مشاهدة النسخة كاملة : مسألة في بيع التقسيـــــــــــــــــط ..
ابن رجب
10-03-2009, 10:51 PM
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
رأيت كما رأى غيري من أصحاب الفضيلة القضاة , أن بعض التجار الذين يتعاملون بالبيع بالتقسيط , وخاصة أصحاب الصابون , والرز , وبطاقات ( سوا ) , يضعون من ضمن شروطهم :
أن الطرف الثاني ( المشتري ) إذا تأخر عن سداد قسط واحد أو أكثر , فإن جميع الأقساط تكون حالة , ويلزمه دفعها دفعة واحدة .
فيكون بذلك استفاد من الزيادة في الثمن من غير أن يستفيد الطرف الثاني من التأجيل.
وسؤالي – يا رعاكم الله – ما رأيكم بالحكم بهذا الشرط .؟؟
ومن رأى الحكم بحلول الأقساط كلها عند التأخر , فهل تؤدى بقيمتها المؤجلة , أم يحط منها مقابل التعجيل , ويسقط منها ما قابل التأجيل .؟؟
الموضوع مطروح للمناقشة ؛ لنستفيد جميعا ..
بارك الله فيكم ..
ارى والعلم عند الله أن المسألة تحتمل الوجهين
الأولى : المسلمون عند شروطهم فهذا المشتري رضي هذا الشرط وقبل الزيادة والحلول عند التأخر بالسداد , وهذا المحمل هو الأوجه مع بيوع التقسيط الغير منضبط بنسبة سنوية على التقسيط كما هو الواقع في مبايعات المعارض فهم يزيدون بلا ضابط , فعندما تريد خصم مايقابل التأجيل لا تجد شرطا لا نصا ولا عرفاولكن توجه البائع بالتخفيف من المبلغ وتصالحهم على حل غير مرهق.
الثاني : الشركات التي تنظم مقدار الفائدة السنوية على التأجيل بالتقسيط فهذه إن أرادت التعجيل فلديها الاجراءات المنظمة لخصم مقدار الزيادة السنوية المتفق عليها, فأنا أحكم بحلول الأقساط مع افهام المشتري بان له حق مطالبة الشركة بخصم الفائدة السنوية التي لا تستحق بالتعجيل. إلا إن كان هناك شرط يقر فيه المشتري بعدم أحقيته بذلك فالمسلمون على شروطهم.
الحماد
11-03-2009, 12:06 AM
لدي بحث قيم حول هذه المسألة ولعلي أعثر عليه
ضمن ملفاتي وأضعه هنا إن يسر الله لي لقياه .
أبوعلي الصقعبي
11-03-2009, 12:09 PM
هذه تسمى الشرط الجزائي والشرط الجزائي في الديون محرم إلا في مسألة واحدة وهي حلول جميع الثمن بتأخر سداد الأقساد كشرط جزائي وهي المسألة التي ذكرتها وهذا هو ما أقر مجمع الفقه الاسلامي
وهو والله أعلم الراجح
محب الفائدة
12-03-2009, 10:39 AM
أخي الفاضل هذه المسألة على خلاف بين أهل العلم فالجمهور يقولون بصحة هذا الشرط ولزومه ويحملونه على عموم الأدلة المعروفة ولأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم والبعض منهم يقول بعدم صحة الشرط لأن الزيادة في مقابل الأجل...،وعليه فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والبعض منهم ذهب إلى أن المبلغ يكون حالاً وتسقط الزيادة التي في مقابل التأجيل.
ابن رجب
12-03-2009, 04:44 PM
الأحبة الكرام :
قبس
و
الحماد
و
أبوعلي الصقعبي
و
محب الفائدة ..
أشكر لكم مروركم الكريم , ومشاركتكم .
لكن - يا رعاكم الله – أنا لا أختلف معكم أن الشرط جائز والأصل الإباحة , لأن المتعاقدين قد رضيا به .
وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي [ كما في ص : 109 من فتاوى المجمع المطبوعة ]. ونصه : (يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها ، عند تأخر المدين عن أداء بعضها ، ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد )
لكن السؤال : إذا طبقنا هذا الشرط فهل نلزم المشتري بجميع الأقساط بما فيها الزيادة التي تقابل الأجل ؟ أم نلزمه بما بقي من الأقساط بعد أن نسقط ما قابل التأجيل أو المدة .؟
نضرب مثالا حتى يتضح المقال :
رجل اشترى سيارة بالأقساط بـ15.000 مقسطة على أقساط شهرية كل قسط 1000 مدة خمسة عشر شهرا , وبينهما هذا الشرط المذكور بعاليه.
** ثمنها نقدا بـــ 10.000 .
سدد منها قسطين فقط وتأخر عن ثلاثة , ثم ترافعوا , وطالب المدعي بتطبيق هذا الشرط.
فالآن : عند الحكم , أولا / نحكم بلزوم الأقساط المتأخرة بأرباحها = 3 أشهر × 1000 = 3000 , والفائدة أو الربح عن كل شهر هي (( 333.333 )) , لا إشكال هنا .
ثانيا / إذا حكمنا بلزوم جميع الأقساط المتبقية التي لم تحل , بناء على هذا الشرط , فهل نحكم بالفوائد التي تقابل الأجل أي 10.000 , أم برأس المال المتبقي وهو : 6670 .؟
وهي المسألة التي لم أر المجمع الفقهي قد تعرض له .
وبينهما فرق يجب التنبه له ..
وأخذ الزيادة التي تقابل الأجل فيها فتوى من اللجنة الدائمة 13/181 – 182 بعدم الجواز , ونصها : ((ومن ضمن ما يتضمنه شروط عقد البيع شرطان يتضمن النص الآتي : وفي حالة تأخر المشتري عن تسديد أحد الأقساط الشهرية المستحقة للشركة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق فيصبح كامل المبلغ المدين به واجب السداد فورا دون النظر بتواريخ استحقاق الكمبيالات
وقد أعلم المشتري عن هذا الشرط وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مسبقا
قبل تسليمه السلعة ، ووافق عليه، وأنه من ضمن شروط البيع هذا الشرط السابق ذكره، واتفقنا عليه ووقعنا عليه جميعا. نرجو الإفادة , هل هذا الشرط شرعيا أم لا؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن الشرط المذكور وهو حلول المبالغ المؤجلة بكاملها دفعة واحدة عند تأخر المدين في تسديد أحد الأقساط خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، غير صحيح ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به الزيادة))
وسؤالي مرة أخرى :
إذا طبقنا هذا الشرط فهل نلزم المشتري بجميع الأقساط بما فيها الزيادة التي تقابل الأجل؟ أم نلزمه بما بقي من الأقساط بعد أن نسقط ما قابل الأجل ؟ أي برأس ماله فقط ..؟
لأني رأيت صكوكا من بعض القضاة فيها الحكم بالشرط – لا نختلف هنا - زائد الحكم بالفوائد أو الأرباح التي تقابل التأجيل .
فما هو المستند , ومن قال بذلك ؟ ؛ لنكون على بينة من الأمر .. كأنها أسئلة اختبار ..!!
الموضوع مطروح للفائدة والمناقشة وأرجو من الجميع المشاركة وأخص شيخنا د ناصر بارك الله في الجميع ..
وأعتذر عن الإطالة ..
ناصر بن زيد بن داود
12-03-2009, 11:09 PM
الرأي الأسلم - في نظري - أنه عند تخلف المشتري عن سداد الأقساط : فللبائع الفسخ ؛ لتخلف شرطه الالتزام بالتسديد في حينه ، فيسترد سلعته ، وتقدر له أجرة المثل عن المدة الماضية ، وتحسم من الدفعات المقدمة ، ويرد الباقي على المشتري ، فإن زادت الأجرة على الأقساط المتسلمة : فعليه دفع باقيها للبائع . والله أعلم
ابن حزم
13-03-2009, 05:34 PM
أخي الكريم ابن رجب
اشتراط حلول الأقساط عند التخلف عن سداد قسطين أو ثلاثة مثلاً .
على أقوال :
القول الأول : أن هذا الشرط صحيح والمسلمون على شروطهم .
القول الثاني : أن هذا الشرط باطل لأن فيه جمع بين زيادة المال التي جعلت مقابل التأجيل وتعجيل المدة فالزيادة سقط ما يقبلها وهو التأجيل وعليه هيئة كبار العلماء ولاأدري كم رقم قرار الهيئة وتاريخه وبعض القضاة وخاصة(من لازمت عنده) يأخذون بهذا القول فيحكمون بالأقساط التي حلت فقط مالم يبقى قسطين أو ثلاثة فيحكمون بجميع المبلغ مع الزيادة .
القول الثالث : يكون المبلغ حال وتسقط الزيادة التي في مقابل التأجيل وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة (167/13) و (181/13).
ابن حزم
23-03-2009, 08:20 PM
بعد البحث والسؤال تبين لي بأنه لم يصدر لهيئة كبار العلماء قراراْ فيما يتعلق بهذه الجزئية (اشتراط حلول الأقساط عند التخلف عن سداد قسطين أو ثلاثة ) كما أنه قد وقع بين يدي قبل بضعة أيام عند قرأتي لضبوط بعض القضاة قضيتين قد صدرتا من قاضي واحد وكلا القضيتين تتعلقان بهذا الموضوع .
القضية الأولى : (حكم ببطلان هذا الشرط)
تسبيب الحكم : فبناء على ماتقدم من سماع الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بأنه لم يسدد للمدعي أربعة أقساط متتالية وحيث ورد في البند السابع في هذا العقد وهو حلول كامل المبلغ في حالة تأخر المدعى عليه في تسليم ثلاثة أقساط ولأن هذا الشرط مخالف لفتوى اللجنة الدائمة للافتاء فلقد افتت بأن هذا الشرط باطل فبناء على ذلك فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه للمدعي مبلغ عشرة آلاف ريال قيمة الأقساط التي حلت فقط يلزمه تسليم المبلغ حالاً كما جرى افهام المدعى عليه بالالتزام في تسديد كل قسط في وقته .
صدق من التمييز
القضية الثانية : (حكم بصحة هذا الشرط)
تسبيب الحكم : فبناء على ماتقدم من سماع الدعوى والاجابة وحيث صادق المدعى عليه بالمبلغ وأقر بصحة هذه الشروط المذكورة في هذا العقد وهو في حالة تأخر أي قسط بأن يسدد كامل المبلغ وحيث أن المدعى عليه لم يتأخر في في تسليم قسط واحد للمدعي بل تأخر في تسليم اثنا عشر قسطاً حتى تاريخه ولم يبدي المدعى عليه عذراً شرعياً مقبولاً في عدم تسليم المدعي الأقساط الحالة وحيث إن الشرط المذكور في العقد يعتبر شرطاً جزائياً والمقصود منه حث المدعى عليه على تسديد الأقساط أولاً بأول وقد ذكر أهل العلم أن الشرط الجزائي في العقود صحيح لقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا أوفو بالعقود) ولقوله -صلى الله عليه وسلم - "المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولاشك أن تطبيق هذا الشرط على المدعى عليه فيه نوع من الضرر إلا أن أيضاً تأخير المدعى عليه في تسليم المدعي اثنا عشر قسطاً متوالية بدون عذر شرعي فيه أيضاً ضرر على المدعي والضرر لايزال بمثله كما هو مقرر فقهاً لذلك كله فقد قررت إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغ وقدره خمسة وتسعين ألف ريال حالة .
صدق من التمييز
يلاحظ في كلا الحكمين أن القاضي نظر لمقدار الأقساط التي حلت , وسبب تأخر المدعى عليه في السداد هل لعذر أو لا .
ابن رجب
24-03-2009, 03:36 AM
شكر الله لك , وبارك الله فيك ..
ابن حزم
21-04-2009, 02:15 PM
قضية ثالثة (حكم ببطلان هذا الشرط)
وبعد سماع الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بضمان المدين وبمقدار الدين والحال منه والتزامه بتسليم الحال حالاً وباقي الأقساط كل شهر في قسطه ولأن اشتراط حلول جميع الأقساط بالتأخر عن بعضها شرط غير صحيح لأنه يؤدي أن يأخذ المشترط حقه كاملاً بأرباحه ويسقط حق المدين في التأجيل فيكون المشترط قد أخذ جزءاً من المال دون مقابل وهذا حرام لا يصح لأنه من أكل المال بالباطل والله يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولأن الطرفين دخلا في العقد على المعاوضة فلا يجوز اشتراط ما يسقط المعاوضة أوشيء منها واشتراط سقوط الأجل هو اشتراط ما يعارض العقد كما أن إبطال مثل هذا الشرط مخرج على ما قرره الفقهاء من أن المرتهن إذا أذن للراهن في بيع الرهن والدين مؤجل بشرط تعجيل الثمن فإن شرط تعجيل الثمن يلغو لأن التأجيل أخذ قسطاً من الثمن والمعاوضة على إسقاط الأجل لا تصح ( الكشاف 3/338) لذا فقد ألزمت المدعى عليه بأن يسلم لموكل المدعي الأقساط الحالة وقدرها عشرة الآف وخمسمائة ريال فقط وعلى المدعى عليه تسليم الأقساط المؤجلة في وقتها , ورددت دعوى المدعي في المطالبة بتسليمها حاله وبذلك قضيت وللمدعى عليه مطالبة المدين بما يسلمه عنه كما لـه مطالبة المدين بتخليصه من ضمانه بأداء الحق لربه.
كاتب ضبط
24-04-2009, 02:07 AM
قضية ثالثة (حكم ببطلان هذا الشرط)
والتزامه بتسليم الحال حالاً وباقي الأقساط كل شهر في قسطه
لذا فقد ألزمت المدعى عليه بأن يسلم لموكل المدعي الأقساط الحالة وقدرها عشرة الآف وخمسمائة ريال فقط وعلى المدعى عليه تسليم الأقساط المؤجلة في وقتها , ورددت دعوى المدعي في المطالبة بتسليمها حاله وبذلك قضيت وللمدعى عليه مطالبة المدين بما يسلمه عنه كما لـه مطالبة المدين بتخليصه من ضمانه بأداء الحق لربه.
هل يصح أن يحكم القاضي على الكفيل بإلزامه بتسليم الأقساط المؤجلة في وقتها قبل حلولها؟؟؟ أرجوا الأهتمام بهذه النقطة والأجابة عليها.
كاتب ضبط
07-05-2009, 03:34 AM
8888888
أرجو التكرم بالرد على استفساري ممن لديه علم .
ابن حزم
08-05-2009, 09:54 PM
هل يصح أن يحكم القاضي على الكفيل بإلزامه بتسليم الأقساط المؤجلة في وقتها قبل حلولها؟؟؟ أرجوا الأهتمام بهذه النقطة والأجابة عليها.
أعذرني أخي كاتب ضبط على تأخري في الرد
حسب اجتهادي تذكر في الصك فقد حكمت بإلزام المدعى عليه (الكفيل) بتسديد المدعي المبالغ الحالة فقط وأما الأقساط التي لم تحل فجرى افهام المدعي بأن له أن يقيم دعوى على المدعى عليه (الكفيل) بمطالبته بالمبالغ عند حلولها وعدم التزام الأصيل في سدادها والله أعلم .
وإذا كان للشيخ ناصر رأي آخر فليتحفنا به .
ناصر بن زيد بن داود
08-05-2009, 11:02 PM
أخي الكريم : ابن حزم .
كنت أحكم - على الأصيل - في مثل هذه القضايا : بلزوم سداد الأقساط الحالة ، وأن عليه الالتزام بسداد الأقساط المؤجلة في حينها . حتى لا يحتاج المدعي لإقامة دعاوى أخرى في كل قسط متخلف .
وعندما استدركت عليَّ محكمة التمييز بأن هذا حكمٌ سابق لأوانه أجبتهم : بأن الأقساط المتبقية ثابتة في ذمة المدعى عليه بمجرد العقد لا بالحكم ، وأن سدادها على آجال محددة متفق عليه فيما بين الطرفين قبل الحكم ، وأن الحكم بالالتزام بالسداد في حينه إنما هو تأكيد لمقتضى العقد وليس إنشاءً لشيء جديد .
أما في الدعاوى على الكفلاء الغارمين : فكنت أحرص على إدخال المدين في الدعوى على الكفيل الغارم ؛ للتحري عن قدر الدين الباقي في ذمته ، وللحكم عليه بباقي الدين بالتضامن مع الكفيل .
كاتب ضبط
09-05-2009, 12:22 AM
ابن حزم
شكراً لك على تعقيبك ولكن أشكل عليّ كلامك في الرد الذي قلت فيه
وعلى المدعى عليه تسليم الأقساط المؤجلة في وقتها
وهو عن الكفيل ثم أجبتني بعد سؤالي بقولك
فقد حكمت بإلزام المدعى عليه (الكفيل) بتسديد المدعي المبالغ الحالة فقط وأما الأقساط التي لم تحل فجرى افهام المدعي بأن له أن يقيم دعوى على المدعى عليه (الكفيل) بمطالبته بالمبالغ عند حلولها
وهذه الاجابة هي التي أرى أنها صحيحة , ويبقى السؤال قائماً:
هل يصح أن يحكم القاضي على الكفيل بإلزامه بتسليم الأقساط المؤجلة في وقتها قبل حلولها؟؟؟ أرجوا الأهتمام بهذه النقطة والأجابة عليها..
ابن حزم
09-05-2009, 03:10 PM
هل يصح أن يحكم القاضي على الكفيل بإلزامه بتسليم الأقساط المؤجلة في وقتها قبل حلولها؟؟؟ أرجوا الأهتمام بهذه النقطة والأجابة عليها..
أخي كاتب ضبط
لعل ما ذكره الشيخ يزيل ما أشكال عليك خاصة مع تصديق حكمه من التمييز .
كاتب ضبط
09-05-2009, 11:54 PM
[quote="كاتب ضبط":3a9ap92u]هل يصح أن يحكم القاضي على الكفيل بإلزامه بتسليم الأقساط المؤجلة في وقتها قبل حلولها؟؟؟ أرجوا الأهتمام بهذه النقطة والأجابة عليها..
أخي كاتب ضبط
لعل ما ذكره الشيخ يزيل ما أشكال عليك خاصة مع تصديق حكمه من التمييز .[/quote:3a9ap92u]
أخي ابن حزم بارك الله فيك
سؤالي عن الكفيل وما ذكره الشيخ ناصر كان عن الاصيل وليس عن الكفيل.
علماً بأنني ما سألت الإ لما قرأت مشاركتك رقم (11) التي ذكرت فيها
وبعد سماع الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بضمان المدين وبمقدار الدين والحال منه والتزامه بتسليم الحال حالاً وباقي الأقساط كل شهر في قسطه ولأن اشتراط حلول جميع الأقساط بالتأخر عن بعضها شرط غير صحيح لأنه يؤدي أن يأخذ المشترط حقه كاملاً بأرباحه ويسقط حق المدين في التأجيل فيكون المشترط قد أخذ جزءاً من المال دون مقابل وهذا حرام لا يصح لأنه من أكل المال بالباطل والله يقول : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولأن الطرفين دخلا في العقد على المعاوضة فلا يجوز اشتراط ما يسقط المعاوضة أوشيء منها واشتراط سقوط الأجل هو اشتراط ما يعارض العقد كما أن إبطال مثل هذا الشرط مخرج على ما قرره الفقهاء من أن المرتهن إذا أذن للراهن في بيع الرهن والدين مؤجل بشرط تعجيل الثمن فإن شرط تعجيل الثمن يلغو لأن التأجيل أخذ قسطاً من الثمن والمعاوضة على إسقاط الأجل لا تصح ( الكشاف 3/338) لذا فقد ألزمت المدعى عليه بأن يسلم لموكل المدعي الأقساط الحالة وقدرها عشرة الآف وخمسمائة ريال فقط وعلى المدعى عليه تسليم الأقساط المؤجلة في وقتها [/url], .
لذا يبقى السؤال قائماً.
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.