجميع أصحاب السوابق قبل تاريخ القرار ، وتدرس إمكانية تعميم هذه القاعدة بحيث يلغى مبدأ جرح الاعتبار ويكتفي عنه بنصوص مانعة أو مقيدة لبعض النشاطات أو الأعمال أو الوظائف المحددة التي تستلزم طبيعتها مثل هذا المنع أو التقييد

ثانيًا : الأحكام الجزائية التي تسجل في صفحة السوابق هي الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية أو الهيئات النظامية أو أي جهة مختصة نظامًا بتوقيع عقوبة جزائية.

ثالثًا : يحدد وزير الداخلية الجرائم التي تجرح الاعتبار وتشين الكرامة ، والتي تسجل في صحيفة السوابق ،كجرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال ، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها ،
ولا يدخل في ذلك الجنايات التي لا تكون ماسة بالاعتبار كالقتل أو الإصابة خطًأ في حوادث السير ونحو ذلك .

رابعًا : قرار ردّ الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق ويشطب الحكم الصادر بحقه من السجل ، ويصبح له جميع الحقوق التي للمواطن الصالح .

خامسًا : يصدر وزير الداخلية لائحة تحدد إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا أمام الهيئة المشار إليها في البند أولا .




قرار مجلس الوزراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤١١ هـ
أولا : يعامل جميع أصحاب السوابق معاملة من ردّ إليه اعتباره وذلك إذا كان قد تم قبل صدور هذا القرار وقف تنفيذ العقوبة أو تنفيذها أو العفو عنها أو عن جزء منها وكان المتبقي من مدة العقوبة بعد العفو لا تتوفر فيه شروط تسجيل السابقة .

ثانيًا : يُعطى من ينطبق عليه هذا القرار شهادة خلو سوابق .




تعميم وزارة الداخلية رقم ١٦ / ٣١٢٢٧ وتاريخ ٤/ ٨/ ١٣٩٥ هـ
على إمارات المناطق عدم رفع حالات ردّ الاعتبار للهيئة إلا بعد التأكد مما يلي : -
١- إكمال المدة المشار إليها في المادة السادسة من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم
١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ المتضمن مضي خمس سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة .
٢- إثبات صلاحية وحسن سيرة وسلوك طالب ردّ الاعتبار واندماجه في اﻟﻤﺠتمع تمشيًا مع منطوق المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء آنف الذكر . مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرًا من حاكم شرعي .
٣- إبداء رأي الحاكم الإداري - وهو أمير المنطقة - في طالب ردّ الاعتبار إنفاذًا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ .
٤- التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم موضع المطالبة بردّ الاعتبار ، تمشيًا مع الفقرة (د) من المادة الرابعة من القرار الوزاري المشار إليه سابقًا
٥- تقديم طالب ردّ الاعتبار طلبًا لأمير المنطقة المختص .



تعميم الأمن العام رقم ٢٦٢٩ /ت/ش وتاريخ ٢٠ / ٤/ ١٤٠٤ هـالمتضمن انه على شرط المناطق التقيّد بشروط ردّ الاعتبار التالية :-
١- عدم قبول ردّ الاعتبار إلا عن طريق الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب .
٢- أخذ طبعات بصمات صاحب الطلب والبحث عن سوابقه لدى شعبة الأدلة الجنائية بالجهة المتقدم لها ، وإذا كانت السابقة المراد ردّ اعتباره منها مسجلة لديهم ولم تمضِ المدة المقررة نظامًا ، فيحفظ الطلب ويشعر صاحبه بأن له الحق بالتقدم بعد مضي المدة المقررة ، وإذا كانت السابقة قد مضت عليها المدة النظامية المشار إليها ، أو أن السابقة مسجلة في جهة أخرى ففي كلتي الحالتين يُرفع الطلب مع طبعات بصماته إلى إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
٣- بعد عودة المعاملة من الأدلة الجنائية بالأمن العام ، تجرى التحريات اللازمة عن صاحب الطلب من قبل الجهة المعنية بالشرطة .
٤- إحالة طالب ردّ الاعتبار للمحكمة الشرعية لإثبات حسن سيرته و سلوكه ، واندماجه في اﻟﻤﺠتمع .
٥- إرفاق مذكرة من الحاكم الإداري - كما نص عليه القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٣٩٢ هـ - بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.
٦- ترفع المعاملة مستوفيه جميع الشروط الواردة في الفقرات الخمس السابقة إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) ، حاملة الصفة السرية .
٧- كل معاملة تردّ مخالفة للشروط المشار إليها سوف تعاد إلى جهتها دون النظر فيها ، وسيتحمل المتسبب مسئولية التقصير في تنفيذ الأوامر .




إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار

بناءً على قرار وزير الداخلية رقم١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
المادة الأولى : طلب ردّ الاعتبار يُقدَّم إلى الحاكم الإداري في المنطقة التي يقع بدائرﺗﻬا محل إقامة الطالب ، على أن الطلبات التي سبق تقديمها تنظر دون التقيد بذلك .


المادة الثانية : على طالب ردّ الاعتبار أن يضمَّن طلبه بيانًا وافيًا بالواقعة التي أﺗﻬم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته وما تم نحو تنفيذه ، وتاريخ انتهاء التنفيذ ، وإذا كان الحكم قد رتَّب حقوقًا خاصة قبله لآخرين فعلى الطالب أن يبين ما تم نحو الوفاء ﺑﻬذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامة أمره .

المادة الثالثة : على الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب أن يجري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه ، ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية ( الأمن العام - هيئة ردّ الاعتبار ) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طلب ردّ الاعتبار.

المادة الرابعة : تحال الطلبات إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . والتي تتكون من كل :-
١- مدير التفتيش القضائي بوزارة العدل .
٢- العضو القضائي بديوان المظالم .
٣- المستشار الشرعي بوزارة الداخلية .
٤- مدير إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام .
وبمشاركة رئيس قسم ردّ الاعتبار / إدارة الأدلة الجنائية بالأمن العام . وعلى هذه الهيئة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات التالية : -
أ - التأكد من استيفاء البيانات المشار إليها في المادة ( ٢ و ٣) .
ب- استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب .
ج - تحديد جلسة للنظر في الطلب ُ يخطر ﺑﻬا الطالب .
د - التثبت من أن طالب ردّ الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب ردّ الاعتبار .

المادة الخامسة : تنظر الهيئة في الطلب في الجلسة المحددة لذلك سواء حضر أصحاب الشأن أم غابوا .

المادة السادسة: بعد تعديلها بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ . المتضمن أنه بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . القاضي بتعديل صياغة القاعدة رقم ( أولا ) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ ، كما أنه بعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ . بشأن إجراءات سماع دعوى ردّ الاعتبار وبيناﺗﻬا .يقرر ما يلي يعدل نص المادة ( ٦ ) من قرار وزير الداخلية رقم ١٢٤٥ وتاريخ ١/ ٥/ ١٣٩٤ هـ.
إذا تحقق للهيئة أن طالب ردّ الاعتبار قد استوفى سائر شروط ردّ الاعتبار الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٩٧ وتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٠٤ هـ . وفي اللوائح الصادرة تنفيذًا له وأهمها مضي خمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العقوبة وصلاح أمره ، تصدر قرارًا بردّ الاعتبار – ويجوز للهيئة تخفيض مدة الخمس سنوات المشترط انقضاؤها بعد تنفي ذ العقوبة بحيث لا
تقل عن سنتين إذا كانت هناك ظروف تبرر ذلك وكانت الجريمة التي ارتكبها وعوقب عنها طالب ردّ الاعتبار ليست من الجرائم الآتية :-
١-الجرائم المحددة ( بأنظمة خاصة ) بمدة معينه يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب ردّ الاعتبار ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام .
٢- جرائم أمن الدولة .
٣- جرائم القتل العمد عند سقوط القصاص والحكم بالسجن .
٤- جرائم القتل شبه العمد .
٥- جرائم ﺗﻬريب المواد المخدرة وما في حكم ذلك من صناعتها أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيله للغير .
٦- جرائم ترويج المخدرات وحيازﺗﻬا والتوسط في تصريفها أو نقلها مما نص عليه في المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ١١ وتاريخ ١٣٧٤ هـ . إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات.
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
٧- جرائم الفساد في الأرض المنصوص عليها في الأمر السامي رقم ١٨٩٤ / ٨ وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٠٢ هـ. عند الحكم بالنفي من الأرض أو السجن .
٨- جرائم ﺗﻬريب الأسلحة وصنعها المعاقب عليها بالمادة ( ٢٢ )من نظام الأسلحة والذخائر الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م / وتاريخ ١٩ / ٢/ ١٤٠٢ هـ .وما في حكم ذلك .
٩- جرائم التزوير المنصوص عليها بالمواد ( ١ ، ٢ ، ٣، ٤ ) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٤ و تاريخ ٢٦ / ١١ / ١٣٨٠ هـ. المعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٢ هـ.
١٠ - جرائم تزوير وتقليد النقود المنصوص عليها بالمواد ( ١، ٢، ٣ ) من النظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود الصادر بالمر سوم الملكي رقم ١٢ وتاريخ ٢٠ / ٧/ ١٣٧٩ هـ . والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ٥٣ وتاريخ ٥/ ١١ / ١٣٨٤ هـ.
١١ - جرائم ﺗﻬريب المواد المسكرة أو ترويجها أو الاتجار فيها إذا كانت عقوبة السجن المحكوم ﺑﻬا تزيد عن ثلاث سنوات .
بعد تعديلها بناء على قرار وزير الداخلية رقم ٩٩٧ وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤١٧ هـ. المتضمن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم ٤٤٣٥ وتاريخ ١٦ / ٩/ ١٤٠٤ هـ. مع تعديل البندين ( ٦ ، ١١ ).
١٢ - جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.
١٣ - الجرائم التي حكم عنها بعقوبة السجن مدة تزيد على ثلاث سنوات .

المادة السابعة : إذا تبين للهيئة أن الحكم محل طلب ردّ الاعتبار مما لا يجوز تسجيله في صحيفة السوابق .كان القرار باعتبار تسجيل السابقة كأن لم يكن .

المادة الثامنة : القرار الصادر على النحو السالف بيانه ، تسلم صورته لمن صدر بحقه . وتعمد الجهة المختصة بإنفاذ مفعوله فور صدوره وترسل صورة منه للحاكم الإداري المختص .

المادة التاسعة : إذا رأت الهيئة عدم إجابة الطالب إلى طلبه ، قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك .

المادة العاشرة : قرار ا لهيئة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا الهيئة إلى رفض طلبه الأول .

المادة الحادية عشرة : على سائر الجهات المعنية العمل بموجب هذه اللائحة كل فيما يخصه .


قرار مجلس الشورى رقم 16/16 وتاريخ 27/4/1423هـمضمون القرار الموافقة على تفسير قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 1251 والتاريخ 12/11/1392هـ ، وقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 134 والتاريخ 16/9/1411هـ فيما يتعلق برد الاعتبار وشطب السابقة ؛ بما يفيد أن رد الاعتبار وشطب السابقة يمحوان الآثار الجنائية للجريمة بما يؤهل الشخص للعمل وكسب معيشته وممارسة الحقوق المدنية التي جرد منها نتيجة للحكم عليه ، وعدم ذكر السابقة في صحيفة سوابقه ، ولكن في حالة عودة الشخص إلى الجرم مرة أخرى فيلزم إبراز سوابقه وما صدر بشأنها من أحكام في لائحة الادعاء العام حتى تكون أمام أنظار القاضي.

حسبي الله وحده
13-09-2012, 06:34 PM
جزآك الله خير اخي محامي وأفرج لك هماً

والله يعين على هالتعقيدات :)

محب القسط
27-02-2013, 09:09 PM
تعليمات السوابق هذه قديمة وصدرت عام 1432هـ تعليمات جديدة معدلة

ابو الجوهرة
28-02-2013, 04:44 PM
محب القسط
ممكن تفيدنا بالتعليمات الجديدة

محب القسط
04-06-2013, 06:10 PM
افتراضي تعليمات تسجيل السوابق الجديدة



قرار وزير الداخلية رقم ٣65 وتاريخ 21/ 1/ 1432 هـ بخصوص الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٥١ وتاريخ ١٢ / ١١ / ١٣٩٢ هـ . والمتضمن أنه بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ . وما طرأ عليه من تعديل بالقرار الوزاري رقم 6057 في 8/10/ 1419 هـ والقرار الوزاري رقم 1803 في 25/ 3/ 1427هـ يقرر ما يلي :-

المادة الأولى : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية إذا توفرت فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثانية : الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة الحالة الجنائية هي الأحكام النهائية المكتسبة للقطعية التي تصدر في القضايا الجزائية ولو لم تتوفر فيها شروط تسجيل السوابق الموضحة بالمادة الثالثة .

المادة الثالثة : الأحكام الجزائية النهائية التي يتم تسجيلها في صحيفة السوابق إذا توفرت فيها الشروط الآتية :
أ- أن تكون العقوبة الجزائية على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت الإدانة بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي طبقاً للمادة (3) من نظام الاجراءات الجزائية.
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.
2) حد السكر للمرة الرابعة.
3) السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
4) إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية : ( الجلد الذي لا يقل عن ثمانين جلدة ، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ). والمقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاً أو نظاماً أو بهما مجتمعين .

المادة الرابعة : الحدث الذي لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره أو الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة يجري تسجيل ما يصدر بحقه من أحكام في صحيفة الحالة الجنائية ولا تسجل في صحيفة السوابق .
المادة الخامسة : يحتسب تاريخ انتهاء تنفيذ المحكومية لغرض ردّ الاعتبار إعتباراً من انتهاء التنفيذ الفعلي للعقوبة ، وليس من تاريخ انتهاء مدة المحكومية لأن سقوط العقوبة بالعفو ، أو أي سبب آخر ينهي العقوبة ، بشرط أن تنتهي المدة المعفى عن عقوبتها ، دون عودة المحكوم عليه إلى ارتكاب جريمة أخرى ، مما يسجل في صحيفة السوابق .


المادة السادسة : يتم تسجيل جميع الأحكام والأوامر الصادرة بالإبعاد وفق ما ورد بالمادتين (الأولى والثانية ) من هذا القرار .

المادة السابعة : توضع أمام الأحكام الجزائية النهائية المدونة في الصحيفة المستخرجة التي تتوفر فيها شروط تسجيل السابقة عبارة ( سابقة ) .
المادة الثامنة : كل حكم سبق تسجيله في صحيفة السوابق على خلاف المواد المتقدمة يجرى شطبه فورًا بقوة النظام ، دون حاجة إلى استصدار موافقة بذلك ويدون في صحيفة الحالة الجنائية .

المادة التاسعة : يقوم المختصون في فروع الأدلة الجنائية بأخذ بصمات المحكوم عليه وتصويره فور التنفيذ الفعلي للعقوبة وتسجيل اسمه ورقم الحكم الصادر ضده وتاريخه والجهة الصادر منها والعقوبة المحكوم بها عليه وصف الجريمة .
المادة العاشرة :يحل هذا القرار محل القرار الوزاري رقم 3130 وتاريخ 3 / 9/ 1408 هـ المعدل بالقرارين الوزاريين رقم 6057 وتاريخ 8/ 10/ 1419هـ ورقم 1803 وتاريخ 25/3/1427 ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات الأمنية تنفيذه .


نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله )
وزير الداخلية

mt262z
24-10-2013, 12:51 AM
السلام عليكم,
انا نفس قصة الاخ صاحب المووضوع او السؤال بالضبط
لكن دخلت السجن مدة شهر واحد وطلعت عفو
الكلام هذا من 6 سنوات\
ا

سوالي:. هل تمسح( تلغى) القضية ام يصبح لي سابقة؟
تمنعني من التوضيف


يعني قضيتي اخلاقية ومدتها 4 شهور في الحكم

mt262z
25-10-2013, 04:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله,
قصتي بختصار:
كنت طالب جامعي وتعرفت على واحد وما كنت ادري انه شاذ ومسكتني معه الهيئة وتهموني اني امارس معه الشذوذ ( مع انا كنا بسياره نتمشى ) وحولتني الشرطه وبعدها حكم على الشيخ 3 او 4 شهور وجلد اتوقع 80 ( يقول الشيخ على ذمة الهئية) ما اذكر المهم دخلت السجن شهر واحد فقط وطلعت بالعفو. ( بالسجن صوروني وبصموني).
طبعا هذا الموضوع له الان اكثر من 10 سنوات.

ياليت احد مختص يجاوبني على الاسئله التالية وجزاه الله خير :
1- هل سجلت على سابقه؟
2- هل تمسح السابقة لوحدها او احتاج الى مراجعة رد اعتبار؟
3- هل تمنعني من وظيفة حساسة مثل مدرس او معيد بالجامعة لان معدلي عالي بتخرج؟
4- هل أي عسكري من اقاربي ممكن يعرف ان على قضية ؟

محب القسط
27-10-2013, 11:53 PM
القضايا المستفسر عنها لا تسجل سابقة بالمعنى الجنائي ولكن تسجل باسم حالة جنائية .
فعند ارتكاب الشخص أي جريمة ويستفسر عن سجله الجنائية تتضح هذه القضايا مباشرة .
أما إذا أراد التوظيف فلا تخرج هذه القضايا ويزود الشخص ببرنت ليس عليه سوابق وهذا حتى لا تكون هذه القضايا حجرة عثرة أمام صلاح الشخص مرتكب مثل هذه القضايا التي يقع فيها الكثير من الشباب .

mt262z
20-11-2015, 02:12 AM
القضايا المستفسر عنها لا تسجل سابقة بالمعنى الجنائي ولكن تسجل باسم حالة جنائية .
فعند ارتكاب الشخص أي جريمة ويستفسر عن سجله الجنائية تتضح هذه القضايا مباشرة .
أما إذا أراد التوظيف فلا تخرج هذه القضايا ويزود الشخص ببرنت ليس عليه سوابق وهذا حتى لا تكون هذه القضايا حجرة عثرة أمام صلاح الشخص مرتكب مثل هذه القضايا التي يقع فيها الكثير من الشباب .
حتى لو كان حد شرعي غير حد المسكر؟
اقصد لو كتب القاضي حد شرعي هل تسجل سابقة ام لا ؟؟ وكم سنه تبقى لو سجلت؟

mt262z
02-01-2016, 03:23 PM
ب- أن تكون العقوبة المحكوم بها إما :
1) حداً شرعياً غير حد المسكر.* ؟؟؟؟؟
ياليت احد المختصين يوضح لنا هذه الجزئية( هل اي حد يسجل سابقة؟). يعني لو حكم الشيخ حد (كتب في الصك حد) خلاص تسجل سابقه حتى لو كان السجن 4شهور ؟
جزاه الله خير من يرد على استفساري

عبدالله الدالي
03-01-2016, 12:40 AM
نعم صحيح
ولذلك تجد أغلب القضاة يحاول تجنب كتابة عبارة ( حداً في الحكم )
ولا يذكرها إلا في أضيق الأحوال وإذا كانت وقائع الدعوى تفرضها عليه شرعاً
ويستبدلها بعبارة تعزيراً حتى لا تسجل سابقة على المدعى عليه تشينه في المجتمع
وكما أفادك الزملاء لا تسجل عليك سابقة
ولكن تسجل كلاحظة جنائية لا تظهر في صحيفة السوابق

mt262z
05-01-2016, 01:11 AM
اضيق الحدود هاذي انطبقت علي(والعسكري قال : مكتوب حدالله يعينك). وعرفت قصده بعد مرور اكثر من 10 سنوات يعني كلمة "الحد". ضيعت طموحي ان اكون مواطن صالح.
شكرا لك وجزاك الله خير على الرد

أمام
05-01-2016, 02:04 AM
بامكانك اخي الكريم اصدار صك رد اعتبار وذلك بان تقدم للشرطة طلب بذلك وستحال للمحكمة ويصدر لك صك بذلك وستقط عنك السابقه

وفقك الله

mt262z
07-02-2016, 12:40 AM
بامكانك اخي الكريم اصدار صك رد اعتبار وذلك بان تقدم للشرطة طلب بذلك وستحال للمحكمة ويصدر لك صك بذلك وستقط عنك السابقه

وفقك الله

الامر صعب ومحرج :( كيف اذهب وافضح نفسي اني من ارباب السوابق!
اتمنى ان يكون هناك خدمات الكترونية تقدم مثل ه
هذ
ه الخدمات. او حتى معقب يحفظ لنا ماء الوجه

1000RE
11-03-2017, 11:27 AM
منتدى جميل والله يعطيكم العافيه
عندي استفسار قبل سنتين حكم علي في قضية استخدام حبتين وشملني عفو وعلي منع سفر وخلصت منه الحمد لله
وبصمت وصورة عند الادله الجنائيه قبل سنتين
هل تسجلت علي سابقه تمنعني من التوظيف العسكري ولا تسجلت علي سابقه بقضيه مماثله فقط ...وهل تحتاج لرد اعتبار
وهل تطلع في المسح الامني ؟

سعد الهوارى
11-03-2017, 07:42 PM
اطرح استشارتك في بند جديد حتى نتمكن بالرد علي بشكل مستقل عن سابقك
تحيااااتى

1000RE
12-03-2017, 07:39 AM
ارجو من الاخوه الرد
عندي استفسار قبل سنتين حكم علي في قضية استخدام حبتين وشملني عفو وعلي منع سفر وخلصت منه الحمد لله
وبصمت وصورة عند الادله الجنائيه قبل سنتين
هل تسجلت علي سابقه تمنعني من التوظيف العسكري ولا تسجلت علي سابقه بقضيه مماثله فقط ...وهل تحتاج لرد اعتبار
وهل تطلع في المسح الامني ؟

M.SHARAB
14-03-2017, 02:19 AM
السلام عليكم
تحكم عليا في قضية تشويه سمعه عشرون جلدة وشملني العفو الملكي في عام ١٤٣٢هجرية
هل سجلت سابقه لي؟ واذا سجلت هل توجد وسيلة لازالتها؟
وهل يوجد فرق اذا كانت هذه السابقه لمواطن او مقيم ؟
شاكر ومقدر تعاونكم

محمد السلم
03-06-2019, 01:11 PM
نعم صحيح
ولذلك تجد أغلب القضاة يحاول تجنب كتابة عبارة ( حداً في الحكم )
ولا يذكرها إلا في أضيق الأحوال وإذا كانت وقائع الدعوى تفرضها عليه شرعاً
ويستبدلها بعبارة تعزيراً حتى لا تسجل سابقة على المدعى عليه تشينه في المجتمع
وكما أفادك الزملاء لا تسجل عليك سابقة
ولكن تسجل كلاحظة جنائية لا تظهر في صحيفة السوابق

السلام عليكم بالله فيدوني متخرج لي كم سنه ومني قادر اتوضف علما انهم قبضو علي ومعي حبتين عام 34 وانحكمت اكتفتء بالمدة شهرين وبعد ماطلعت فكني الله من المخدرات ودخلت الجامعه كان عمري 19 وتخرجت بمعدل وتخصص ادارة مالية واستغربت كل ماقدم يرفضوني واكتشفت انها مسجله علي سابقه حتى العسكريه رفضتني وانا والدي متوفي وانا اكبر اخواني وعمري الان 26 لها سبع سنوات القضية*

خالد خالد
03-06-2019, 08:21 PM
السلام عليكم بالله فيدوني متخرج لي كم سنه ومني قادر اتوضف علما انهم قبضو علي ومعي حبتين عام 34 وانحكمت اكتفتء بالمدة شهرين وبعد ماطلعت فكني الله من المخدرات ودخلت الجامعه كان عمري 19 وتخرجت بمعدل وتخصص ادارة مالية واستغربت كل ماقدم يرفضوني واكتشفت انها مسجله علي سابقه حتى العسكريه رفضتني وانا والدي متوفي وانا اكبر اخواني وعمري الان 26 لها سبع سنوات القضية*



تقدم بطلب رد اعتبار لدى امارًة المنطقه التي تسكن فيها
ومن شروط رد الاعتبار انقضاء خمس سنوات من تاريخ القضيه
بشرط خلو المتقدم من اي سوابق مرت خلال فترة الخمس سنوات