مشاهدة النسخة كاملة : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
Abdulatif
15-09-2012, 12:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوااني
ما هو الصحيح في تأويل قوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا)، ،
وهل يقبل طلب المدعي في المحكمة باستدعاء أو إحضار الشاهد الذي حضر الواقعة المراد إثباتها أم هذا الأمر اي احضار الشاهد يقع على عاتق المدعي.
ودمتم موفقين
ابو محمد 2
16-09-2012, 09:53 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= الشاهد بينة المدعي وعبء الاثبات عليه , وعليه إحضار بينته متى ما طلب منه ذلك , فعندما يقول يا فضيلة القاضي لدي شاهد يشهد بكذا فإن القاضي يعطيه موعداً لاحضار شاهده طواعية ولا يوجه للشاهد طلب بالحضور .( فالشهادة هي: إخبار الشخص بما علمه بلفظ خاص لدى الحاكم ويقال للمخبر المذكور شاهد ). قاعدة فقهية.
والله أعلم وأحكم .
Abdulatif
18-09-2012, 12:08 AM
جزاكم الله خيرا استاذنا الغالي ابو محمد
هل أن بينة المدعي وعبء الأثبات تكون عليه في جميع الأحوال، بمعنى لو أن المدعي قدم للقاضي بينته والتي هي عبارة عن ورقة مدون فيها شهادة شخصين على إقرار المدعى عليه شفاهة بمبلغ مالي وقد امتنع الشهود عن الحضور فهل يستطع المدعي المطالبة باستدعائهم
ابو محمد 2
18-09-2012, 09:48 AM
لا لا يلزمهم القاضي بالحضور .
مختار ابراهيم
23-09-2012, 02:03 PM
وعليكم السلام ،
هل أنكر المدعي عليه هذه الورقة والدين بها أم أقر بها ؟ فإذاأقر فلا حاجة للشهود ، وإن أنكر وقال سددت أصبح عليه عبء الإثبات في كيفية السداد ، وإذا لم يكن فبإمكانك طلب عرضها على الأدلة الجنائية لمضاهاة التوقيع منه عليها ، فكل ماتقدم قد يغنيك عن تخلّف الشهود عن حضورهم ، وإن كان هناك ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وفي بعض الأحيان قد يُجبر الشاهد على الحضور ، والله أعلم
Abdulatif
23-09-2012, 03:57 PM
مرحبا بكم اخ مختار
الورقة لا يوجد بها توقيع للمدعي عليه وانما توقيع الشهود على إقرار المدعي عليه شفاهة ، والسؤال هنا هل يستطيع المدعي تقديم طلب للقاضي باحضار الشهود للادلاء بما لديهم من شهادة، فكما تعلم ان الصحيح في تأويل قوله تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ان المراد بالشهداء هنا هو من تحمل الشهادة كما هو الحال في موضوع المشاركة
وفي الختام لا يسعني ألا الدعاء لمن أسس هذا المنتدى والاعضاء وكل من ساهم فيه
مختار ابراهيم
24-09-2012, 08:43 AM
وعليكم السلام ،
مع كامل إحترامي وجل تقديري لأستاذنا ( أبو محمد 2 ) فيمكن إحضار الشهود جبرا إذا اقتنع القاضي بوجهة نظر ، أو إذا في مكان لايمكن معه الإنتقال ، فبواسطة استخلاف المحكمة التي بها مقر إقامتهم ، الشاهد أنه ممكن إجبار الشاهد على الحضور ، ولربما هناك سابقة تحتاج لبحث ، وفي حال العثور عليها سأوافي بها القسم
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع
ابو محمد 2
24-09-2012, 11:39 AM
جزاكم الله خير ونفع بكم . كذلك ليفيدنا أخونا الكريم عبداللطيف , هل قبل القاضي توجيه طلب الحضور للشهود.
مختار ابراهيم
25-09-2012, 09:07 AM
وعليكم السلام ،
فيما تعلق بالشهود والشهادة في المجال الجنائي وليس المدني ، أورد بعض المواد من نظام الإجراءات الجزائية ، ومنها في مجال التحقيق :
الفصل الخامس
الاستماع إلى الشهود
المادة الخامسة والتسعون :
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعها وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها .
المادة السادسة والتسعون :
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص وتُدوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل ، أو شطب ، أو كشط ، أو تحشير، أو إضافة ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد .
المادة السابعة والتسعون :
يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه على الشهادة ، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه ، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته أو لم يستطع يُثبتُ ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها .
المادة الثامنة والتسعون :
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد ، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم .
المادة التاسعة والتسعون :
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها ، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلي أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى ، أو يكون في صيغته مساس بأحد .
المادة المائة :
إذا كان الشاهد مريضاً ، أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في كان وجوده .
أما أثناء المحاكمة :
المادة الخامسة والستون بعد المائة :
للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى حاجة لسماع أقواله أو ترى حاجة لإعادة سؤاله كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة .
المادة السادسة والستون بعد المائة :
مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة بالحدود ، يجب على كل شخص دعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد والمكان المحددين .
المادة السابعة والستون بعد المائة :
إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور .
وحتى الوصول للحق أو الدعوى المدنية فيما تعلق بالشاهد لنا لقاء بحول الله
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع
تحقيق العدالة
27-09-2012, 10:56 PM
[QUOTE=مختار ابراهيم;52328]وعليكم السلام ،
مع كامل إحترامي وجل تقديري لأستاذنا ( أبو محمد 2 ) فيمكن إحضار الشهود جبرا إذا اقتنع القاضي بوجهة نظر ، أو إذا في مكان لايمكن معه الإنتقال ، فبواسطة استخلاف المحكمة التي بها مقر إقامتهم ، الشاهد أنه ممكن إجبار الشاهد على الحضور ، ولربما هناك سابقة تحتاج لبحث ، وفي حال العثور عليها سأوافي بها القسم
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع[/
في حالة ان الشاهد رفض الحضور الى المحكمة بعد ان وجه له خطاب بطلب حضورة في موعد الجلسة لدى ناظر القضية لسماع شهادته في قضية جنائية سبق له ايضاح شهادته بشانهالدى جهة الضبط السؤال/ هل يحق للقاضي طلب احضار الشاهد بالخفارة وماهو المستند النظامي في ذلك
ابو محمد 2
28-09-2012, 01:13 AM
أثابكم الله ونفع بكم
=لا يحضر القاضي الشهود جبراً في القضايا المالية وهذا ما كان يسأل عنه الاخ ابو عبداللطيف وما أجبته عليه .
أما ما ذهبتم إليه فهو متعلق بالقضايا الجنائية فقد تضمنته مواد نظام الاجراءات الجزئية ومعلوم لدى الجميع.
فإن كان لديكم سابقة بأن قاضياً قد استدعى الشهود في القضايا الحقوقية بانواعها بناء على طلب المدعي فهي سابقة ونرغب الاطلاع للفائدة في مركزنا الموقر للدراسات القضائية.
= ومازلت عند رأيي حتى أرى سابقة مع احترامي وتقديري لكم إخوتي الافاضل.
مختار ابراهيم
13-10-2012, 09:27 AM
وعليكم السلام ،
أيضا قرأت في نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30) وتاريخ 2/6/1424 في متن المادة ( 25) منه ( ..... ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى ) بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود ...)
ولازالت عند وعدي بتقديم السابقة في طلب حضور الشهود في قضية مدنية
راعي طلايب
13-10-2012, 10:09 AM
من باب الخبره فقط وشاهدته شخصيا :
هيئة السوق الماليه :
استدعت شاهد في قضيه ولم يحضر واستدعته مره اخرى واعتذر بأنه خارج المنطقه عن طريق فاكس ارسله
لهم....فطلبو منه ارسال شهادته عبر الفاكس وارفاق صورة بطاقة احواله معها.
المحكمه الكبرى :
في قضيه ماليه تم استدعاء شاهد بناء على طلب المدعي عليه ولم يحضر وقال القاضي هو حر بالحضور
من عدمه.....وفي قضيه اخرى طلب المدعي من القاضي ورقه لحضور شاهده الذي امتنع فأعطاه القاضي
موعد للشاهد وكتب فيه شهاده فقط....ولم يحضر...وقال المدعي للقاضي اطلبه عن طريق الشرطه فلم
يمكنه القاضي من طلبه وقال : لايلزم الشاهد تحضير بالقوه الجبريه والأمر بيد الشاهد سواء حضر
ام رفض الحضور.
ابو محمد 2
13-10-2012, 10:59 AM
أخي مختار بارك الله فيكم ما سأل عنه أخونا عبد اللطيف أدناه وفقاً لطرحه أعلاه:
جزاكم الله خيرا استاذنا الغالي ابو محمد
هل أن بينة المدعي وعبء الأثبات تكون عليه في جميع الأحوال، بمعنى لو أن المدعي قدم للقاضي بينته والتي هي عبارة عن ورقة مدون فيها شهادة شخصين على إقرار المدعى عليه شفاهة بمبلغ مالي وقد امتنع الشهود عن الحضور فهل يستطع المدعي المطالبة باستدعائهم.
= والمعنى واضح: زيد يطلب عمر مبلغ من المال ولا يوجد لديه مستند عليه , ثم أن زيد وجد شخصين ذكرا له أن عمر أقر بما لك قي ذمته من مال, فطلب منهم الشهادة فكتبوا ورقة مفادها أن عمر اقر امامهما بمبلغ كذا لزيد .
= السؤال الذي طرحه أخونا أبو عبد اللطيف . هل إذا زيد قدم الورقة للقاضي التي شهد الشهود فيها باقرار عمر اما مهما في حال أقام دعواه على عمر , سيطلبهم القاضي .
= ما جرى عليه الحال في المحاكم أن القاضي لا يطلب الشهود للادلاء بشهادتهم جبراً حتى وإن تساهل القاضي مع المدعي زيد واعطاه ورقة بموعد للحضور . والجواب كما تفضل به أخونا راعي طلايب سيقول له القاضي هؤلاء شهودك وعليك احضارهم هنا تفسير عبء الاثبات على المدعي. فما الذي يمنعهم من الحضور للشهادة وقد كتبوا ورقة بذلك.
والله أعلم وأحكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.