المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للنقاش :: الهجران !! .. هل هو دعوى أم إنهاء ؟؟



ابوعبدالعزيز
20-03-2009, 11:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

كثيرا ما يرد للمحاكم نساء بصفة شخصية أو محولات من قبل الضمان الإجتماعي بطلب استخراج صك لإثبات هجران زوجها لها وأنه لا يأتي إليها ولا يصرف عليها من سنوات أو من شهور ويحضرن معهن الشهود والمزكين لإثبات ذلك .

ويقوم القاضي بناء عليه بإثبات الهجران كإنهاء بموجب الشهود والمزكين مع العلم أنه يظهر له أثناء النقاش مع المرأة وشهودها أن الزوج متواجد ومعروف المكان بل يحصل من الكلام والشكوك ما يدل على أن الزوجين متفقين على ذلك للحصول على مساعدات شهرية من الضمان والجمعيات الخيرية بهذا الصك إلا أن الكثير من القضاة يثبتون ذلك ولا يتحققون ويجعلونه انهاء .
ووجهة نظري أن هذا خطأ فمن المفترض أن الهجران دعوى لا إنهاء فتدعي الزوجة على زوجة هجرانه لها وأنه لا يأتيها ولا يصرف عليها ولا على أولادها فهنا يقوم القاضي بطلبه ومناقشته والنظر في الدعوى صلحا كان أو حكم حسب ما ثبت له .. ويعرف الجميع أن الزوجين بينهم عقد والعقد له شروط وعقود النكاح بمجرد عقدها تجب فيها للزوجة النفقة والمبيت والسكن .. والزوج بهجرانه لها قد أخل بهذا العقد وشروطه فيكون الأمر دعوى ويجب على القاضي التثبت من ذلك والحكم فيه بدلا من إثبات إنهاء قد يكون متفق عليه مسبقا بين الزوجين للحصول على المال فهذا اشبه بالدعوى الحقوقية الصورية التي تقام بين الناس لأجل الحصول على المال بإثبات واستخراج صكوك بدعوى صورية غير صحيحة .
ولكن للأسف الكثير من القضاة تأخذه نزعة الإحسان والعاطفة وهي في غير محلها ويثبت الهجران كإنهاء لكي تستفيد هذه المسكينة من المساعدة من الضمان والجمعيات الخيرية ... فهل هذا الأمر صحيح ؟؟؟؟؟ والعجيب أنه قد يكون فيه شهود زور واثبات كذب !!!
أرجو من شيخنا الكريم الدكتور ناصر وفقه الله المشاركة بما لديه ... وبالطبع من جميع الإخوة الأعضاء الكرام ... ولكم مني الدعاء الصالح

???
20-03-2009, 06:11 PM
نعم اوافقك اخي ابو عبدالعزيز وهومالاحظته
بل وتحرص الزوجة على عدم ةطلب الزوج لسماع الدعوى بمواجهته
واصبحت احرص على طلب الزوج
ومحاولة سماع مالديه
فإما ان يصطلحا أو احولها لدعوى زوجية

أمام
20-03-2009, 11:46 PM
اخي ابو عبد العزيز

سبق ان خاطبت الوزراة بذلك ،، فافادوا بأنه لا يثبت انهاء
ولا بد ان تسمع كدعوى ويحضر المدعى عليه

ناصر بن زيد بن داود
21-03-2009, 01:35 AM
لا أرى - بعد إجابة الأخ : إمام - أيَّ مجالٍ للاجتهاد ، فالوزارة كما قيل في المثل العربي : قطعت جهيزةُ قولَ كلِّ خطيب .

ابوعبدالعزيز
21-03-2009, 10:48 AM
لا أرى - بعد إجابة الأخ : إمام - أيَّ مجالٍ للاجتهاد ، فالوزارة كما قيل في المثل العربي : قطعت جهيزةُ قولَ كلِّ خطيب .



جزاكم الله خير يا دكتور على المشاركة ... وجزالله الجميع خيرا

بالنسبة لما ذكره أخونا امام وفقه الله ... فيظهر لي أنه بشكل خاص او في موضوع بعينه .. والسبب أن العمل الجاري الآن في أغلب المحاكم التي اعرفها هو اثبات الهجران انهاء ولا يعتبرونه دعوى
وايضا بسؤالي لأحد رؤساء المحاكم ذكر لي شخصيا أنه اطلع على كتابة في ذلك من الوكالة للشؤون القضائية سابقا بأنه يثبت الهجران انهاء لأن الغرض منه مساعدة المرأة في موضوع الضمان ...
وبالبحث في تعاميم الوزارة لم أجد شيئ حول ذلك ... فلا ادري !! لماذا لم يتم التعميم بأحد التوجهين من قبل الوزراة على المحاكم ؟

أبو معاذ
21-03-2009, 05:23 PM
أخي الكريم :

أرى أن القاضي لا يتقعر فيما لا يتضح أمامه فيما يعرض عليه من مثل هذه الإحالات ،

ولا يعيب أن يعطف القاضي على من يستحق الرحمة والعطف لا سيما إن كات امرأة وخاصة إذا كانت كبيرة وإذا شك القاضي فإنه بلطف يبين لها بأنه إلم يكن ثمت هجران أوعدم قدرة من الزوج (الذي قد يكون عالة على أم أولاده )على الإنفاق فإنه لا ينبغي أن تنبت لحمها وصغارها على مالا يجوز لها ،لا سيما وأن ((( نظام الضمان الاجتماعي ))) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) في 7/7/1427 هـ والمعمم على وزارات منها وزارة العدل نص في مادته الأولى في الفقرة رقم 9 ما نصه :

(الأسرة غير المعولة : أي أسرة ليس لها عائل إما بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفقد أو السجن أو أو غير ذلك ، ولم يكن لها مصدر كافٍ للعيش .)

كما نصت المادة العاشرة منه على أنه يلزم الوزارة البحث والتحري وإعلام طالب المعاش خلال ستين يوماً من تقديم الطلب بالاستحقاق من عدمه ، كما

نصت المادة الثانية عشرة على وجوب تحري الوزارة عن أحقية المستفيد بورة دورية ،

كما أنه في المادة التاسعة عشرة إلزام الوزارة بأنه إذا حل المستفيد على استحقاق من الضمان الاجتماعي بصفة غير مشروعة بأن تطالبه برد ما صرف له .
عموما الطلب لا بد أن يستوفى بالشهادة و إذا أوجس القاضي من شهادة الشاهدين ردها وأفهم المنهية بإحضار شهود عدول ....

مع العلم أنه لا يتقدم في أغلب الأحوال إلا من تعيش تحت خط الفقر ....

وهذه الحالة ( إثبات الهجر) تكثر في (....) و تقل في معظم المدن ،،

هذا ما أظنه مسلكاً صواباً راجياً تصويبي والله المستعان .

أمام
21-03-2009, 08:47 PM
أشكر شيخنا الدكتور ناصر على الرد ،، وجميع الاخوة



واقول للاخوان ان بعض القضاة يقوم باجراء ذلك كإنهاء ، وانا كنت منهم ، بل ان بعض القضاة يقول انا اجريها كإنهاء ( وأفتك ) من دعوى نفقة !!!

ولكن لكثرة الحالات المحالة حصل نوع شك ، بل ان بعض النساء حضرت وحضر زوجها معرف عليها ــ وهذا مضحك ــ وتذكر ان زوجها لا ينفق عليها وهاجرها
لذا جرى الاستفسار من الوزراة فأفادوا بما ذكرته سابقا ، وأن إجراءها كإنهاء لا يصح

والقاضي مؤتمن على ذلك