المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية تتعلق بالتشهير الألكتروني



المظلوم
05-09-2012, 03:02 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

احبائي هناك شخص قد قمنا بالمساهمه معه بأموال ونصب علينا وهو الأن مسجون وقد وكل محامي بالدفاع عنه لذا قمنا بالكتابة عن ذلك المحامي بوجوب الحذر من التعامل معه فهو في النهاية هدفه مصلحة موكله وليس مصلحة المساهمين وحذرنا من أمكانية قيامه بالتلاعب بأوراق المساهمين بما يصب بمصلحة موكله ولقد كنت ناشطا بالتحذير منه ولم يكن هناك سب أو شتم لذلك المحامي


لذا آراد إيقافي عن الكتابة كي لا أقوم بمساعدة المساهمين وإفاهمهم بعض حقوقهم القانونية وقام بشكايتي في أحد أقسام الشرطة بأنني هددته وابتزيه وشهرت به علما أنني لم أهدده بشي ولم آره في حياتي ولم أبتزه بشي فأنا هنا الضحية المسروقة أموالي اما التشهير فهو لمجرد التحذير والأنتباه من التعامل

فهل القضية فيها خطور ةعلي لاسمح الله وهل بالأمكان رفع قضية رد إعتبار عليه على إتهامه

ابو محمد 2
05-09-2012, 05:38 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= ما نص العبارات التي كتبت في حق المحامي وموكله هل فيها قذف مثل حرامي أو شتم وعبارة نصاب ؟

المظلوم
05-09-2012, 06:52 PM
اما بخصوص موكله اللي سرق قروشنا مابقينا ولا خلينا شي الا قلناه يستاهل حرامي وهو مسجون بدين 600 مليون تقريبا

اما بخصوص المحامي لا سبيناه ولا قلنا فيه شي بس حذرنا من الثقة به فهو بالنهاية وكيل خصمنا

وكان مسوي بيان طالب من المساهمين انهم يعبونه ومن ضمن الكلام
هل توافق على التسوية الودية
هل توافق على إعطاء موكلي مهلة للسداد لمدة ثلاث سنوات
هل توافق على اعطاء موكلي مهلة للسداد لمدة سنة


وهل تعلم أن لدى موكلي أموال أو عقار (طبعا هنا كان يبي يقول للقاض شف موكلي مطفر عشان يطلعه بصك إعسار ومن هالمنطلق حذرنا المساهمين من هذا النموذج وهو ماعجبه كلامي وقال خلني اشتكيه عشان يخاف ويخليني اطقطق على المساهمين )


اما بالنسبة للقذف اللي اعرفه هو فيما يتعلق بالإتهام بالزنا واللواط والخمر وهو لا يكون الا لفظا مباشرا يعني لازم يكون االشاكي قد سمع ذلك او هناك من سمع فاخبره

ابو محمد 2
05-09-2012, 08:35 PM
اما بخصوص المحامي لا سبيناه ولا قلنا فيه شي بس حذرنا من الثقة به فهو بالنهاية وكيل خصمنا
= إذاً شكواه ستنتهي بالحفظ لدى هيئة التحقيق , وبصرف النظر في حال طلب المحكمة في الحق الخاص.
= وغالباً ما يصرف النظر عن مثل هذه الدعوى حيث يحكم ناظرها بعدم الاختصاص كونها من اختصاص اللجنة الاعلامية بوزارة الثقافة والاعلام.

اشرف البصري
05-09-2012, 09:52 PM
تأييداً لفتوى اخي الاستاذ ابا محمد 2
وينص الأمر السامي الكريم رقم 14947 /ب تاريخ 7/11/1430 ( نقلا عن تصريح لوزير العدل د محمد العيسى ونشر بالصحف بتاريخ 19-6-1431 )




إقتباس:

في محاضرة نظمتها الجمعية السعودية للعلوم السياسية بجامعة الملك سعود
وزير العدل: الأمر الملكي الكريم يقضي بعدم نظر المحاكم في القضايا ذات الطابع الإعلامي والثقافي أياً كان مصدرها



كما أوضح الوزير بأن الأوامر والتعليمات الموجهة للوزارة، آخرها الأمر الملكي المؤرخ في 7/11/1430ه، قضت بعدم نظر محاكمها في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي، ويدخل في مشمول الأمر عموم مصادر المادة الثقافية والإعلامية، وكذا المواد الثقافية والإعلامية الإلكترونية، وأن النظر فيها من اختصاص اللجنة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام.

مضيفاً أن اللجنة الإعلامية ليست لجنة قضائية، وإنما هي لجنة مختصة بالنظر في هذه التظلمات أشبه بجهة تظلم وجوبي، وما تصدره يعتبر قراراً إدارياً يجوز الطعن عليه أمام المحاكم الإدارية، وهي إما تلغي القرار، محمولاً على أسباب الإلغاء التي يتعين على اللجنة معاودة إصداره على ضوئها، وإما أن ترفض دعوى الإلغاء، لصحة القرار، وعليه فلا فراغ قضائياً في الموضوع - كما يتصوره البعض -، بل إن الموضوع برمته عائد للنظر القضائي، وهذا التكييف ينسجم تماماً مع مواد نظام جرائم المعلوماتية ولا يتعارض معها البتة، لما سبق، ولأن الأمر الملكي المنوه عنه صدر بصيغة تعتلي قمة التدرج التنظيمي في المملكة باعتبار الأمر الملكي في طليعة أدوات الإصدار، وقد حسم موضوع النظر في هذه القضايا المدرجة ضمن الجرائم المسماة في نظام جرائم المعلوماتية، وما عداها يتم النظر فيه ابتداء عن طريق المحاكم حسبما قضى به النظام، ولا شك أن الأمر الكريم هو الفيصل في الموضوع؛ تأسيساً على سموه الشكلي والموضوعي من جهة، وعلى كونه تالياً لنظام جرائم المعلوماتية من جهة أخرى، ولا مراءَ في أن أيّ مادة إلكترونية تأخذ الوصف الإعلامي أو الثقافي بما في ذلك ما ينشر في منتديات الشبكة الإلكترونية تدخل في عموم الأمر الملكي الذي رتب النظر في قضاياها، وأناط بوزارة العدل التعامل مع أي حكم مستقبلي وفق ما قضى به الأمر الكريم دون مراجعة للمقام الكريم، وجميع ما سبق من إيضاح مراعى فيه حكم المادة الخامسة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية، بحيث تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الادعاء في خصوص الجرائم الإلكترونية المنوه عنها أمام اللجنة المشار إليها، ولها في حال عدم القناعة الطعن على قرارها أمام المحكمة الإدارية، على ما سبق من إيضاح، وهذه نصوص نظامية واضحة صادرة عن ولي الأمر لا تقبل الاجتهاد أو الاحتساب.
قضية مشابهه منقولة عن مركز الدراسات القضائية المتخصصة :

إقتباس:
تعميم قضائي على كافة المحاكم وعاجل جدا 13/ت/3784 وتاريخ 8/ 11/ 1430

فضيلة ........... سلمه الله
وردنا الأمر الملكي البرقي رقم 14947/ب وتاريخ 7/ 11/ 1430 هـ الموجه لنا والمزودة وزارة الثقافة والإعلام بنسخة منه الآتي نصه :
( نشير إلى قضية الإعلامية المواطنة / ر.. ع.. ع.. ، والمقامة ضدها دعوى من قبل المدعي العام بجدة ، والتي صدر فيها حكم ابتدائي من المحكمة الجزئية بجدة بتاريخ 5/ 11/ 1430 ونظراً لشمول هذه القضية ونظائرها بما تضمنه التنظيم الصادر به الأمران الساميان رقم 1700/م ب وتاريخ 5/ 2/ 1426 ، ورقم 1910/م وتاريخ 9/ 2/ 1430 ، وتعارض ذلك مع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ، ومنها ما وردفي المادة (37) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 3/ 9/ 1421 .
وتأسيساً على القاعدة الشرعية التي قضت بأن كافة الولايات بما فيها ولاية القضاء تستمد من ولي الأمر ، ولكون هذا الحكم صدر بالمخالفة لهذه القاعدة المجمع عليها من أهل العلم ، وبالمخالفة لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ، ولقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ، ومن عصى الأمير فقد عصاني ) ، ولقد أجمع فقهاء الإسلام وعلماؤه أن من قضى في غير ما ولي به فحكمه باطل ، ولا تترتب عليه أية آثار ، وحيث إن بعض المحاكم تتصدى للنظر في مثل هذه القضايا بالرغم من افتقادها الشرعي لشرط الولاية عليها يعتبر افتياتاً على السلطة وخروجاً عن واجب السمع والطاعة ، وهذا أمر لا نقبله إطلاقاً ولا نسمح به .
لذا نرغب إليكم عدم النظر في أي من القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي ، والمشمول بما قضت به الأوامر الملكية والأوامر السامية والتعليمات المشار إليها أعلاه ، توحيداً لإجراءاتها ، ومنعاً لازدواجية تكييفها في سياق وحدتها الموضوعية والتنظيمية .
وبناء على ذلك نرغب إليكم – حالاً - التأكيد على المحاكم بعدم النظر في أي قضية تخرج عن نطاق اختصاصها الولائي ، وكل قضية مستقبلية مشمولة بالتنظيمات التي جعلت جهة الاختصاص في نظر قضايا الإعلاميين هي وزارة الثقافة والإعلام ، ومن يتصدى للنظر فيها مستقبلا من أي جهة كانت يعتبر ما يصدر عنها كأن لم يكن ؛ لانعدام انطباق الاختصاص الولائي ، وكل من يتجاوز ذلك مستقبلا سيعرض نفسه للمساءلة ، وعليكم التعامل مع أي حكم مستقبلي في هذا الشأن وفق هذا الأمر المؤكد للأوامر السامية دون الرجوع إلينا ، واعتبار القضية المشار إليها أعلاه مشمولة بأمرنا هذا ، فأكملوا ما يلزم بموجبه )
لاطلاع فضيلتكم ، واعتماد التقيد التام بموجبه والرفع لنا – حالاً - عن أي قضية لديكم من هذا النوع ، وعلى وكالة الوزارة للشؤون القضائية المتابعة والتنسيق اللازمين حيال هذا الموضوع ، والرفع لنا بما يتم ، والله يحفظكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
وزير العدل )




مصدر التصريح من جريدة الرياض





http://www.alriyadh.com/2010/05/03/article522193.html

راعي طلايب
06-09-2012, 02:53 AM
الملك وجه بمنع القضاء من التدخل في قضايا الاعلام حيث ان اللجنة المختصة بالوزارة ذات اختصاص قضائي ولها مرجعية امام ديوان المظالم وهي ليست اقل من المحاكم.

المظلوم
06-09-2012, 01:38 PM
جزاكم الله خير جميعا

يعني في حالة رفض المحكمة يقدر يروح لوزارة الإعلام لفتح قضية ,طيب في هالحالة سؤالي هل دعواه تعتبر صحيحه ويكون فيها جزاء علينا لا سمح الله وهل من حقه المطالبة بعقوبة التشهير

ابو محمد 2
06-09-2012, 01:48 PM
اللجنة مقرها بالوزارة بالرياض والموضوع يأخذ وقت بالاشهر وعندهم قضايا اهم واكبر من قضيتك فلا تقلق .
= عندما تستدى لدى فرع الوزارة بمنطقتك للاجابة على شكوى المحامي . تقول نحن حذرنا المساهمين من ورقته المبطنة والتي يقصد منها اسقاط حقوق المساهمين.
وهذه ليست من التشهير هي للتحذير فقط.

ابو الجوهرة
06-09-2012, 09:28 PM
الموضوع جيد طرحت فيه معلومات مفيده .. عسى الله يبارك في علمكم

المظلوم
07-09-2012, 03:16 AM
جزاكم الله خير جميعا ووفقكم الله ويسر الله امورنا واموركم