المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حالات تنحية القضاة ومنعهم من نظر الدعاوى



ناصر الثبيتي
11-04-2009, 07:43 AM
حالات تنحية القضاة ومنعهم من نظر الدعاوى


واحتوى الباب «الثامن» على ست مواد حددت حالات تنحية القضاة وردِّهم عن الحكم فنصت المادة «الرابعة والتسعون» على أن القاضي يكون ممنوعا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم إن كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا إلى الدرجة الرابعة، أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى وإذا كان القاضي وكيلا لأحد الخصوم أو وصيا أو قيِّما عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجا لوصي أحد الخصوم أو القيِّم عليه، وكانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيِّم، ويمنع أيضا إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيِّما عليه. كما يمنع القاضي عن النظر في الدعوى إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكِّما أو كان قد أدى شهادة فيها أو باشر إجراءً من إجراءات التحقيق فيها.
ويعتبر عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة ولو تم باتفاق الخصوم وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن يطلب من المحكمة العليا نقض الحكم وإعادة نظر الدعوى أمام دائرة أخرى.ويجيز النظام رد القاضي إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي مالم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه، ويجوز رد القاضي إذا كان لمطلَّقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. وإذا كان أحد الخصوم خادما للقاضي أو اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده يجوز رد القاضي وكذلك إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.ولا يجوز للقاضي الامتناع عن النظر في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعا من نظرها أو قام به سبب للرد وعليه أن يخبر مرجعه للإذن له بالتنحي. ونصت المادة السادسة بعد المائة على أنه إذا كان لخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته لاستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي محكمة مكان إقامته لاستجوابه. وإذا تخلَّف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مبرر فللمحكمة أن تسمع البيِّنة فإن لم تكن لديه بيِّنة عُدَّ الخصم ناكلاً وتجري المحكمة ما يلزم شرعا. وإقرار الخصم حجة قاصرة عليه ويشترط في صحته أن يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه ويؤخذ جملة واحدة وإلا انصب على وقائع متعددة.ولا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك، وإذا كان لمن وجِّهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه أو تكلف أحد قضاتها، ويجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة. و للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر وتحدد مهمته وأجلاً لإيداع تقريره وجلسة المرافعة المبنية على التقرير وتحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها وتحدد لوائح النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم، ويجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة، ويعتبر رأي الخبير غير مقيَّد للمحكمة لكنها تستأنس به. ويجوز حسب المادة «السادسة والخمسين بعد المائة» أن يستنتج القاضي قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم، وإذا أثبت الخصم ما يخالف القرينة فقدت قيمتها في الإثبات.

???? ?????
11-04-2009, 01:10 PM
هل هذا أيضاً يسرى على المحاكم الإدارية التابعة لقضاء المظالم , إذ لا يوجد نص نظامي ملزم في ما أعلم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يمنع من نظر القاضي للدعوى المرفوعة
يا ليت الدكتور ناصر يداخل والأخوة القضاة

ناصر بن زيد بن داود
11-04-2009, 01:51 PM
كل ما لم ينص عليه بخصوصه - في نظام المرافعات الإدارية - فالعمل به يكون على حد سواء من جميع القضاة وفي جميع المحاكم .
ومن ذلك : تعليمات منع ورد وتنحي القضاة وغيرها من الأحكام التي وردت في نظام المرافعات الشرعية ولم ترد في أنظمة الديوان الموقر .

البينة
01-05-2009, 02:54 PM
بارك الله فيكم