مشاهدة النسخة كاملة : ((( المخالصة )))
أنس فاروقي
05-09-2012, 04:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال إلى الإخوة العزاء ورجائي لمن لديه الإجابة أن يفيدنا مع الأسانيد ( قرار أو حكم ) .
شخص عمل في احدى الشركات لعدة سنوات وفي نهاية المطاف ساءت معاملة أصحاب الشركة له
- علما بأنه تجاوز الستين سنة - فقرر الإستقالة وتضمن الإستقالة قرار المخالصة ومن ثم قام بالتوقيع
لكن لم يحصل على جميع مستحقاته فقرر رفع دعوى ضد الشركة للمطالبة بمستحقاته .
فالسؤال هو هل بالإمكان ابطال المخالصة على أساس أنها كانت عن اكراه أو أي طريقة أخرى تفيد هذا الجانب .
وشكرا لكم
ابو محمد 2
05-09-2012, 05:36 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= لا يحتاج الأمر لأسانيد حفظكم الله.
= هل كتب في المخالصة مقدار المبلغ المستحق لك , وهل كتب أنك استلمته ووقعت على ذلك ؟
أحمد إسماعيل
05-09-2012, 06:06 PM
السلام عليكم اخوتى الكرم الزميل ذكر ان لم ينص على مبالغ لكنه نص على تنازله عن كل مطالباته السابقة والحالية والمستقبلية والمتعلقة بخدمتى شاملة بدون حصر الراتب وما يتعلق به واى تصرفات او مطالبات او رفع دعوى ضد الشركة
أنس فاروقي
05-09-2012, 07:09 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= لا يحتاج الأمر لأسانيد حفظكم الله.
= هل كتب في المخالصة مقدار المبلغ المستحق لك , وهل كتب أنك استلمته ووقعت على ذلك ؟
الأستاذ أبو محمد شكرا على ردك
لم يكتب في المخالصة المبلغ المستحق ولم يقر بالإستلام وإنما أقر بالتنازل عن جميع مستحقاته ؛ وذلك حتى لا يتأخر في تسلم الراتب الأخير بسبب المنازعات والمرافعات التي قد تحصل إذا لم يوقع على المخالصة .
لذلك عليه أن يستند على قرار أو حكم سابق للجنة يدعم موقفه , ويكون مضمون القرار الزام صاحب العمل بدفع مستحقات العامل دون النظر إلى المخالصة والتي قد وقع عليها العامل لأسباب ...
ومن لديه طرق أخرى لكي يحصل على مستحاقته فأرجو ألا يبخل علينا ... مع خالص الشكر
ابو محمد 2
05-09-2012, 08:38 PM
كم مضى على المخاصة والاستقالة من الوقت ؟
أنس فاروقي
06-09-2012, 08:21 AM
المخالصة كانت مع الإستقالة وقام برفع الدعوى خلال أشهر ولم تمض سنة
ابو محمد 2
06-09-2012, 01:39 PM
أخي الكريم:
= المخالصة تكون على مستحق معلوم كثر أو قل . وهي منهية للنزاع وملزمة للطرفين.
= التنازل عن المستحقات بدون عوض مالي يكون على موافقة بنقل كفالة أو عدم ممانعة من العمل لدى الغير عند العودة. أو على جرم ارتكبه العامل كخيانة امانة او اختلاس اعاد العامل المختلس المبلغ فتقبل الشركة تنازله نظير عدم اقامة الدعوى ضده في الاختلاس .
= وحيث أن العامل قد تقدم بدعوى طالباً مستحقاته مع وجود المخالصة فلابد من سبب لابطالها , كوعد لم يتحقق من قبل الشركة .
= فعليه ذكر السبب لابطال هذا التنازل , بقوله نعم تنازلت عن مستحقاتي على وعد من الشركة لم تفي به لذلك اطلب الزامها بسداد مستحقاتي التي كفلها لي نظام العمل.
= المخرج البحث عن سبب مقنع جعله يتنازل.
= أما الاكراه: على التنازل فلا بد من حجة قوية مثل الضرب او السجن أو التهديد من قادر. فعندما يدعي الاكراه من غير قادرٍ عليه فحجته ضعيفة.
= والانسب هو كما اسلفت تنازل على وعد لم يتحقق .
= أذكر سبب ولا يوجد لدي صورة من ذلك القرار . تنازل عامل عن مستحقاته نظير تزويده بخطاب عدم المعارضة في العودة للعمل لدى الغير أو كمستثمر. فلم يفي كفيله فتقدم بالدعوى ضده والزم الكفيل بسداد مستحقاته.
والله أعلم وأحكم
أنس فاروقي
08-09-2012, 06:40 PM
الأستاذ أبو محمد جزاكم الله خيرا
كلمات وجيزة لكنها فتحت لي أبواب عدة فلك جزيل الشكر والعرفان وخالص المحبة والإحترام
أنس فاروقي
14-11-2012, 09:37 AM
إخواني للأسف صدر الحكم في القضية برد الدعوى , واعتبروا المخالصة ملزمة للطرفين مع وجود ما يطعن فيها .
الاجردي
14-11-2012, 11:08 AM
هو كما ذكر ابو محمد2 التنازل قطعي ولايجوز الرجوع عنه الا ان تثبت انه تم على وعد معين ملزم للشركه او تم عن طريق الاكراه هذه نقطه
النقطه الثانيه ان هذا التنازل لو تم اثناء الخدمه فلا يعتد به استنادا للمادة 80من النظام
وفي حالتك تم التنازل بعد انتهاء الخدمة ويتضح انه تم بدون اكراه من الشركة وبدون وعد مستقبلي معين وبالتالي ان كان القرار ابتدائي فيحق لك التقدم بطلب الاستئناف امام الهيئة العليا وغالبا يكون قرارها مؤيدا للقرار الابتدائي في هذه الحالة الا ان تقدم للهيئة العليا مايقنعها ببطلان هذا التنازل وبما يتفق مع ماذكره الزميل ابو محمد 2 هذا والله اعلم تحياتي,,,,.
أنس فاروقي
14-11-2012, 11:47 AM
الإشكالية في الحكم أنه غير مسبب ولم يرد على أي من الأدلة التي أثرناها منها وجود ضغوطات على العامل من قبل زملائه ورؤسائه , وأن المخالصة لم تقدم بعد انتهاء الخدمة وإنما مع الإستقالة .
سوف نقوم بإذن الله بالإستئناف ونسأل الله التوفيق لنا ولكم .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.