المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب مواعيد دعوى إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي (( اهداء لكل محامي ))



ابا شاهين
09-09-2012, 06:40 PM
إخواني المحاميين أنا لست محاميا ولكنني اعشق مهنتها للنخاع ،،، بسبب الظلم الذي لحق بي ،، ووجدت كثيرين تزهق حقوقهم وهو لا يجيد فن الدفاع عنها ،،، عموما الحاجة ام الاختراع كما يقولون ،،، وجدت كتابا بخصوص دعوى الالغاء والتى دائما ما زهقت حقوق بسبب الستين يوم ،،، المؤلف مشبب البقمي ،، جمع كل وسائل الدفاع الخاصة بهذه المسائلة والتي متوافرة لدى المتظلم ولكن يجهل اهميتها لجهله بحقوقه ،،، وكذلك بعض المحاميين الذين لا تخطر ببالهم مدى اهمية تلك الظروف المحيطة بالمتظلم والتي يمكنها من فعل الشيء الكثير جدا لإظهار الحق ،، شكرا للمؤلف اولا وليجعله الله في ميزان حسناته ،، ولو امكنني لاعطيته جائزة التميز ،،
رحم الله امي وابي

ابا شاهين
09-09-2012, 06:48 PM
عفوا الكتاب بهذا الرابط نسيت كتابته
http://212.138.128.220/edoc/%5Cm_cj_26732.pdf

ابو محمد 2
11-09-2012, 12:11 AM
شكر الله لك أخونا الكريم ابا شاهين.

عطـ الله ـا
20-10-2012, 12:47 AM
عفوا الكتاب بهذا الرابط نسيت كتابته
http://212.138.128.220/edoc/%5Cm_cj_26732.pdf

شكرا أبا شاهين ، ثم أنني أود سؤالك عما إذا كان الدعاوي لدينا بالسعودية تسقط بالتقادم كما هو الحال في مصر وماهو المستند الشرعي أو النظامي

مختار ابراهيم
21-10-2012, 11:11 AM
وعليكم السلام ،
وإن كان السؤال موجه لأبا شاهين ، إلا أنني وأثناءالمرور قرأته ، فأحببت أن أشارك من باب العلم ،
نعم هناك سقوط ( تقادم ) للدعاوي بالسعودية سيما القضاء الإداري ، وهذا مانصت عليه المادة ( الرابعة ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان :
( فيما لم يرد به نص خاص لاتُسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين ( ج ، د ) من المادة ( الثامنة ) من نظام ديوان المظالم ( المادة الثالثة عشر حاليا بعد تعديل نظام القضاء ) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يكن هناك ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان ، وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوي من تاريخ نفاذها)
والله الموفق

مختار ابراهيم
21-10-2012, 11:15 AM
وعليكم السلام ،
أيضا في قضاء بعض اللجان شبه قضائية ( اللجان العمالية ـ لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية ) يوجد هناك تقادم ببعض نصوص هذه الأنظمة يقضي بالتقادم وعدم سماع الدعوى أو مايُسمى بعدم الإختصاص ،
والله الموفق

عطـ الله ـا
21-10-2012, 02:32 PM
وعليكم السلام ،
وإن كان السؤال موجه لأبا شاهين ،

بارك الله فيك ياعزيزي مختار ابراهيم

إلا أنني وأثناءالمرور قرأته ، فأحببت أن أشارك من باب العلم ،

شكر الله لك ونفع الله بك وبعلمك

نعم هناك سقوط ( تقادم ) للدعاوي بالسعودية سيما القضاء الإداري

هذا هو محور مطلبي وقضيتي ودعواي

، وهذا مانصت عليه المادة ( الرابعة ) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان :
( فيما لم يرد به نص خاص لاتُسمع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين ( ج ، د ) من المادة ( الثامنة ) من نظام ديوان المظالم ( المادة الثالثة عشر حاليا بعد تعديل نظام القضاء ) بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يكن هناك ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان ،

ياليت تذكر لي نصوص المواد

وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوي من تاريخ نفاذها)
والله الموفق

أشرح لي معنى ذلك باختصار بارك الله فيك ، وهل لابد من مرور خمس سنوات بالضبط وإلا يتجاوز في ثلاثة أشهر.

المحامي يوسف الشعيبي
24-10-2012, 02:11 PM
شكرا وبارك الله فيك