مشاهدة النسخة كاملة : ماهي الجهة المختصة في المطالبة بمعاقبة من يمارس المحاماة خلافا للنظام
علووش
13-09-2012, 01:53 AM
الاخوة القضاة والمحامين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو افادتي عن الجهة المختصة عن معاقبة من يمارس المحاماة خلافاً للمادة 18 من نظام المحاماة وهو موظف حكومي مما يتوجب ان تطبق بحقه العقوبه المنصوص عليها بالمادة 37
فالوكيل امامي موظف حكومي ويمارس المحاماةخلافا لهذه المادة وليس بينه وبين خصمي صفة قرابة وقمت بالشكوى ضده
ولكن لايعرف من ترفع له الشكوى هل المختص
- هيئة الرقابة والتحقيق والذين يقولون نحن لدينا فقط الشق التاديبي وليس الجنائي وهو تطبيق المادة 37
فهل اطلب تحويل الشكوى الى التحقيق والادعاء العام
هيئة المحامين بوزارة العدل لاتعرف من المختص والمدعي العام لديهم يقول انا ارفع القضايا على المحامين ولا اختص بمثل هذه القضية
فمن المختص جريمة ثابته ولا يعرف من يطبق العقاب
-----------------------------
نظام المحاماة ولائحته التنفيذية
المادة الثامنة عشرة:
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم. (أنظر فقره 18/3)
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
18-3- يشترط في الوكيل، المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون موظفا في الدولة.
المادة السابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين، ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
37-2- يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
================================================== ======
راعي طلايب
13-09-2012, 02:34 AM
بموجب المادة 18 من نظام المحاماة فإن يحق لما يلي حق الترافع ولو لم يكن لديه رخصة محاماة :
1- الشخص الذي لديه وكالات من ثلاثة اشخاص متعددين ولا يقبل منه الترافع عن غيرهم في فترة زمنية واحدة ويقوم بتعبئة نموذج في المحكمة بهذا الخصوص ويشترط في هذا الوكيل أن لايكون موظفا في الدولة وأن يكون سعوديا .
2- الزوج عن زوجته والعكس .
3- الأصهار وذوو القربى فيما بينهم حتى الدرجة الرابعة .
4- الشخصيات المعنوية يترافع عنها الممثل النظامي لها .
5- ناظر الوقف والوصي فيما يخص الوقف والوصاية .
6- مامور بيت المال فيما بيت المال .
7- الأجهزة الحكومية يتولى الترافع عنها أو من يفوضه بمذكرة رسمية بشرط أن يكون الموظف سعودي الجنسية .
8- المتدرب في مكتب المحامي يتولى الترافع بصفته وكيلا عن المحامي .
9- سفير الدولة يتولى الترافع بموجب وكالة شرعية .
راعي طلايب
13-09-2012, 02:40 AM
المحكمه العامه لها الولايه العامه واعتقد انها جهة الاختصاص للنظر
لان المدعى عليه شخصيه اعتباريه وعاديه
علووش
13-09-2012, 06:57 PM
المحكمه العامه لها الولايه العامه واعتقد انها جهة الاختصاص للنظر
لان المدعى عليه شخصيه اعتباريه وعاديه
شكرا لك اخي راعي طلايب وعلى تفاعلك
ولكن لم تصل لمقصدي
فماهي الجهة المختصة باقامة الدعوى على من قام بالترافع وهو موظف حكومي عن شخص ليس قريب منه
لم اسال عن اين تقام الدعوى
ولكن لنعرف اولا ماهي الجهة التي تقيم الدعوى فهناك حق عام وحق خاص
ادارة المحامين ارسلت الى الجزئية والعامة ووجدوا ايضا لديه اكثر من قضية ولكنهم يقولون نحن لسنا الجهة المخولة باقامة الدعوى
والمدعي العام الذي لدى ادارة المحامين يقول ليست من اختصاصي فانا اقيم الدعوى على المحامين وهذا ليس محامي
وهم لايعلمون اين يوجهون الشكوى
كل شيء ثابت والجهة التي تقيم الدعوى غير معلومة
هل يعقل هذا
هل القانون قاصر ام فهم المعنيين هو القاصر
ابو محمد 2
13-09-2012, 07:25 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= تقدم بطلب لرئيس المحكمة تذكر فيه أن الوكيل موظف حكومي والنظام يمنع توكله عن الغير , سيحيل طلبك لناظر الدعوى وهو المعني برفض ترافع المذكور وفقاً للتعليمات والنظام.
= إذا لم يلتفت القاضي لطلبك . تقدم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بنفس الطلب واشر للقضايا التي تولاها المذكور وأنك عندما تقدمت لرئيس المحكمة واحال طلبك للقاضي لم يلتفت إليه. لذلك: تطلب تطبيق النظام في حق الموظف المذكور مشيراً إلى مقر عمله ووظيفته وتشير للمواد المذكورة في نظام المحاماة.
علووش
13-09-2012, 08:51 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= تقدم بطلب لرئيس المحكمة تذكر فيه أن الوكيل موظف حكومي والنظام يمنع توكله عن الغير , سيحيل طلبك لناظر الدعوى وهو المعني برفض ترافع المذكور وفقاً للتعليمات والنظام.
= إذا لم يلتفت القاضي لطلبك . تقدم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بنفس الطلب واشر للقضايا التي تولاها المذكور وأنك عندما تقدمت لرئيس المحكمة واحال طلبك للقاضي لم يلتفت إليه. لذلك: تطلب تطبيق النظام في حق الموظف المذكور مشيراً إلى مقر عمله ووظيفته وتشير للمواد المذكورة في نظام المحاماة.
تقدمت لرئيس المحكمة وأوقف عن الترافع ولكن لم تقم المحكمة باحالته للجهة المختصة فتقدمت لإدارة المحامين بطلب تطبيق النظام عليه ووجد لديه قضايا كثيره ايضا
ولكنهم لا يعرفون لمن يرفعونها بعد ان رفضها المدعي العام في إدارة المحامين
فتقدمت للرقابة والتحقيق فقالوا نحن نقيم الشق التأديبي ونقدمه لديوان المظالم كمزاول للتجاره ونحن لسنا المعنيين بمطالبة معاقبته بنص المادة ٣٧
السؤال الا يوجد بالنظام من يقيم عليه الدعوى ويطالب بتطبيق العقوبة المنصوصة
للتأكيد أوقف عن الترافع بالقضيه وهو من تقدم للشرطه بالشكوى وهو من وقع صحيفة الدعوى وكذلك يوجد لديه قضايا اخرى هو الوكيل بها
وجميعهم لا يقربون له
علووش
13-09-2012, 09:00 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= تقدم بطلب لرئيس المحكمة تذكر فيه أن الوكيل موظف حكومي والنظام يمنع توكله عن الغير , سيحيل طلبك لناظر الدعوى وهو المعني برفض ترافع المذكور وفقاً للتعليمات والنظام.
= إذا لم يلتفت القاضي لطلبك . تقدم لرئيس المجلس الأعلى للقضاء بنفس الطلب واشر للقضايا التي تولاها المذكور وأنك عندما تقدمت لرئيس المحكمة واحال طلبك للقاضي لم يلتفت إليه. لذلك: تطلب تطبيق النظام في حق الموظف المذكور مشيراً إلى مقر عمله ووظيفته وتشير للمواد المذكورة في نظام المحاماة.
تقدمت لرئيس المحكمة وأوقف عن الترافع ولكن لم تقم المحكمة باحالته للجهة المختصة فتقدمت لإدارة المحامين بطلب تطبيق النظام عليه ووجد لديه قضايا كثيره ايضا
ولكنهم لا يعرفون لمن يرفعونها بعد ان رفضها المدعي العام في إدارة المحامين
فتقدمت للرقابة والتحقيق فقالوا نحن نقيم الشق التأديبي ونقدمه لديوان المظالم كمزاول للتجاره ونحن لسنا المعنيين بمطالبة معاقبته بنص المادة ٣٧
السؤال الا يوجد بالنظام من يقيم عليه الدعوى ويطالب بتطبيق العقوبة المنصوصة
للتأكيد أوقف عن الترافع بالقضيه وهو من تقدم للشرطه بالشكوى وهو من وقع صحيفة الدعوى وكذلك يوجد لديه قضايا اخرى هو الوكيل بها
وجميعهم لا يقربون له
سؤال اخر هل التوقيع على صحيفة الدعوى والادلا باقوال بالتحقيق بالشرطة نيابة عن المدعي كوكيل يعتبر من الترافع
ابو محمد 2
13-09-2012, 09:36 PM
ما دام منع من الترافع هذا هو المطلوب وقد طبق النظام بحقه . حيث نص النظام على عدم السماح له.
= العقوبة التي تتحدث عنها يا أخ علوش هي: تطبق في حق من يدعي أنه محامي وينتحل شخصيته .
فلا تتعب نفسك لا يوجد عقوبة لمن يتوكل عن الغير . فقط يمنع من الترافع وترفض وكالته.
علووش
13-09-2012, 09:47 PM
ما دام منع من الترافع هذا هو المطلوب وقد طبق النظام بحقه . حيث نص النظام على عدم السماح له.
= العقوبة التي تتحدث عنها يا أخ علوش هي: تطبق في حق من يدعي أنه محامي وينتحل شخصيته .
فلا تتعب نفسك لا يوجد عقوبة لمن يتوكل عن الغير . فقط يمنع من الترافع وترفض وكالته.
حسب الماده يعد من ممارسة اعمال المحاماة قيام غير المحامي بالترافع خلافا لأحكام الماده ١٨
وهي الماده ٣٧/٢. وقد أشرت لها في رد سابق
بمعنى انه تطبق عليه الماده ٣٧ لقيامه بممارسة اعمال المحاماة خلافا الماده ١٨ وهو خالف الماده ١٨ حيث انه موظف حكومي
راعي طلايب
13-09-2012, 11:32 PM
حسب الماده يعد من ممارسة اعمال المحاماة قيام غير المحامي بالترافع خلافا لأحكام الماده ١٨
وهي الماده ٣٧/٢. وقد أشرت لها في رد سابق
بمعنى انه تطبق عليه الماده ٣٧ لقيامه بممارسة اعمال المحاماة خلافا الماده ١٨ وهو خالف الماده ١٨ حيث انه موظف حكومي
قدم على الاماره انه منتحل مهنه...وسبق ان اوقف من المحكمه ولم يرتدع....ارفعها للاماره ويتم
التوجيه في شقين...العام والخاص....واطلب ايضا اخذ التعهد عليه....واذا كررها بعد ذلك...اطلب
من الاماره التوجيه للشرطه او هيئة التحقيق بالتحقيق معه وتحويل قضيته للمحكمه الجزئيه لتأديبه
ليس لانه منتحل محامي فقط....بل لمخالفته لاوامر ولي الأمر ونظامه.
علووش
14-09-2012, 11:45 AM
من جميع الردود ارى ان الجميع غير متفق على جهة تقيم الدعوى وتطبق المادة 37 عليه لانه ممارس لاعمال المحاماة خلافا للمادة 18
انا متاكد انه تطبق عليه هذه العقوبة حسب النظام ولكن من يقيم عليه الدعوى
اوقف عن الترافع من قبل القاضي ناظر القضية ولكن هذا غير كافي لي اريد تطبيق النظام عليه وارغب في معرفة الجهة لاطلب احالة المعاملة لهم
حسب الماده يعد من ممارسة اعمال المحاماة قيام غير المحامي بالترافع خلافا لأحكام الماده ١٨
وهي الماده ٣٧/٢. وقد أشرت لها في رد سابق
بمعنى انه تطبق عليه الماده ٣٧ لقيامه بممارسة اعمال المحاماة خلافا الماده ١٨ وهو خالف الماده ١٨ حيث انه موظف حكومي
الله يجزاكم خير الموضوع ليس اجتهادات بل هو قانون ومواد مكتوبة
الم يكتب مصدر هذا النظام من المسئول عن تطبيق النظام
بموجب المادة 18 من نظام المحاماة فإن يحق لما يلي حق الترافع ولو لم يكن لديه رخصة محاماة :
1- الشخص الذي لديه وكالات من ثلاثة اشخاص متعددين ولا يقبل منه الترافع عن غيرهم في فترة زمنية واحدة ويقوم بتعبئة نموذج في المحكمة بهذا الخصوص ويشترط في هذا الوكيل أن لايكون موظفا في الدولة وأن يكون سعوديا .
المادة السابعة والثلاثون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما معاً:
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام.
7-2- يعد من حالات ممارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي:
أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (18) من النظام ولائحتها التنفيذية.
ابو محمد 2
14-09-2012, 06:02 PM
أقول كثر من المواد ما عندك أحد . الآن الذين يعملون في مكاتب المحامين ممن لا يحملون مؤهلات في القانون أو الشريعة يترافعون باسم مكاتب المحاماة أي أن الموكل يصدر الوكالة للمحامي ويعطيه حق توكيل الغير والمحامي يوزع القضايا على المعقبين لديه ( الوكلاء ) ويوكلهم بموجب وكالته . هل منعهم أحد أو طلب تطبيق النظام عليهم .
= وتعج المحاكم بالوكلاء الشرعيين ممن يدعون المعرفة , وأنت أخي الكريم بذلت جهداً حتى أوقف عن الترافع وتريد أيضا تمثيل الدولة في الحق العام لمعاقبته والمفترض أن هيئة التحقيق والادعاء العام من يتصدر لهم كونهم يمثلون النيابة عن الدولة . وقد أجابوك .
فلا تجتهد في تفسير النصوص مازلنا في بداية الطريق حتى ترتب المحاكم وتعترف الناس بهذه المهنة وأن على كل مواطن الاستعانة بالمحامي المتخصص كباقي الدول الاخرى.
= على أية حال: الابواب مفتوحة وأخبرنا بالنتيجة أعانك الله.
علووش
14-09-2012, 07:24 PM
أقول كثر من المواد ما عندك أحد . الآن الذين يعملون في مكاتب المحامين ممن لا يحملون مؤهلات في القانون أو الشريعة يترافعون باسم مكاتب المحاماة أي أن الموكل يصدر الوكالة للمحامي ويعطيه حق توكيل الغير والمحامي يوزع القضايا على المعقبين لديه ( الوكلاء ) ويوكلهم بموجب وكالته . هل منعهم أحد أو طلب تطبيق النظام عليهم .
= وتعج المحاكم بالوكلاء الشرعيين ممن يدعون المعرفة , وأنت أخي الكريم بذلت جهداً حتى أوقف عن الترافع وتريد أيضا تمثيل الدولة في الحق العام لمعاقبته والمفترض أن هيئة التحقيق والادعاء العام من يتصدر لهم كونهم يمثلون النيابة عن الدولة . وقد أجابوك .
فلا تجتهد في تفسير النصوص مازلنا في بداية الطريق حتى ترتب المحاكم وتعترف الناس بهذه المهنة وأن على كل مواطن الاستعانة بالمحامي المتخصص كباقي الدول الاخرى.
= على أية حال: الابواب مفتوحة وأخبرنا بالنتيجة أعانك الله.
ابو محمد هؤلاء يستطيعون الترافع في ثلاث قضايا فقط على ان لايكونوا موظفين بالدولة
ولو تصدى لهم احد سيوقفون عند حدهم فانا ساصر على القاضي لتحويلها للتحقيق والادعاء العام وساقنع الرقابة والتحقيق باقامة الدعوى عليه ايضا بشقيها الجزائي والتاديبي فاذا فشلت احداهما فالاخرى ستنجح
اعرف محامي يقدم صحيفة الدعوى باسمه ثم في حضور الجلسات يذهب من يوكله المحامي وهذا يضمن ان اسمه لن يسجل في صحيفة الدعوى ولا يسجل في الحاسب فيتوكل عن اكثر من ثلاثة
ولكن انا قدمت مذكره للقاضي فاوقفه عن الترافع ولكن ساتابع حتى اعرف الجهة التي تختص باقامة الدعوى ضده
وفي اعتقادي هي هيئة التحقيق والادعاء العام
او هيئة الرقابة والتحقيق بحكم انه موظف حكومي فهي شق جزائي وتاديبي
وسابلغكم بالنتيجه
راعي طلايب
15-09-2012, 12:24 AM
الله يعينك ياعلوش....بعض شرائح مجتمعنا يرفع الضغط ومقدر شعورك.
ربعنا من شفت اكثرهم اذا اشترى كيسة خبز ...يشق الباغه بدال مايفتحها بهدوء وانا غاسل يدي.
كان الله في عونك....مااراد خصمك الا تشتيت ذهنك وابعادك عن مطالبته
Abdulatif
15-09-2012, 12:28 AM
في نظري أن الجهة المخولة في تطبيق المادة( 18) هي التي تضطلع في إحالة الدعوى إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، فهي بمثابة الشرط( الجهات الضبطية) في القضايا الجنائية.
Abdulatif
15-09-2012, 12:46 AM
في نظري أن الجهة المخولة في تطيبق المادة(18) من نظام المحاماة هي التي يجب أن تضطلع في إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وذلك بعد ضبط المخالفة فهي تقوم بعمل الشرط (جهات الضبط) في القضايا الجنائيةمع فارق التشبيه
علووش
17-09-2012, 03:21 PM
في نظري أن الجهة المخولة في تطيبق المادة(18) من نظام المحاماة هي التي يجب أن تضطلع في إحالة المخالف إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، وذلك بعد ضبط المخالفة فهي تقوم بعمل الشرط (جهات الضبط) في القضايا الجنائيةمع فارق التشبيه
كلمت القاضي وقال سأرفعها لإدارة المحاماة وليس لهيئة التحقيق والإدعاء
ولكن سؤال هل لي الحق بالتقدم بنفسي لهيئة التحقيق والادعاء
علووش
17-09-2012, 03:24 PM
الله يعينك ياعلوش....بعض شرائح مجتمعنا يرفع الضغط ومقدر شعورك.
ربعنا من شفت اكثرهم اذا اشترى كيسة خبز ...يشق الباغه بدال مايفتحها بهدوء وانا غاسل يدي.
كان الله في عونك....مااراد خصمك الا تشتيت ذهنك وابعادك عن مطالبته
لا تخاف مركز على قضية التركة ولكن القاضي في دوره تدريبيه ولا فيه مواعيد الا السنه القادمه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.