مشاهدة النسخة كاملة : لقاء الأعضاء مع الدكتور ناصر بن زيد بن داود هنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أقترح على الأعضاء والادارة لقاء مفتوح مع فضيلة الدكتور
فنريد لقاء مطول وشيق مع الدكتور ناصر بارك الله في عمره وعلمه
وانا أنتظر اطراقة الموافقة لأبدأ اللقاء بمجموعة من الأسئلة العامة والخاصة وللدكتور طبعاً عقلاً وشرعاً ومنطقاً الحق في الإجابة والتعديل على أسئلة الأعضاء والمناورة والتصريح والتلميح وجميع فنون السياسة الشرعية
ننتظر موافقة الدكتور
ناصر بن زيد بن داود
04-03-2009, 11:28 PM
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل : قيس .
أنا في لقاء بالإخوة الأعضاء منذ افتتاح المنتدى ، وأشارك في كل موضوع يطرحونه متى طلبوا مني التعليق ، أو استلزم الأمر ذلك .
ولك أن تورد ما لديك من أسئلة متى شئت . أسأل الله التوفيق للإجابة عليها .
إسحاق بن راهويه
05-03-2009, 01:01 AM
مما يجمل الموقع ويزينه هو وجود الدكتور ناصر الدائم في هذا الموقع المبارك والرد على اي سؤال او استشكال لاعضاء المنتدى
صحيح وبالفعل تفاعلك رائع فلقد جعلت من نفسك قبلة
وجعلت من بيتك قبلة
((واجعلوا بيوتكم قبلة))
ليس فقط بالاهتمام بمشاركات الأعضاء والثناء عليها بل يتعداها الى الحرص المشكور في افادة اعضاء المنتدى بخبراتك الواسعة , والتي بالفعل مفيدة لأبعد الحدود نسأل الله عزوجل أن ينفعك ويزيدك من علمه ,بداية فضيلة الدكتور أعتبر تعقيبك موافقة ضمنية للقاء أخوي لنستفيد من علمك وتجاربك لنرتقي بمستوانا للمأمول.
وهذه بعض تساؤلاتي وبعضها ملغمة ويكفي تلغيم الجواب أو التجاهل:
س1 : هلا حدثتنا عن يومك القضائي منذ خروجك من المنزل الى عودتك للمنزل؟
س2:هل لك منهجية في التعامل مع الأقضية , خطوط عامة , أفكار جديدة لتسهيل التقاضي , جهات في المجتمع مفيدة في العملية القضائية؟
س3 : بدائل السجن والجلد , رأيك الخاص في ضوابطها , نقدك لبعض البدائل , حلول حول تنفيذ البدائل , هل لك تجربة في ربط بعض تفاصيل التنفيذ للحكم للقاضي أم ترى أنه تشتيت وتدخل في مسئوليات الجهات التنفيذية ؟
س4: تجربة خاصة في التعامل مع عدم تفاعل جهات التحقيق والضبط من الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء ؟
س5 : هل من حل لتعذر احضار الخصوم واختفائهم ؟ وهل هناك من أحكام غيابية في القضايا الجنائية أم هي مستثناة ؟
س6:قرأت مقالك الرائع ((تشريعات قضائية لازمة . التعويض العادل)) لدي قضية مشابهة ولكن صاحب الملك يرغب بأرضه مهما كانت النتائج ويرفض التعويض , و مارأيك بالتعدي على ملك الغير بالغصب ونحوه أو بالفضول أو بإهمال القبض والتخلية وإنتقالها من يد لأخرى وأصر صاحب الملك المشتري على استيفاء حقه كاملا ورفضه للتعويض مع صعوبة وضع يده على ملكة لطروء تصرفات تالية من البائع الأول وهذه التصرفات معقدة و متشابكة على ملكة ؟ الدعوى كالمعتاد تقام على واضع اليد فقط هل من أراء أخرى فيها ؟هل من قواعد عامة في التعامل معها ؟
س7: هناك وثائق مبايعات قديمة لأراضي فيها من التضارب والتناقض والاختلاف مما سبب كثير من الخصومات وتداخل الحقوق وفيها من التقادم مما يجعل التثبت منها أمر متعسرا , هل رأي عام فيها وتجربة خاصة فيها ؟
س8:أتتني إمرأة لا تعرف أباها ويظهر أنها لقيطة وإنما تقول تربيت في بيت فلان وهذا الرجل نفى أن تكون بنته أو علمه بها وأنكر أي صلة بها أو أن تكون لقيطة وهو كبير في السن سيء الفهم والإفهام وتريد منه أوراقا ثبوتيه لها وأولادها سعوديون وهي أيضا كبيرة في السن وكل شهود حالها متوفين ويظهر أنها من الموالي وتستحي من كثير من تساؤلاتي و لاتملك أي أوراق ثبوتية وهي محالة من المحافظة للحكم بالوجه الشرعي , هل ترى أن تحال للداخلية لتصحيح وضعها .؟
س9: طريقتك في توزيع المهام الإدارية بين الموظفين ؟
س10:كان لك مقال جميل عن العقال , فماذا يتبادر لذهنك عندما ترى قاضيا يلبس عقال ؟
س11: أصبحت أكثر صراحة , وأكثر تواصلا مع الاعلام , وأكثر انتاجاً فكرياً , هل هذا له علاقة بمباشرة القضاء وتركة أو البعد عن الجو القضائي ؟
س12: هل القضاء وظيفة حساسة (بعبع) تجعل الشخص بالفعل منعتقا على نفسه يعيش ازدواجية شؤون خارجية وداخلية عامة وخاصة , يعيش الحذر من كل صغيرة وكبيرة ؟ وماعلاقته مع حريات المجتمع المسموحة ؟
سأكون من الشاكرين على تفاعلك مع هذه الاسئلة ولفضيلتكم الخيرة في التجاهل لعلمي بطولها , أسأل الله ألا يحرمك الأجر؟
ناصر بن زيد بن داود
05-03-2009, 02:25 AM
السؤال الأول :
هلا حدثتنا عن يومك القضائي منذ خروجك من المنزل الى عودتك للمنزل؟.
الجواب :
عادة ما تكون هذه الفترة بين الثامنة صباحاً والثانية ظهراً ، أنظر خلالها من أربع إلى ست قضايا حقوقية ، وأربعاً من قضايا الإنهاءات العقارية ، وست قضايا إنهائية منوعة تقريباً .
= كان لي فترة استجمام قبيل صلاة الظهر بعشر دقائق أسعد فيها بزيارة زملائي قضاة المحكمة نتذاكر فيها قضايا كل يوم حتى تحين صلاة الظهر .
= لا أنظر قضايا حقوقية بعد الظهر في الغالب ، بل أخصص هذه الفترة لتنظيم الصكوك ، وصور الضبوط الخطية ، والكتابة على المعاملات ، واستقبال البريد العام ، وبقية المهام الإدارية ؛ لكوني قضيت قرابة ثلاث عشرة سنة مسؤولاً عن رئاسة المحكمة أصالة أو بالنيابة .
= قلما أضع جلسات حقوقية أيام الأربعاء ؛ لتصفية المكتب من القضايا المنتهية خلال الأسبوع .
ناصر بن زيد بن داود
05-03-2009, 03:05 PM
السؤال الثاني :
هل لك منهجية في التعامل مع الأقضية , خطوط عامة , أفكار جديدة لتسهيل التقاضي , جهات في المجتمع مفيدة في العملية القضائية؟.
الجواب :
أولاً: حال ورود المعاملة أطلع عليها ، وأسجل أبرز معلوماتها في ورقة صغيرة برمزية لا يسهل على غيري معرفتها لو اطلع عليها ؛ وذلك لتذكيري بأبرز ما فيها عند مراجعتها مرة أخرى .
ثانياً: قد أعيد الاطلاع على المعاملة مرتين أو ثلاثاً بحسب حجم لفاتها وكثافة مستنداتها الهامة ، وقد أختلي في المكتب جزءاً من الوقت عند الحاجة للتركيز في دراسة المعاملة قبل بداية الجلسة .
ثالثاً: في الجلسة الأولى أسمع الدعوى كما يريد المدعي دون مقاطعة ، ثم أسأله عما يلزم لكمال تحرير دعواه ، وبعد ضبط الدعوى أوجه للمدعى عليه الأسئلة اللازمة لتطبيق جوابه على الدعوى قبل أن آذن له بالكلام كما يريد ، وأسجل أجوبته على الأسئلة في ورقة خارجية بخطي ، ولا أستعجل في ضبط الجواب حتى يتكلم بما لديه كما يشاء ، وقد أعدل في جواب الأسئلة بعد سماع التفاصيل .
ولا يعني ذلك تضييع الوقت في سماع أحاديث لا علاقة لها بالدعوى ، بل أعيد المتحدث إلى جادة الدعوى إذا حاد عنها .
رابعاً: لا أعتمد - مطلقاً - على اللوائح الخطية في ضبط الدعوى وجوابها والدفوع والردود ، ولا آمر بنقلها كما كتبت في الضبط ، بل ألخصها وأقرأها على مُوقِّعها قبل رصد الملخص ، ومتى أجاز ذلك سجلته في الضبط ، وقد أرصد عبارة ( وقدم ... لائحة في ... صفحة قيدت برقم .. وتاريخ .. وأدرجت في لفات المعاملة ، وملخصها ... ) وذلك عندما يأبى صاحب اللائحة إلا ذكر لائحته .
خامساً: أسمع الشهادة في القضايا غير الإنهائية من كل شاهد على انفراده ، ولا أسمح له بالجلوس مع بقية الشهود بعد أخذ شهادته حتى لا يُلقنهم ، وللشاهد عندي مقعدٌ خاص غير مقاعد الخصوم ، وأبدأه بالإكرام إذا أضفت أطراف الدعوى بقهوة أو شاي أو طيب .
سادساً: لا أقفل باب المرافعة حتى أكرر سؤال الطرفين : إن كان قد بقي لديهما ما لم يضبط ويجيبان بالنفي ، وقد أرصد في الضبط ذلك مكرراً في أول الجلسة وآخرها ، وقد أرفع الجلسة وأكرر السؤال في جلسة لاحقة بحسب خطورة القضية .
سابعاً: أعتني كثيراً بأسباب الحكم ، وكثيراً ما أجعلها في فقرات ( أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ... ) ، ولا أذكر من الأدلة ما هو معلوم بالضرورة ، بل أكثر من الاستناد على القواعد والضوابط المستخرجة منها ؛ مثل : ولأن اليقين لا يزول بالشك ، أو : ولأن البينة على المدعي ، أو : ولأن الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أكبر منه ، أو : ولأن ذلك مما جرى به عرف الناس هذه الأيام كما في قرار هيئة النظر ... الخ .
أما الأدلة من الكتاب والسنة : فأذكرها فيما له أهمية ، أو : إذا احتاج الحكم إلى استنباط من الدليل ، أو : كان الدليل خفياً او غير مشهور ؛ كما في تغليظ العقوبة على مدمن الخمر ، أو : إيجاب النفقة على العصبة ، أو : تضمين الغاصب ، أو : الحكم بشفعة الجار المشارك في نحو طريق وبئر .
ثامناً: عند إعلام الخصوم بالحكم أستعرض معهم خلاصة الدعوى والجواب والأدلة ، ثم أقرأ الحكم بأسبابه ، وقد أرصد اعتراض من عليه الحكم قبل طلبه عندما أتيقن طلبه إياه ؛ ليسهل عليه تلقي صدمة الحكم .
تاسعاً: إذا لم يحتج قرار استدراك محكمة التمييز إلى إحضار الخصوم فإني أجيب عليه وأعيده في حينه قدر المستطاع .
عاشراً: بعد تصديق الحكم واستيفاء لوازم التهميش على السجل والضبط أبعث المعاملة لجهات التنفيذ على الفور ، وغالباً ما يراجع أطراف الدعوى فيجدون المعاملة قد صدرت من المحكمة لإنفاذ الحكم .
حادي عشر : من الجهات التي أستعين بها في تذليل عقبات الدعاوى ( هيئة النظر ، أهل الخبرة من كبار السن ، قدماء الموظفين في مجال الإصلاح ، عمد الأحياء والقرى ، شيوخ المهن ، المحكمين ، أئمة المساجد ، ثلاثة من الحرفيين أو المقاولين ). والله أعلم
-
إسحاق بن راهويه
05-03-2009, 03:50 PM
فضيلة الدكتور نود نصيحه في كيفية اختيار القاضي الجهه التي سيلازم فيها من ( المحكمه , والشيخ الذي سيلازم عنده )
وهل لها اثر على شخصية القاضي ومركزه العلمي مستقبلاً .
الربوة
05-03-2009, 06:47 PM
لاحرمك الله الاجر ياشيخنا المحببببببببووووووووووووو وووب افدتنا
وسيع الصدر111
05-03-2009, 07:09 PM
رابعاً: لا أعتمد - مطلقاً - على اللوائح الخطية في ضبط الدعوى وجوابها والدفوع والردود ، ولا آمر بنقلها كما كتبت في الضبط ، بل ألخصها وأقرأها على مُوقِّعها قبل رصد الملخص ، ومتى أجاز ذلك سجلته في الضبط ، وقد أرصد عبارة ( وقدم ... لائحة في ... صفحة قيدت برقم .. وتاريخ .. وأدرجت في لفات المعاملة ، وملخصها ... ) وذلك عندما يأبى صاحب اللائحة إلا ذكر لائحته ,,,,, لماذا لا تكتب المذكرة بشكلها التي تقدم بها ولا سيما ان هناك جهات قضائية ولجان بالصبغة القضائية تعتمدها كاملة في احكامها وقراراتها .
ناصر بن زيد بن داود
05-03-2009, 07:25 PM
أخي العزيز : وسيع الصدر 111
نفي الاعتماد على رصد اللوائح الخطية في الضبط لا يعني نفي الاعتماد على ما تتضمنه من الحقائق والمعلومات ، لأن بعضها يصل إلى عشرات الصفحات ، ومثل ذلك مما يمكن اختصاره في الضبط ، ويكفي ضم الأوراق - بعد تقييدها - في ملف القضية عن رصدها بنصها ، وهذا يسهل مهمة دراستها وتدقيقها وتلخيص حكمها وتنفيذه .
كما أن ما يكتب عادة يمثل وجهة نظر الكاتب والمستشار والمحامي الذي استعان به الخصم ، وقد رأينا من مناقشة الخصوم وقوع الكاتب في أخطاء في فهم ما يريده الأصيل ، وبعضها مؤثر على موقفه من الدعوى ، والاحتياط لحقوق الناس من أهم ما يعتني به القاضي . والله أعلم
الوثاب
05-03-2009, 09:13 PM
.
شكر الله سعيكم فضيلة الشيخ
ومستمتعون بهذا الحوار الذي طال انتظاره
ولعل لي عودة أطرح فيها بعض التساؤلات على فضيلتكم
نفع الله بك واستعملك في طاعته آمين
.
مي فقندش
06-03-2009, 12:47 AM
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أخي الكريم :
حذفت المشاركة لعدم تعلقها بالمقصود من الحوار ، وموضوعك عن : الموقف القانوني من الرئيس البشير يبشر بتصحيح التوجه نحو الأفضل ، فلعلنا نلزم هذه الجادة مع الشكر .
بارك الله في علمك
وقلمك
أستفدت كثيرا منك
وياليت مشايخنا بإيجابيتك يسعون في النفع ويخووضون التقنية لإفادة زملائهم وإخوانهم
أشعر أنك متفنن في عملك بانشراح
تعمل بمعنويات مرتفعة وحيادية واضحة
ومستمتع غاية الاستمتاع برد الحقوق
اعجبني برنامجك القضائي أيما إعجاب ماشاء الله و تبارك
وأزيد تساؤلاً :
ألاحظ أن بعض من لازمنا عندهم من حيث يشعرون أولا يشعرون
ينفعلون إنفعالاً مع الحق , يشعر فيه الطرف الذي جانبه الحق أن القاضي منحاز أو غير حيادي
كما تعلم وتلاحظ من صروف الخصومات , كيف تسيطر على انفعالاتك , هل تمارس نوعا من التوبيخ المستمر أثناء الترافع للضغط على الأطراف أو تصبر وتصدر رأيك أو وعظك أو توبيخك بعد قفل باب المرافعة؟
هل تؤيد صفحة انترنت لمكتبك القضائي تراسل فيها الأطراف بمواعيد الجلسات وما يتأجل منها أو بعض الطلبات والنواقص أو بعض الظروف التي تستدعي المراجعة ؟ أو ترى فيها تجاوز اختصاص أو لا صلاحيات ؟
ما رأيك بطريقة القضاء الأمريكي عندما يعطي الصلاحيات للقاضي أو المدعي العام بعقد اتفاقيات أحكام مخففة بحال كذا ومشددة في حال كذا عدم اعترافه أو نحوه ؟ هل يمكن الاستفادة منه في قضائنا الشرعي , بمعنى أن يكون هناك تواصلاً بين القضاة وبين المحققين والمدعين حول رأيهم في تعاون المتهم أو انصلاح حاله في السجن كما هو ملاحظ في دور الملاحظة الاجتماعية وماللمشرف الاجتماعي من دور يستأنس به لاصلاح الحدث ؟ وفي الجانب الآخر لاحظنا أن هذه الصلاحيات في القضاء الأمريكي حاد عن خطه العدلي والاصلاحي وكان سببا في الفساد عندما أصبحت هذه الصفقات تستغل في الاضرار بالآخرين أو لتحييد القضية والضغط الظالم من قبل المحققين كما في قضية حميدان التركي عجل الله بفك أسره؟
ناصر بن زيد بن داود
06-03-2009, 03:38 AM
أخي العزيز : قبس .
أشكرك على رقيق مشاعرك ولطيف عباراتك ، وأرجو الإحاطة بأني - بإذن الله - سآتي على إجابة الأسئلة بالترتيب ؛ عدا المداخلات حول الإجابات ، فأرجو عدم استبطاء الأجوبة مع الشكر والتقدير .
ناصر بن زيد بن داود
06-03-2009, 05:33 AM
السؤال الثالث :
بدائل السجن والجلد , رأيك الخاص في ضوابطها , نقدك لبعض البدائل , حلول حول تنفيذ البدائل , هل لك تجربة في ربط بعض تفاصيل التنفيذ للحكم للقاضي أم ترى أنه تشتيت وتدخل في مسئوليات الجهات التنفيذية ؟
الجواب :
بدائل السجن والجلد لا حصر لها ، ومجالها أوسع من أن يحصر ، ولقد تميز أخوان لنا في تنويع هذه البدائل ، كما نسمع عن فضيلة قاضي المويه أو ظلم أو هما معاً .
وقد ذكرت أنواعاً من الأحكام التعزيرية التي يتعدى نفعها إلى المجتمع في إلماحة لجريدة الحياة على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=227
غير أن العقبة في هذه البدائل هي في كيفية الإلزام بها ، وطريقة التعامل مع من يرفض إنفاذ الحكم بها ، وهل الأولى أن ينص على الحكم بالسجن والجلد أولاً ويجزئ عنه كذا وكذا من البدائل ، أم يحكم بالبدل ابتداءً ، وعند رفض إنفاذه يعاد العرض على القاضي لتحديد الطريقة المناسبة للتنفيذ ، كلا الأمرين وارد ولكلٍ منهما إيجابيات وسلبيات .
والحل لا يمكن أن يستخرج من فكر أحدٍ بعينه ، بل لابد من تدارس الأمر من مجموعة من المختصين بطريقة العصف الذهني ، وعند ذلك سيخرج الجميع من تلاقح أفكارهم بحلولٍ وطرقٍ مناسبة للتنفيذ .
وهذا الأمر مما أقدم عليه أولئك الزملاء الكرام ولهما فيه قصب السبق من دوننا ، ولا أعلم من سبقهما إليه غير زميل قديم حكم بالسجن والجلد تعزيراً على أحد الوافدين وعجب من تقبله الحكم طواعية ، فعدل عن الحكم إلى التعزير بالغرامة المالية ( خمسمائة ريال ) ، فقامت قائمة الرجل وكاد أن يغمى عليه ، وعندما دققت محكمة التمييز الحكم بطلبٍ من المدعى عليه أعيدت المعاملة للقاضي بحجة أن المخالفة ليست مما يقضى فيها بالغرامة المالية !.
ولعل هذا الحجر الفكري هو السبب في عدم الإقدام على الحكم بالبدائل وتنويعها ، وإلا لكان لدينا منها موسوعة لا يستهان بها خلال الأعوام السالفة من انتظام العمل القضائي في المملكة .
أما إيراد بعض تفاصيل التنفيذ فلست أرى أن تكون حكماً ، بل تورد على هيئة رأيٍ أو توصية غير ملزمة ؛ بعبارة : وأرى أن ... الخ ، ويترك الخيار في تنفيذه أو العدول عنه لجهة التنفيذ .
وكنا نوصي في بعض أحكام الجلد بأن تكون في زمنٍ معين أو مكانٍ محدد ، وقد نوصي بمكانٍ معين لتغريب السجين ، أو بأن لا تشمله تعليمات العفو عن السجناء ، وكانت جهات التنفيذ لا تحيد عن تلك التوصيات فيما نعلم .
بارك الله فيك
شيخنا الكريم
مستمتعون جدا باجاباتك
ومتابعين بشغف
ناصر بن زيد بن داود
07-03-2009, 05:48 PM
السؤال الرابع :
تجربة خاصة في التعامل مع عدم تفاعل جهات التحقيق والضبط من الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء ؟
الجواب :
لا يخلو قاضي من قضاة العالم من تجارب في صعوبة التعامل مع جهات التحقيق ، ولدي منها الكثير ؛ بعضها سأورده مفصلاً في سلسلة : تشريعات قضائية لازمة .
أما هيئة التحقيق والادعاء العام فجميع الإخوة الذين تعاملت معهم - من المحققين والمدعين العامين - كانوا مستجدين وفي بدايات عمل الهيئة ، وكان لرئيسهم السابق - أنعم به من رجل - كان له أثر في حسن سلوكهم ودماثة أخلاقهم ؛ ولا غرو فالقوم على سمت أئمتهم ورؤسائهم .
لقد كانوا يتشوفون لرأي القاضي فيما يحررونه من لوائح ، ويبادرون لقبول الملحوظات المطروحة عليهم ، وكان تجاوبهم - فيما رأيت - جميلاً جليلاً . أسأل الله لهم التوفيق في أعمالهم .
أما كثير ممن سبقهم فقد كانوا من غير المختصين ، وكان لهم أساليب يتناقلونها ويعتبرونها حقائق مسلمة ، دون إعمال الذهن في معناها ، ودون إدراك أنها من فضول الكلام وساقط الدلالات .
مثل : استعراض الأدلة ضد المتهم ؛ فأول ما يبدأون به أدلتهم ضد المتهم :
(1) دعوى المجني عليه ضده .
وكأنَّ الدعوى المجردة دليلٌ على صدق مدعيها وعلى إدانة المدعى عليه فيها .
ثاني الأدلة قولهم :
(2) عجزه عن تحديد مكانه وقت الحادث .
ولو قال المتهم لهم : كنت في منزلي بين أفراد أسرتي . فهذا عندهم عجز عن تحديد مكانه وقت الحادثة ؛ لأن أسرته لا تقبل شهادتهم له بذلك .
وكأنَّ المفروض على المتهم أن يبقى خارج منزله وبين أناس يعرفهم ويعرفونه ، حتى إذا اتهم في أمرٍ ما كان باستطاعته إحضارهم للشهادة له .
ثالث الأدلة قولهم :
(3) تعرف المجني عليه على المتهم .
ولست أرى فارقاً بين رقم (1) ورقم (3) ، فمن ادعى على شخصٍ بعينه لابد وأن يتعرف عليه غالباً ، فأين دقة الاستنتاج للدليل المثبت لإدانة المتهم .
ومثل هذا لا يكون دليلاً في كل ادعاء ؛ فلكل قضية ملابساتها وأدلتها التي لا تصلح إلا لها ولمثلها .
ولذلك كان القاضي منا يهمل هذا التزيد في تكثير الأدلة ، ويقوم هو بعمل المحقق والمدعي العام ؛ ليستخرج الوقائع والأدلة من أوراق المعاملة ودفاتر التحقيق والتقارير الطبية والفنية ومن استجوابه للمدعي والمتهم والشهود في المجلس الشرعي .
وكثيراً ما نعثر على أدلةٍ تبرئ المتهم ، أو : على أدلة تدين آخرين لم يشملهم التحقيق ، وقد نجد أدلة إدانة للمتهم لم ينتبه لها المحققون ، ولولاها لما أدانت المحكمة المتهم أصلاً .
أما وقت إشراف الشرطة على التنفيذ : فحدث ولاحرج من الجهل في تطبيق الأحكام ، وأحياناً يجهلون كنه الحكم المطلوب تنفيذه ، وما ذلك إلا لعدم إعدادهم لهذه المهمات كما ينبغي .
أما من حيث العموم : فالعلاقة بين جهات التحقيق والتنفيذ وبين القضاة يسودها التقدير والاحترام المتبادل ، والحرص على إنفاذ الأنظمة والتعليمات فيما يخدم المصلحة العامة . والله الموفق
-
هضبة نجد
07-03-2009, 10:39 PM
أخي قبس ..
شكرًا جزيلاً على هذا الموضوع الرائع والحوار الشيق ..
فضيلة المشرف ..
حديثك ماتع ، وأسلوبك شيق ، وخبرتك واسعة ، وخدمتك للطالبين مشهودة واضحة ، فسر وواصل فكلنا شوق ولهفة لتلقف ما تجود به أناملك من درر ..
ناصر بن زيد بن داود
08-03-2009, 02:29 AM
السؤال الخامس :
هل من حل لتعذر احضار الخصوم واختفائهم ؟
وهل هناك من أحكام غيابية في القضايا الجنائية أم هي مستثناة ؟
الجواب :
إنَّ تعذر إحضار الخصوم في القضايا المدنية ليس مشكلة بالغة التعقيد ، فمتى ثبت لدى القاضي تبليغ الخصم بالموعد المحدد - بأيٍ من طرق التبليغ المنصوص عليها في نظام المرافعات - فعليه أن يستمر في نظر القضية ، وينهي كافة إجراءاتها وله الحكم في القضية متى صلحت للحكم ، دون انتظار تفضُّل الخصم بالحضور للدفاع عن نفسه .
ولا أرى للقاضي أن يهتم كثيراً لحضور الخصم ما دام النظام قد حدد الإجراء الواجب لغياب أيٍ من المدعي أو المدعى عليه .
أما في القضايا الجنائية فلاشك أن ذلك مستثنىً كما جاء في المادة 141 من نظام الإجراءات الجزائية ؛ غير أنه - في نظري - ليس على إطلاقه ؛ إذ متى امتنع المتهم من الحضور لأيِّ سبب من الأسباب فإن القضية تبقى معلقة وإن كانت صالحة للحكم ، وقد تلغى القضية بفوات مدة العشر سنوات التي تحددها بعض الأنظمة بشأن الجرائم التي تسقط بالتقادم .
ولو نظرنا إلى العالم من حولنا لوجدناهم يطبقون أحكاماً غيابية على المطلوبين للعدالة متى تعذر إحضارهم ، ويحفظون لهم حق الدفاع عن أنفسهم متى حضروا ، وفي عصر النبوة صدرت أحكام غيابية في قضايا جنائية ؛ كما جاء في إهدار دم ابن خطل حتى قتل وهو متعلق بأستار الكعبة ، ومثله إهدار دم كعب بن زهير رضي الله عنه ولم يمنع ذلك الحكم الغيابي من العفو عنه لما جاء تائباً ، وكذا ابن أبي السرح رضي الله عنه ولم يمنع ذلك من قبول شفاعة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه له .
وفي الوقت الحاضر يمكن التضييق على المتغيب عن الحضور أو الممتنع عن التنفيذ بطرقٍ شتى ، يسرها إمكانية ضبط مصالح المطلوب بجهاز الحاسب الآلي المركزي ، فلا يصدر له جواز ولا رخصة ولا مبايعة ولا تأشيرة ، وتقفل حساباته البنكية ، ويحجر على مخصصاته ورواتبه ، ويفصل عن منزله ومكتبه وممتلكاته جميع الخدمات التي لا يتعدى ضررها إلى غيره ، ونحو ذلك ؛ حتى يمتثل لطلب الحضور والتنفيذ . والله أعلم
-
ناصر بن زيد بن داود
09-03-2009, 12:08 AM
السؤال السادس :
قرأت مقالك الرائع ((تشريعات قضائية لازمة . التعويض العادل)) لدي قضية مشابهة ولكن صاحب الملك يرغب بأرضه مهما كانت النتائج ويرفض التعويض .
و مارأيك بالتعدي على ملك الغير بالغصب ونحوه أو بالفضول أو بإهمال القبض والتخلية وإنتقالها من يد لأخرى وأصر صاحب الملك المشتري على استيفاء حقه كاملا ورفضه للتعويض مع صعوبة وضع يده على ملكة لطروء تصرفات تالية من البائع الأول وهذه التصرفات معقدة و متشابكة على ملكة ؟ الدعوى كالمعتاد تقام على واضع اليد فقط هل من أراء أخرى فيها ؟
هل من قواعد عامة في التعامل معها ؟
الجواب :
إصرار المشتري على المطالبة بالأرض - وهي غير مقدور على تسليمها - أخشى أن يؤثر لاحقاً على مطالبته بالتعويض ، ولا وجه لإلزام البائع بالتخطيط ؛ لأنه ليس في يده ، ولا يمكن تحديد وقتٍ لإنهاء إجراءات التخطيط ، إلا أن يُقال بأن يوكل أمر التخطيط إلى مكتبٍ مختصٍ وأجره على البائع ، وهذا - وإن كان متجهاً - إلا أن ضعف جهاز التنفيذ يقف حجر عثرة في طريق هذا الحل .
وههنا أربع حالات :
1/ إذا تصرف واضع اليد في الأرض بالبناء أو الزرع وهو يعلم بحق المدعي فيها ، فعند عدم التوفيق بين الأطراف : يحكم القاضي بإزالة الإحداثات ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ( ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌ ) ، وتسلم الأرض لمن هي له .
2/ إذا ثبت تغرير البائع بالمشتري الثاني ، وعند خوف الجور في إزالة الإحداثات ، ومع إصرار واضع اليد على إقرار وضع يده على الأرض ؛ فيحكم عليه بتعويض المشتري الأول بقيمة الأرض ، ويفهم : بأن له مطالبة البائع عليه بما يغرمه .
3/ للقاضي أن يحكم برفع يد المشتري الأخير وبتسليم الأرض وما عليها للمشتري الأول ، والحكم عليه بالتعويض عن البناء أو الزرع للمدعى عليه ، ويفهم المشتري الأخير : بأن له الرجوع على البائع عليه بقيمة الأرض دون البناء أو الزرع .
4/ العقار التي تتناقله الأيدي غير الظالمة يحكم بالتعويض عن قيمته للمدعي على البائع المغرر مباشرة ، ويقر وضع اليد كما هو .
وكل ذلك : بحسب المصلحة التي يراها القاضي أو أهل الخبرة أو المحكمين ، ويتوافر فيها اجتناب أكبر الضررين ، أو يتحقق معها أعظم المصلحتين .
ولا ينبغي أن يغيب عن القاضي أهمية إعمال قواعد الفقه في موضوع تعنت المشتري ، فالضرر لا يزال بالضرر ، والضرورة تقدر بقدرها ، والتعويض بقيمة المثل مع تغريم المتسبب نفقة المطالبة عدلٌ لا يصار إلى ما هو دونه .
وعند إقامة الدعوى على واضع اليد يسوغ للقاضي إدخال البائع المتسبب في الخطأ ، وتوجيه الدعوى ضده ، والحكم عليه بما يراه موافقاً للأصول الشرعية ، فإن لم يوافق المشتري الأول : أفهم بأن ليس له إلا ذلك ، وأقر واضع اليد على ما هو عليه . والله أعلم
بارك الله في علمك وما تكتب
في الحقيقة شامل ووافي
ناصر بن زيد بن داود
09-03-2009, 03:17 PM
السؤال السابع :
هناك وثائق مبايعات قديمة لأراضي فيها من التضارب والتناقض والاختلاف مما سبب كثير من الخصومات وتداخل الحقوق وفيها من التقادم مما يجعل التثبت منها أمر متعسرا , هل رأي عام فيها وتجربة خاصة فيها ؟
الجواب :
الوثائق والمبايعات القديمة إذا لم تكن ظاهرة الدلالة معلومة التفاصيل : فحكمها حكم المجهول ؛ الذي ينزل منزلة المعدوم ، فيبقى حينئذ وضع اليد ؛ الذي هو الدلالة الأقوى عبر العصور .
ولا يسع القاضي السؤال عما يزيد الأمر تعقيداً ، فالقاضي إذا اتخذ الإجراءات النظامية بسؤال الدوائر ذات الاختصاص ، وأعلن للعموم في الصحيفة المحلية الأوسع انتشاراً في مدينته ، وسمع دعاوى المعترضين وبيناتهم ، ولم يثبت لديه منها ما ينقل الملك عن واضع اليد فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته ؛ إذ لا يمكن أن تبقى العقارات بلا ملاك ، ولا يمكن تعطيل مصالح الناس حتى يثبت واضع اليد تسلسل ملكيته أباً عن جد .
وإثبات الملكية لا يمنع أحداً من إقامة الدعوى على طالب الاستحكام متى ظهر له حق في الملك ولو بعد صدور الحجة .
والافتراضات المجردة عن الدليل ، والاحتياطات المبنية على الوهم والتخمين : من الوسواس ، الذي لا يخدم المصلحة العامة ، ولا يثمر في حاضر المجتمع ولا في مستقبل القاضي .
وقديماً قيل :
والدعاوَى ما لم يُقيموا عليها *** بيناتٍ أصحابُها أدعياءُ
وللعلم : فالأملاك في الحواضر القديمة ليس في يد كثير من ملاكها الحاضرين ما يثبت قطعاً انفرادهم بملكيتها تسلسلاً ثابتاً من اللاحق عمن سبقه بحيث لا يشاركه أحدٌ في ما تحت يده ، لكن العمل استقر على إعمال غلبة الظن ، واعتماد قرينة وضع اليد ، وعدم وجود المعارض الأقوى لدعوى التملك ، وهو الذي بموجبه أقر الملاك على ما تحت أيديهم ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .
ناصر بن زيد بن داود
09-03-2009, 07:43 PM
السؤال الثامن :
أتتني إمرأة لا تعرف أباها ويظهر أنها لقيطة وإنما تقول تربيت في بيت فلان وهذا الرجل نفى أن تكون بنته أو علمه بها وأنكر أي صلة بها أو أن تكون لقيطة وهو كبير في السن سيء الفهم والإفهام وتريد منه أوراقا ثبوتيه لها وأولادها سعوديون وهي أيضا كبيرة في السن وكل شهود حالها متوفين ويظهر أنها من الموالي وتستحي من كثير من تساؤلاتي و لاتملك أي أوراق ثبوتية وهي محالة من المحافظة للحكم بالوجه الشرعي , هل ترى أن تحال للداخلية لتصحيح وضعها .؟
الجواب :
عليك الاحتساب بالبحث لهذه المرأة عما يجب لحل مشكلتها . ولا يفوتك : أنه لا ذنب لها فيما عمله والداها . عفى الله عنا وعنهم .
= فاكتب للعمدة ، وإمام المسجد ، وجيران منزلها .
= واجلب البالغ من أولادها ، وابحث في سجلات دراسته وشهادة ميلاده والمعرفين به ونحو ذلك .
= واكتب لدار الرعاية الاجتماعية إن كان لديها سجل باسمها ؛ ولو مستعاراً كما هو حال اللقطاء في بلادنا .
= واسأل الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية في بلدك عن أيِّ شيءٍ بشأنها .
من كل ما تقف عليه من أمرها تستطيع تحديد ما ينبغي إثباته من قبلك ، وما تحتاج أن تكتب به إلى وزارة الداخلية عن طريق المحافظة ؛ إن لزم الأمر .
المهم : تجنب السلبية في التعامل مع هذه الأمور ؛ لأن القاضي الذي يقف موقفاً إيجابياً في مثل هذه القضايا يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر . جعلنا الله وإياك منهم .
جزاك الباري كل خير وهذا بالفعل ما عملته
وسأسعى بكل ما املك من أجل أن تنال كامل وضعها اللائق وتصحح من حالها
نسأل الله الإعانة والتسديد
ناصر بن زيد بن داود
09-03-2009, 09:25 PM
السؤال التاسع :
طريقتك في توزيع المهام الإدارية بين الموظفين ؟
الجواب :
لكل قاضٍ طريقةٌ خاصة في توزيع الأدوار بين الموظفين بحسب عدد الموظفين ، مستوياتهم في الدراسة ، حسن الخط ، القدرة على تحمل المسؤوليات ، الرغبة في الاضطلاع بمهام أكبر ؛ وخصوصاً مقدار الموثوقية التي يتحلى بها الموظف .
وفي الغالب : يكون هناك موظفٌ لكتابة الضبط ملازم للقاضي ، وآخرُ لضبط الإنهاءات العقارية ، وثالثٌ للإنهاءات الأخرى ، ورابعٌ للنماذج والمواعيد وحفظ المعاملات .
ولابد من حسن المعاملة مع الموظف في المكتب القضائي بما يخدم العمل ويعمل على تسيير قضايا الناس بكل سهولةٍ ويسر .
وقد ذكرت نحواً مما يجب على القاضي في مقالةٍ بعنوان : واجبات القضاة . في أربع حلقات ، وهذا رابط ما يخص زملاء وأعوان القاضي من تلك الواجبات : http://www.cojss.com/article.php?a=29
وتحديد نمطٍ محددٍ لتوزيع المهام الإدارية بين الموظفين مرتبطٌ بما تقدم ، وبأخلاقيات التعامل معهم . أسأل الله لي ولك دوام التوفيق لما يرضيه
==========================
السؤال العاشر :
كان لك مقال جميل عن العقال , فماذا يتبادر لذهنك عندما ترى قاضيا يلبس عقال ؟
الجواب :
المقال عن العقال ليس المقصود منه ذات العقال ، ولكن المراد هو ما قسته عليه ( تقنين أحكام الشريعة ) ؛ التي تُحكم ضبط معاملات الناس ؛ كما يضبط العقال الغترة على الرأس .
أعد النظر في المقال لتعلم مغزاه ، ولا تنس الاطلاع على التعقيبات عليه ، وهذا رابطه : http://www.cojss.com/article.php?a=54
أما العقال فلا حرج - عندي - على من ينزعه ، ولا على من يلبسه ، ويكفي أنه لباسنا الوطني ؛ الذي واظب عليه ملوكنا ومسؤولو بلادنا ، بل هو لباس السواد الأعظم من مجتمعنا ، وما انفرد كثيرُ من المتدينين باجتنابه ؛ إلا تورَّعاً عنه غير صحيح ، أو تنزهاً من غير قبيح ، أو تزيُّداً بغير مليح . والله أعلم
ناصر بن زيد بن داود
09-03-2009, 10:35 PM
السؤال الحادي عشر :
أصبحت أكثر صراحة , وأكثر تواصلا مع الاعلام , وأكثر انتاجاً فكرياً , هل هذا له علاقة بمباشرة القضاء وتركة أو البعد عن الجو القضائي ؟
الجواب :
لم أكن يوماً مداهناً لأحدٍ ، ولا مجاملاً على حساب عملي ، فلي صولاتٌ وجولاتٌ على جميع المستويات ؛ ملؤها الصراحة والجرأة في قول ما أراه حقاً ، وقد يكون هذا هو سبب تجنبي المزاحمة على المجالس العامة ، وهو أيضاً سبب اعتزالي صخب التواصل مع الرموز الدينية والإدارية ؛ حتى أن كثيراً منهم يسمع بي ولا يعرفني .
وإني وإن كنت مقصراً في هذا الجانب ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ) . غير أنَّ التسليم للغير بغير ما أراه صحيحاً فنٌ لا أُحسنه ، وسبيلٌ لا أسلكه ، ولا أستهوي من يُمارسه ، فآثرت العزلة ، وصاحبت الكتاب ، وأنست بالوحدة .
ومشاركاتي في الصحافة بدأت - على استحياء - عام 1418هـ ، ولم أكتب في الشأن القضائي بتخصصٍ إلا عام 1426هـ ؛ لِما رأيته من جنوحٍ ظالم من قِبل كثيرٍ من الكتاب بتحميلهم القضاء الشرعي مسؤولية التخلف والتأخر عن اللحاق بركب الأمم المتحضرة في نظمها وقوانينها ، فأبرزت في أكثر من مائة مقالةٍ محاسن التشريع ، وشمولية الأنظمة ، وألقيت باللائمة على التطبيقات المعيبة ، وحمَّلت القائمين عليها مسؤولية التقصير ، وجعلت مع كل نقدٍ لممارسةٍ ما طريقةً مفصلةً لإصلاح وضعها القائم ، ولم أنقد لذات النقد بل للإصلاح مقروناً بالطرق التي أراها مناسبةً وبالخطوات التي أظنها لازمةً للنهوض بالمؤسسة القضائية . حرس الله القائمين عليها والداعمين لهم من غيرهم .
وكان لهذه المقالات وقعٌ كبيرٌ على كثيرٍ من المثقفين والمسؤولين والقضاة في المحاكم العدلية والإدارية ، بل علمت بأنَّ أقساماً في بعض الجامعات جعلتها مادةً للدراسة والتحليل ، واستُند على كثيرٍ منها في الرسائل العلمية المتخصصة في الشأن القضائي . والله من وراء القصد
ولاشك أنَّ تفرغي للعمل في فريق التحكيم - خلال السنوات الأربع الأخيرة - كان له اليد الطولى في احتباس أدراعي وأعتُدي في سبيل الله . أسأل الله حسن النية وصواب العمل .
وإن كان ذلك لم يرق لبعضهم ، إلا أنهم عجزوا عن الرد عليَّ في جميع ما نُشر لي ، ولم يتعقبوا تلك المنشورات بما يَصِمُها بالمبالغة أو عدم الصدق في أطاريحها ، فلجؤوا إلى الحجر على نشرها في الصحافة ، صحيفةً تلو أخرى ؛ حتى لم أجد إلا هذا المركز الذي أنشأته لذلك الغرض قبل الحاجة إليه بسنتين .
وأما البعد عن الجو القضائي فقد أرادوه دائماً ، والله وحده هو الذي لا معقب لحكمه ، واقرأ إن شئت مقالة : شعرة القلب . على هذا الرابط :
http://www.cojss.com/article.php?a=186
والله الهادي إلى سواء السبيل
فضيلة الشيخ الدكور القاضي
ما أجمل العمل للمبادئ
هناك تربية تربينا عليها جميعا
وهي تربية الإملاءات والوصاية المستمرة التي لاتحتاج إلى إثبات استمرارية بل هي كوصاية الاب على مال ابنه غير البالغ
غير أن الصغير ترتفع عنه الوصاية بالبلوغ
ولكن يظهر أن حالتنا كحالة القاصر عقلاً تستمر معه حتى مماته
ولكن من يرفع عنا هذه المتلازمة التي يعيشها البعض
وكما ذكرت في مقال سابقا هناك حجرا فكريا
هذا المناخ قاتل للإبداع
جالب للجمود
ماأجمل التفنن في وضع أطر للحوار وتبادل الآراء
بدل التطرف في التجميد
الذي يقابله تطرف مضاد لا يقل شراسة
ولكن بشرى يافضيلة الدكتور
أرى كل إبداعاتك وبدعك الحسنة قد وجدت طريقها للتفعيل
بل أرى أنك من أوائل من جرفوا العقبات ومهدوا الطريق لمن خلفهم
وجميع التجديدات الأخيرة لعلها استقت وكانت واعية بأفكارك
ولكن لا أقول إلا سامح الله كل من يحتاج لعفو ربه
ناصر بن زيد بن داود
10-03-2009, 02:38 PM
السؤال الثاني عشر :
هل القضاء وظيفة حساسة (بعبع) تجعل الشخص بالفعل منعتقا على نفسه يعيش ازدواجية شؤون خارجية وداخلية عامة وخاصة , يعيش الحذر من كل صغيرة وكبيرة ؟ وماعلاقته مع حريات المجتمع المسموحة ؟
الجواب :
كنا نظن ذلك قبل ولوجنا هذا المعترك ، فلم نجد كبير فرقٍ بين الحالين .
غير أن من كان على شيءٍ من التهاون قبل التحاقه بالسلك القضائي : فسيجد نفسه مضطراً للانغلاق للتجهيز للوضع الجديد .
فإن تمكنت منه الحالة النفسية الأولى : فسيجد نفسه أمام وضعين متغايرين ، لابد لمثله أن يتخذ لكلٍ منهما قناعاً مناسباً ، فيلج دائرة النفاق الاجتماعي ، والتمظهر الكاذب ، والورع المزيف .
ولست أرى لزوم الحذر من بعض المباحات ، فالناس تريد من المتدين ما يشجعهم على التواصل معه ، ويرغبهم في اقتفاء منهجه .
والمتدين بحاجة إلى انقشاع ضباب الصورة المنقولة عنه من قِبَلِ المناوئين المغرضين ، ولا يكون ذلك بغير التسامح مع تلك الحريات المباحة اقترافاً أو تقريراً .
ولو عَوَّد المرء نفسه أن لا يفعل في خلواته إلا ما لا يخشى علم الناس به ، وَقَسَرَ نفسه على ما هو محمود ، وَأَطَرَها على الحق قدر طاقته ؛ محتسباً ثواب ذلك عند الله ، مريداً به وجه الله : لكان له في ذلك فضل مجاهدة المرء هواه ، وهو أدعى إلى إعانة الله له على تحقق مراده ، وعلى وضع القبول له بين عباده . والله أعلم
-
ناصر بن زيد بن داود
10-03-2009, 09:49 PM
السؤال الثالث عشر : ( نواف عبد الرحمن )
فضيلة الدكتور نود نصيحه في كيفية اختيار القاضي الجهه التي سيلازم فيها من ( المحكمه , والشيخ الذي سيلازم عنده ) وهل لها اثر على شخصية القاضي ومركزه العلمي مستقبلاً .
الجواب :
لا مجال لاختيار القاضي من قبل الملازم ، فتوجيه الملازم للقاضي من اختصاص رئاسة المحكمة ، وسيمر الملازم على أكثر من أربعة قضاة في المحاكم العامة واثنين في المحاكم الجزئية بحسب التعليمات الحالية .
وليكن السؤال : كيف للملازم أن يأخذ بأحسن ما عند القضاة ، ويتحاشى ما يراه منهم من تقصير أو عيب .
لقد لازمت ثلاثة من القضاة في آنٍ واحد ، كان أحدهم هادئاً ، حليماً ، قليل الكلام ، متقناً في إدارة القضية وتوجيهها نحو الهدف ، معتنياً بكثرة التسبيب ، حريصاً على السلامة من اللحن ، يشق عليه التصحيح في هامش الضبط .
وكان الثاني مُجَلِّيَاً في التعامل مع الخصوم ، ولصوته مقاماتٌ بحسب الحال ، يعلو تارة ويخفض تارة ، سليم القلب ، محب للفكاهة والترفيه عن موظفيه في أوقات الفراغ ، لم أر مثله في التفاعل مع تحليف الخصوم .
ففي الوقت الذي تُعرض فيه اليمين على الخصم بنبرة الحديث المعتاد من بعض القضاة ، تجد شيخنا هذا يرفع صوته مدوياً ؛ محذراً من مغبة اليمين الغموس .
ومتى خشي من كذب الحالف في يمينه قام من مقعده لتحليفه بصوت يخلع القلب ، وقد يقبض بيده يد الحالف ليجعلها على المصحف ، في مشهدٍ تعبيري ، صادق الدلالة ، بعيد المغزى .
وكان الثالث حسن الخط ، أريحي الخلق ، لا يجد حرجاً في كتابة الضبط وقت انشغال الكاتب أو الملازم ؛ ولو لبرهة ، يجود بالنصح الصادق المقرون بالأمثلة والأحداث من القضاة السابقين .
فأخذنا من كلٍ منهم أحسن صفاته ، وكان لنا مع بعضهم مواقف نادرة ؛ ترتكز على الصدق والرغبة في الاستزادة من المعرفة .
تَعَوَّد - أخي الفاضل - أن تكون كالنحلة ؛ تقع على الزهرة طيبة الرائحة ، وتأخذ أعذب ما فيها ، وتترك أثراً لها عليها بما ينميها .
إياك والجدال مع القاضي ، وتجنب الحديث معه وقت إطراقه وتركيزه في ما يهمه ، ولا تقطع عليه تفكيره ولا حديثه مع غيرك ، ولا تعترض على فعله إلا بقولك : ما رأيك لو قلنا كذا ، أو فعلنا كذا وكذا ، ولا تُخطئه في حكمه ، ولكن انقل له نصوص الحكم الذي تراه مناسباً في ورقة ، وأعطه إياها ، فإنها إن كانت حقاً رجع إليه أو كانت لك معذرة ، وإن كانت خطأً أبان لك فاستفدت ولم تتعجل .
اكتب ما تخشى فواته عليك من فوائد القاضي وإبداعاته ، وتذاكرها مع زملائك ؛ لتثبت في ذاكرتك ، ويعم بها النفع ، ولتقف على تعليقٍ بشأنها قد يصححها أو يزيدها تأييداً . كان الله معك .
الحماد
10-03-2009, 11:03 PM
ما أجود هذه الردود وما أنفسها , لاحرمت الأجر شيخنا الفاضل .
ابن رجب
10-03-2009, 11:06 PM
ولو عَوَّد المرء نفسه أن لا يفعل في خلواته إلا ما لا يخشى علم الناس به ، وَقَسَرَ نفسه على ما هو محمود ، وَأَطَرَها على الحق قدر طاقته ؛ محتسباً ثواب ذلك عند الله ، مريداً به وجه الله : لكان له في ذلك فضل مجاهدة المرء هواه ، وهو أدعى إلى إعانة الله له على تحقق مراده ، وعلى وضع القبول له بين عباده . والله أعلم
-
ما أجمل هذا الكلام .. يكتب بماء الذهب ..
زادك الله من فضله , وأحسن الله إليك ..
متابـــــــــــــــع بشغف ..
ناصر بن زيد بن داود
11-03-2009, 10:54 PM
السؤال الرابع عشر :
ألاحظ أن بعض من لازمنا عندهم من حيث يشعرون أولا يشعرون ينفعلون إنفعالاً مع الحق , يشعر فيه الطرف الذي جانبه الحق أن القاضي منحاز أو غير حيادي كما تعلم وتلاحظ من صروف الخصومات ، كيف تسيطر على انفعالاتك , هل تمارس نوعا من التوبيخ المستمر أثناء الترافع للضغط على الأطراف أو تصبر وتصدر رأيك أو وعظك أو توبيخك بعد قفل باب المرافعة؟.
الجواب :
الانفعال - أياً كان سببه - من الهفوات التي يقع فيها بعض القضاة ؛ خصوصاً : أثناء نظر القضية ، وقبل الحكم فيها ؛ لأنَّ الخصم شديد الحساسية من موقف القاضي من طرفي الدعوى ، ويريد أن يعرف : أهو معه أم ضده ، وقد يصنف القاضي مراتٍ ومرات بحسب ما يراه وما يسمعه منه .
من الحكمة : أن لا يدع القاضي للخصم مجالاً لتصنيفه ، فمتى غلب على ظن الخصم أنه مغلوب فسيماطل في حضوره وفي إجاباته وفي إحضار بيناته ، بخلاف : ما لو بقي حائراً طامعاً في الحكم له .
في إحدى القضايا : اضطررت لطلب المعدلين لكلٍ من شهود المدعي والمدعى عليه ؛ حتى لا يعلم الخصمان لمن سيكون الحكم ؛ ولأن المدعي كان ذكياً جداً وقادراً على الإخلال بنظام الجلسة ، لو ظهر له - قبل قفل باب المرافعة - أنه سيحكم عليه .
وهذا لا يمنع من ضبط الجلسة بزجرٍ ، أو : توبيخٍ ، أو : بنظرة عتاب ، أو : بتعزيرٍ بنحو سجن 24 ساعة ، أو : بتنظيم محاضر إساءة الأدب في المجلس الشرعي للتخويف وضمان التهدئة .
وينبغي التماس العذر لكلا الخصمين في ما يصدر منهما أثناء المرافعة ؛ فكلٌ منهما - في الغالب - يرى أنه على الحق ، ويلتمس العدل ، ولا يرضى بالظلم ، وقد يبدر منه ما يسوء مع الشد العصبي والانفعالات المتلاحقة تجاه من يريد أخذ حقه منه فيما يعتقده .
ومَن عليه الحق هو الأولى بالرفق من صاحبه ، وذلك بالتلطف معه عند استعراض بيناته ونقدها وبيان وجه كون الحق لصاحبه ، فإنَّ وقع الحكم مؤلم على الطرف الخاسر في جميع الحقوق .
ولا ينس القاضي أنَّ حكمه قد يبطل ، أو يستدرك عليه من محكمة التمييز بما يضطره للرجوع عنه ، ولذلك : فتوازن موقفه من الطرفين لا يعرضه لشماتة من حُكم عليه أولاً .
هات أيها العبقري من الناس وانزع نزع عمر بن الخطاب حتى يضرب القضاة بعطن
متابع
لردودك
ناصر بن زيد بن داود
14-03-2009, 03:03 PM
السؤال الخامس عشر :
هل تؤيد صفحة انترنت لمكتبك القضائي تراسل فيها الأطراف بمواعيد الجلسات وما يتأجل منها أو بعض الطلبات والنواقص أو بعض الظروف التي تستدعي المراجعة ؟ أو ترى فيها تجاوز اختصاص أو لا صلاحيات ؟
الجواب :
اتخاذ القاضي صفحة إنترنت لمكتبه القضائي ( لا لشخصه ) أمر حديث يحتاج إلى ضبطٍ على مستوى عام ، وأرى أن لا ينفرد القاضي به قبل اعتماده وتعميمه ؛ حتى لا يُساء استخدامه ، فقد يتلقى عبرها شيئاً من المضايقات .
والوزارة الموقرة تستطيع إعداد برنامجٍ يُعمم على جميع القضاة ، ويُربط بخادم الوزارة ، تُعطى فيه كل قضيةٍ بريداً إلكترونياً خاصاً ؛ يتراسل فيه القاضي مع أطراف القضية ، ويُقفل حال انتهاء القضية وصدورها من القاضي للتنفيذ ، أو للاستئناف ، ويبقى محفوظاً في مركز التحكم ؛ ليمكن الرجوع إلى ما فيه عند الحاجة .
وللقاضي مراسلة الخصوم عبر الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني ؛ لتحديد أو تغيير المواعيد ، أو لإضافة بعض الطلبات النظامية ؛ على أنه - قبل ضبط هذه التقانة نظاماً - لا يُمكن القاضي الاعتماد عليها والاستغناء بها عن المُحضر والمواعيد الورقية ، ولا عن الإعذارات والإنذارات المقررة شرعاً .
ناصر بن زيد بن داود
14-03-2009, 03:52 PM
السؤال السادس عشر :
ما رأيك بطريقة القضاء الأمريكي عندما يعطي الصلاحيات للقاضي أو المدعي العام بعقد اتفاقيات أحكام مخففة بحال كذا ومشددة في حال كذا عدم اعترافه أو نحوه ؟
هل يمكن الاستفادة منه في قضائنا الشرعي , بمعنى أن يكون هناك تواصلاً بين القضاة وبين المحققين والمدعين حول رأيهم في تعاون المتهم أو انصلاح حاله في السجن كما هو ملاحظ في دور الملاحظة الاجتماعية وماللمشرف الاجتماعي من دور يستأنس به لاصلاح الحدث ؟
وفي الجانب الآخر لاحظنا أن هذه الصلاحيات في القضاء الأمريكي حاد عن خطه العدلي والاصلاحي وكان سببا في الفساد عندما أصبحت هذه الصفقات تستغل في الاضرار بالآخرين أو لتحييد القضية والضغط الظالم من قبل المحققين كما في قضية حميدان التركي عجل الله بفك أسره؟
الجواب :
المقصود الأسمى من القاضي هو تحقيق العدالة على وجه أدق وأشمل وبالسرعة الممكنة ، وكل ما ساعد على ذلك فهو مطلوب مرغوب .
والثقة المفترضة في القاضي لا تعطيه الحرية المطلقة ، بل له أن يقرر ما يراه مناسباً ، مستحضراً : خضوع قراراته للتدقيق ، وشمول شخصه بالتحقيق ؛ فيما لو تعمد أمراً ليس إليه سلباً أو إيجاباً .
وتمكين قاضي التنفيذ من دراسة حالة السجين مع المختصين ينبغي أن يتبعه إعطاؤه صلاحية تخفيف المحكومية بنسبةٍ محددة نظاماً ، كما لا يمنع أن يُعطى صلاحية العرض لحاكم القضية عن استبدال العقوبة ؛ معللاً ذلك بما رآه من حال السجين ، أو سمعه من المشرفين على السجن ، أو اطلع عليه من تقارير طبيةٍ أو نفسية أو اجتماعية ونحوها .
واعلم - أخي الكريم - أن الصلاحية المطلقة مفسدة مطلقة ، وأن ضبط الأمور بنظمٍ وقوانين واضحةٍ محددة ، وربطها بجهةٍ واحدةٍ - لتفسير غامضها وتبيين مجملها - يمنع من الوقوع في التجاوزات والتناقضات في الحكم أو في العفو عنه .
واعلم أن حيادية القاضي واستقلال المؤسسة القضائية هما دعامتا سلامة الحكم من عوامل التعرية العدلية الخارجية .
ابن رجب
14-03-2009, 09:58 PM
الله يفتح عليك .. ويبارك فيك يا شيخنا .
زدنا , زادك الله من فضله ..
متابـــــــــــــــــــــ ــــــــع..
ناصر بن زيد بن داود
15-03-2009, 01:03 AM
شكراً لك ابن رجب .
انتهت الأسئلة من الإخوة المعقبين في هذا الموضوع ، وما لدي من أسئلة - في البريد الخاص ، أو في غيره - ليس هذا محله .
بارك الله فيك فضيلة الشيخ
أحسنت وأجدت
وكان لأجوبتك أحسن الأثر
أسأل الله ان ينفع بك ياشيخنا
الماوردي
20-03-2009, 06:32 AM
من عاجل البشرى لشيخنا الفاضل أنها هذا المنتدى فاح عبير ذكره في الاوساط القضائيه والقانونية.ضل..
وبصورة تدعو للعجب...
وماذاك الا لنفاسة طرح شيخنا الموقر....
الى الامام شيخنا الفاضل..
عاطل قضائي
08-04-2009, 05:13 PM
فضيلة الشيخ لماذا لاتفكر في ترك القضاء كليا "والذي لايريدك لاتريده " حكمة نجدية أعتقد والتفرغ لما ينفع المسلمين عامة والقضاء خاصة وهو سلوك طريق التدريس في كلية الشريعة أو المعهد العالي للقضاء ؟
السؤال الآخر ماطبيعة دراستك في الخارج للقانون وهل استفدت من تجارب الغرب الانجلوساكسون "نظرية السابقة القضائية" وهل تنصح بذلك الدراسة في الخارج والإستفادة من تجاربهم؟
السؤال ماقبل الاخير يلحظ تعرض عدد ليس قليل من القضاة لتنكيل ونقل ومنع ترقية وإحالة إلى التحقيق وكذلك إرسال مفتش مقرر سبق الإدانة ؟ ماوضعهم حالياً وهل يحق لهم طلب التعويض في ديوان المظالم من الضرر ؟
سؤال أخير : ماأسوء لحظة مرت عليك كقاض في مجلس القضاء "مكتبك القضائي" جعلتك في موقف صعب؟
ناصر بن زيد بن داود
08-04-2009, 09:28 PM
السؤال السابع عشر :
فضيلة الشيخ لماذا لاتفكر في ترك القضاء كلي "والذي لايردك لاتريده " حكمة نجدية أعتقد والتفرغ لما ينفع المسلمين عامة والقضاء خاصة وهو سلوك طريق التدريس في كلية الشريعة أو المعهد العالي للقضاء ؟
الجواب :
سبق لي أن كتبت مقالة بعنوان ( مكاره على الطريق ) على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=46
ومقالة أخرى عنوانها ( وكانت هي البداية ) على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=52
لو قرأتهما لعلمت أني لم أُرِد القضاء ابتداءً ، فكيف أحرص عليه استدامةً .
لقد قال لي والدي - يرحمه الله - يوماً : خيرة الله للمرء خير من خيرته لنفسه . فتمثلت ذلك في جميع شؤوني ، ومع مرارة بعض الأقدار وشديد ألمها ؛ إلا أني وجدت حلاوة العاقبة قبل أن أصل إليها ، وذلك كله من فضل الله وحده .
أخي الكريم :
ليس للقضاء متحدثٌ رسميٌ يتكلم بلسانه ولسان منسوبيه ، ويعبر عن إرادته أو عدم إرادته ، ولذلك فالتصرفات المتشنجة الفردية - بما فيها من تعاظمٍ وإقصائيةٍ لم يسلم منها أحد - لا تمثل إلا صاحبها عفى الله عنه .
وإنَّ الذي له الحق في تقرير الرغبة من عدمها هم ولاة الأمر وفقهم الله لكل خير ، فمتى قرروا شيئاً سمعنا وأطعنا ، ولهم منا الدعاء بصلاح الحال والمآل ؛ في السر والعلانية ، والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا ، لا نبتغي بذلك غير وجه الله سبحانه .
أما التدريس في الكليات والمعاهد فله رجاله القائمون عليه ، وفيهم السداد إن شاء الله تعالى ، وأنا أحاول أن أسهم قدر طاقتي عبر ما يفتح الله به - عَلَيَّ ، وَلِي - من منافذ الخير .
السؤال الثامن عشر :
ماطبيعة دراستك في الخارج للقانون وهل استفدت من تجارب الغرب الانجلوساكسون "نظرية السابقة القضائية" وهل تنصح بذلك الدراسة في الخارج والإستفادة من تجاربهم؟
الجواب :
أخي الفاضل : أنا لم أدرس القانون إطلاقاً ؛ لا في الداخل ولا في الخارج ، وما أعلمه منه - على قلته - إنما اكتسبته من قراءاتٍ خاصة ، ومن تدارسٍ جادٍ مع المختصين فيه .
أما نظرية السوابق القضائية والتي يروج بها من يدعو لعدم التقنين : فليس فيها من دليلٍ لهم ؛ لأن السوابق القضائية لدى أولئك القوم قد شكلت قانوناً زاخراً - عبر العقود - يستند عليه قضاة المحاكم في القضايا المنظورة على مثالٍ سابق ، وما يستجد من القضايا هو الذي لا يستند إلى قانونٍ مكتوب ؛ لكونه في حكم النوازل ، ومتى صدر بشأنه حكمٌ قطعي صار قانوناً مكتوباً في الحالات المماثلة له .
فالسوابق القضائية هي من أكبر القوانين المكتوبة في العالم ، وهي معتمدةٌ بحيث لا يمكن الحيدة عنها في البلاد الأنجلوسكسونية .
أما الدراسة في الخارج فقد عانيت منها الكثير بسبب سوء التخطيط ، وعدم المُعين ، وخذلان الرفيق ، وتكشف المعايب في الأسفار ، ففضلت الرجوع والنهوض من تلك العثرة نحو سبيلٍ آخر ، لعله خيرٌ لي في الدنيا والآخرة ، أسأل الله صلاح النية وصواب العمل لي ولك ولجميع المسلمين .
السؤال التاسع عشر :
يلحظ تعرض عدد ليس قليل من القضاة لتنكيل ونقل ومنع ترقية وإحالة إلى التحقيق وكذلك إرسال مفتش مقرر سبق الإدانة ؟ ما وضعهم حالياً وهل يحق لهم طلب التعويض في ديوان المظالم من الضرر ؟
الجواب :
لقد حررت ما سألتَ عنه في مقالتين/
الأولى بعنوان : إعفاءات القضاة ، على هذين الرابطين :
http://www.cojss.com/article.php?a=18
http://www.cojss.com/article.php?a=19
والثانية بعنوان : ماذا بعد تقاعد القضاة ، على هذا الرابط : http://www.cojss.com/article.php?a=176
وفيهما جواب سؤالك مفصلاً .
السؤال العشرين :
ماأسوء لحظة مرت عليك كقاض في مجلس القضاء "مكتبك القضائي" جعلتك في موقف صعب؟
الجواب :
في السنة الأولى من عملي وجدت المحكمة التي أعمل فيها غارقة بالقضايا المتراكمة منذ تقاعد قاضيها السلف يرحمه الله قبل عشرة أشهر من مباشرتي ، وانشغلت بترتيب المكتب والمحكمة ، وتوزيع الأعمال ، وتدريب الموظفين على خطة العمل الجديدة ، وفي يوم عصيبٍ من أيام السنة الأولى من عملي وردني خطاب شديد اللهجة من سمو أمير الأحساء السابق يرحمه الله يعنف فيه المحكمة على استصدار صكٍ على أرضٍ مخصصةٍ لخزان مياه إحدى القرى التابعة للمحكمة ، وذكر في الخطاب رقم الصك ، فصعقت لذلك الخبر ؛ خوفاً من أن يكون أحد الكتبة قد مرَّر عليَّ هذا الأمر مع زحمة العمل ، ولم أكن قد عرفت حقيقة إخلاصهم وتعففهم .
كانت لحظاتٍ قلقةً لم يُجلها غير فضل الله أولاً ، ثم ظهور أن الصك المقصود مما صدر قبل مباشرتي العمل في المحكمة بنحو سنةٍ ونصف .
والمواقف بعدها كثيرة وصعبة ، لكن اشتداد الساعد والثقة في المساعد لا تجعلها في قوة تلك الصدمة . والله خير معين
جداً ممتع هذا الحوار ..
وما أجمل أن يتلبسك التواضع قبل أن تتلبسه .
لي أسئلة . ولكن بعد الانتهاء من قراءة الحوار , وما جاءت به الأسئلة , حتى لا يعاد المكرر .
كل التحية للدكتور وأمنياتي لك بالتوفيق
في كل أمرك.
الروض المربع
16-05-2009, 05:28 PM
شكرا على هذا الحوار الماتع
منتسب
31-05-2009, 09:53 AM
في اي محكمة تعمل فضيلتكم ؟
هل تدرس طلبة العلم؟
سمعنا أن مرشح بأن تكون وكيل وزارة العدل ؟
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:09 AM
السؤال الثامن عشر :
السلام عليكم : فضيلة الشيخ ناصر , استميح عذراً في طرح عدد من الأسئلة القضائية ولعل جوابك يكون غير مختصر !
1. قبل فترة حكمة الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية == بتعويض مبلغ مادي لمواطن ضد المرور تم إيقافه في السجن بصورة غير نظامية , الأ تراى أن المختص بنظر مثل هذه الحوادث هو المجلس التأديبي لقوات الأمن الداخلي إذا جاء في بيان اختصاصه أنه هيئة تنظر في المخالفات التي يرتكبها منسوبي الأمن مما هو مخالف للأنظمة والتعليمات , أتنمى أن تفرق لي بين ما يصح رفعه ضد جهاز الأمن أمام المحاكم الإدارية وبين المجلس التأديبي ؟ وما الجهة القضائية التي يمكن الالتجاء إلبها حال حصول تعسف من أفراد الأمن ؟
2. من المعلوم أن من اختصاصات المحاكم الإدارية الظعن في القرارات الإدارية فهل ينطبق هذا على الجهاز الأمني ؟ بمعنى لو أن ضابظاً اساء استعمال السلطة التي منحت له بمعاقبة فرد فهل يتجة مباشرة للمحكمة أم ماذا ؟؟ ( لم أسمع يوماً أن فرداً قام برفع دعوى ضد رئيسه ...!!!)
3. الا تعتقد أن منسوبي الخدمة العسكرية بأمس الحاجة لضمنات قضائية ضد قرارات فصلهم وتأديبهم وحقوقهم المقررة في أنظمة الخدمة كما هو حال منسوبي الخدمة المدنية ؟
الجواب :
لتتضح المسألة : ينبغي التفريق بين المحاكمة المسلكية من قبل المجالس التأديبية ، وبين المحاكمة الإدارية من قبل ديوان المظالم .
الأولى : لتقرير الإجراء المناسب لرجل الأمن المخالف فقط .
والثانية : لتقرير التعويض المناسب للمتضرر دون تعرض لمؤاخذة الضابط أو الفرد لعدم الاختصاص .
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:13 AM
السؤال التاسع عشر :
السلام عليكم : توفي رجل عن زوجته وابنه , فوضع القاضي الولاية على الابن للأم مع العلم أنه يوجد جده من قبيل أبيه حياً فهل يصح أن يطالب الجد بالولاية ؟؟
والإشكالية أنه يوجد لهذا المتوفي راتب تقاعدي وللأم المتوفي وأبيه نصيب من الورث فكيف يمكن لهم أخذ نصيبهم الشهري إذا كانت الولاية بيد الأم والحسابات باسمهها ؟
ودمت موفقاً
الجواب :
المخصص التقاعدي لزوجة المتوفى وأولاده فقط ، ما لم يكن والداه تحت إعالته في حياته ، ولم يكن لوالده مرتب تقاعدي سابق .
وعلى هذا : فالزوجة تأخذ التقاعد لها ولابنها ، ولو كان للوالدان ذكر في المخصص لما قبضته الزوجة بغير وكالة عنهما .
والجد لأب إن كان مسناً ، فلعل الزوجة خير لابنها من عاجز عن نفع نفسه .
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:13 AM
السؤال العشرون :
السلام عليكم
نظام مدرية الامن ونظام التوقيف ولائحة الاستيقاف والحجر الموقت هل هي منسوخة نسخا تاما بنظام الاجراءات الجزائية لانها تعطي صلاحيات التوقيف ونحوها لمديري الشرط
وهل لا زال للحاكم الاداري والمباحث احقية في التوقيف والحجر من دون الرجوع لهيئة التحقيق ؟
الجواب :
حتى الآن لم يعدل نظام الإجراءات الجزائية ، وحتى يعتمد التعديل فسيبقى الوضع كما هو عليه سابقاً . والله أعلم
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:15 AM
السؤال الحادي والعشرون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دكتوري الكريم عندنا تساؤل احد الاشخاص باع ارض زراعية بقيمة 230الف ريال قبل عشر سنوات ودفع المشتري 130 الف ريال نقدا وقت المبايعة ومرت السنون ولم يقم المشترى بسداد باقي الثمن والان ارتفت الاسعار ووصلت الى ملايين فهل يحق للبائع ان كان حيا او ورثتة باستعمال احد خيارات البيع وما الموقف من المشتري قضائيا في هذه الحالة .
شاكر ومقدر لكم
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
في النظام القضائي المعمول به اليوم ليس للبائع إلا باقي الثمن ؛ لتفريطه بإقامة الدعوى على المشتري في حينها .
أما المفترض حصوله تحقيقاً لمبادئ العدالة الإلهية - في حال تعمد المشتري تأخير السداد - أن يحكم للبائع بباقي الثمن مضافاً له ما غرمه البائع في سبيل تحصيل حقه طيلة السنوات العشر .
ولست أرى مانعاً من فرض غرامة تأخير سداد الديون يعوض بها البائع عن كل سنة تأخير في حدود 10% من مجموع الدين المتخلف .
وحبذا لو تبنى ذلك مجمع الفقه الإسلامي ونحوه من المؤسسات التشريعية في عالمنا الإسلامي الكبير . وفقك مولاك
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:16 AM
السؤال الثاني والعشرون :
السلام عليكم
الملازم القضائي في المحكمة الادارية هل يلزم بالاعمال الادارية من كتابة ضبظ ونحوه كما في القضاء العادي لاني ارى عدد منهم يشكلون في الدوائر ويفصلون في الخصومات
ايضاء هل للملازمين والقضاة في الديوان مكاتب خاصة في المحكمة لاني كما اعرف انا الاحكام تصدر جماعية
وهل ترى ان الملازم يرتدي المشلح ام لا
ارجو الاجابة بالتفصيل فانا سوف اباشر بعد اسبوعين في القضاء الاداري
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الملازم القضائي في المحكمة الإدارية مثله مثل إخوانه في المحاكم العدلية بالنسبة إلى الأعمال الإدارية من كتابة الضبط ونحوه على نحوٍ أخف وطريقة أحدث .
والجميع بعد فترة معقولة من التدريب يشكلون في الدوائر القضائية ويفصلون في الخصومات .
ولا أعلم إن كان لهم مكاتب خاصة كالقضاة .
ولا أرى للملازم أن يخالف زملاءه في مسألة ارتداء المشلح ، وأعلم عن كثير من القضاة الإداريين عدم حرصهم على ارتدائه ؛ فإن كان غالب الملازمين يرتدونه فتوكل على الله ، وإلا فلا تنفرد عن سوادهم فيلمزونك أو يداخلك العجب عليهم . نفع الله بك
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:19 AM
السؤال الثالث والعشرون :
فضيلة الشيخ ناصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أسأل الله لكم التوفيق ويعلم الله أنني لا أبدأ بتصفح الانترنت إلا بمروري بهذا الصرح الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يجعل ما تقدمونه في ميزان حسنتكم أستأذنك في استشارتك بقضية لا زلت في نظرها أذكرها ملخصة:
أن المدعي قام بدفع مبلغ لصاحب مكتب عقار لسعيه في استئجار أرض له من أحد معارف صاحب المكتب إلا أنه لم تتم الإجارة لعزوف المدعي فطلب المدعي البحث عن أرض أخرى بمواصفات حددها لصاحب المكتب فسعى له مع ثلاثة ملاك إلا أنه لم يتوصل لمطلوبه فطلب إعادة المبلغ عليه ورد المدعى عليه بقوله أنه سعى في ذلك إلا أن المدعي ومع أن تحقيق مطلوبه إلا أنه عند دفع مقدم عقد الإيجار ينسحب وبذلك لا يستحق مني أن أرد له المبلغ لعزوفه بلا مبرر .
فضيلة الشيخ حفظك الله هذه الواقعة ظهرت لي حسب اجتهادي أنها "جعالة "وبرجوعي لما ذكره الفقهاء في باب الجعالة أن الجاعل إذا فسخ العقد بعد الشروع في العمل فاللعامل أجرة المثل لذا قررت الكتابة لقسم الخبراء لتقدير أجرة المثل للعمل الذي قام به لكن حسب ما أفادة قسم الخبراء أن العامل غير متجاوب وعليه فأسأل فضيلتكم عن أمرين: الأول هل يسوغ الحكم عليه بإعادة المبلغ كاملاً يشفع ذلك بكوني قد طلبته شخصياً للحضور فلم يحضر وحضر وكيله؟
الأمر الثاني: هل يسوغ تقدير أجرة المثل بناء على ما قرره الطرفان في الضبط وذلك ببعث نسخة من الضبط ليطلع عليها قسم الخبراء ويقررون على ضوء ذلك؟
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
1/ دفع المدعي للمدعى عليه مالاً ليتوسط له عند قريبه في استئجار أرضه ، ففعل الوسيط ما طلب منه ، غير أن المدعي تراجع عن رغبته المتفق عليها .
2/ طلب المدعي من المدعى عليه التوسط في استئجار أرض أخرى بمواصفات حددها ، فعثر الوسيط له على ثلاث أراض مطابقة لرغبته ، وكلما حضر المدعي مجلس العقد لدفع مقدم الأجرة قرر تراجعه .
أرى والله أعلم : أن المدعى عليه يستحق ما قبضه لوفائه بما طلب منه ، ويستحق أيضاً أجرة المثل على سعيه وتوسطه للمدعي في الأراضي الثلاث اللاحقة .
أخي الكريم :
لو لم يدفع المدعي المبلغ المقدم لكان للمدعى عليه أجرة المثل فقط .
أما وقد أقبضه المال مقدماً ليسعى لدى قريبه في تأجيره ، الذي وافق على التأجير المطلوب ، واستعد بإتمام عقده ، ثم تراجع المدعي مع كل ذلك : فإن موافقة المدعي في رد المال المدفوع موافقة له على العبث بحقوق الناس وتضييع جهدهم . أرشدك الله إلى الصواب
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:20 AM
السؤال الرابع والعشرون :
السلام عليكم
إذا صدر قرار اداري معين ثم الغي القرار بحكم قضائي من المظالم فهل يسال المصدر للقرار ويعاقب من قبل قضاة الديوان بالحبس او الجلد
ايضاء التعويضات هل كلها مالية ام منها ما هو جزائي اذا قد يكون ابلغ
هل القضاء الاداري الصرف يكون من بين احكامه السجن والجلد
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل :
يظهر لي : أن الأحكام الصادرة من القضاء الإداري ليس فيها الحكم بالسجن والجلد لمن أصدر قراراً إدارياً فاسداً ، بل يلغى القرار ، ويحكم للمتضرر على نفس الدائرة بالتعويض المناسب ، ويترك تأديب الموظف مصدر القرار لجهة الاختصاص ( هيئة التحقيق والتأديب ) ، أما إن كان الضرر جسدياً فمن اختصاص المحاكم الجزائية . والله أعلم
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:21 AM
السؤال الخامس والعشرون :
السلام عليكم
قام شخصان بعقد شراكة تضامنية وبعد سنة قام احدهما بتحرير روقة يثبت التنازل بها عن حقه لكونهىحصلت له موارد مالية اخرى وبقي العقد لمدة 5 سنوات لم يتعرض له ويثبت تنازل المتنازل وحصل نزاع بعد ذلك يطالب المتنازل بحقه فهل يصح الاعتماد على الورقه مع وجود شاهد
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز :
إن أقر المتنازل بصدور تنازله ، أو أنكر وثبت صحة الورقة بعد مضاهاة التوقيع في الأدلة الجنائية ، فيؤخذ بالشاهد واليمين المقوية لمدعي التنازل .
فإن أنكر المتنازل ، لم تثبت الورقة فذلك قرينة على كذب المدعي ، والأصل بقاء الشراكة . والله أعلم
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:23 AM
السؤال السادس والعشرون :
المشكلة يا شيخ أنه يثبت التنازل لكن يدعى انه لم يعلم ما في الورقة حال توقيعه كما أنه وقع بصورة عشوائية لكن الشاهد يثبت تنازله ,
الجواب :
لا عذر لمن أقر ، فيحلف المدعي مع الشاهد الواحد ، ويحكم له بثبوت التنازل ؛ ما لم يثبت المدعى عليه - ببينة معدلة - إقرار المدعي ببقاء الشراكة بعد تاريخ الورقة .
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:26 AM
السؤال السابع والعشرون :
فضيلة الشيخ :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , بودي أن أطرح على فضيلتكم مجموعة من الاستفسارات التي تخص ديوان المظالم بحكم أنني ملازماً قضائياً جديداً أسال الله لك التوفيق والسداد :
1. هل يتميز قضاء المظالم عن القضاء العدلي بشيء من المسؤوليات الاجتماعية والعلمية ونحو ذلك أم يتساويا ؟
2. أسمع أن قضاة الديوان أكثر دعما من القضاة العدليين من قبل الحكومة فهل هذا صحيح ؟
3. ما هي الأمور التي لا بد من الملازم القضائي أن يدركها ؟
4. ما هي الكتب التي تراى أنه لا بد من مدراستها ومباحثتها ؟
5. أحس أن عموم الناس لا يدركون أهمية قضاء المظالم فهل توافقني ؟
أرجوا الإجابة وبشافية
الجواب :
1. هل يتميز قضاء المظالم عن القضاء العدلي بشيء من المسؤوليات الاجتماعية والعلمية ونحو ذلك أم يتساويا ؟
----------------------------------
ج/ قضاء المظالم في الأصل قضاء إداري بحت مبناه على المصالح المرسلة التي يقررها ولاة الأمر مما لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة ، ويتفق مع قواعد وأصول الشريعة الإسلامية ، ويحقق العدالة التي هي الهدف لكل قضاء في العالم ، وهو في الغالب قضاء بين الرعية في موقف المدعي وبين الراعي ، أو أيٍ من نوابه ، أو المؤسسات الحكومية التي تستمد سلطتها من ولي الأمر .
والقاضي الإداري يلزمه توثيق علاقته بالنظم والتعليمات وشروح الأنظمة والقوانين واللوائح والتعليمات في جميع أحواله .
أما القضاء العدلي فهو القضاء الأعم الأشمل الذي يحكم العلاقة بين الرعية أنفسهم ، أو بين الراعي مدعياً والرعية مدعى عليهم .
والقاضي العدلي مطلوب منه توثيق صلاته بكتب الفقه في غالب أحواله .
والجميع يراعي في حكمه نصوص الكتاب والسنة ومدلولاتهما العامة والخاصة .
هذا بالنسبة إلى الاختصاص والتخصص ، أما المسؤوليات الاجتماعية فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم ، فسمت القاضي - أياً كان - ينبغي ان يكون متقارباً .
2. أسمع أن قضاة الديوان أكثر دعما من القضاة العدليين من قبل الحكومة فهل هذا صحيح ؟
----------------------------------
ج/ الدولة لا تدعم القضاء الإداري على حساب القضاء العدلي ، وما يظهر للناس سببه الارتباط بين قضاء المظالم وأجهزة الدولة ارتباطاً وثيقاً ، وقد يكون لاهتزاز العلاقة بين الحكومة وبين القيادة القضائية السابقة تأثير في السنوات الثلاث الماضية ، وإلا فالموقف من القضاء العدلي ثابت والدعم ظاهر ، ولا أدل على ذلك من رد القضائين التجاري والجزائي إلى القضاء العدلي ، وكذا جميع اللجان القضائية في الدولة ، وهي تزيد على الثمانين لجنة قضائية كما تبين لي أخيراً .
3. ما هي الأمور التي لا بد من الملازم القضائي أن يدركها ؟
4. ما هي الكتب التي ترى أنه لا بد من مدراستها ومباحثتها ؟
----------------------------------
ج/ لعلك تطالع منتدى الملازمين القضائيين في هذا المنتدى ففيه جواب سؤالك .
5. أحس أن عموم الناس لا يدركون أهمية قضاء المظالم فهل توافقني ؟
----------------------------------
ج/ أخي الكريم :
الناس يحتاجون للقضاء العدلي في كل مناحي حياتهم ، الموظف والعامل والتاجر والفقير الكبير منهم والصغير ، وقد لا يحتاجون القضاء الإداري أصلاً ؛ خصوصاً : الكادحين من أفراد المجتمع ، وهم أغلبية .
وهذا منشأ جهل الكثير بالقضاء الإداري ، وقد ساعد إشراف ديوان المظالم على القضائين التجاري والجزائي على تقريب العلم به لكثير من الناس .
وهذا لا يقلل من شأن القضاء الإداري فهو ملاذ الموظف وملجؤه - بعد الله - من ظلم رؤسائه وتعسفهم في اتخاذ قراراتهم ، وكم أتمنى لو أن القضاء الإداري متاح لجميع الموظفين بمن فيهم القضاة ، وعزاؤنا أن الدولة أدركت أهمية ذلك ، فعينت معالي رئيس ديوان المظالم عضواً في المجلس الأعلى للقضاء الجديد .
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:30 AM
السؤال الثامن والعشرون :
السلام عليكم , مساء الخير
1. لماذا نص على ارتباط ديوان المظالم مباشرة بجلالة الملك , بخلاف القضاء العادي , وهل يعني ذلك أن قضاء المظالم أعلى رتبة من القضاء العادي كما ذكره د. الغامدي في كتابه (الاختصاص القضائي) ؟ أمل التوسع في الإجابة
2. من المعلوم أن الدوائر الجزائية والتجارية سوف تسلخ من المحاكم الإدارية إلى المحاكم المختصصة التابعة لوزارة العدل فلو أنك قاضياً في الدوائر الجزائية أو التجارية هل تسعد بانضمامك إلى القضاء العدلي أو تتشاءم (كما هو حال أغلب قضاة الدوائر الجزائية) لكونهم يرون أن قضاء المظالم أفضل ؟
3. متى تتوقع إنفاذ عملية الفصل أو السلخ ؟ سنة أو سنين أو أكثر ؟؟؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز :
ديوان المظالم مؤسسة قضائية بحتة ، وارتباط الديوان بمقام الملك مباشرة إشارة إلى عدم ارتباطه بالمرجعية القضائية في الدولة ، وهي : وزارة العدل بالنسبة للشؤون المالية ، والمجلس الأعلى للقضاء بالنسبة للشؤون الإدارية والفنية .
وما ذكره د. الغامدي غير دقيق .
= انضمام القضائين التجاري والإداري للقضاء العدلي أمر مفروغ منه ، ولا مناص لذويه من هذا الانضمام ؛ تفاءلوا أم تشاءموا .
أما قلق الإخوة - قضاة النوعين - فسببه : أن القضاء العدلي سيفرقهم في الآفاق لممارسة اختصاصاتهم ، وبعضهم مستقر في مكانه ، آمن في سربه من التهجير .
وسياسة المجلس الحالي لم تتضح بعد ؛ حتى يأمل القاضي في مسقبل زاهر لمثلهم أو ييأس منه .
= إنفاذ عملية الانضمام مربوط بنفاذ تعديلات نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ، وبتهيئة المقرات اللازمة ، وكل هذا يمكن حدوثه خلال عام واحد فقط ، ولكن الأهم هو : مقدار تفاعل المجلس مع هذا الحدث الفريد والضخم في اعتماده وتنفيذه ، ولا يمكن التنبؤ بنسبة ذلك في أشخاص منسوبي المجلس الحالي .
نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة .
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:32 AM
السؤال التاسع والعشرون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة شيخنا المفضال د. ناصر بن زيد بن ناصر بن داود وفقه الله
عندي استشارة شرعية خاص بالعمل - القضاء - لا أطيل عليكم أنا أدرس في المعهد العالي للقضاء الآن
وراتبي - راتب الملازمة - يأتي كامل كل شهر - والحمد لله -
لكن أنا أغيب بدون عذر, وهذا الغياب في حدود المسموح به, أي أني لم أصل إلى درجة الحرمان.
فهل يحق لي راتبي كاملاً أم أُخرِج منه قيمة المحاضرات التي غبتها ؟
أرجو أن يكون سؤالي واضحاً وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب :
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم :
لقد آليت على نفسي في هذا المنتدى أن لا أتدخل في عمل غيري ، فالمركز ومنتداه للمسائل القضائية ، أما الفتاوى فلها أهلها المختصون بها . نفع الله بكم وبهم
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:36 AM
السؤال الثلاثون :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن المدعي يدعي بأنه سلم للمدعى عليه الذي اقتصر دوره مبلغ خمسة وعشرون ألف ريال حيث أخبره أنه يعرف شخص يعمل في مكتب == في == لمساعدة الشباب على الوظائف واستخراج منح أراضي للمواطنين الذين لم يمنحوا أراضي من الدولة وأن المدعى عليه توسط في مقابلة الشخص الذي يعمل في مكتب == وعليه ذهب المدعي == واستقبله المدعى عليه والطرف الثالث الذي يزعم أنه يعمل في مكتب == في المطار وطلب منه المدعى عليه دفع المبلغ للطرف الثالث فسلم المدعي المبلغ الأول وقدره خمسة عشر ألف للمدعى عليه الذي بدوره سلمها له أمام نظره وبحضوره ًواستلم سند إيصال من الطرف الثالث بالمبلغ مقابل سعيه في توظيف أخيه في == كما يزعم وسلم بعدها بساعه مبلغ عشرة آلاف ريال للمدعى عليه شخصيا ليسلمها للشخص الثالث ليستلم منه كروت لمراجعة الشؤون البلدية والقروية == لمنحه أراضي أربعة عبارة عن منح ذلك وقد راجع البلدية فأخبروه أن الكروت التي بحوزته مزورة والمدعى عليه يقر بمعرفته بالطرف الثالث ويقول أنه غره حيث أحضر له قرار تعيينه في == بمقابل أتعاب دفعها له وقدرها أحد عشر ألف وخمسمائة ريال وأعطاه كذلك كروت لمراجعة البلدية ويقر أنه نسق مقابلة المدعي بالطرف الثالث وأنه استلم مبلغ الخمسو عشر ألف ريال وسلمها للطرف الثالث بحضور المدعي كما أن المدعي سلمه عشرة آلاف ريال ويقول أنني سلمت هذا المبلغ للطرف الثالث وأحضر لي كروت المراجعة وسلمتها للمدعي التوفيق .
سؤالي يا فضيلة الشيخ : أن المتوجه لي الحكم بصرف النظر عن مطالبة للخمسة عشر ألف ريال وإفهامه بأن له الرجوع على من غره " الطرف الثالث" أما ما يتعلق بالمبلغ الآخر " العشرة الآف لكونه يزعم أنه سلمها للمدعى عليه بدون حضور الطرف الثالث فكذلك بصرف النظر لعدم الاختصاص لكون المبلغ دون العشرون ألف فما رأي فضيلتكم ؟
الجواب :
أخي الفاضل :
لو أن المدعي أعطى المدعى عليه المبلغ ، وطلب منه تسليمه للثالث ابتداءً ، فسلمه له بحضوره : فقد برئت ذمة المدعى عليه من عهدة المبلغ ، لأنه أدى ما عليه بإقرار المدعي .
أما إن كان المدعى عليه هو من أحضر الثالث ، وهو من أشار به على المدعي وأثنى عليه عنده ، وهو من استلم المبلغ من المدعي ، وهو من دفع المبلغ للثالث المزور ، وأقر بذلك كله ، وبثبوت كذب الثالث وتزويره : فكل ذلك دليل على تغرير المدعى عليه بالمدعي ، والغار ضامن ، فلولا ثناء المدعى عليه على الثالث لما أباح المدعي ماله له .
والخمسة عشر ألف ريال من سلمها للثالث هو المدعى عليه ، فهو أشبه بالكفيل الغارم للمدعي في حصول ما يريده المدعي مقابل ما دفعه ، فلسان حاله يقول : إن كان الثالث كما تقول - من حيث الثقة والقدرة على إنجاز المطلوب - فادفع المبلغ إليه . ولم يكن الثالث ثقة ولا قادراً على تحقيق المهمة ، بل كاذباً مزوراً ، ولعله اشترك معه في تقاسم مال المدعي ليفوز الثالث بخمسة عشر ألف ريال ، ويقتصر المدعى عليه على العشرة آلاف ريال فقط .
والقاعدة الشرعية تنص على أن : على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:38 AM
السؤال الحادي والثلاثون :
دكتورنا الفاضل شكرا لك على تواصلك الرائع والقيم مع الأعضاء ويحق لنا أن نفتخر بك
أردت من فضيلتكم بحث أورأيكم في جرائم الجلسات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية في المواد 143,144,145 وما أستثني منها بنص المادة 64 من النظام نفسه والثعارض بين نصي المادتين 20-6 من نفس النظام
الجواب :
أخي المحقق : شكراً لك على ثنائك الجميل .
أما ما ذكرت عن المادتين ( 6 ، 20 ) من تعارض : فلست أرى ذلك ؛ فالوقائع غير المدعى بها في (6) لا تحتاج إلى تحقيق ، بخلاف المذكورة في (20) .
أما جرائم الجلسات - كما أسميتها - المذكورة في المواد ( 60 - 143 - 144 - 145 ) : فهي على أربع حالات :
1/ الإخلال بنظام الجلسة ؛ من تشويش على القضاة والكتبة ، أو تحريض الخصوم على بعضهم ، أو تحرش بالشهود والخبراء ، ونحو ذلك ؛ مما لا تعدي فيه على نفس أو طرف أو مال . فالحكم فيه - بالسجن 24 ساعة على فاعل ذلك - من اختصاص الدائرة التي حصل أمامها الإخلال .
2/ التعدي على قضاة الدائرة أو أحدهم أو الكتبة أثناء الجلسة بغير الجرائم الكبرى ، الحكم فيه من اختصاص نفس الدائرة .
3/ التعدي على الشهود ، أو الخبراء ، أو الخصوم بغير الجرائم الكبيرة ؛ كالمضاربات التي فيها جراح ، أو إتلاف مال له ثلاث أحوال :
= إن كانت الجناية خارج اختصاص المحكمة فتحال لجهتها .
= إن كانت تحتاج إلى تحقيق فتحال لهيئة التحقيق والادعاء العام .
= إن لم تكن من الحالين السابقتين حكمت فيها المحكمة .
4/ التعدي على هيئة المحكمة وغيرها بما يعد من الجرائم الكبرى ( القتل والقطع ) من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام . وفق الله الجميع لمرضاته
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:39 AM
السؤال الثاني والعشرون :
* إذا امتنع من له الحضانة، أو كان غير أهل، أو لم تتحقق مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده، وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة.
الزوج في هذه المسأله هل هو الاول اب المحضون او انه الزوج الثاني للمرأه الذي ليس هو ابٌ للمحضون
الجواب :
أخي الفاضل :
هذا النص مأخوذ - في الظاهر - من الموسوعة الفقهية ، وهو نص مبتور فليس على إطلاقه عند الفقهاء يرحمهم الله .
المقصود بالزوج هنا هو الجديد ؛ لأن فيه إسقاط لحقه في وقت الزوجة ، أما الأول فلو لم يرض باستمرار الحضانة للأم لم يكن رضى الثاني منتجاً ؛ لأن الدليل مع الأول (( أنت أحق به ما لم تنكحي )) .
وللعلماء في حكم حضانة المتزوجة أقوال متشعبة . والله أعلم
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:41 AM
السؤال الثالث والثلاثون :
فضيلة الشيخ ناصر سلمه الله ...
لدي قضية يطلب فيها المدعي وكالة - حسب صحيفة الدعوى - بخمسين ألف وقد قدم ضمن المرفقات إقرار خطي ( سند ) موقع من المدعى عليه بأن في ذمته للمدعي أصالة ستين ألف ريال ...
ولما حضر المدعي - وقد تبلغ المدعى عليه لكنه لم يحضر - ادعى بثلاثة وخمسين ألف ريال ( خلافاً للائحة الدعوى ) فلما استفسرت منه لماذا دعواه أكثر من الدعوى المسجلة في صحيفة الدعوى قال : الذي قدم صحيفة الدعوى وكيل وأنا وكيل آخر وهو مخطيء ...
هنا لما تأملت الدعوى حرت بين خيرتين :
(1) أن أحكم حسب المبلغ المقيد فقط في صحيفة الدعوى ( 50000 ) ريال لأن مجرد تحرير هذه الدعوى من وكيل شرعي فيه إقرار ضمني بأن ليس للمدعي أصالة في ذمة المدعى عليه الغائب أكثر من هذا المبلغ والمبلغ الزائد في دعوى الوكيل الآخر مشكوكٌ فيه والشك يفسر لمصلحة المدين ، ثم إن المدعى عليه تبلغ بالدعوى التي مقدارها - حسب صحيفة الدعوى - خمسين ألف فقط فلا يمكن الحكم عليه غيابياً بأكثر من هذا المبلغ ...
(2) تمكين الوكيل الثاني من تعديل دعواه ... ويبلغ المدعى عليه مرة أخرى بموعد آخر ثم تنظر الدعوى وفقاً للمبلغ الأخير ..
فما رأيك ياشيخنا أحسن الله إليك ...
المسألة الثانية ...
ادعى مجموعة من الورثة يمثلهم أحدهم بمبلغ ( شيك ) فكيف يكون من منطوق الحكم .. هل أقول : قررت إلزام المدعى عليه ... بدفع قيمة الشيك ... للمدعين ..... و .... و .... أو أقول : قررت إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الشيك .... لورثة .... لفلان من هذا المبلغ (نصيبه من الإرث ) ولفلان .... ولفلان ....
أيهما أفضل ؟
الجواب :
أخي الكريم :
جاء في المادة التاسعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية ما نصه :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي .. الخ
وما دام باب المرافعة لم يقفل فيقبل الطلب العارض بتصحيح الدعوى ومقدار المطلوب فيها .
أما الشيك : فإن كان باسم المورث فيحكم بثبوت مبلغه في ذمة المدين حقاً لمن هو بإسمه ، ووجوب دفعه لورثته الحاضر منهم والغائب ؛ كل بقدر ما يستحقه من الإرث . وفقك مولاك للخيرات
ناصر بن زيد بن داود
16-06-2009, 08:43 AM
السؤال الرابع والثلاثون :
تحياتي لك شيخنا ألفاضل
هل يستطيع المدعي العام التغيير في لائحة الدعوى إذا دخلت الدعوى الجزائية حوزة القضاء
وماهي حدود صلاحية القاضي في ذلك
وماهي الأنظمة التي نصت على هذه المسألة
مع ذكر المواد في تلك الأنظمة
بارك الله فيكم
الجواب :
أهلاً بك وسهلاً .
الحق في تعديل الدعوى مكفول متى توافر سببه ، ونص المادة المطلوبة من نظام المرافعات الشرعية :
المادة التاسعة والسبعون :
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
جـ- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
79/1الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. .............................. الخ . وفقك مولاك
ملازم يائس
22-06-2009, 10:40 PM
لماذا لا نزور د ناصر في منزله أو نرتب لنا معه لقاء في استراحة لنأس به مباشرة وجهاً لوجه
ناصر بن زيد بن داود
23-06-2009, 05:34 AM
السؤال الخامس والثلاثين :
فضيلة الدكتور
السلام عليكم :
النظام الجديد للقضاء أوضح أن المحاكم التجارية تشكل من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء , مع أن قضاء المظالم الذي ينظر في الدعاوى التجارية حالياً تكون فيه الدوائرة من ثلاثة قضاة , الذي أريد السؤال عنه : لماذا الأصل في دوائر قضاء المظالم أن تشكل من ثلاثة قضاة ؟؟؟ بخلاف القضاء العادي
هناك قضايا كبيرة كمسائل التعزيرات - وفق النظام القديم - يحكم فيها قاض واحد في المحاكم العادية مع إن بعضها يصل للسجن مدة طويلة ,
لماذا يكون هناك تكدس للقضاة في قضاء المظالم للنظر في دعاوى ليست من العيار الثقيل بخلاف القضاء العادي ؟؟
------------------------------
الجواب :
أخي الكريم :
القضاء الجماعي خير من قضاء الفرد ، وأول قضاء غير فردي في الإسلام قضاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة ، فبعد أن قضى بقتل البالغين من رجالهم وسبي ذراريهم وقسمة أموالهم ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله .
وذلك لا ينفي أن الأصل في القضاء هو القاضي الفرد ؛ لأن ذلك أغلب حال القضاء في عهد النبوة والخلافة الراشدة وما بعدها .
والدولة - أعزها الله - لما شرعت القضاء الإداري - الذي هو الحكم على بيت مال المسلمين - احتاطت لذلك ، فجعلته إلى ثلاثة قضاة مجتمعين ، ثم اقتضت الحال إفراد بعض القضايا عن هذا الأصل .
أما القضاء العدلي العام فبقي على حكم الأصل ، وستقتضي الحال - ولاشك - العمل بالقضاء الجماعي في كثير من القضايا وفق شروط وضوابط محددة .
وتنظيم القضاء عندنا لا يزال في بداياته ؛ التي تحتم تجربة أكثر من وضعٍ - خلال حقبة من الزمن - في سبيل الاستقرار على نهجٍ واحد ؛ حتى يطرأ ما يدعو إلى تغييره . والله المستعان
ناصر بن زيد بن داود
29-06-2009, 12:09 PM
السؤال السادس والثلاثين :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يعلم الله مااكنه لك من تقدير واحترام ... وكل منصف لايلومني في ذلك ...
بعد قراءتي لتقرير القضاء الشامل ,, حقيقة شعرت باحباط ,, وقلت في نفسه ليته سكت !!
اتدري لم؟؟
لانني اتصور ان ماقلته سيصطدم بعقليات متحجرة بل انني اجزم لو انك كنت الوزير
فاظن انك لن تستطيع ما تطمح اليه لما ذكرت لك آنفا ..
لكن بحكم قربك من رؤوس المؤسسة القضائية ... ماهي نسبة التفاؤل بان يتم تحقيق ماسطرته اناملك وفكرك النير ...ياليت نسبة مئوية ...
وهل هنالك جهات مغرضة تحاول تاخير القضاء بعرقلة الاوامر والتوجيهات التي تسعى للارتقاء بالمؤسسة القضائية ...بعبارة اخرى هل ترى ان الخلل من داخل المؤسسة القضائية ام من خارجها ...
وهل تتوقع ان لو كان شفيق الرحمن(الموزمبيقي) هو الوزير انه يستطيع الرقي بمرفق القضاء...
لست بحاجة لان اتمنى منك الرد فقد عودتنا على التجاوب السريع وفقك الله الا انني اتمنى لو يكون لي رد خاص وان رايت ان يكون هناك مقالا عن هذا الموضوع ... لاننا والله في حيرة شديدة ...
--------------------------------
الجواب :
أخي الكريم :
ومن يتهيب صعود الجبال *** يعش أبد الدهر بين الحفر
القيادة العليا لا ترى ما كتبته إلا مرحلة من مراحل الإصلاح القضائي المطلوب ، وتتمنى ما هو أكثر وأكبر ؛ ليلحقوا بالصفوف الأولى في ميادين السباق الأممي ، وليلجوا من أبواب التاريخ ، بدلاً عن وقوفهم خارجها كوقوف المتسولين ، وهم من هم من حيث الإمكانات المادية والبشرية والعقلية والفكرية .
والقيادة القضائية ترى أن بعضه : لم يحن وقته بعد ، وبعضه : لا يمكن تحقيقه ، وبعضه : وضعوا لتنفيذه خطوات متباطئة .
ويظهر لي : أن الحرص على الاحتفاظ بالمكاسب الاجتماعية هو المانع لهم من الإقدام على السير نحو الأمام .
وأن الخوف من الهيجان الغوغائي المتخيل هو الرادع لهم عن التزحزح عن المواقف السائدة .
لقد اعتدنا - منذ عقود - أن نمانع ونشجب ونستنكر كل جديد ، فإذا صدر الأمر السياسي - بإقرار ما نرفضه - خارت القوى ، وفترت العزائم ، وخمدت البراكين الزائفة ، بل يصل الحال بزعامات الرافضين وقيادات الممانعين إلى المسارعة لامتطاء الموجة القادمة ، وهكذا في كل حادثة : رفض ، صمت ، موافقة ، مسابقة .
وهذا السلوك بات مكشوفاً لدى جميع العقلاء ، ولكن القيادة العليا تستخدم مع هؤلاء سياسة أكل التمر ، صح عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ ) .
وهذه السياسة هي المعبر عنها في قول العامة : أكل العنب حبة حبة . والله من وراء القصد
محب السلام
31-07-2009, 04:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : شيخنا الفاضل هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى المبارك الذي استفدت منه كغيري الشيء الكثير وأسأل الله أن يجزي فضيلتكم خير الجزاء وأن يكتب لكم الأجر والمثوبة وأود من فضيلتكم مشكوراً توجيهكم لمن عين حديثاً للعمل في محكمته من الأعمال المهمة التي تتوجب عليه القيام بها في بادئ الأمر أو الملاحظات التي ينبغي التنبه لها ونصائحكم بشكل عام وإن كان هناك طريقة مجربة لترتيب الأعمال وتوزيعها آمل الإفادة عن ذلك - مع العلم أني سأنقل ما تذكرونه إن سمحتم لي - لعدد من الزملاء المشايخ الموجهين لتعم الفائدة والله يحفظكم ويرعاكم.
ناصر بن زيد بن داود
05-08-2009, 09:51 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم : محب السلام .
أسأل الله لك ولإخوانك العون والتوفيق لما يرضيه ، وأن يكفينا وإياكم شر أنفسنا والهوى والشيطان .
أخي الفاضل :
يختلف الحال من قاضٍ لآخر ؛ بحسب كبر المحكمة وصغرها ، وعدد الموظفين ومدى تأهيلهم ، وكون المكتب جديداً أو لا .
ولعلي أحكي لك تجربتي ؛ لتأخذ منها ما شئت مما يناسب حالك أنت وزملاؤك الكرام .
عندما باشرت العمل في أول محكمة كانت الأدراج ملأى بالمعاملات ؛ لأن القاضي السلف قد أحيل على التقاعد قبل مباشرتي بنحو عشرة أشهر .
كان أول إجراء اتخذته فرز المعاملات المحفوظة في مكتب القاضي على النحو التالي :-
1/ قضايا السجناء ؛ لطلب حضور السجين والمدعي العام لإنهائها .
2/ القضايا الواردة بملحوظات محكمة التمييز ؛ لإعادتها جميعاً إلى محكمة التمييز بطلب الإذن بإكمال القضية .
3/ القضايا المضبوطة ولم تنته بالحكم ؛ لتحديد مواعيد جلساتها .
4/ القضايا التي لم تضبط ولم يراجع أصحابها منذ شهر فأكثر ؛ لإعادتها لعدم المراجعة .
5/ المعاملات التي يطلب مصدرها الإفادة ؛ للإجابة عن استفسارات مصدريها .
6/ طلبت مثول كتاب الضبط أمامي لسؤال كلٍ منهم عن عمله ، وعن طريقته في الضبط لكل قضية يختص بضبطها في العهد السابق ، لإعطائهم التوجيهات المناسبة ، وبعض التعديلات لطريقتهم السابقة مكتوبة ؛ حتى يسيروا عليها فيما يستجد من قضايا .
خلال الخمسة الأيام الأولى استطعت تنظيم المعاملات المتراكمة في المكتب ، والانتهاء من تحديد اختصاص كل موظف في المحكمة .
كان من ضمن التوجيهات العامة :
أ- عدم ضبط أي قضية إنهائية قبل عرضها على القاضي ، والتأشير عليها باعتماد الضبط بعد استشهاد الشهود ، وتحديد موضع الشهادة في ورقة خارجية بخط القاضي .
ب- عدم تسجيل أي صك إلا بإحالة داخلية .
ج- عدم تسجيل أي معاملة واردة قبل العرض على القاضي وأمره بقيدها بخطه على وجه الخطاب الوارد .
د- عدم التهميش على السجلات إلا بأمر مكتوب من القاضي ، وأخذ توقيعه على السجلات يومياً .
هـ- خصصت موظفين لترتيب الإرشيف والمستودع خلال شهر ، وطلبت لهم بدل خارج دوام لأداء هذه المهمة ، وانتهى الترتيب قبل ورود الإجابة بعدم الموافقة على طلب البدل ، فاضطررت لإعطائهم ما يرضيهم من عندي .
و- وزعت أدوار العمل الخدمي بين مستخدمي المحكمة ؛ درءاً لتكرار الخلاف بينهم على أداء الأعمال .
ز- كان ازدحام الناس أول مباشرتي هو العذر الظاهر لمنع زيارات المجاملة من مسؤولي الدوائر الحكومية في البلدة .
هذا غيض من فيض ، وبإمكانك - أخي الكريم - الاتصال بي عبر المركز ، أو المنتدى ، أو البريد الإلكتروني التالي : abo_z@hotmail.com
سأكون ممتناً لك ولزملائك في كل اتصال ؛ فنحن وإياكم يكمل كلٌ منا صاحبه ، ويشد بعضنا بعضاً . نفع الله بكم وسددكم
مراقب
05-08-2009, 04:12 PM
عظَمة عقلكَ تُخلق لكَ الحساد .. وعظَمة قلبُك تخلق لك الأصدقاء
محب السلام
06-08-2009, 12:39 AM
أسأل الله أن يبارك لك في عملك وعمرك أجدت وأفدت يا شيخنا لا حرمك الله الأجر
المستشار الدولي
02-09-2009, 10:10 PM
فضيلة الدكتور ناصر، لم يظهر لي من كتاباتك أنك فكرت يوماً في الإتجاه للعمل بمهنة المحاماة، أهو عيب في المهنة ذاتها؟، أم أن ذلك لايتعدى الرغبة الشخصية؟ خاصة وأننا رأينا عدداً من القضاة اتجهوا للعمل بهذا المجال والجملة المعتادة على لوحات مكاتبهم (القاضي سابقاً)، وهل من نصيحة للمشتغلين بهذه المهنة النبيلة؟، وماهي الأخطاء الفادحة التي رأيت أثناء عملك بالقضاء كثرة وقوع المحامين بها؟
أثابك الله على سعة صدرك
ناصر بن زيد بن داود
04-09-2009, 03:33 AM
أخي الكريم :
السبب في عدم امتهاني لهذه المهنة الجليلة القدر هو كوني لا زلت موظفاً حكومياً ، ومن واجبات الموظف الحكومي : أن لا يشتغل في مهنة أخرى .
أما عن رأيي الشخصي في هذه المهنة فلعلك عرفته مما تقدم من جوابي ، وإن كنت أتوق إلى ما أسميه ( المحاماة الخيرية ) بعد التقاعد .
وسأكتب بشأنها قريباً ؛ لتعميم خدمة المجتمع على جميع المستفيدين من خيراته ؛ كالشركات والمؤسسات والمصارف وغيرها .
أما النصيحة لجماعة المحامين فأعد لها موضوعاً مستقلاً ، وسأقرنها بمشاهداتي خلال عملي في القضاء بإذن الله تعالى .
أما عبارة ( القاضي سابقاً ) فهي عبارة تسويقية ؛ لإضفاء مزيد من الموثوقية والطمأنينة على مستقبل الموكل مع القاضي سابقاً . وهي عند التأمل - لمن عقل - طاردة لا جاذبة ؛ خصوصاً : إذا كان المحامي دون سن التقاعد للقضاة !!!.
عبدالرحيم
17-10-2012, 06:00 AM
شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي من خرج اسمه من المرشحين للقضاء وعملوا معه مقابلة فقط في المجلس الاعلى هل صحيح لوأتته وظيفة وأراد الذهاب إليها لايمكنه؟
د. ناصر بن زيد بن داود
17-10-2012, 01:22 PM
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته :
إذا لم يصدر قرار بالموافقة على تعيينه ملازماً من المقام السامي الكريم : فأمره بيده يتصرف كيف يشاء .
عبدالرحيم
17-10-2012, 04:09 PM
جزاكم الله خيراً على تفضلكم بالإجابة.
رمز المحبة
27-11-2012, 10:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كنت متابعا لكلامكم الرائق الجميل منذ بدايته ولا أخفي عليكم استفدت أيما استفادة وأكاد أجزم أني استفدت معلومات لم أكن لأستفيدها في ملازمتي للأسف الشديدفهل هذه المعلومات محظورة ؟ أم أن الملازم يجب أن يعرف كل شيء بنفسه ؟
ليس هذا سؤالي بارك الله فيكم لكن هذا تعقيب لكم الخيار في التعليق عليه أما بالنسبة لسؤالي فهو : ماهي صلاحيات القاضي في مدينته وقريته مثال للتوضيح فلو أن أحدا استقل من قيمة القاضي_أو استهزأ به _ في مكان عام فهل للقاضي خصوصية في رد اعتباره أمام الناس أم أن هذا محال ؟ مثال آخر لو أن القاضي أراد اصلاح شيء في المجتمع الذي يعيش فيه فهل لديه صلاحية بذلك وإن كان له فكيف ذلك بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع شكرا لكم شيخنا الجليل....
الأندلسي
02-12-2012, 09:19 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فضيلة الشيخ بالنسبة للجان التى في مكاتب العمل والتى تفض النزاعات العمالية ، فمن المعلوم أنها ستنتقل لملاك العدل
مع نظام التخصيص المستحدث ، فهل أعضاؤها سينقلون معها أم أن القضاة العدليون (المدنيون ) هم من يتولاها
و الكلام أيضاً ينسحب على لجنة المنازعات المصرفية ؟؟
بارك الله فيك يادكتور وكثر الله من أمثالك ..
أطلعت على جميع الأطروحات والمناقشات في هذا الحوار واللقاء الممتع جدا ... الف شكر لك استاذنا الكريم
والف شكر لصاحب فكرة اللقاء ومليون شكر للقائمين على هذا المنتدى الطيب بارك الله فيكم جميعااا
موراد
16-04-2013, 08:26 PM
السلام عليكم
انا عندي سؤال اشتريت هاتف وعند وضع شريحة استدعية من طرق امن للان هاتف مسروق وقدمة شهادة مع صاحب الهاتف الدي اشتريته عليه رغم انا شخص نفى دلك انني لم اشتره عليه
يوم اربعاء اسمع الحكم .
ماهو حكم الدي سيصدر متجاهي اريد حالات مماثلة ان امكن لي اجابتي بارك الله فيكم.
موراد
16-04-2013, 08:40 PM
رد
ابو يوسف
26-06-2013, 12:07 PM
فضيلة الشيخ ناصر
السلام عليكم
اقترح ان يتم اضافة قضاء التنفيذ الى المنتدى
لما له من اهميه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.