ابو حسن عسيري
02-12-2008, 08:47 AM
النموذج الأول
في أحد الأيام أتت امرأة تدعي على بعلها فسجلت دعواها وأحيلت لأحد المكاتب القضائية وحينما جاءت لأخذ موعد الجلسة أخبرها الموظف المختص بأنه لا يستطيع تحديد موعد لقضيتها حتى تحضر معرفين - بناء على توجيهات القاضي - فما كان منها إلا أن اتجهت إلى الشيخ وطلبت منه موعداً ...
سألها الشيخ عن المعرفين فقالت إنها لا تستطيع إحضار معرفين لسبب بسيط جداً ، وهو أنه لا يوجد من الرجال من يعرفها في المنطقة سوى زوجها فقط وبقية أقاربها بعيدون ... والزوج لن يحضر إلا بعد أن يستلم خطاب تبليغ لأنه هو المدعى عليه في قضيتها
وبعد إلحاح منها أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع النظر في قضيتها حتى يتأكد من هويتها أولاً وهو ما لا يمكن إلا بواسطة المعرفين ... أخبرته بأنها تحمل بطاقة أحوال مدنية ... هنا أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع الاعتماد فقط على البطاقة كونها تحمل صورة ويلزمه حينها المطابقة بين الصورة وبينها بعد كشف وجهها ... هنا فاجأت المرأة الشيخ بأنها مستعدة بذلك فهي لا تملك خياراً آخر .... الخ
يكفيني من هذه القصة هذا الجزأ ...
أطرح هنا عدة إشكالات :
ما هو الحكم الشرعي لكشف المرأة لوجهها لدى القاضي ، ألم ينص الفقهاء على جواز ذلك ... وبغض النظر عن الحكم أليس هذا حاجة عامة للنساء ... أليس في منع هذه المرأة من موعد للجلسة حرجاً عليها حتى تحضر معرفين
وهل هذا الإجراء مؤد للمقصود ... ألا توجد حالات كثيرة يكون فيها المعرفون لا يعرفون المرأة أبداً ...
أرجوا ألا يضع الأخوة موضوع البصمة الالكترونية كحل ، لأنها الآن غير موجودة وحتى توجد ماذا يمكن للقضاة وكتاب العدل أن يفعلوا ؟!
النموذج الثاني
حضرت امرأة - طبيبة - لتبيع قطعة أرض وعندما حان وقت التوقيع وقع المشتري أما هي فأمرها الشيخ بأن تبصم !! هنا قالت المرأة لماذا أبصم وهو يوقع ؟!
هنا امتنعت المرأة عن أن تبصم ... وما هي إلا أسابيع قليلة حتى وصل تعميم من معالي الوزير بأن المرأة كالرجل في التوقيع ولا يبصم إلا الأمي ...
هنا أطرح تساؤلاً : ما الذي جعل كاتب العدل يصر على هذا الإجراء ؟! ما هي الفكرة المسبقة المغروسة لديه والتي جعلته مقتنعاً بهذا الإجراء ومستعداً للمنافحة عنه ؟!
أرجو ألا يتضايق الأخوة من هذه الأسئلة ... فإنها جزء من الواقع وأول مراحل الحل الاعتراف بالمشكلة
وجزاكم الله كل خير
في أحد الأيام أتت امرأة تدعي على بعلها فسجلت دعواها وأحيلت لأحد المكاتب القضائية وحينما جاءت لأخذ موعد الجلسة أخبرها الموظف المختص بأنه لا يستطيع تحديد موعد لقضيتها حتى تحضر معرفين - بناء على توجيهات القاضي - فما كان منها إلا أن اتجهت إلى الشيخ وطلبت منه موعداً ...
سألها الشيخ عن المعرفين فقالت إنها لا تستطيع إحضار معرفين لسبب بسيط جداً ، وهو أنه لا يوجد من الرجال من يعرفها في المنطقة سوى زوجها فقط وبقية أقاربها بعيدون ... والزوج لن يحضر إلا بعد أن يستلم خطاب تبليغ لأنه هو المدعى عليه في قضيتها
وبعد إلحاح منها أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع النظر في قضيتها حتى يتأكد من هويتها أولاً وهو ما لا يمكن إلا بواسطة المعرفين ... أخبرته بأنها تحمل بطاقة أحوال مدنية ... هنا أخبرها الشيخ بأنه لا يستطيع الاعتماد فقط على البطاقة كونها تحمل صورة ويلزمه حينها المطابقة بين الصورة وبينها بعد كشف وجهها ... هنا فاجأت المرأة الشيخ بأنها مستعدة بذلك فهي لا تملك خياراً آخر .... الخ
يكفيني من هذه القصة هذا الجزأ ...
أطرح هنا عدة إشكالات :
ما هو الحكم الشرعي لكشف المرأة لوجهها لدى القاضي ، ألم ينص الفقهاء على جواز ذلك ... وبغض النظر عن الحكم أليس هذا حاجة عامة للنساء ... أليس في منع هذه المرأة من موعد للجلسة حرجاً عليها حتى تحضر معرفين
وهل هذا الإجراء مؤد للمقصود ... ألا توجد حالات كثيرة يكون فيها المعرفون لا يعرفون المرأة أبداً ...
أرجوا ألا يضع الأخوة موضوع البصمة الالكترونية كحل ، لأنها الآن غير موجودة وحتى توجد ماذا يمكن للقضاة وكتاب العدل أن يفعلوا ؟!
النموذج الثاني
حضرت امرأة - طبيبة - لتبيع قطعة أرض وعندما حان وقت التوقيع وقع المشتري أما هي فأمرها الشيخ بأن تبصم !! هنا قالت المرأة لماذا أبصم وهو يوقع ؟!
هنا امتنعت المرأة عن أن تبصم ... وما هي إلا أسابيع قليلة حتى وصل تعميم من معالي الوزير بأن المرأة كالرجل في التوقيع ولا يبصم إلا الأمي ...
هنا أطرح تساؤلاً : ما الذي جعل كاتب العدل يصر على هذا الإجراء ؟! ما هي الفكرة المسبقة المغروسة لديه والتي جعلته مقتنعاً بهذا الإجراء ومستعداً للمنافحة عنه ؟!
أرجو ألا يتضايق الأخوة من هذه الأسئلة ... فإنها جزء من الواقع وأول مراحل الحل الاعتراف بالمشكلة
وجزاكم الله كل خير