المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهو الحكم في مثل هذه القضية وفقكم الله وزادكم علما



مجاهد
07-09-2012, 03:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اصحاب الفضيلة المشايخ والقضاة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعرض عليكم القضية وارجو منكم تبيين لمن الحق فيها والكم الشكر والاجر من الله العظيم .
نحن ثلاثة اشخاص قمنا بشراء مزرعة بقيمة مليون ريال دفع الاول منا اربع مائة الف ودفع الثاني والثالث كلا
منهما ثلاث مائة الف وقمنا بتسجيلها باسم الثاني منا لظروف معينة
بعد ذلك قمنا بتقسيم الارض فيما بيننا فكان لكل منا ثلث مساحة الارض وكان هذا التقسيم باوراق غير رسمية
بل اوراق قام كل واحد منا بالتوقيع عليها والسبب في ذلك ان الارض غير قابلة للفرز اولايشملها قانون الفرز من قبل
المحاكم الشرعية .
بعد مرور فترة من الزمن طالب الاول من الثاني الاقرار له بحقه مشاعا وذلك حتى لا تضيع الحقوق
فوافق الثاني ان يقر له بالثلث فعترض الاول قائلا ان ما دفعه من المبلغ يعطيه الحق في ٤٠ في المائة
من الارض كمشاع تعترف فيه المحكمة اما الثلث فهو ناتج عن قسمة خارجية بيننا لا تحفظ الحقوق كما تحفظه
المحكمة والمرجع الوحيد في النزاعات هي لا غير فهل للطرف الاول الحق في طلبه ام للثاني الحق في رفض
افيدونا جزاكم الله خير جزاء وزادكم علما الى علمكم

مجاهد
07-09-2012, 05:08 AM
اريد ان اضيف شيئا
وهو ان سبب رفض الطرف الثاني هو قوله ان الطرف الاول قبل بالتقسم وله حسب التقسيم الثلث فقط فلماذا يطالب باكثر منه
فقال الطرف الاول منا انه صحيح قبل بالقسمة ولا يعترض عليها ولكن القسم الذي له وحسب الاوراق التي بيننا ملحوظ فيه جهة القسم وموقعه من المزرعة وهذا الموقع افضل من باقي المواقع التي للثاني والثالث ولهذا قبل بالثلث. لكن القانون غير معترف بهذه القسمة كما قلت سابقا وما تثبته المحكمة يكون حقا مشاعا لا يلاحظ فيه الموقع حتى اقبل بالثلث وعليه اطالب ب٤٠ في المائة كحق قانوني مشاعا تعترف به المحكمة

ابو محمد 2
07-09-2012, 01:22 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب:أرى أن للطرف الأول الحق في مطالبته بحصته المشاعة بقدر الثمن الذي دفعه .
= بالنسبة للاوراق التي كتبتموها والقسمة التي تغبن منها: في حال نظرها القاضي ففي المسألة نظر.

1- قاعدة فقهية تقول: تعدل سهام القسمة بالاجزاء إن تساوت , وإلا فبالقيمة فإن لم يمكن ذلك فبرد عوض بالتراضي ثم يقرع بينهما وكيفما قرع جاز. شرح منتى الارادات الطبعة الجديدة: جـ 3 , ص 515 .

2- قسمة التراضي في حكم البيع فيثبت فيها الخيار . والخيار متعدد منه الغبن والعيب . وتعتبر قسمتكم قسمة تراضي.

= والقاعدة الفقهية تقول : إذا إذا أدعى كل من الشريكين بعد القسمة شيئاً أنه من سهمه وأنكره الآخر تحالفا ونقضت القسمة . شرح منتهى الارادات الطبعة الجديدة: جـ 3 , ص 517.

= الرأي: أنصحكم بالتفاهم والاتفاق فيما بينكما على حدود معينة لا غبن فيها ثم تحديدها بموجب رفع مساحي معتمد تحصلون بموجبه على موافقة بفرز الاقسام كل على حدة تفرغ من الصك الذي بحوزة الشريك الثاني .
= فإن تعذر ذلك فعليكم بتوثيق شراكتكم مشاعاً كل وحصته بموجب وثيقة مصدقة شرعاً .
والله أعلم وأحكم
= هذا رأيي ومن لديه خلاف ذلك , القصد التبصير والرأي السديد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد والرأي الصائب.

مجاهد
07-09-2012, 07:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا ابو محمد ٢ وزادك علما وتوفيقا

ابو الجوهرة
07-09-2012, 09:25 PM
جزاك الله خيراً ابو محمد2