ابوعبدالعزيز
20-03-2009, 11:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
كثيرا ما يرد للمحاكم نساء بصفة شخصية أو محولات من قبل الضمان الإجتماعي بطلب استخراج صك لإثبات هجران زوجها لها وأنه لا يأتي إليها ولا يصرف عليها من سنوات أو من شهور ويحضرن معهن الشهود والمزكين لإثبات ذلك .
ويقوم القاضي بناء عليه بإثبات الهجران كإنهاء بموجب الشهود والمزكين مع العلم أنه يظهر له أثناء النقاش مع المرأة وشهودها أن الزوج متواجد ومعروف المكان بل يحصل من الكلام والشكوك ما يدل على أن الزوجين متفقين على ذلك للحصول على مساعدات شهرية من الضمان والجمعيات الخيرية بهذا الصك إلا أن الكثير من القضاة يثبتون ذلك ولا يتحققون ويجعلونه انهاء .
ووجهة نظري أن هذا خطأ فمن المفترض أن الهجران دعوى لا إنهاء فتدعي الزوجة على زوجة هجرانه لها وأنه لا يأتيها ولا يصرف عليها ولا على أولادها فهنا يقوم القاضي بطلبه ومناقشته والنظر في الدعوى صلحا كان أو حكم حسب ما ثبت له .. ويعرف الجميع أن الزوجين بينهم عقد والعقد له شروط وعقود النكاح بمجرد عقدها تجب فيها للزوجة النفقة والمبيت والسكن .. والزوج بهجرانه لها قد أخل بهذا العقد وشروطه فيكون الأمر دعوى ويجب على القاضي التثبت من ذلك والحكم فيه بدلا من إثبات إنهاء قد يكون متفق عليه مسبقا بين الزوجين للحصول على المال فهذا اشبه بالدعوى الحقوقية الصورية التي تقام بين الناس لأجل الحصول على المال بإثبات واستخراج صكوك بدعوى صورية غير صحيحة .
ولكن للأسف الكثير من القضاة تأخذه نزعة الإحسان والعاطفة وهي في غير محلها ويثبت الهجران كإنهاء لكي تستفيد هذه المسكينة من المساعدة من الضمان والجمعيات الخيرية ... فهل هذا الأمر صحيح ؟؟؟؟؟ والعجيب أنه قد يكون فيه شهود زور واثبات كذب !!!
أرجو من شيخنا الكريم الدكتور ناصر وفقه الله المشاركة بما لديه ... وبالطبع من جميع الإخوة الأعضاء الكرام ... ولكم مني الدعاء الصالح
كثيرا ما يرد للمحاكم نساء بصفة شخصية أو محولات من قبل الضمان الإجتماعي بطلب استخراج صك لإثبات هجران زوجها لها وأنه لا يأتي إليها ولا يصرف عليها من سنوات أو من شهور ويحضرن معهن الشهود والمزكين لإثبات ذلك .
ويقوم القاضي بناء عليه بإثبات الهجران كإنهاء بموجب الشهود والمزكين مع العلم أنه يظهر له أثناء النقاش مع المرأة وشهودها أن الزوج متواجد ومعروف المكان بل يحصل من الكلام والشكوك ما يدل على أن الزوجين متفقين على ذلك للحصول على مساعدات شهرية من الضمان والجمعيات الخيرية بهذا الصك إلا أن الكثير من القضاة يثبتون ذلك ولا يتحققون ويجعلونه انهاء .
ووجهة نظري أن هذا خطأ فمن المفترض أن الهجران دعوى لا إنهاء فتدعي الزوجة على زوجة هجرانه لها وأنه لا يأتيها ولا يصرف عليها ولا على أولادها فهنا يقوم القاضي بطلبه ومناقشته والنظر في الدعوى صلحا كان أو حكم حسب ما ثبت له .. ويعرف الجميع أن الزوجين بينهم عقد والعقد له شروط وعقود النكاح بمجرد عقدها تجب فيها للزوجة النفقة والمبيت والسكن .. والزوج بهجرانه لها قد أخل بهذا العقد وشروطه فيكون الأمر دعوى ويجب على القاضي التثبت من ذلك والحكم فيه بدلا من إثبات إنهاء قد يكون متفق عليه مسبقا بين الزوجين للحصول على المال فهذا اشبه بالدعوى الحقوقية الصورية التي تقام بين الناس لأجل الحصول على المال بإثبات واستخراج صكوك بدعوى صورية غير صحيحة .
ولكن للأسف الكثير من القضاة تأخذه نزعة الإحسان والعاطفة وهي في غير محلها ويثبت الهجران كإنهاء لكي تستفيد هذه المسكينة من المساعدة من الضمان والجمعيات الخيرية ... فهل هذا الأمر صحيح ؟؟؟؟؟ والعجيب أنه قد يكون فيه شهود زور واثبات كذب !!!
أرجو من شيخنا الكريم الدكتور ناصر وفقه الله المشاركة بما لديه ... وبالطبع من جميع الإخوة الأعضاء الكرام ... ولكم مني الدعاء الصالح