مشاهدة النسخة كاملة : مالقول الفصل في النظريات الفقهية !!
منتسب
31-05-2009, 09:49 AM
النظريات الفقهية لاتزال تثير الجدل بين داعما لها و بين رافضا لهم ومنكر لأنها من صنيع القانونيون
مالفرق بينها وبين القواعد الفقهية
ناصر بن زيد بن داود
31-05-2009, 03:08 PM
أخي الكريم :
النظرية ليست من صنيع غير العرب وفقهاء العربية ، وإن سبقنا غيرنا إليها ، فتلك بضاعتنا ردت إلينا .
لقد اقتطعت لك جزءاً من أطروحتي لنيل شهادة الدكتوراة المعنونة بـ ( نظرية الشكل في الفقه الإسلامي ، وأثره في العقود المالية ) .
ونصه :- [ المطلب الأول / التعريف بالنظرية .
النظريَّة مُشْتَقَّةٌ من النَّظَرِ . قال ابن فارس :
" النون والظاء والراء : أصلٌ صحيحٌ في لغة العرب ، ترجع فروعه إلى معنىً واحدٍ . هو : تأمُّل الشيء ومعاينتُه " انتهى . معجم مقاييس اللُّغة 5/444 ، مادة ( نظر ) .
قلت : يُطلق النظر ، ويُراد به : النظرُ بالعين الباصرة ، وهو النظر الماديُّ المحسوس ؛ ومنه قوله عز وجل { وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاْضِرَةٌ إلَىْ رَبِّهَاْ نَاْظِرَةٌ } .
ـ كما يُطلق النظر ، ويُراد به : نظرُ القلب الباطن ، وهو النظر المعنوي ؛ ومنه قوله تبارك وتعالى { أَوَ لَمْ يَنْظُرُوُاْ فِيْ مَلَكُوْتِ السَمَوَاتِ وَالأرْضِ } .
قال ابن عطية في تفسير هذه الآية " والنظر هنا : بالقلب ؛ عبرة وفكراً " المحرر الوجيز 6/162 .
ـ والنظريَّة : مأخوذة من النظر بمعناه الثاني ، الذي لا يخرج عن أصلـه الصحيح في لغة العرب ، أي : تأمُّل الشيء .
والنظر هو " الفكر في الشيء ؛ تُقدِّره ، وتَقيسُه " القاموس المحيط /326 .
وقيل : هو " فكرٌ يؤدِّي إلى : علمٍ ، أو اعتقادٍ ، أو ظنٍ " الحدود الأنيقة /69 .
وقيل : هو " ترتيب أمورٍ معلومةٍ ، على وجهٍ يؤدِّي إلى استعلام ما ليس بمعلوم " . الكُلِّيَّات /904 .
أمَّا المناظرة ؛ فهي عند الفراهيدي " أن تناظرَ أخاك في أمرٍ ، إذا نظرتما فيه معاً كيف تأتيانه ! " العين 8/156 .
وقيل : هي " النظر بالبصيرة من الجانبين ، في النسبة بين الشيئين ؛ إظهاراً للصواب . وقد يكون مع نفسه " انتهى . الكُلِّيَّات /849 .
قلت : المناظرة مع النفس : كأن يريدَ أحدُ العلماء إظهارَ حجته ، فيفترِضُ معارضاً له يُناظره ؛ وهي طريقة ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه ، وكذا الشيخ ابن سعدي غفر الله له .
والقضية النظريَّة " هي : التي يُسألُ عنها ، ويُطلبُ بالدليل إثباتُها في العلم .
ـ وهي ـ من حيث أنَّها يُسألُ عنها ـ تسمى : مسألةً .
ـ ومن حيث يُطلب حُصولها : مطلباً .
ـ ومن حيث تُستخرج من البراهين : نتيجةً .
ـ ومن حيث يُبتـنى عليها الشيءُ : أُصولاً .
ـ ومن حيث أنَّها منطبقةٌ على جزئياتِ موضوعِها ، فتُعرف أحكامُها منها : قاعدةً .
ـ ومن حيث يتألَّف منها الحُجَّةُ : مُقدمةً ، وقضيةً .
ـ ومن حيث تحتمِلُ الصدقَ والكذبَ : خبراً .
واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات " الكُلِّيَّات /713 .
والعلم النظري هو " الذي يتوقف حصوله على نظرٍ وكسبٍ ؛ كتصوُّر النفس والعقــل ، وكالتصديق بأن : العالم حادث " التعريفات /251 .
أمَّا النظريَّة العامة :
فقد وَرَدَ لها عددٌ من التعريفاتِ الاصطلاحيةِ في المعاجم الفلسفية .
ـ فقيل : هي " تصورٌ أو فرضٌ ؛ أَشْبَهُ بالمبدأ ، له قيمة التعريف على نحوٍ ما ، يتَّسم بالعمومية ، وينتظم علماً ، أو عدَّة علومٍ ، ويُقدِّم منهجاً للبحث والتفسير ، ويربِط النتائج بالمبادئ " المعجم الفلسفي . الحفني /297 .
ـ وقيل : هي " قضية تثبت : ببرهان "
ـ وقيل : هي عند الفلاسفة " تركيبٌ عقليٌ ، مؤلَّفٌ من تصوَّراتٍ منسقةٍ ؛ تهدف إلى : ربط النتائج بالمبادئ "
ـ وقيل : هي " موضوعُ تصوُّرٍ منهجيٍ منظمٍ ومتناسقٍ ، تابعٍ في صورته لبعض المواضعات العمليَّة ؛ التي يجهلها عامة الناس "
ـ وقيل : هي " تركيبٌ عقليٌ واسعٌ ؛ يهدف إلى : تفسير عددٍ كبيرٍ من الظواهر ، ويقبله كثيرٌ من العلماء في وقته ، من جهة ما هو فرضيَّةٌ قريبةٌ من الحقيقة " المعجم الفلسفي . جميل صليبا 2/447 . وانظر : المعجم الوسيط /932 .
ـ وقيل : هي " مجموعةٌ من القضايا المُرَتَّبَةِ في نظامٍ معينٍ " المعجم الفلسفي . مراد وهبه /447 .
(( هذا هو : تعريف النظريَّة في اللُّغة والاصطلاح ))
أمَّا النظريَّة الفقهية : فقد ورد لها عدَّة تعريفات :
الأول / هي " المفاهيم الكبرى ؛ التي يؤلِّف كلٌ منها ـ على حدةٍ ـ نظاماً حقوقياً موضوعياً منبثاً في الفقه الإسلامي ، وتُحكَّم عناصرُه في كلِّ ما يَتَصِلُ بموضوعه من شُعب الأحكام " المدخل . زيدان /90 ، المدخل . مدكور /187 ، المدخل . الزرقاء /235 .
الثاني / هي " المفهوم العام ، الذي يُؤلِّف : نظاماً حقوقياً موضوعياً ؛ تنطوي تحته جزئياتٌ موزعةٌ في أبواب الفقه المختلفة " الفقه الإسلامي وأدلته . الزحيلي 4/7 .
ـ وفيه عرَّف القاعدة بأنها " ضابطٌ ، أو مِعْيَارٌ كُلِّيٌ ، في ناحية مخصوصةٍ من نواحي النظريَّةِ العامة " .
الثالث / هي " بناءٌ عامٌ لقضايا ذاتِ مفهومٍ واسعٍ مشترك "
الرابع / هي " مجموعةٌ من القواعدِ والمسائلِ ؛ التي تَنْتَظِم موضوعاً خاصاً ؛ بجميع ما يتعلَّق به من الخطوطِ العريضة ، والمسائلِ الأصوليَّة المتعلقة به ، وكل أو بعض المسائل الفرعية " المدخل . الخياط /90 .
الخامس / هي " المفهومُ الكليُّ ، الذي يُدخِل تحته الموضوعاتِ المتشابهةَ ؛ في الأركان ، والشروط ، والأحكام العامة " مباديء الفقه الإسلامي . يوسف قاسم /228 . عن : مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 25/50 .
من كل ما تقدم :
أمكنني استخلاصُ ثلاثةِ تعريفاتٍ عامةٍ للنظريَّة ، وتعريفٍ آخــرَ خاصٍ للنظرية الفقهية يكون : شاملاً أجزاءَ التعريفات اللغوية ، والاصطلاحية .
التعريفات العامة للنظرية أن يُقال :
ـ هي : دراسةٌ مستفيضةٌ لموضوعٍ معينٍ، في مواضعَ شتَّى ، تفريعاً ، وتأصيلاً ، وتقعيداً ، واستدلالاً .
ـ أو يُقال : هي مجموعةٌ مُنَسَّقةٌ ، من المسائل المؤصَّلةِ ببراهينها .
ـ أو يُقال : هي تركيبٌ علميٌ ، يجمع مسائلَ عدةً ، تحت موضوعٍ واحدٍ ؛ بأصولها ، وقواعدها .
أمَّا التعريف الخاص للنظريَّة الفقهيّة فهو أن يُقال عنها أنَّها :
(( تركيبٌ فقهـــيٌ ، ينتسِق فروعاً ؛ من أبوابٍ شتَّى وينتظِمُ أصولَه ، وقواعدَه ؛ بأدلَّتها النقليَّة ، والعقليَّة )) .
وشرح مفردات هذا التعريف :
1/ تركيب . التركيب في اللُّغة : ضمُّ الأشياء . الكُلِّيَّات /288 .
قلت : وهو هنا ما تعددت أجزاؤه ، وأمكن جمعها في موضوع واحد .
2/ فقهي . الفقه هو : علم فروع الشريعة . وسيأتي بيانه .
3/ ينتسق . النَسَق ، هو : ما كان على نظامٍ واحد . القاموس المحيط /1194 .
4/ فروعاً . الفرع : ما بُني على غيره .وهي هنا : أفرادُ الأحكامِ الفقهيةِ .
5/ أبواب . الباب : المدخل . ثم سُمِّيَ به : ما يُتوصَّلُ به إلى شيءٍ .
ـ وفي الاصطلاح العرفي هو : طائفةٌ من الألفاظ الدَّالة على مسائلَ من جنسٍ واحد .
ـ وقد يُسَمَّى بها : ما دلَّ على مسائلَ من صنفٍ واحد . الكُلِّيَّات /249 .
6/ شتَّى . أي : مُتفرِّقة ؛ جمع شَتِيْت ، من شتَّ . بمعنى : فَرَّقَ . القاموس المحيط /197 . لسان العرب 2/48 .
7/ ينتظم . من النَظْم ، وهو : ضمُّ شيءٍ إلى شيءٍ آخر . القاموس /1500 .
8/ أصول . الأصل : ما يُبُنَى عليه غيره . الكُلِّيَّات /122 .
ـ والمراد بها : أحكامُ أصول الفقه ؛ التكليفيَّةُ أو الوضعيَّةُ ، وأدلتُها .
9/ قواعد . جمع قاعدة . وهي : الأساس ، والأصل لِمَا فوقها . الكُلِّيَّات /702 + 728 .
ـ وفي الاصطلاح : قضيَّةٌ كليَّةٌ منطبقةٌ على جميع جزئياتها . التعريفات /185 .
10/ الدليل . هو : المرشد إلى المطلوب . الكُلِّيَّات /439 .
11/ النقليَّة . من النقل . والأدلة النقليَّة هي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
12/ العقليَّة . من العقل . والأدلة العقليَّة هي : البراهينُ ، والحُججُ الناشئةُ عن إعمالِ الرأيِ المحضِ ؛ لِلتَّوصُلِ إلى مقصودِ خبري ؛ مثل القياس والاستحسان . الكُلِّيَّات /440 .
أسباب الأخذ بمسمى ( النظريَّة )
إنَّ أسباب أخذي بمسمى ( نظريَّة ) في وَسْمِ هذه الكتاب ما يلي :-
1/ كونُ لفظِ النظرية : عربيَّ التركيب ، والمعنى ، والاشتقاق .
2/ شُهرةُ هذا التعبير بين الباحثين المعاصرين ، واستساغتُه عند عُمومهم .
3/ اهتمام فقهائنا المعاصرين بالنظريات ، والتَعَرُّض لها بالبحث .
4/ استقلالُ هذه النظرياتِ من بين الأبحاث الفقهية في هذا الزمان ، مكونةً مجالاً فقهياً جديداً .
5/ مقابلةُ لفظ النظريَّة لِلَفْظِ التطبيق . والأحكامُ الفقهيةُ مطلوبٌ تطبيقها بلا ريب ؛ سواءٌ في ذلك : الأوامر ؛ مطلوبة الفعل ، أو : النواهي ؛ مطلوبة الترك .
ـ وسواءٌ : كان الطلب على سبيل الجزم ؛ كالواجب والمحرم ، أو : على غير سبيل الجزم ؛ كالمندوب والمكروه .
6/ استبعادُ اشتقاق لفظ النظريَّة من النَظَر في إنشاء التشريع . بل هو من النظر ؛ بمعنى : الاجتهاد والتبيين لمدلولات نصوص التشريع الربانية .
فالنظريات الفقهية : أحكامٌ اجتهاديةٌ للنظر فيها ميدانٌ رحبٌ .
ـ قال الجرجاني " الفقه : علمٌ مستنبطٌ بالرأي ، والاجتهاد ، ويُحتاج فيه إلى النظر والتأمُّل " التعريفات /183 .
ـ وقال الإمام الشاطبي رحمه الله " الأدلة الشرعيَّة ضربان :-
أحدهما : ما يرجع إلى النقل المحض .
والثاني : ما يرجع إلى الرأي المحض .
وهذه القسمة هي بالنسبة : إلى أصول الأدلة ، وإلا فكلُّ واحدٍ من الضربين مفتقرٌ إلى الآخر ؛ لأنَّ الاستدلال بالمنقولاتِ لابُدَّ فيه من النظر ، كما أنَّ الرأيَ لا يُعتبر شرعاً ؛ إلا إذا استند إلى النقل " الموافقات 3/41 .
ـ وقال الكفوي " ولاشَكَّ أنَّ العلمَ الحاصلَ عقيبَ النظرِ أمرٌ ممكنٌ متكررٌ ، فتكون مستندةً إليه بطريق العادة .
فحينئذٍ يُقال : النظر صادرٌ بإيجاد الله ، وموجبٌ للعلم بالمنظور فيه إيجاباً عقلياً ؛ بحيث يستحيل : أن ينفكَّ عنه " الكُلِّيَّات /904 . ] انتهى والله وأعلم .
منتسب
02-06-2009, 01:08 AM
الفقهاء أختلفوا في دلالة لفظ "نظرية" وهل الشرع نظرية أم ةاقع وقاطع الثبوت والدلالة
وأنا في نظري المسألة إعادة تبويب للفقه وجمع شتات المسائل
وخلاصة (جمع المسائل الفقهية تحت باب أو عنوان واحد كنظرية الملكية او العقد )
حصل نقاش شرس بين الدكتور سعد الشثري والدكتور عبدالله السعيدي والأستاذ الدكتور محمد جبر الألفي
في ندوة للجمعية الفقهية السعودية
hhh420
05-08-2010, 05:09 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسأل الله لنا ولكم التوفيق والعون والسداد انه سميع مجيب
فضيلة الدكتور ناصر
ارجو ان اكون ضيفا خفيفا على منتداكم العامر ان شاء الله
وهذه هي الزيارة والمشاركة الاولى
والتي استفدت منها كثيرا
ولكوني ابحث في القواعد والنظريات الفقهية
فانا بحاجة لمساعدة امثالكم من اهل العلم
فهل يشرفني فضيلتكم بنسخة من بحثكم لدرجة الدكتورة "نظرية الشكل"
وهل هي مطبوعة أم لا
أخوك الصغير
حسين بن حميد
طالب دكتورة
د. ناصر بن زيد بن داود
05-08-2010, 10:12 PM
حياك الله وبياك !.
أخي الفاضل :
الكتاب من مطبوعات دار كنوز أشبيليا . شارع جرير . الرياض .
= ليس لدي نسخاً من الكتاب غير واحدة عليها بعض التعديلات التحضيرية للطبعة الثانية .
= لعلك تكتفي عن الكتاب بما تجده على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/doc.php?op=l (http://www.cojss.com/doc.php?op=l)
hhh420
06-08-2010, 03:45 AM
اشكر لك ردك وتجاوبك
بحكم دراستي خارج الوطن احببت السؤال عن وجود نسخة الكترونية؟
بارك الله فيك
hhh420
08-08-2010, 07:02 AM
دكتورنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد التأمل في تعريف الدكتور وهبة الزحيلي وهو ((مفهوم غام والذي بؤلف نظام حقوقى موضوعى؛ تنطوى تحتة جزئيات موزعه فى ابواب الفقة المحتلفه))
لم أجد من سبب لاستبدال هذا التعريف بتعريف آخر
حيث يعد تعريفا جامعا مانعا فهو قد أخرج القاعدة الفقهية بقوله {مفهوم عام}
فأرجو بيان المآخذ على هذا التعريف من وجهة نظركم، والتي دعتكم لاستبداله بتعريف آخر
حفظكم الله ورعاكم
كما ارجو ارسال رقم الجزء والصفحة المحتوية على تعريفكم في كتابكم (نظرية الشكل) والطبعة وسنة الطبع
لأتمكن من توثيقه، في بحثي
جزاك الله خيرا،
واعلم اني قد أكثرت الأسئلة وأخذت من ثمين وقتكم الشيء الكثير
لكن معرفتي بمحبتكم للعلم وأهله، تعلما وتعليما
هو ما دفعني لذلك
وشكرا
د. ناصر بن زيد بن داود
08-08-2010, 11:06 AM
أخي الكريم :
إنشاء الباحث تعريفاً جديداً : لا يعني إطراح التعريفات السابقة ، بل هي اجتهادات للاقتراب من المعنى المراد .
وكثيراً ما تجد في بعض التعريفات قيوداً ليست في غيرها ، فيأتي باحث يجيل نظره في مجموعها ، فيخرج بباقة جميلة تكون أقرب التعريفات ، فيكتب لمثل هذا التعريف الدوام والاستقرار بعد اعتماده من المعنيين بهذا الشأن . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فحاول أن تكون هو .
أما الإشارة لأي تعريف دون الوقوف عليه من الباحث نفسه : فليس من الأمانة العلمية ، فتجنب ذلك ؛ لئلا تقع في حرج أثناء المناقشة . وفقك مولاك لما يرضيه
hhh420
08-08-2010, 05:03 PM
أخي الكريم :
إنشاء الباحث تعريفاً جديداً : لا يعني إطراح التعريفات السابقة ، بل هي اجتهادات للاقتراب من المعنى المراد .
وكثيراً ما تجد في بعض التعريفات قيوداً ليست في غيرها ، فيأتي باحث يجيل نظره في مجموعها ، فيخرج بباقة جميلة تكون أقرب التعريفات ، فيكتب لمثل هذا التعريف الدوام والاستقرار بعد اعتماده من المعنيين بهذا الشأن . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، فحاول أن تكون هو .
أما الإشارة لأي تعريف دون الوقوف عليه من الباحث نفسه : فليس من الأمانة العلمية ، فتجنب ذلك ؛ لئلا تقع في حرج أثناء المناقشة . وفقك مولاك لما يرضيه
جزاكم الله خيرا
على هذا التوضيح والنصح
وهذا غير مستغرب من امثالكم من اهل العلم والفضل
شيخي الفاضل
وأفهم من كلام فضيلتكم انه لا اعتراض على التعريف المذكور. فهل هذا صحيح؟
ولصعوبة الوقوف على المصدر (بحكم وجودي خارج المملكة)
فهل يتكرم فضيلتكم بتصوير الصفحة المشتملة على التعريف وارفاقها
اسأل الله ان لا يحرمكم الاجر والثواب
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.