مشاهدة النسخة كاملة : أمــر هبـه من ولى الامر
ابو ثنى
13-09-2012, 11:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الساده حضرات القضاه والدعاه والأعضاء والمحامون*
اعرض موضوعي في بالغ البساطه حيث لدي امر ارض من ولي الامر وبدون العلم بالحكم الشرعي استعجلت وبعتها بيع صوري اي بدون عقد ولا شهود بس سند قبض أنى استلمت المبلغ كقيمه العين بنفس المدينه بدون رقم القطعه او اسم المخطط وعملت وكالات بالمطلوب من سنه الا أنى الان في حاجه ماسه لها وقد فسخت الوكالات عموما وقد أفتيت سماحه المفتى والشيخ صالح الفوزان واحد دعاه بالعلم ان البيعه هذه باطله من غير ما اعرف السبب لُحاج بها عنده وعند القاضي لاسمح الله وبعض اهل العلم اقروء بصحه البيع وانا الان تراجعت وقلبت النيه نظرا لحاجات فيها علما انها لم يصدر لها القرعه ولا التخصيص ولا الصك البيعه تمت بموجب الرقم الصادر في تذكره المراجعه*
ما الحكم في البيعه شرعيا وقضائيا*
ما الحكم في قلب النيه وهل اكون ملزم شرعا وقضائيا بالافراغ
ما الحكم في فعلي بالفسخ وقد تم قبض مبلغي بسند قبض ؟ علما لدي الاستعداد لرد مبلغه
ما الحكم القضائي في هاذا ان قدم المشتري للقضاء ؟ ومالمناسب بالحديث عند القاضي ان اشتكى*
ما التوجيه هل لي حق ان أتقدم من الان لشكوى المشتري خصوصا وان لديه اصل الوكالات ؟ ان رفض الارجاعها
خاصه ان المشتري قد حذرنا سابقا ان لا ابيع على احد من غيره ما اعرف السبب لاني لا العب بحق الناس وله باع طويل في الشراء والقدره على التخصيص*
في مواقع مميزه
ارجو النصيحة والتوجيه والإرشاد*
وجزاكم الله خير
*
راعي طلايب
13-09-2012, 11:55 PM
هل استلمت المبلغ فعليا ؟
هل عندما استلمت المبلغ بعت على ان القيمه قبضتها كامله ؟
اين المبلغ الذي قبضته ؟ صرفته والا ارجعته للمشتري ؟
الواضح الى الان ومن خلال شرحك ان البيع نافذ
ابو ثنى
14-09-2012, 12:26 AM
استلمت مبلغ نعم وأي مبلغ فعليا قصدك على اسعار العقارات الفعلية الحقيقه طبعا لا فالمبلغ موجود المستلم منه وهوا عباره قيمه ارض في مدينه كذا هذه الصيغه مكتوبه في سند القبض بدون شعار لمكتب معين خصوصا ان المشتري لم اراه واللهم كان مرسول من عنده وحسب كلامه انه لا يدري ما الموضوع وسلمته الاوراق وسلمني الشيك وكاتب بالوكاله شخص والمتحدث معي كان غير الشخص الذي كتبت له الوكاله*
ابو ثنى
14-09-2012, 02:26 AM
رفض المشتري يستلم فلوسه يقول أنا اشتريت
راعي طلايب
14-09-2012, 03:22 AM
اخوي اذا تسأل هل البيع نافذ فأقول لك ان البيع نافذ لانك بعت وقبضت الثمن...موقفك في حالة انكارك
جيد لكن المؤمن يحاسب بالنيه وانت نيتك كانت البيع واتفقت ورضيت....يمكن الان انت متحسف لان سعر
العقار ارتفع وتبحث عن مخرج لابطال البيع.
عموما....متى عملت وكاله ؟ وهل كانت الوكاله تحوي رقم بطاقة الوكيل ؟ وعلى ماذا تنص ؟
وهل ذكرت فيها انك قبضت الثمن كاملا وانت بعت وله الحق في بيعها وقبض ثمنها ؟
ابو ثنى
14-09-2012, 01:29 PM
شاكرا أستاذي راعي الطلايب للتفاعل الطيب
نعم الوكاله من سنه ونصف او اقل وتحتوي على اسم والرقم وتنص على بيع والإفراغ لاسمي وقبض الثمن واستلام الصك
ولم اذكر فيها أني بعت له وقبضت الثمن .
ابو ثنى
14-09-2012, 01:48 PM
وحسب الاسئله كأني قد فهمت ان الوكاله كالعقد صحيح ام لا اخي
راعي طلايب
15-09-2012, 12:16 AM
بالحاله التي ذكرت فيها نص الوكاله فأنت تستطيع ان تنكر انك بعته وانك اعطيته الوكاله من باب انك
تريد ان يبيعها لك....ويحق لك فسخها والاعلان عن فسخها في الصحف...وتستطيع ان تأخذ صك الفسخ وتذهب
للشرطه وتطلب الذي عملت له الوكاله وتطلب من الشرطه ان يلزموه بتسليم الوكاله الاصل لك لانك فسختها.
لايوجد عقد بينكم....موقفه ضعيف....ولكن احب ان اذكرك بالله عز وجل...وتذكر انه على كل شئ
قدير...وانصحك بأن تتقي دعوه المظلوم.
اتمنى لك التوفيق والسداد وان ينير الله دربك وقلبك
ابو ثنى
15-09-2012, 01:09 PM
ارجو ان تلتمس لي العذر
عموما شكرًا للتذكير وكان الأهم في ذالك أني ارغب الاجابه الكامله عن الحكم الشرعي في قلب النيه
بس اخي لماذا انت من وجهه نظرك ان البيعه نافذه صحيح في قبض لكن…
راعي طلايب
16-09-2012, 07:22 PM
قلب النيه :
المؤمنون على شروطهم
ابو ثنى
16-09-2012, 11:40 PM
جزاك الله خير ربي يقدم الى فيه الخير له ولي وللمسلمين
النعامي
17-09-2012, 02:44 AM
عوضاً عن التبليغ عتهم لهيئة مكافحة الفساد
تقدمون لهم التصح والارشاد
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو ثنى
28-09-2012, 09:18 PM
بالحاله التي ذكرت فيها نص الوكاله فأنت تستطيع ان تنكر انك بعته وانك اعطيته الوكاله من باب انك
تريد ان يبيعها لك....ويحق لك فسخها والاعلان عن فسخها في الصحف...وتستطيع ان تأخذ صك الفسخ وتذهب
للشرطه وتطلب الذي عملت له الوكاله وتطلب من الشرطه ان يلزموه بتسليم الوكاله الاصل لك لانك فسختها.
لايوجد عقد بينكم....موقفه ضعيف....ولكن احب ان اذكرك بالله عز وجل...وتذكر انه على كل شئ
قدير...وانصحك بأن تتقي دعوه المظلوم.
اتمنى لك التوفيق والسداد وان ينير الله دربك وقلبك
بالحاله التي ذكرت فيها نص الوكاله فأنت تستطيع ان تنكر انك بعته وانك اعطيته الوكاله من باب انك
تريد ان يبيعها لك....ويحق لك فسخها والاعلان عن فسخها في الصحف...وتستطيع ان تأخذ صك الفسخ وتذهب.
للشرطه وتطلب الذي عملت له الوكاله وتطلب من الشرطه ان يلزموه بتسليم الوكاله الاصل لك لانك فسختها.
لايوجد عقد بينكم....موقفه ضعيف....ولكن احب ان اذكرك بالله عز وجل...وتذكر انه على كل شئ
قدير...وانصحك بأن تتقي دعوه المظلوم.
اتمنى لك التوفيق والسداد وان ينير الله دربك وقلبك
راعي الطلايب
آخى اعلم أنى لا أحاول ان ادخل في مشاحنات معه او مشاكل او خلافات كل ما في الموضوع ان اضيق عليه بفتوى احد العلماء أنى في حاله جهل مع غرر فهاذا المخرج الوحيد في تصحيح البيع ولا أزكي على الله احد اعلم انك قاسي معي وتريد لي الخير لكن في سؤال طرء على بالى هل يحق لي مطالبته في قيمه البيع اذا باعها على شخص ثانى شرعا
شكرًا
ابو ثنى
29-09-2012, 01:16 AM
** عفوا المخرج الوحيد لابطال البيع ان كان نافذ
ارجوا التفاعل
ابو ثنى
04-10-2012, 10:22 PM
التمنى الجواب اخي راعي الطلايب
وهل التسجيلات الصوتيه ادانه او بينه في البيع
ارجوا الرد
خصوصا انك فاهم موضوعي وتعلم حاجتى
ابو ثنى
27-10-2012, 04:35 PM
عيد سعيد
95 – الغبن والتغرير:
الغبن هو البخس أو النقص[35] في أحد العوضين بأقل من قيمته بين الناس, والغبن قد يكون يسيراً وقد يكون فاحشاً والغبن اليسير هو ما يدخل في تقويم المقوِّمين من أهل الخبرة والغبن الفاحش هو ما لا يدخل في تقويمهم، وللفقهاء أقوال كثيرة في تحديد الغبن الفاحش[36].
*
والتغرير هو الخداع وهو في الاصطلاح إيقاع الشخص فيما انطوت عنه عاقبته، والتغرير أعم من التدليس في الاصطلاح لأن التغرير قد يكون بإخفاء عيب وهو التدليس وقد يكون بغير ذلك مما تجهل عاقبته[37].
*
وهذا هو الأصل عند الفقهاء أن الغبن بمفرده وإن تفاحش فلا أثر له على العقد، فالراجح عند الحنفية أنه ما دام الغبن لم يصحبه تغرير فإنه لا أثر له وهناك رأي مرجوح في المذهب بأن للمغبون خيار الفسخ[38].
*
والأصل عند المالكية أيضاً [لا رد بغبن][39] وعند الشافعي أيضاً عدم ثبوت الخيار بالغبن[40]. وعند الحنابلة الأصل أيضاً هو عدم تأثير الغبن إلا بالنسبة للمسترسل وقد عرف أحمد المسترسل بأنه الذي لا يحسن أن يماكس أي هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة والأصح هنا هو عدم جواز الرد بالغبن وحده مهما تفاحش حتى بالنسبة للمسترسل لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير المسترسل وكالغبن اليسير[41] والحق أنه لا داعي لحماية المسترسل ما دام لم يصل إلى درجة ذي الغفلة أو السفيه وهو الذي يعين عليه قيم يتولى عنه تصرف شئونه ولو كان الغبن وحده يصلح لتقرير خيار الفسخ للمغبون لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ الذي كان ينطبق عليه اصطلاح المسترسل فهو كان يغبن في المعاملات ورفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه[42] مما يدل على أنه لم يصل إلى درجة ذي الغفلة قد أمره صلى الله عليه وسلم أن يشترط نفسه الخيار ثلاث ليال كما ورد في الصحيح[43] أي أمر بخيار الشرط فلو كان غبن المسترسل يعطيه حق الفسخ ابتداء لما كان هناك حاجة إلى إرشاده إلى خيار الشرط.
*
والواقع أن الشريعة الإسلامية قد أحاطت المتعاقدين بحماية كاملة فهي سنت خيار المجلس في عقود المعاوضات المالية دون حاجة إلى أي شرط، وأباحت إلى جانب خيار المجلس إذا أراد العاقد أن يعطي نفسه فرصة أكثر من فترة مجلس العقد لكي يفكر ملياً في الصفقة التي يريد الدخول فيها فلا محل بعد هذا إلى تقرير خيار الغبن للمسترسل لأن هذا يفتح الباب إلى أمر خطير وهو عدم استقرار العقود فيلجأ كل من خسر في صفقة إلى إدعاء الاسترسال ويطلب الفسخ ولكن يلاحظ أن هنا أن الفقهاء اتفقوا على الفسخ بالغبن في بعض الحالات التي تقتضي ذلك، وهذه الحالات لا يكون الغبن وحده هو السبب في إثبات خيار الفسخ، وإنما السبب هو حماية العاقد حسن النية الذي لم يقم بإبرام العقد بنفسه وإنما أبرمه عند آخر يخشى أن يكون قد تمالأ مع الطرف الآخر للإضرار بمن يمثله، فإذا أبرم الوكيل العقد بغبن فاحش فإن من حق الموكل أن يفسخ العقد، وهذا هو الحكم أيضاً في العقود التي يبرمها الولي عن القاصر فإن له عندما يبلغ أن يختار الفسخ بالغبن الفاحش، وكذلك الحكم بالنسبة إلى العقود التي يجريها ناظر الوقف بصفته وتلك التي يجربها المسئول عن بيت مال المسلمين فيثبت فيها خيار الفسخ بالغبن. ويقال مثل ذلك أيضاً بالنسبة إلى العقود التي يبرمها المدين بدين مستغرق لماله وهو المحجور عليه فعلاً أو بموجب حكم – طبقاً لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة – فإن للدائن أن يطلب الفسخ بالغبن إذا أضر بحقه، وهذا هو الحال أيضاً بالنسبة إلى عقود المريض مرض الموت، فإن للدائنين – بعد وفاة المريض- حق فسخ العقود التي فيها غبن لأن الغبن هنا يمثل محاباة لمصلحة الغير تضر بحقوق الدائنين إلا إذا دفع هذا الغير ما يرفع الغبن[44]. ومما يلاحظ أن خيار الفسخ بالغبن في هذه العقود كلها ثبت هنا مراعاة للغير حسن النية.
*
هذا والتغرير بمفرده لا أثر له على العقد ما دام المعقود عليه قد قوبل بقيمته لأنه في هذا الحال لم يحصل للعاقد – رغم التغرير – أي ضرر.
*
وإذا اجتمع الغبن مع التغرير في العقد فإن غالبية الفقهاء يذهبون إلى أن العاقد المغبون الذي غرر به له حق الفسخ فالراجح عند الحنفية أن للمغبون مع التغرير خيار الفسخ وهذا الراجح يخالف ما جاء في ظاهر الرواية في الفقه الحنفي لأن الإمام أبا حنفية يرى أن الغبن الفاحش الناتج عن التغرير لا يؤثر على عقود المعاوضات.
*
ويرى الإمام مالك أن للمغرور في حاله الغبن خيار الفسخ، وروى عن الإمام أحمد أن بيع النجش باطل لأنه منهي عنه والنهى يقتضي الفساد[45] والنجش إذا ترتب عليه الغبن يكون جمع بين التغرير والغبن، لأن النجش معناه أن يستثير الغير المشتري ((كما تستثار الطير)) بأن يتظاهر بأنه يريد شراء السلعة بسعر يزيد عن قيمتها كثيراً ليأخذها بهذا السعر، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النجش قال ((ولاتناجشوا))[46] ويرى ابن قدامة أن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العاقد فلم يؤثر في البيع إلا إذا ترتب عليه غبن للمشتري فهذا تغرير وغبن يترتب عليه تقرير خيار الفسخ للمغبون المغرور واشترط الشافعية في النجش أن يكون هناك تواطؤ بين البائع والغير الناجش فإذا لم يكن هناك مواطأة فلا خيار عندهم وإذا وجدت المواطأة فقولان: [قاله السبكي والأصح أنه لا خيار للمشتري لتفريطه بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأمله والثاني له الخيار للتدليس كالتصرية][47].
*
ويرى الإمام مالك خيار الفسخ في النجش أيضا[48] وأما الإمام أبو حنيفة فهو يذهب إلى صحة العقد مع النجش قضاه لأن المشتري هو المقصر وكان عليه أن يسأل أهل الخبرة ولا يتأثر باستثارة الناجش له وهو ليس طرفا في العقد[49].
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.