المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى الالغاء مع التعويض



ابا شاهين
05-09-2012, 07:47 PM
رفعت تظلمين لمعالي الوزير الاول بخصوص اضرار عام 1431-1432هـ والثاني بخصوص اضرار عام 1432هـ
وكلا التظلمين اشتمل على مطالبتي اعادة مستحقاتي مع تعويضي على الاضرار الناجمة بسبب قرارات باطلة لم اعلم بها ولم استلمها حتى الساعة، كوني احد الموظفين،، وقد قرأت بأنه لا يتم الجمع بين دعوى الغاء القرار والتعويض، فما هوى مصير دعواي لدى وزارة الصحة، هل تستطيع رفض دعوتي لنفس العلة؟ وهل الديوان سيلغيها ايضا اذا ماتقدمت اليه حينئذ؟ واعود بالمطالبة من جديد لدى الوزارة تظلم من جديد لا يشتمل على، وان علي والانتظار مجددا؟ ارجوكم شوفولي طريقة كوني لم يمضي على تظلمي سوى 3 ايام مضت

اشرف البصري
05-09-2012, 10:27 PM
، فقد أجاز المنظم ، إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل في عريضة واحدة هي عريضة دعوى الإلغاء، بحيث يكون طلب إلغاء القرار الإداري غير المشروع هو الطلب الأصلي ويكون طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عنه بمثابة طلب تابع لطلب الإلغاء.
وتجد هذه الإمكانية سندها القانوني في المادة الثالثة عشر فقرة أوج من نظام ديوان المظالم رقم م/78 لعام 1428، التي أسندت الاختصاص في ذلك للمحاكم الإدارية حيث ان النص غير مقيد بيقد وبالتالي يجوز طلب التعويض سواء كان بصفة اصلية او تبعية وايضا هذا ما تضمنه الحكم الصادر عن لجنة التدقيق بارقام
رقم القضية 1845/1/ق لعام 1422هـ
رقم الحكم الابتدائي 34/د/ف/5 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 594/ت/6 لعام 1427هـ
تاريخ الجلسة 16/10/1427هـ

ابا شاهين
06-09-2012, 02:18 AM
شكر الله لك وغفر ذنبك ،، بقي لدي استفسار بسيط ،، بخصوص قرار تم استلامي له منذ شهرين تقريبا ،، ولم اتمكن من التظلم فيه حتى الساعة ،،، لانشغالي بالقرارات السابقة ،،، اخي هل المدة انتهت لتظلمي كما يقولون لي،، وحتى لو انتهت القرار باطل يأمرني بشيء مخالف للنظام (( منعي من التقدم اليهم بأي شكوى )) علما بأنه لم يثبت في حقي ان قدمت شكوى واتضح بأنها غير صحيحة ،، واعتذر منك على الاطالة ،،، وفقك الله ورحم امي التي احزنني فراقها ،، فكثيرا ماكانت تدعوا لي في مثل هذه الظروف ،، ووالله يا خي مايمر يومين الا وانحلت مشكلتي ،، من حيث لا احتسب ،،

اشرف البصري
06-09-2012, 02:48 AM
عظم الله اجرك
القرار باطل بذاته و لايحتاج الى تظلم او حتى حكم بتقرير بطلانه لانه مخالف للمادة 47 من نظام الحكم الاساسي

ابا شاهين
06-09-2012, 03:32 AM
استاذي الفاضل لك عظيم الشكر،، القرار سيتم تنفيذه له اضرار قاسية وتبعات سأختصرها ولا بد أن يلغى للتالي:
1- الحسم مني يومين بسبب شكوى تقدمت بها اليهم عن طريق الامارة ، كونهم لم يتصفغوني من خصمي، الذي يعتدى عليه دائما اثناء عملي بالمراقبة علي وهو ليس مختص ولا يملك تكليف.
2- جازوني بيومين، بحجة اني لم اتقدم لها مباسرة بالشكوى هذه المرة، ولكن تقدمت بها عن طريق الامارة، ومنعوني في القرار من الشكوى اليهم او حتى للمحافظة، بحجة انه لا يحق لي اللجوء في شكواي لغيرهم، وانا لم الجيء للإمارة الا من مماطلتهم لي.
3- عرف خصمي بقرار منعي من شكواهم، مما اعطاه الضوء الخضر للمجاهرة بعداوته دون ان يخشى شيء وصلت لحد الشتم، كوني منعت من الشكوى، ولو شكيت راح يعاقبوني، واخر اعتدائين تم عمل بهم محضر، وشهود الا ان الشهود ابتدوا يخافون، لما شاهدوه بي ولعلمهم بقوة محسوبية خصمي، عموما انا راح اصبر، وابغي اظللم، بس قولي ويين، لو لجأت للامارة ستحيل اليهم الشكوى وسيعاقبوني ، ولهم نفس الشيء، قلي وين اروح،،، حماك الله ،،

اشرف البصري
06-09-2012, 11:27 AM
فعلا ميعاد دعوى البطلان انتهي بمضي ال 60 يوم من تاريخ استلامك للقرار عملا بالمادة 3 من لائحة قواعد المرافعات امام ديوان المظالم الصادر بقرارمجلس الوزراء رقم 190 لعام 1409هـ ولكن كمحاولة نظرا لانعدام القرار لانه لا يجوز منع اي مواطن او حتى مقيم من التقاضي والشكوى عملا بالمادة 26و43و36و47 من نظام الحكم الاساسي اقول كمحاولة يمكنك التقدم الى مجلس الملك اومجلس ولى العهد (حفظهما الله) لانه هذين المجلسين مفتوحين لكل مواطن ولكل من له شكوى او مظلمة ومن حقك ايضا مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض لك من شؤون ( المادة 43 من نظام الحكم الاساسي) تطلب النظر في موضوع انعدام القرار عن طريق الشرع

ابا شاهين
07-09-2012, 02:15 AM
ولكنني تظلمت قبل صدوره لدي الوزارة فوار ابلاغهم لي بأنهم سيصدرون الجزاء ثم بعدما رفعت تظلمي قاموا باصداره وتسليمي أي انهم قد ابلغوني صراحة بأنهم سيصدرون ذلك، فهرعت للتظام حيث اوردت في شكوى تظلمي التالي تصه:

((( لم تنظر شكوتي على الوجه المطلوب، ولم تقم باستجواب مدير المنشأة عن تلك المحاباة في اداراته، فقد هانت عليهم كل المخالفات الادارية أعلاه بسبب لجوئي كما يقولون للامارة في الشكوى دون اللجوء لهم مباشرة, باعتبار ذلك تعديا للمراجع واحتمالية معاقبتي على ذلك. ))

هل هذا سيشفع لي في الديوان ولا سيما بأن المدة قد انتهت

ابا شاهين
07-09-2012, 02:17 AM
والمعذرة من هي السلطات العامة او من تقصد (( زي الامارة والشرطة ااو المحاكم العامة

ابا شاهين
07-09-2012, 02:30 AM
المدة انتهت في 3/10/1433هـ وكان عطلة ولم اتمكن من الرفع لانشغالي بعقوبات اقدم منها لم اعلم بها