المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متى بدأ تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟؟



متفائل خير
31-03-2009, 08:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

أخي الدكتور ناصر وفقك الله لما يحبه ويرضاه

أخواني الأعضاء لدي استفسار وهو متى بدأ تطبيق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟؟ وما رقم وتاريخ المرسوم الملكي الذي صدر به.
وهل تم تعميمه على المحاكم بالمملكة؟؟ ومن ارتكب جريمة من الجرائم المعلوماتية قبل صدور النظام فهل يحكم عليه بهذه العقوبات؟؟
وهل العبرة بتاريخ الجريمة أم بتاريخ إقامة الدعوى أم بتاريخ نظر الدعوى حتى يطبق به هذا النظام؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابوعبدالعزيز
31-03-2009, 09:25 PM
أم القرى السنة 83 العدد : 4144 الجمعة 25 ربيع الأول 1428هـ الموافق 13 إبريل 2007 م

الرقم: م/ 17
التاريخ: 8/ 3/ 1428هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 91) وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (68/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1427هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 79 ) وتاريخ 7/ 3/ 1428هـ.

رسمنا بما هو آت.

أولاً : الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبد العزيز
=========================
أم القرى السنة 83 العدد : 4144 الجمعة 25 ربيع الأول 1428هـ الموافق 13 إبريل 2007 م

قرار مجلس الوزراء رقم : (79) وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 47675/ ب وتاريخ 24/ 10/ 1427هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 230 وتاريخ 22/ 4/ 1426هـ ، في شأن مشروع نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (411) وتاريخ 29/ 11/ 1426هـ ، ورقم (509) وتاريخ 27/ 12/ 1427هـ ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/ 43) وتاريخ 16/ 9/ 1427هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (50) وتاريخ 17/ 1/ 1428هـ .

يقرر

الموافقة على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء
======================
أم القرى السنة 83 العدد : 4144 الجمعة 25 ربيع الأول 1428هـ الموافق 13 إبريل 2007 م

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17 وتاريخ: 8/ 3/ 1428هـ
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم : (79) وتاريخ : 7/ 3/ 1428هـ
المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة .
2- النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3- الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية (الإنترنت).
4- البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5- برامج الحاسب الآلي: مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6- الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معاجلة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها ، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج ، والأوامر المعطاة له.
7- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة معتمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10- الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح .
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى ما يأتي :
1 - المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2 - حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية .
3 - حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4 - حماية الاقتصاد الوطني.
المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظامي صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه.
2- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً .
3- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه .
4- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو ما في حكمها .
5- التشهير بالآخرين ، وإلحاق الضرر بهم ، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة .
2- الوصول - دون مسوغ نظامي صحيح - إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.
المادة الخامسة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها .
2- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.
المادة السادسة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام ، او القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده ، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي .
2- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3- إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها .
4- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره ، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
المادة السابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية :
1- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره؛ لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية .
2- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني .
المادة الثامنة :
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1- ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة .
2- شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
3- التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم .
4- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.
المادة التاسعة :
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها ، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية .
المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة .
المادة الحادية عشرة :
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر, وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.
المادة الثانية عشرة :
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثالثة عشرة :
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية ، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها . كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني ، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً متى كان مصدراً لارتكاب أي من هذه الجرائم ، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة .
المادة الخامسة عشرة :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة السادسة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره.
=========================

متفائل خير
02-04-2009, 12:35 AM
أخي ابوعبدالعزيز بارك الله فيك
أشكرك على سرعة ردك وقد فهمت أن النظام بدأ تطبيقه في 25/7/1428هـ لأنه نشر في 25/3/1428هـ ويبدأ تطبيقه بعد 120 يوماً
وبقي الجزء الآخر من السؤال وهو

وهل تم تعميمه على المحاكم بالمملكة؟؟ ومن ارتكب جريمة من الجرائم المعلوماتية قبل صدور النظام فهل يحكم عليه بهذه العقوبات؟؟
وهل العبرة بتاريخ الجريمة أم بتاريخ إقامة الدعوى أم بتاريخ نظر الدعوى حتى يطبق به هذا النظام؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

البينة
06-04-2009, 05:38 PM
مع التحية
النظام عمم على الجهات المختصة
بالتحقيق والادعاء العام والمحاكم
وبدأ العمل به وفق ما أشير له
وهناك بعض القضايا صدر بها أحكام وفقاً للنظام المنوه عنه
وأما بالنسبة للجواب على سؤالك الاخر
فالعبرة بوقت وقوع الجريمة
وتقبل تحياتي

ناصر بن زيد بن داود
06-04-2009, 05:50 PM
مما أفاد به الأخوة الكرام ( أبو عبد العزيز ، البينة ) يظهر الآتي :-

1/ نشر النظام بتاريخ : 25/ 3/ 1428هـ .

2/ جرى تعميمه على الجهات المعنية في حينه .

3/ بدئ العمل به بتاريخ : 25/ 7/ 1428هـ .

4/ جميع الأنظمة تسري على ما يحصل بعد صدورها ، ولا تسري بأثر رجعي إلا بنص ظاهر الدلالة .

قاضي المظالم
06-04-2009, 10:18 PM
لاحظت بأن أسئلة الأخ متفائل خير بدائية
فما الفائدة من الإصرار على السؤال عن تعميمه على المحاكم .. فالنظام حجة بذاته ويطبق فوراً بحلول المدة المحددة لسريانه أو بمجرد صدوره إذا لم يحدد مدة لذلك .. والتعميم ما هو إلا إبلاغ يغني عنه النشر في الجريدة الرسمية وهو المعتبر في الاحتجاج به وعدم قبول العذر بجهله ... وأما مايتصوره بعض قضاة وزارة العدل من لزوم تعميمه للعمل به فهو خطأ بيٍّن ..وقد أخبرني أحد الثقات أنه ناقش قاضياً بالوزارة عن حكمٍ أصدره بالمخالفة لنظام الشركات فطلب منه القاضي النظام ولما أحضره تفحصه القاضي وصرخ في وجهه أين خطاب تعميمه من وزير العدل.
والنظام يسري بأثر مباشر على الوقائع اللاحقة لصدوره ولا ينسحب بأثر رجعي على الوقائع السابقة إلا في حالتين:
الأولى: إذا نص النظام صراحةً على سريانه بأثر رجعي وذلك في غير العقوبات على الجرائم والمخالفات لأنه لا عبرة بالنص على سريان النظام بأثرٍ رجعي في مثل ذلك لقوله تعالى :(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وقوله:(وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)... وإنما تكون هذه الحالة في مثل النص على التعويض عن الوقائع السابقة لصدوره وكما في حالات الحقوق الوظيفية ونحو ذلك.
الثانية: إذا كان النظام القديم أصلح للمتهم ... وذلك في حال صدور نظام جديد بعقوبات مشددة ... فإذا وقعت الجريمة أو المخالفة في ظل النظام القديم ولم تكتشف إلا بعد إلغائه وصدور نظام جديد بعقوبات أشد أو ضوابط وقيود أشد في مثل هذه الواقعة فهنا يمكن للقاضي أن يعاقبه أو يعامله وفق قيود وضوابط النظام القديم بالرغم من إلغائه كونها أصلح للمتهم.
أرجو أن يكون ما ذكرته واضحاً في ظل رداءة الأسلوب التعبيري.

ناصر بن زيد بن داود
06-04-2009, 10:38 PM
شكراً لك أخي الفاضل قاضي المظالم .
تحليلك في الحالة الأولى ، واستثناؤك للعقوبات ، وتدليلك الأصيل لذلك الاستثناء : ينبئ عن فقه متأصل وفهم متجذر ، فلله درك !.
شرحك للحالة الثانية لا يدل على أنها استثناء ، فلو أعدت النظر فيها لوجدت أنها اجترار لإعمال النظام القديم الملغى ، وليست إعمالاً للجديد على حالات سابقة لصدوره ، فلعلك تصحح العبارة أو تقتصر على الحالة الأولى فقط . نفع الله بك ، ورقق قلبك على إخوانك قضاة العدل .

قاضي المظالم
09-04-2009, 02:01 AM
أشكر لكم فضيلة الدكتور تعقيبكم المبارك والسديد .. وبالنسبة للحالة الثانية فهو خطأ ناتج من سرعة الكتابة والأمر لا يعدو كونه نتاج تقديمٍ وتأخيرٍ في الجملة ...
والصحيح وهو المقصود من تلك الحالة أنه إذا وقعت مخالفة أو جريمة وتكاملت بأركانها الثلاثة في ظل نظام يعاقب عليها بعقوبة معينة ثم صدر نظام جديد يخفف من العقوبة عن ذات المخالفة أو الجريمة فإن من حدثت منه تلك الأفعال المجرمة بالنظامين يعاقب بالعقوبة الواردة في النظام الجديد وهو ما يعني تطبيق النص على وقائع سابقة لصدوره والسبب في ذلك هو كون النص الجديد أصلح للمخالف من النص الحاكم للواقعة ... وسيأتي تفصيل ذلك ...
وأقول أيها الأخوة الأفاضل إن من أهم المبادئ القضائية والقواعد الفقهية في الجزاء والعقوبات سواءً كانت عقوبات جنائية أو جزاءات إدارية هو عدم خضوعها للرجعية ، ومؤدى ذلك ألا يطبق الجزاء على ما اكتمل من الوقائع قبل إعمال النص ، وهذا المبدأ هو مبدأ شرعي عظيم الشأن يمثل ضمانة للفرد حتى لا تفاجئه السلطة القضائية أو الإدارة باتخاذ جزاء في مواجهته عما استيقن نظاماً إباحته حين إتيانه ، وهو بذلك يعد قيداً على هاتين السلطتين ألا تقرر جزاءً جديداً على وقائع تمت قبل نفاذ النص المقرر له أو تشدد جزاءً على سلوك اكتمل قبل هذا النفاذ.
وهذا - في رأيي - يتضح بجلاء في الجزاءات الإدارية أو العقوبات الموكول للقضاء توقيعها والتي تنالها يد السلطة التنظيمية بتنظيمٍ محدث كالعقوبات على المخالفات المرورية أو العقوبة على اشتغال الموظف بالتجارة أو تقليد علامة أو اسم تجاري أو استعمال سلاح بدون ترخيص أو قضايا الإهمال بالسلاح أو باستخدامه لغير الغرض المرخص له أو الزواج من أجنبية دون ترخيصٍ بذلك حال كونه موظفاً حكومياً .. فقد يرى ولي الأمر فرض تعازير إصلاحا للناس لما في إطلاق المباح من مفسدة للجماعة وضرر كالمغالاة في الأسعار ومخالفات التسعير ونحو ذلك من الأمثلة التي يصعب حصرها .. وإنما أوردت قسماً منها ليسهل تصوره وقس على ذلك ما شئت من جرائم ومخالفات حتى الشرعية منها ينطبق عليها ذات القاعدة الأمر الذي يقطع بأن هناك ترابطاً سيامياً لا يمكن فصله بين قاعدة عدم رجعية الجزاء ومبدأ الشرعية ؛ فإن عدم الرجعية يستوجب ألا يجازى الفرد عن سلوكٍ لم يكن مؤثماً وقت ارتكابه أو كان كذلك لكن العقوبة المحددة له أخف من تلك العقوبة الصادرة بنص جديد لا يجوز اجتراره إلى الوراء لمعاقبة مرتكبها به والحال أن عقوبته كانت أقل..
والرجعية كما سبق أن ذكرت جائزة في الأنظمة التي يرد فيها نص خاص برجعيتها أو برجعية بعض أحكامها إلا أن ذلك لا ينصرف أبداً للأنظمة الجزائية أو الجنائية لا في أحكامها ولا في عقوباتها .. فهو أمرٌ محرمٌ غاية التحريم وأساس ذلك مبدأ شرعي إسلامي عرفته الشريعة قبل القوانين فأحكام الشريعة لا تسري من حيث الزمان إلا بعد نزولها (إصدارها) وعلم الناس بها .. فالأصل في الأفعال الإباحة حتى يصدر الأمر أو النهي مع تعيُّن الإعلان عنه والإنذار بعاقبة مخالفته قبل الحكم بالعقوبة .. فلا عقوبة إذن على الماضي...
وقد ذكرت بعض الأدلة على ذلك من القران الكريم ويضاف إليها أيضاً قوله تعالى :(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) ... (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) ثم قال عز وجل (وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) وكل تلك النصوص الكريمة دالة على أن ما قبل التشريع وكان أمراً شائعاً كتلك المعاملات والأنكحة الجاهلية لا عقوبة ولا إثم عليه وأنه من بلغه الأمر والنهي بعد وقوع ذلك منه فانتهى فلا يؤاخذ ومن عاد فينتقم الله منه ويعاقب على ما صدر منه من أفعال بعد ذلك ... وإنه مهما يكن من أمر فثمة وقائع حدثت قبل نزول النص الشرعي وكانت سبباً لنزوله وقد طبقت بحقها العقوبة التي جاء بها هذا النص ومن ذلك واقعة اللعان التي نزلت على إثرها آيات اللعان من أول سورة النور وطبقت على تلك الواقعة .. وكذا آية الظهار الذي كان في الجاهلية فراقاً بمثابة الطلاق .. فإنه لما كانت واقعة ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة رضي الله عنهما وجاءت تشتكي لنبينا صلوات ربي وسلامه عليه ونزلت (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير) وبعدها آيات الظهار طبقت على تلك الواقعة التي كانت سبباً في نزولها الأمر الذي حمل بعض الفقهاء إلى القول بجواز الرجعية في نصوص الجزاء في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن العام والنظام العام للمجتمع ... إلا أن هاتين الواقعتين وإن كان المستبين بوضوح رجعية النص اللاحق عليها إلا أن العلة في ذلك ليست – كأصلٍ عام - كما ذُكر من أنها من الأمور الخطيرة أو التي تمس النظام العام وإن كانت كذلك بحق ... وإنما الصحيح أن الاستثناء من هذه القاعدة وقع لكونه الأصلح للمخالف (المتهم) وأذكر أن من أجاب بهذا الرأي هو الشيخ محمد أبوزهرة في كتابه (الجريمة والعقوبة) .. وأساس ذلك أن الحكم فيمن رمى زوجته بالزنا هو حد القذف إلا أن النص جاء بحكم أخف وأصلح للمتهم وهو اللعان .. وأما في الظهار فقد كان الحكم في الجاهلية هو الفراق المؤبد بين الزوجين ... فخفف بالنص الشرعي بالكفارة المذكورة في الآيات ...
وترتيباً لما سبق وعلى هداه فإن القاعدة أنه لا رجعية لنصوص الجزاء أياً كان نوعها ويستثنى من ذلك إذا كان النص الجديد تضمن عقوبة أو إجراءً أصلح للمتهم من النص القديم الذي كان هو الحاكم للواقعة لحدوثها في ظله ومثال الإجراء النص على وجوب إجراء التحقيق ... وهذا الاستثناء لا ينحصر في التخفيف بل يمتد أيضاً إلى الإباحة كان يأتي تنظيم جديد يبيح ما كان سابقاً مخالفة وجريمة بمعنى أن الفعل صار بالنص الجديد مباحاً فيتعين هنا إعمال الأخير على تلك الوقائع التي تمت في ظل النص المجرم أو المحرم طالما لم يصدر حكمٌ بحق المخالف أو صدر ولكنه لم يصبح نهائياً بعد ... ولا يحتاج ذلك إلى إعادة المحاكمة للمخالف والعلة في ذلك – في رأيي - أن العدالة أو المصلحة التي اقتضت إلغاء العقاب أو تخفيفه تقتضي - حتماً وبالضرورة – انعدام مصلحة الجماعة في الاستمرار في إجراءات محاكمة الجاني.ومبدأ عدم الرجعية يا إخواني واجب الإعمال حتى في القرار الإداري الذي لا يتضمن جزاءً إذ لا يجوز سحب آثاره على الماضي من الوقائع إلا بنص نظامي يقرره (وهذا في القرارات التي لا تتضمن جزاءً لأن الجزاء لا يجوز رجعيته أبداً حتى مع وجود النص النظامي على ذلك إلا في الاستثناء السالف بيانه وهو كون النص الجديد أصلح للمتهم)
وفي اجتهادي الشخصي أنه إضافة إلى الاستثناء من هذا المبدأ بقاعدة (النص الأصلح للمتهم) فإنه ثمة استثناء آخر لا ينبغي الالتفات عنه إذ تقتضيه طبيعة بعض المخالفات بحكم اللزوم .. وهو أنه من المخالفات ما يقتضي -منطقاً وعقلاً- ارتداد النص الجزائي بأثره إلى يوم وقوعها حتى ولو كان ذلك النص قد صدر لاحقاً لتلك الأيام الخوالي ، فهي إذن سلوكيات وأفعال مخالفة بدأت مباحة أو في سلطانِ نصٍ مخففٍ لكنها امتدت حتى أظلها نص آخر وما زالت مستمرة في عهده ، ومن هنا فإن النص الأخير هو الحاكم والمهيمن عليها ولو كان الجزاء الذي تضمنه منطوياً على ما هو أشد من سابقه أو مجرماً ومحرماً ما كان مباحاً عند النشأة الأولى لها ...مثاله لو أن شخصاً جرف أرضاً حكومية أو زراعية ليتحصل على تربتها في صناعة معينة فإنه بلا شك سيفعل ذلك على مراحل متعددة فإذا ما صدر نصٌ بفرض عقوبة أشد في مواجهته فإنه المطبَّق رغم بدأ السلوك الآثم في ظل نص مخفف ولكن امتداد تلك الأفعال المتراكبة والتي تكوَّن منها جسم وهيكل المخالفة بحيث لا يمكن استحصال هيئة الفعل الآثم بفصل بعضها عن بعض يمسي بالنص الجديد حاكماً مهيمناً على المخالفة بأثرٍ رجعي وبعقوبة أشد مما لا ينطبق عليه الاستثناء الأول (قاعدة الأصلح للمتهم) ومثالٌ آخر: الجار الذي يختلس التيار الكهربائي من جاره بطريقة أو بأداة يجرمها ويفرض عليها عقوبة أشد نصٌ جديد نشأ بعد ارتكاب ذلك الفعل ذو الطبيعة المستمرة لأول مرة ... ولا أقصد هنا العقوبة على ذات الاختلاس إنما العقوبة على استعمال الجهاز الممنوع ... ومثله ما نشاهده ونسمع عنه من استخدام بعض أصحاب المساكن لمواتير تسحب المياه بكمية أكبر من القسمة المعدة من وزارة المياه لكل حي فإنه يعاقب بالنص الجديد ولو تضمن عقوبة أشد من النص القديم الذي تم في ظله الزماني تركيب الجهاز وسحب بعض المياه قبل نفاذ النص الجديد... ومعنى ذلك - كما أفهمه – أنه في مثل هذه الحالات لا يكون تحديد النص المطبَّق بحسبان يوم وقوع المخالفة بل بيوم ثبوتها ... ولعله يتيسر لي قريباً الإعلام ببعض المراجع المهمة في هذا الجانب .... والله أعلم.
وعلى هدى ما سبق يمكن إجمال القول وبما يكفي لحمل العقيدة على صحته:
أن رجعية النظام لا تجوز كأصلٍ عام إلا إذا تضمن النص على رجعيته كمثل التعويض والاستحقاقات الوظيفية ونحو ذلك ، وأنه إذا كان الأمر متعلقاً بمخالفة أو جريمة والنصُ منطوياً على عقوبة أو جزاء فلا مجال للقول بالرجعية ولو نص النظام عليها ويستثني من هذه القاعدة حالتان:
الأولى: قاعدة الأصلح للمتهم حيث يطبق النص الجديد إذا حوى عقوبة أخف من تلك التي جاء بها النص القديم الذي وقعت المخالفة في ظله.
الثانية: أن تكون المخالفة من شأنها وطبيعتها الاستمرار حتى يظلها النص الجديد ... فهنا يطبق النص الجديد ولو كان أشدَ على المخالِف أو المجرم من سابقه الذي كان ذا حياةٍ أثناء ارتكاب المخالفة. والله أعلم
ولعل هذا الإيضاح يكون كافياً في المقصود .. وقد لا أسلم من الخطأ في الرأي أو اللبس في العبارة .. ورحم الله من استدرك على الضعيف

ناصر بن زيد بن داود
09-04-2009, 02:18 AM
ما أحسن هذا !.
بارك الله فيك أبا عطية ، لقد علمت أنك لها ، وأن هناك لبساً ولاشك ، فمثلك لا يلقي الكلام على عواهنه ، فأنت ابن بجدتها وأسُّ بنائها . شكر الله لك توضيحك ، وحسن بيانك ، ونفع بك .

قاضي المظالم
09-04-2009, 08:55 PM
أشكر لكم فضيلة الدكتور ثناؤكم العاطر ... وأرجو أن أكون حقيقاً به

أبوإبراهيم

متفائل خير
12-04-2009, 07:56 PM
البينة

ناصر بن زيد بن داود

قاضي المظالم

شكراً لكم وبارك الله فيكم ونفع بكم فقد وفيتم وكفيتم.