المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (( تشريعات قضائية لازمة - إنكار الطلاق ))



ناصر بن زيد بن داود
01-06-2009, 01:26 AM
ههنا قضية زوجية وردت إلي عام 1402هـ بعد نحو سنة من مباشرتي العمل القضائي ، وبعد مراجعتي لأوراقها المحفوظة لدي وجدت : أن بها من الفائدة ما يجمل تعميمه .

لقد عادت بي الذاكرة إلى ما قبل ثمانٍ وعشرين سنة من الآن ، ومرت بي أحداثها كما لو كنت أراها حقيقة ، فحمدت الله على التوفيق لحل هذه القضية ، ومواجهة مضاعفات أحداثها ، فإليكم قصتها .

= توفي رجل من أبناء البادية عن بنتٍ يافعة وابنٍ رضيع وزوجة ، ولم يكن له من الأقارب الأدنين غير شيخ كبير السن ؛ كان من المجاهدين المنضوين تحت لواء جيش الملك عبد العزيز في فتوحات الشرق ؛ كما قال هو عن نفسه يرحمه الله .
= يقطن المتوفى وأسرته الصغيرة في هجرة في ضواحي مدينة الأحساء ، أما ابن عمه فيسكن في هجرة حرض على بعد مائتي كيلٍ من الأحساء .
= كان الفارق بين بنت المتوفى وابن عم أبيها قرابة الستين عاماً ، ومع ذلك وافقت هي ووالدتها على زواجه بها عندما خطبها بعد وفاة والدها ، وأصدقها خمسة آلاف ريال .
= لم يكتب لهذا الزواج الاستقرار بالقدر الكافي ، فنفرت البنت من زوجها المسن ، ونشأت الخلافات ، حتى وصلت إلى المحكمة قبل عام 1396هـ ، فحصل الطلاق الأول أمام رئيس المحاكم .
= تكرر الخلاف والتقاضي بين الزوجين أربع مرات ، وفي كلٍ منها تعود المرأة إلى منزل زوجها ، بعد تعهداتٍ والتزاماتٍ من الزوج بشأن زيارة البنت لوالدتها وبشأن نفقتها الواجبة .
= كانت رياح الشقاق بين الزوجين تعصف بهما في حالين :
1/ كلما طلبت المرأة زيارة والدتها .
2/ إذا انتهت زيارة والدتها إياها ، وعزمت على الرحيل .
= تقول المرأة : إن زوجي طلقني خلال هذه الخلافات ثلاث مرات ؛ الأولى منها أمام القاضي ، والاثنتان الأخريان في المنزل ، وبعد الطلقة الثالثة اصطحبتها والدتها معها إلى بلدها .
= رفعت البنت دعواها تطلب إثبات طلاقها البائن ، فأفهمتُها : بأنَّ زوجها لا يسكن في مشمول ولاية المحكمة ، وعليها إقامة دعواها عليه في محكمة بلده ، أو الانتظار حتى يتقدم هو بطلب فيئتها ورجوعها إلى منزله ؛ ليتسنى النظر في الدعوى من جميع جهاتها .
= تقدم الرجل بدعواه بتاريخ 16/ 7/ 1402هـ ، فرأيته هرماً قد جاوز التسعين لا محالة .

= عندما نظرتُ هذه القضية وجدتُ لها وجهين ، ينبغي التمعُّن فيهما وعدم إغفالهما ، وهما :
أ/ تكرر الشقاق بين الزوجين ؛ الأمر الذي أوصلهما للمحكمة أربع مرات قبل هذه الدعوى الخامسة .
ب/ ادعاء المرأة : تطليقها ثلاث مرات متفرقات .
ولعل هرم الزوج له أثرٌ في أحد الأمرين أو كليهما ؛ إما بعجزه عن إشباع رغبة زوجته ، أو بنسيانه ما يصدر منه .

= خطوتُ في تسيير القضية على النحو التالي :
أولاً : لمَّا ظهر لي من حال المرأة النفور التام من الرجل ، وتحقق لديَّ تأصُّل الشقاق فيما بينهما ، بعثت حكمين من أهلهما ( جماعتهما ) ، فذكرا : تعذر اجتماع الزوجين ، وعجزهما عن إقناع الزوج بفراق زوجته ، ولم يُقررا شيئاً .

ثانياً : أنكر الزوج تطليقه المرأة ثلاث مرات ، وقررت المرأة : أن ليس معها من يشهد لها غير النساء اللاتي يكن في البيت وقت احتدام الخلاف بينها وبين زوجها ، وزادت : أنها لن تذهب معه مهما حصل لها ؛ لأنه حرامٌ عليها .

ثالثاً : سألت الرجل : لم لا يريد فراق زوجته . فقال : ومن أين لي بغيرها ؟.
فسألته : فهل لك أن تأخذ المهر الذي أعطيتها وتفارقها . فقال : إنه لا يكفي مهراً لغيرها هذه الأيام
فقلت له : وكم يكفي للحصول على امرأة بديلة ؟. فقال : من خمسين إلى مائة ألف ريال .
فسألت المرأة : إن كانت تقدر على دفع المبلغ افتداءً لنفسها . فقالت : نعم !.

رابعاً : عرضت على الزوج أخذ المبلغ مقابل فراق امرأته ، فأبى .

خامساً : طلبت من المرأة إحضار شيكٍ مصدقٍ بالمائة ألف ريال في جلسةٍ لاحقة .

سادساً : حضر الزوجان ، وأحضرت المرأة الشيك المصدق ، فعرضته على الرجل ، فرفض قبوله .

سابعاً : أفهمته أن المحكمة لا ترى إجبار الزوجة على الانقياد له ، وهي تدعي أنه قد أبان طلاقها ، كما أن الحكمين قد رأيا : تعذر اجتماعهما ، وأن ليس له غير فراقها ، وأخذ المبلغ الذي بذلته له ، وإلا فسوف يفسخ نكاح المرأة منه ، فأصر على رفضه .

ثامناً : حكمت بفسخ نكاح المرأة بعد تكرار إنذاره ، وأفهمته : بأن له تسلم الشيك المبذول متى شاء ، فلم يقبل وخرج مغاضباً ، وجعلتُ من بين مسوغات الفسخ : أنَّ ادعاء المرأة تطليقها ثلاث مرات يُعّدُّ شبهةً في حِلِّ نكاحها ، وَيُوجِدُ الحرج في عودتها لاحتمال صدقها .

تاسعاً : وردني - في اليوم التالي - استفسارٌ من سمو أمير المحافظة عن القضية ، ومشفوعه استدعاءٌ من المدعي ، ومع أنه أورد فيه تهديداً صريحاً بقتل القاضي بالمسدس تحديداً ، إلا أنه ذكر في آخره : أنه مستعد بدفع مائة وخمسين ألف ريال للمرأة مقابل عودتها إليه ، فإن رفضت فلا مانع لديه من تطليقها نهائياً ؛ إذا دفعت له مائة وخمسين ألف ريال !!!.

عاشراً : صُدِّقَ الحكم بالأكثرية من محكمة التمييز بالقرار ذي الرقم 820/ 1 المؤرخ في 6/ 9/ 1402هـ ، وَأُرفِقَ في المعاملة وجهة نظر القاضي المخالف ؛ كما هي العادة ذلك الوقت ، وهذه أول مرة يردني فيها قرارٌ مصدقٌ بالأكثرية .

حادي عشر : تضمنت وجهة النظر - من فضيلة قاضي التمييز - استدراكاتٍ ؛ رأى لزوم الاستفسار عنها قبل تصديق الحكم ، ولم يوافقه عليها زميلاه ، فأجبتُ عنها ، وأعدتُ المعاملة لمحكمة التمييز ؛ رغبةً مني في إزالة ما غَمُضَ على فضيلته ، وليتحقق التصديق بالإجماع . وكنت وقتها حديثَ عهدٍ بالقضاء .

ثاني عشر : أعيدت المعاملة من الأمانة العامة لمحكمة التمييز ، وفيها جوابُ العضو المخالف ، وقد ملأه تقريعاً وتجهيلاً غريبين ، لستُ أرى لها سبباً ، إلا أن يكون فارقُ الخبرة والسن هما اللذان هيَّجا فضيلته !. سامحه مولاه

ثالث عشر : لم أترك الأمر يسير كما أراد فضيلته ، بل أجبته هذه المرة مفصلاً على كل ما أورده ، وبعثت بجوابي إليه رفق صورة صك الحكم ، دون باقي المعاملة ، التي أخذت طريقها للتنفيذ .

رابع عشر : جاء في أولى مؤاخذات الجواب المتشنج أنَّ المتعارف عليه لدى الهيئة ( محكمة التمييز ) وجوب إرفاق وجهة النظر المخالفة ؛ إذ قد يوجد فيها أشياء تلفت نظر القاضي !!، ولا ينبغي الإجابة عليها !!!.
فعقبت على ذلك : بأنَّ هذا هو ما حصل ، فقد وجدتُ فضيلته نسب إليَّ في وجهة نظره أقوالاً يريد إلزامي بتحريرها ، وليست من كلامي ، ولا هي موجودة في صك الحكم ولا في صورة ضبطه ، بل هي من كلام الزوج حررها في لائحة الاعتراض ، ولا تأثير لها على الحكم ، غير أن الأمر التبس على فضيلته فنسبها إليَّ سهواً . عفى الله عنه

خامس عشر : كنت أدون أجوبتي على وجهة النظر بالقلم الرصاص ؛ حتى لا أنسى استحضار الجواب مرة أخرى ، فذكر فضيلته في ثاني المؤاخذات : أني حاولت طمس كلامه في وجهة نظره بالكتابة بين الأسطر وفي الحواشي !!!.
فعقبت على ذلك : بأن الكتابة بين الأسطر وفي الحواشي ليست طمساً ، فالطمس ما كان على الشيء نفسه لمحو معالمه ، أما : ما كان تحته أو فوقه أو بجانبه فلا يُعَدُّ طمساً ، هذا مع أن خط الكتابة الأصل بالحبر الثابت ، والأخرى بالقلم الرصاص ؛ الذي يمكن إزالته مع بقاء ما تحته وما بجانبه وما هو عليه !. وأنه إنما حصل هذا عند دراستي وجهة النظر ووقت التركيز على تفنيدها ، وهو على كل حالٍ توجيهٌ مقبولٌ من فضيلته جزاه الله خيراً . انتهى

سادس عشر : تضمنت ثالث المؤاخذات عتاباً على إهمالي تنفيذ الحكم واهتمامي بما لا داعي له !!!.
فعقبت على ذلك : أن ذلك التصرف قد أكسبني معرفةً جديدة حول طرق التنفيذ وفوائد الإسراع به ، وقد يكون لِقِصَرِ مدة ولايتي القضاء وَقِلَّةِ خبرتي - التي لا تقارن بما لدى فضيلته - عظيم الأثر في عدم إدراك ذلك ، ولذلك قمت على الفور بفصل المعاملة الأساسية وإحالتها إلى جهات التنفيذ لتأخذ مجراها المعتاد ، وما سواها من الأوراق الخاصة بالإيضاحات المستدركة أرفقتها هنا لتجلية الأمور وإيضاحها ، أدعو الله لفضيلته بدوام التوفيق ، وأن يكون مُعَلِّمَاً للعلم بقدر ما هو عالمٌ به أثابه الله . انتهى

سابع عشر : المؤاخذة الوحيدة من بين المؤاخذات الخمس التي لها صلةٌ بمنطوق الحكم هي الرابعة .
جاء فيها : أنني لم أسأل المرأة البينة على دعوى الطلاق الثلاث ، وأن ذلك أهمل في حينه !!! ، وأنني صَدَّقتُها فيما زَعَمَت ، واعتبرتُه قضيةً مُسَلَّمَةً ، ومن مسوغات فسخ نكاحها !!! .
ثم علَّق فضيلته على قولي : إن ادعاء المرأة تطليقها ثلاث مرات يُعَدُّ شبهة في حل نكاحها ، وَيُوجِدُ الحرج في عودتها لاحتمال صدقها .
فقال سامحه الله : إن قولك هذا لا يستند إلى شيءٍ صحيحٍ ، لا من الكتاب ، ولا من السنة ، ولا من كلام أهل العلم ، بل إنَّ الدليل على خلافه !!!. ولم يذكر - فضيلته - أيَّ شيءٍ من الأدلة المخالفة التي جزم بوجودها بقوله : بل إن الدليل على خلافه !.
فعقبت على ذلك : كيف أَعُدُّ كلام المرأة قضيةً مُسَلَّمَةً ، وأُصَدِّقُهَا في دعواها ، وأنا أقول عنه : أنَّه شُبهة .
أما عن كلام أهل العلم فقد وجدت بتوفيقٍ من الله في عددٍ من الكتب المعتمد عليها ما يسند قولي ، فنقلت لفضيلته أربعةَ نصوصٍ من أربعةِ كتبٍ معتمدةٍ من أهل العلم ( الذين وصمني بمخالفتهم ) ، وهي على الترتيب :
1/ ما رواه إسحاق بن منصور في مسائل الإمام أحمد 1/ 226 ، ونصه [ وسُئل عن امرأةٍ سمعت من زوجها : أنه طلقها فأبان طلاقها ، فسُئل الزوج ، فأنكر ، فرافعته إلى القاضي ، فأمرها : أن تقيم معه ؟. فقال أبو عبد الله : إذا سمعت أنه طلقها تفتدي نفسها بمالها ، وتهرب منه ، ولا تجلس معه ] . انتهى
2/ ما نقله صاحب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية /274 ، ونصه [ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ : فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، ثُمَّ جَحَدَ : تفْدِي نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ أُجْبِرَتْ عَلَى ذَلِكَ : فَلا تَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلا تَقْرَبُهُ ، وَتَهْرُبُ إنْ قَدَرَتْ .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : تَهْرُبُ ، وَلا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَظْهَرَ طَلاقُهَا ، وَيُعْلَمَ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِطَلاقِهَا ، وَمَاتَ : لا تَرِثُ ؛ لأَنَّهَا تَأْخُذُ مَا لَيْسَ لَهَا ، وَتَفِرُّ مِنْهُ ، وَلا تَخْرُجُ مِنْ الْبَلَدِ ، وَلَكِنْ تَخْتَفِي فِي بَلَدِهَا .
قِيلَ لَهُ : قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : تَقْتُلُهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ . فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ .
.. .. قَالَ الْقَاضِي : ( لا تَقْتُلُهُ ) مَعْنَاهُ : لا تَقْصِدُ قَتْلَهُ ، وَإِنْ قَصَدَتْ دَفَعَهُ ، فَأَدَّى ذَلِكَ إلَى قَتْلِهِ : فَلا ضَمَانَ .
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ : كَلامُ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى : أَنَّهُ لا يَجُوزُ دَفْعُهُ بِالْقَتْلِ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُعْجِبْهُ ؛ لأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُتَعَدِّيًا فِي الظَّاهِرِ ، وَالدَّفْعُ بِالْقَتْلِ إنَّمَا يَجُوزُ لِمَنْ ظَهَرَ اعْتِدَاؤُهُ ] . انتهى
3/ ما نقله الموفق ابن قدامة في المغني 7/ 260 ، ونصه [ قَالَ أَحْمَدُ : لا يَسَعُهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ] .
ثم قال [ وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَابْنُ سِيرِينَ : تَفِرُّ مِنْهُ مَا اسْتَطَاعَتْ ، وَتَفْتَدِي مِنْهُ بِكُلِّ مَا يُمْكِنُ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَأَبُو عُبَيْدٍ : تَفِرُّ مِنْهُ .
وَقَالَ مَالِكٌ : لا تَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلا تُبْدِي لَهُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهَا ، وَلا عَرِيَّتِهَا ، وَلا يُصِيبُهَا إلاَّ وَهِيَ مُكْرَهَةٌ .
وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَنِ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ : يُسْتَحْلَفُ ، ثُمَّ يَكُونُ الإِثْمُ عَلَيْهِ .
وَالصَّحِيحُ : مَا قَالَهُ الأَوَّلُونَ ؛ لأَنَّ هَذِهِ تَعْلَمُ أَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ مِنْهُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ ، فَوَجَبَ عَلَيْهَا الامْتِنَاعُ وَالْفِرَارُ مِنْهُ ؛ كَسَائِرِ الأَجْنَبِيَّاتِ ] . انتهى
4/ ما قاله ابن حزم في المحلى 10/ 218 ، ونصه [ مسألة : ومن أيقنت امرأته أنَّه طلقَّها ثلاثاً ، أو آخِرَ ثلاثٍ ، أو دون ثلاثٍ ولم يُشهِد على مُراجعته إياها حتى تَمَّتْ عِدَّتُها ، ثم أمسكها مُعتدياً : ففرضٌ عليها أن تهرب عنه ؛ إن لم تكن لها بينة . فإن أكرهها فلها قتله دفاعاً عن نفسها ، وإلا فهو زناً منها ؛ إن أمكنته من نفسها ، وهو أجنبيٌ ؛ كعابر السبيل ، فحكمه في كل شيءٍ حكم الأجنبي ] . انتهى
نقلت لفضيلته هذه النقول الأربعة ، ثم ذيلت ذلك بقولي : إنَّ هؤلاء بعضٌ من أهل العلم ؛ الذين ننقل عنهم ، ونراجع مؤلفاتهم ، ونستفيد من علومهم ، وهم من العلماء المعتبرين والمعتد بقبولهم بين أهل العلم .

ثامن عشر : عاد فضيلته - في المؤاخذة الخامسة - إلى التقريع ؛ ليقرر : أن الأخذ والرد لا فائدة فيه ... الخ .
فأجبته : بأنَّ الأخذ والرد في مثل هذه الأمور - عدا عن فائدته العلمية ، وتجديده للمعلومات ، وكونه وسيلةً لاكتسابها - يُعَدُّ عاملاً على إيضاح المقاصد وحسن النوايا بين الجميع ، وجلاءً للظنون . انتهى

= أرسلت تعقيبي هذا إلى فضيلته ، فلم يجبني بشيء ، بل قررت محكمة التمييز إلغاء العرف الجاري بإرفاق وجهات النظر في المعاملات المصدقة بالأكثرية ، واعتمدت حفظ وجهات النظر مع نسخة من قرار التصديق في إرشيف المحكمة .

والتشريع القضائي المطلوب هو التالي :-
1/ الإسراع في إنجاز أحكام قضايا الأسرة ( قانون الأحوال الشخصية ) ، لأن توضيح وتوحيد الأحكام مدعاةٌ لعدم الجهل بها ، ولا الاختلاف عليها .
2/ وضع آلية الاختلاف على الأحكام المدققة ، بدراسة وجهة نظر المخالف ، وتفنيدها من مؤيدي الحكم ، ولو باستطلاع رأي القاضي ناظر القضية ؛ حتى لا يكون للوهم والخطأ أثرٌ في نفس المخالف على من يختلف معه .
وهذا - وإن كان قد قرب عدم الحاجة إليه بتحوُّل محاكم التمييز إلى محاكم استئناف - لكن الحال ستبقى كما هي عليه الآن مع المحكمة العليا ، مما يُحتاج معه إلى تنظيم هذه الجزئية .
3/ إخضاع وجهات النظر والأجوبة عنها للتدقيق من المجلس الأعلى للقضاء ؛ للوقوف على علمية طرفي الاختلاف ، وجعل نتائج ذلك مؤثرةً في مستقبل أصحابها . والله أعلم وأحكم


http://www.cojss.com/article.php?a=253

كاتب ضبط
01-06-2009, 03:30 PM
جزاك الله خير





أرسلت تعقيبي هذا إلى فضيلته ، فلم يجبني بشيء ، بل قررت محكمة التمييز إلغاء العرف الجاري بإرفاق وجهات النظر في المعاملات المصدقة بالأكثرية ، واعتمدت حفظ وجهات النظر مع نسخة من قرار التصديق في إرشيف المحكمة .

محكمة التمييز بالرياض ترفق وجهة النظر مع المعاملة ,
أما محكمة التمييز بمكة المكرمة فلا يتم إرفاقها فيما أعلم.

للإحاطة.

قاضي المظالم
01-06-2009, 04:05 PM
جزاك الله خيراً فضيلة الدكتور وزادنا وإياكم علماً وهدىً وبصيرة

ولو كانت النقولات من كتب أهل العلم -المشار إليها- من ضمن تسبيبكم المتميز لكان الأمر أنفع وأدفع للملاحظة على الحكم ولذا أرى من لازم التشريع أيضاً التفصيل في التسبيب بما يرفع الالتباس ويجلي حقيقة الحكم ...

وفائدته الكبرى في تمكين المحكوم عليه من الاعتراض بمعرفة وجوهه من أسباب الحكم أو القناعة به عن رضا واطمئنان فضلاً عن تسهيل مهمة قضاة التمييز ...

بارك الله فيك ياشيخ فقد أفدتنا كثيراً ...
وفق الله الجميع

ناصر بن زيد بن داود
01-06-2009, 06:22 PM
شكراً للأخوين الفاضلين على التفضل بالاطلاع والتعقيب .

وأقول للأخ : كاتب ضبط .
لقد كان إرفاق وجهة النظر عرفاً قبل عام 1402هـ ، وانقطع منذ ذلك التاريخ ، فلعله كان عرفاً عاماً في محكمتي التمييز في الرياض ومكة المكرمة . والله أعلم

وأقول لأخي : قاضي المظالم .
لقد بنيت الحكم بالفسخ على ما يكفي من الأسباب التي يُستند عليها عادة في الفسوخ ، من حصول الشقاق ، وتكرار التقاضي بسببه خمس مرات ، وتعذر التوفيق بين الزوجين حسب رأي الحكمين ، وبذل المرأة لفداء نفسها صداقها وزيادة تسعة عشر ضعفاً ، ولم أكن بحاجة لحشد ما ذكرته المرأة من تطليقٍ ضمن أسباب الحكم ؛ لعدم البينة عليه من جهة ، وحتى لا يُظن أنه عمدة أسباب الحكم بالفسخ .

وعندما ألجأني فضيلة قاضي التمييز لسرد النقول فعلت بفضل الله ، لأنَّ عهدي بالمسألة كان قريباً ، وقت إعدادي أطروحة الماجستير بتحقيق كتاب ( الاختيارات الفقهية لابن تيمية ) تأليف ابن اللحام البعلي ، وهو أحد الكتب المستند عليها في جواب الاستدراك .

ومع ذلك فقد كانت الحادثة فرصة لاستطلاع أشياء كثيرة من نواحي الحياة العملية . وفقني الله وإياكم لمرضاته

عبدالملك العنقري
04-06-2009, 09:19 PM
??? ???? ?????? ??????

?????? ????? ????? ???? ??????? ..

???? ???? ??????? ?????? ?????? ? ?? ????? ???????? ??????? ? ????? ?????? ?

??? ?? ???? ???? ?? ??????? ???????? ???????? ???????? ??? ?????? ?? ??? ??????? ???????? ..

??????? ??????? ???? ??? ??? ??? ?? ???????? ??????? ?????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ????????? ????? ????? ..

??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ??????? ?? ??? ?????? ????? ?? ????? ??????? ? ??? ??? ?????? ????? ????? ?? ??????? ??? ???????? ???????? ????? ????????? ?????????? ??? ???? ??? ?????? ??????? ? ??? ????? ???? ????? ???? ???? ????????? ??? ??? ?? ?????? ??????? ???? ?? ?????? ????? ????? ???? ????? ????? ????????? ?????????? ..


????? ?? ?????? ?????? ??????? ??? ??? ..

ابو اياس
05-06-2009, 02:53 PM
??????? (?? ???? ) ?? ???????? ???? ??? ????? ?? ?????? ???? ?? ???? ??? ?????? .....
??? ???? ???????? ??????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ??? ????? ??????? ?????? ??????? ????? ??? ??? ????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ??? ????? ????? ?? ???? ?????? ???????? !!
????? ???? ...