المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القاضي والفتوى



ناصر بن زيد بن داود
16-09-2008, 02:36 AM
هل يجوز للقاضي الفتيا في أمور قضائية ؟.

16-09-2008, 02:44 AM
ليس للقاضي الفتيا في الأمور القضائية ، حتى لا يكون في موقف من يمنع من القضاء في القضية التي أفتى فيها ؛ كما في الفقرة هـ من المادة 90 من نظام المرافعات الشرعية .

16-09-2008, 03:06 AM
إضافة إلى ما سبق من تعقيب :
هذا الحكم ينطبق في حق القاضي الابتدائي وقاضي الاستئناف وقاضي المحكمة العليا ، في جميع أنواع القضاء العادي والإداري والعمالي وقاضي الأحوال الشخصية ، وغيرهم من أعضاء اللجان شبه القضائية .
ولو عمل بهذا لما حصلت البلبلة التي صارت بعد فتيا جواز قتل ملاك القنوات الفضائية قضاء .

المحامي أحمد المالكي
16-09-2008, 07:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من وجهة نظري المتواضعه فإنه يجوز للقاضي الفتوى إذا تحققت فيه الشروط المطلوبه في المفتي والتي أوردها الفقهاء في باب الإفتاء ويكون ذلك في كافة المسائل بإستثناء المسائل المعروضه أمامه للفصل فيها كقاضي ففي هذه الحاله لايجوز له النظر في المسأله ويجب عليه التنحي عن نظرها وماورد في نص الماده التسعون من نظام المرافعات الشرعيه لايحظر على القضاه الفتيا وإنما يوجب عليهم التنحي عن نظر ماقد أفتوا فيه سابقا حيث تنص الماده على :-
(يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

أ - إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.

ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

ج - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم ، أو وصياً ، أو قيماً عليه ، أو مظنونة وراثته له ، أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.

د - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه ؛ مصلحة في الدعوى القائمة.

هـ- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ، أو كان قد أدى شهادة فيها ، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.)
والله أعلم

16-09-2008, 08:22 PM
لو أن القاضي استمر في الفتوى سنة واحدة فقط في قضايا شتى دون تحرز عما يمكن أن يعرض عليه في قضائه لوجد نفسه أنه ممنوع من نظر وسماع نسبة كثيرة من القضايا التي تسبب هو في منع نفسه من نظرها بتدخله في الفتيا فيها ، وذلك ليس من اختصاصه أولاً ومانع له من القضاء الذي هو وظيفته الأصلية ثانياً.
ومعلوم أنه لو قضى فيما أفتى فيه وقع قضاؤه باطلاً كما في المادة الحادية والتسعين من نظام المرافعات .
ومعلوم أيضاً أنه لا يجوز له الامتناع عن القضاء ابتداء ومثله لا يجوز له التسبب فيما يمنعه من القضاء . والله أعلم

ناصر بن زيد بن داود
17-09-2008, 07:48 PM
نعم!
يجب على القاضي عدم التعرض لما يمنعه من أداء وظيفته مما يقدر عليه ؛ فمن أفتى في قضية بعينها امتنع عليه القضاء فيها ومنعه ليس مما لا يد له فيه ، بل بسبب فعله الذي لو لم يفعله لأمكنه أداء ما وكل إليه .
أما الفتوى في مسائل العبادات وما أشبهها من أمور لا يعرض مثلها على القضاء : فإن وجد من يقوم مقامه من المفتين فترك الفتوى لمن هي اختصاصه أولى ، وإن تعينت الفتوى عليه جاز له الفتيا فيها . والله الموفق

سعد الغامدي
18-09-2008, 03:52 AM
نعم!
يجب على القاضي عدم التعرض لما يمنعه من أداء وظيفته مما يقدر عليه ؛ فمن أفتى في قضية بعينها امتنع عليه القضاء فيها ومنعه ليس مما لا يد له فيه ، بل بسبب فعله الذي لو لم يفعله لأمكنه أداء ما وكل إليه .
أما الفتوى في مسائل العبادات وما أشبهها من أمور لا يعرض مثلها على القضاء : فإن وجد من يقوم مقامه من المفتين فترك الفتوى لمن هي اختصاصه أولى ، وإن تعينت الفتوى عليه جاز له الفتيا فيها . والله الموفق

بارك الله فيك ونفع بعلمك,,,

عبدالملك العنقري
23-09-2008, 05:57 AM
الشيخ ناصر والإخوة جميعاً ..


شكراً لكم على ما أتحفتمونا به ..


معنى ذلك :


هل يجب على القاضي أن يمتنع من أبداء الرأي في القضايا التي يعرضها الناس قبل إيداع ملف الدعوى في وارد المحكمة ؟


وهل الفتوى هنا بقصد بها الاستشارات الشرعية والقانونية ؟


وهل يمنع القاضي من إصدار الفتوى القضائية - إن صح التعبير - ولو كان ممنوعاً من نظر القضية أصلاً كقضايا الأقارب حتى الدرجة الرابعة ؟

ناصر بن زيد بن داود
23-09-2008, 06:40 PM
مرحباً بك أخي عبد الملك
بالنسبة لأسئلتك الثلاثة :
هل يجب على القاضي أن يمتنع من إبداء الرأي في القضايا التي يعرضها الناس قبل إيداع ملف الدعوى في وارد المحكمة ؟
ج/ نعم يجب عليه عدم الفتيا في القضايا التي يمكن أن تثار مما هو داخل اختصاصه ، وأذكر أنني وقعت في هذا مرة واحدة ، وعندما رأيت المعاملة ماثلة أمامي اتفقت مع أحد الزملاء الفضلاء فأحلت له المعاملة وأخذت منه بدلاً عنها لم ينظرها بعد ، ومن ذلك الوقت - قبل خمس عشرة سنة من الآن - وأنا أتجنب الخوض في أي قضية من اختصاصي نظرها .

وهل الفتوى هنا بقصد بها الاستشارات الشرعية والقانونية ؟
ج/ الفتيا المقصود بها بيان الحكم الشرعي النهائي للقضية ، بحيث يعلم ما الذي سوف تنتهي إليه القضية لديك فيما لو نظرتها . أما بيان الإجراءات وأسهل السبل وأسرعها لتحصيل الحق فليس من ذلك على أن السلامة لا يعدلها شيء ما دمت قاضياً .

وهل يمنع القاضي من إصدار الفتوى القضائية - إن صح التعبير - ولو كان ممنوعاً من نظر القضية أصلاً كقضايا الأقارب حتى الدرجة الرابعة ؟
ج/ ما أنت ممنوع من نظره بغير فعلك مثل قضايا أقاربك ونحوهم لا يخرج عن الممنوع من الفتيا فيه ، فالقضية التي تفتي فيها لقريبك قد تعرض لغيره ولك فيها رأي تقرر مسبقاً كفتيا ، فأرشد قريبك لما يحتاجه ، ولا تبن الحكم في المسألة بشكل قاطع تدين الله به ، فيتسلط عليك من له مصلحة من نتيجة فتواك ، فيطلبونك لنظر قضاياهم بخصوصك .